فصل: مقدمة المصنف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب لـنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب


بسم الله الرحمن الرحيم

.مقدمة المصنف:

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرشِداً.
وَصَلَّى الله عَلَى محمَّد وَعَلَى اله وَأَصحَابِه وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا.
أَمَّا بَعدُ: فَهَذَا تَألِيفٌ بَدِيعُ المنْزَع، سَهْلُ الأَلفَاظِ وَالْمَعَانِي، حَسَنُ الترتيب، يَحْتَوِي عَلَى مُهمَّات مَسَائِل الأَحكَام.
رتبته بصُورَةِ: السُّؤَال الْمُحَرَّر الْجَامِع، وَالجواب المفصَّل النَّافِع.
يَحتَوِي عَلَى: أُصُولٍ، وَضَوَابِطَ، وَتَقسِيمَاتٍ.
تُقُرِّبَ أشتات الْمَسَائِل، وتضم أَلنّظَائِرَ والفَوَارِقَ.
وَكَثِيرٌ مِن هَذِه الأَجوِبَةِ يتناول أَبوَابًا مِنَ الفِقهِ عَدِيدَةً، وَأصُولاً تَنْبَني عَلَيهَا أَحكَامٌ مُفِيدَةٌ.
وَتُعرِّفُ القَارِئَ مِن أَيِّ قَاعِدَةٍ أُخِذَتْ، وعلى أَيِّ أَساسٍ أُثْبِتَتْ.
وتُوَضِّح التَّعْلِيلات والحِكَمَ.
ولعل هذه الأُمُور أكثرُ فائدةً مِمَّا في الأَجوبةِ منَ التَّفْصِيلات الفقهية؛ لِعمُوم نَفعِهَا وحُسْنِ موقعها.
وعند ذِكْر الأحْكَام: أَذكُرُ الْمَشْهُور مِن مَذهَبِ الإِمَام أَحمَد عِند مُتَأَخرِي الأَصحَاب.
فَإِنْ كَانَ فِيه قَولٌ آخر أَصَحُّ مِنة عِندِي ذكرته وَصَحَّحْتُهُ.
وَأَشَرتُ إِشَارَة لطيفة إِلَى دَليلِ كُلّ مِنَ القولين وَمَأْخَذِهِمَا؛ إذ المقَامُ لا يقتضي البَسْطَ.
وأَسْتَطْرِدُ في الجَوَابِ بِذِكْرِ الأَشبَاهِ وَالنظَائِرِ؛ لِتَحْصُلَ الفَائِدَةُ الكَثِيرَةُ والأُنسُ بكثرةِ ما يدخلُ في الأَصلِ والضَّابطِ.
وأَذكر أيضا الفوارقَ بينَ المسائِلِ التي يَكْثُر اشْتباهُهَا؛ ليَحْصُلَ التَّمييزُ بينها.
وَأَسألُ اللَّهَ تَعَالَى: أَن يَكُونَ أَلدَّاعِي لَهُ إِرَادةُ وَجْهِه وثَوَابِه، وَقَصدِ اُلْتُفِعَ لِعِبَادِه، وأَن يَكُونَ مُوَافِقًا لمحبته وَرِضَاه، وأَن يُسَهِّل تَتمِيمَ مَا أَنعَمَ في ابتدائِه، إِنه جَوَادٌ كَرِيمٌ.

.أسئلة في الطهارة:

.حكم الماء المتغير:

1- سؤال: ما حُكم الماء المتَغيِّر؟
الجواب: وباللَّه التَّوفيقُ، ومِنْهُ أَسْتَمِدَُّ الهدايةَ والإِصَابةَ.
يدخلُ تَحتَ هذَا السؤَالِ أَنوَاعٌ كَثِيرَة، وأَفْرَادٌ متعدِّدةٌ، لكئها تَنْضَبِطُ بأُمورٍ:
(1) أَمَّا الماءُ الَّذي تَغيَّر لونُه أَوْ طَعْمُه أَو رِيحُه بالنَّجاسَةِ:
فهو "نَجِسٌ" بالإِجماعِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا.
(2) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّرَ بِمُكْثِه وَطُولِ إِقَامَته في مَقَرِّهِ، أَو تغيَّر بِمُرورِهِ عَلَى الطَّاهِرَاتِ، أَو بما يَشُقّ صَونُه عَنه، وَبما هُوَ مِنَ الأَرضِ كطِيبهَا وتُرَابِهَا:
فهذا "طَهُورٌ" لا كَرَاهة فِيهِ؛ قولاً واحدًا.
(3) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّر بما لا يمازجُهُ كَدُهْنٍ ونَحوِه:
فهو مَكْرُوهٌ على المذهب.
غيرُ مَكْرُوهٍ عَلَى القَولِ الصَّحيحِ.
لأَن الكراهَةَ حُكْمٌ شَرْعيٌّ يحتاجُ إِلى دليلٍ؛ ولا دَليلَ على الكرَاهَةِ وَالأَصْلُ المياهِ الطَّهُورِيَّة، وعدمُ المنعِ.
فمن ادعى خِلافَ الأَصلِ فَعَلَيْهِ الدليلُ.
(4) وأمَّا الماءُ المتغيرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه:
إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا: فهو طهورٌ قولاً واحدًا.
وَكَذلكَ إِن كانَ التَّغيرُ في مَحلِّ التَّطهيرِ: فهذا أَو نحوه لا بأْسَ بِه.
وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا: فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب.
وعلى الفول الصَّحيحِ: هو طهورٌ:
لأَنَّه ماء؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة:56].
ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ.
وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ:
اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ، واختَلَفُوا في النوعِ الثَّالِث.
اتَّفقُوا عَلَى أنَّ: كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو نجس.
كما اتفَقُوا عَلَى أَن: الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء، والتَّابِعَةِ منَ الأَرضِ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ.
واختلفوا في: بعضِ المياهِ الْمُتَغَيِّرةِ بالأَشياءِ الطاهرةِ أَو التي رُفِعَ فيها حَدثٌ ونَحوهَا هَل هِيَ باقيَةٌ على طهوريتهَا؟
وَإِنَّنَا تَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيح؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا مَوضِعهَا، أَو أَنها صَارَتْ في مَرْتَبَة مُتَوَسِّطَةٍ بين الطهُورِ وَالنَّجَس فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهِّرةٍ.
والاستدلالُ بهذَا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا !!
فإِن إِثبات قِسْمٍ مِنَ المياهِ، لا طَهُورٌ وَلا نَجِسٌ؛ مما تعمُّ به البَلْوَى وتشتَدُّ الحاجَةُ والضرُورَةُ إِلى بيانه، فَلَو كَانَ ثابتًا؛ لبينهُ الشارع بَيانًا صَحِيحًا، قاطعًا للنِّزاعِ.
فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوابَ المقطُوع به:
أَن الماءَ قِسمَانِ: طَهُورٌ، وَنَجِسٌ.

.المَاء الْمُسْتَعْمَل:

(2) مَا حُكمُ الماءِ المستَعمَلِ؟
الجواب: يَدخُلُ تحتَ هَذَا أَنوَاعٌ متعدِّدَةٌ:
1- مُسْتعملٌ في: إزَالةِ النَّجَاسَةِ.
2- ومُسْتعمَلٌ في: رفعِ الحدثِ.
3- ومُسْتَعملٌ في: طَهَارَةٍ مَشْروعةٍ.
4- ومُسْتَعملٌ في: نظافةٍ.
5- ومُسْتَعملٌ في: رفعِ حَدَثِ أُنْثى.
6- ومُستَعمَلٌ في: غَمْس يَدِ النَّائِم.
(1) أمَّا المستعمَلُ في إِزالةِ النَّجَاسَة:
فإِنْ كان مُتَغَيرَا: فهو نَجِسٌ.
وإِن لم يتغير وهو كثيرٌ: فهو طهورٌ قولاً واحدًا.
وإِن كان قليلاً والنجاسة لم تَزُلْ عنِ المحلِّ أو قبل السَّابِعَة: فهو نَجِسٌ على الْمَذْهَب.
وعلى الصَّحيح: طَهُورٌ لعدم تَغيرِه بالنجاسَةِ.
وإن كان آخرَ غسلةٍ زالَتْ بها النجاسَةُ: فهو طَاهِر على المذهب غَيرُ مُطَهِّرٍ.
وهو طهورٌ على القول الصَّحِيح، مِن بَابِ أَولَى مما قَبلَهَا.
(2) وأَمَّا المستَعمَلُ في رَفع الحدَثِ:
فَإِنْ كَانَ يغترفُ خارجَ الإِناء: فالبَاقِي في الإِناءِ طَهُورٌ قليلاً كان أو كَثِيرًا؛ قولاً واحدًا.
وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ.
فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا: فالماءُ طهورٌ قولاً واحدًا.
وإِن كَانَ يسيرَا: صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر عَلَى الْمَذْهَب.
وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ.
(3) وَإِنْ كَانَ مُستَعْملاً في طَهَارَةٍ مَشرُوعة:
كتَجدِيدِ وُضوء ونَحوِه: فهو طهُور، مَكْرُوه على المذهبِ.
غير مَكْرُوه، عَلَى الْقَوْل الصَّحِيح؛ لِعَدَمِ الذليلِ.
(4) وإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلاً في طَهَارَةٍ غَيرِ مَشْرُوعةٍ:
فهو طَهُورٌ لا كراهةَ فيه قولاً واحدًا.
(5) وإِن كان مُسْتَعْمَلا في حدثِ أُنثَى:
وهو كَثِير؛ فهو طهورٌ لا منع فيه مطلقاً، قولاً وَاحِدًا.
وإِن كان يَسِيرًا ولم تَخْلُ بِه: فَلا مَنعَ أَيضاً.
وإن خَلَتْ بهِ فَلا مَنْعَ في طَهَارَةِ النجَاسَةِ، وَلا في طَهَارَةِ المرأةِ قَولاً وَاحِدًا.
وَإِنما يُمْنَعُ مِنْهُ الرَّجُلُ في طَهَارَةِ الحدَثِ عَلَى المذهَب مع بَقَائِه عَلَى طُهُورِيَّته.
وعند عدم غيره: يُجمَعُ بين استعماله والتَّيمُّمِ احتِيَاطًا.
وأما الصَّحيحُ: فلا مَنْعَ فِيهِ مُطْلقًا.
لقوله - صلى الله عليه وسلم - « إِن الْمَاء لا يَجنبُ ».
ومَا استُدِل به عَلَى المنْعِ فضعِيفٌ لا يدلُّ على المنْعِ.
(6) وأَمَّا المستَعْمَلُ في غمس يد النَّائِمِ:
فإنْ كَانَ نهارًا أَو نَومًا لا ينقُضُ الوُضُوءَ: فَلا يَضُرْ مطلقًا.
وإِن كَانَ نومًا كَثِيرًا بالليلِ وغمسها كُلَّها.
فَإِنْ كَانَ الماء كَثِيرًا لم يضر قولاً واحدًا.
وإن كان دون القلتين صَارَ طَاهِرًا غَيرَ مُطَهِّرٍ، عَلَى الْمَذْهَب، ولكن عِنْد الاضطرارِ إِليه يُستَعْمَلُ مَعَ التَّيممِ.
وعَلَى القَولِ الصَّحيحِ في المذهَبِ: يبقَى عَلَى طَهُوريته،؛ لعدم الدليلِ عَلَى زَوَالِ طهوريته.
والحديثُ إِنما يَدُل عَلَى الأَمر بِغَسلِهِمَا قَبلَ إدخَالِهِمَا الإِناءَ؛ للعلَّةِ التي عَلَّل بها في الْحَدِيث: « … فإن أحدَكُم لا يَدْرِي أَينَ باتت يَدُهُ ».

.الماءُ النَّجسُ مَتَى يَطهُر؟

3-إِذَا كَانَ الماءُ نَجَسَا مَتَى يَطْهُرُ؟
الجواب: أما عَلَى القَولِ الصَّحيحِ: وَهُو رِوايَةٌ عَنْ أَحمدَ.
فمتَى زَالَ تَغَيّرُ الماءِ عَلَى أيِّ وجه كَانَ؛ بِنَزْحٍ، أو إضافةِ مَاءٍ إِليه، أو بزوالِ تغيّرِه بِنَفسِه؛ أو بمعالجتِه: طَهُرَ بِذَلِكَ.
وسواءَ كَانَ قليلاً أو كَثِيرًا؛ لأن الحكمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِه وُجُودًا وَعَدَمًا.
وَلا عِلَّةَ للتنجِيسِ عَلَى التَّحقِيق إلا التَّغَيرُ بالنجَاسَةِ فما دَامَ التَّغَيرُ مَوْجُودًا، فَنَجَاسَتُه مَحْكُوم بِهَا، ومَتَى زَالَ التَّغَيرُ طَهُرَ.
وأما عَلَى المذهبِ: فَلا يخلو الماءُ: إِما أن يَكُونَ أَقَلَّ من قلَّتَينِ، أو يَكُونَ قُلَّتين فَقَط أو يَكُونَ أكثرَ منهُما.
فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ من قُلَّتينِ: لَم يَطْهُر إلا بِإِضَافَة طَهُورٍ كَثِيرٍ إِلَيهِ.
وإِنْ كَانَ قُلَّتَينِ فقط: طَهُرَ بأَحدِ أَمرين:
إِما بِإِضَافَة طَهُورٍ كثيرٍ إِليه مَعَ زَوَالِ التَّغَير.
وإِما بِزَوَالِ تَغَيرِهِ بِنَفسِهِ.
وإِن كَانَ أَكثرَ مِن قُلَّتَينِ: طَهُرَ بأَحدِ ثَلاثةِ أَشْيَاءَ:
هذينِ الأَمرينِ.
أَو بنَزحٍ يبقى بَعدَهُ كَثير غيرُ مُتَغَيِّر.
إلا إِذَا كان مُجْتَمَعًا مِن مُتَنَجّسٍ يسيرٍ: فَتَطهِيرُه بِإِضَافَة كَثِيرٍ إِلَيهِ مَعَ زَوَالِ التَّغَيرِ لابد مِنة في الأَحْوَال كُلِّهَا.
وَهَلْ يُشْتَرَطُ شيءٌ آخرُ مَعَه أم لا؟
قَد ذكرنَا تفصِيلَهُ الجَامِعَ.

.حُكم عَدَمُ العلم بالنَّجاسة للإناء أَوْ البدن أَوْ الثوب!!

4- إِذَا تطهَّر بالماءِ ثم وجَدَهُ بعد ذلك نجسًا أَو صلى ثم وَجَدَ عَلَى بَدَنِه أَوْ ثوبه نجاسة مَا حُكْمُ ذلك؟
الجواب: لا يَخْلُو الأَمرُ من حَالينِ أَو ثلاثة:
1- لأنه إما أَنْ يَعْلَمَ أن النجَاسَةَ قَبلَ طَهَارَتهِ وَصَلاتِه.
2- أَو يَعْلَمَ أنها بَعْدَهُما.
3- أَوْ يَجْهَلَ الأمر.
(1) فإن عَلِمَ أنها قبل طَهَارَتِه بسبب من الأَسْبَاب الموجِبَةِ للعلم؛ ومنه خبر الثِّقَةِ المتيقن، حيث عين السببِ: أَعاد طَهَارَتَهُ، وغسل ما أَصَابَ النجَاسَةَ من بدنٍ أو ثَوْب.
وكذلك يُعِيدُ الصَّلاة على المذهبِ.
وعلى الْقَوْل الصَّحِيح: إِن من نَسِي وصَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ أَو على بدنه نجاسةٌ نَسِيَها أَو جهل ذلك، ولم يعلم حتَّى فرغ: صحَّت صَلاتُه وَلا إِعادةَ عَلَيه.
لأنه - صلى الله عليه وسلم - خَلَعَ نعليه وَهُوَ في الصَّلاة، حِينَ أَخبره جبريلُ أَن فِيهِمَا قَذَرًا، وَبَنَى على صَلاتِه، ولم يُعِدْهَا.
فإِذا بنى عليها في أثنائها، فإِذا وجدَهَا بعد فَراغِ الصَّلاة فالحكْمُ كذلك.
ولأَن مِنْ قاعِدَةِ الشرِيعَةِ: إِذا فَعَلَ العِبَادَةَ وقد فَعَلَ مَحظُورًا فيها هو معذورٌ فلا إِعادَةَ عَلَيهِ؟ بخلافِ مَن تَرَكَ المأمُورَ.
فتارِكُ المأمورِ به لا تَبرَأُ ذمتُه إلا بفعله.
وفَاعِل المحظُور الذي هُوَ مَعذُورٌ: لا شَيءَ عَلَيهِ.
(2) وإن عَلِمَ أنَّ ذَلِكَ بعد الْفَرَاغ مِنْ طَهَارَتِه: فَهَذَا وَاضِحٌ لا شيءَ عَلَيه؛ لأنه توضأ بِمَاءٍ طَهُورٍ وَصَلَّى وَلَيسَ عَلَيهِ نجاسةٌ.
وإنما ذكرنا هذا لأَجلِ التَّقْسِيم.
(3) وأَمَّا إن جهل الحالَ فلم يَدرِ هل نجاسةُ الماءِ قَبلَ استِعمَالِه أَو بَعدَهُ أَو النجاسَةُ قد أصابته قبلَ الصَّلاةِ أَو بَعدَها: فطهارَتُه وصَلاتُه صَحِيحَتَانِ قولاً وَاحِدًا لِبِنَائه عَلَى الأصلِ؛ لأَن الأَصْلَ عَدَمُ النَّجَاسَةِ.

.اشتباه الماء الممنوع بغير الممنوع:

ه- إِذا اشتبه ماءٌ ممنوعٌ مِنْهُ بما ليسَ بِمَمْنوعٍ مَا حُكمُه؟
الجواب: إِن كَانَ المشتبه ماءً نجسًا بِطَهُورٍ أَوْ ماءً مُبَاحًا بمحرَّمٍ:
اجْتُنِبَ الجَمِيعُ وصارَ وُجُودُهُمَا واحدًا؛ لِعَدَمِ قُدرَته عَلَى الوُصُولِ إِلَى الماءِ الطهُورِ المبَاحِ، ويُعدَلُ إِلَى التَّيَمُّم.
إلا إِنْ تمكن من تطهير الماءِ النَّجسِ بالطهُورِ، بأَنْ يَكُونَ الطهُورُ كَثِيرًا وعنده إناءٌ يَسَعُهُمَا، فيَخلطهُمَا ويَصِيرَانِ مطهرين.
وعَلَى القَولِ الصَّحِيحِ: يَبعُد جِدًّا اشتباهُ النجس بالطهُورِ؛ لأنه لا ينجُسُ الماءُ إلا بالتَّغير.
ولكن مَتَى وَقَعَ الاشتبَاهُ في الصورِ النَّادِرَةِ: كُف عَنِ الجَمِيعِ.
وإِن كَانَ الاشتِبَاهُ بين ماءٍ طَهُورٍ وَمَاءٍ طاهرٍ غَيرِ مُطَهِّرٍ:
عَلَى المذهَبِ تَوضأَ مِنهُمَا وُضُوءًا واحدًا من كُلِّ واحِدٍ منهُمَا غَرفَة وصَحت طَهَارَتُه؛ لأَن الطهُورَ يطهره والطاهِرُ لا يَضرُّه. فَإِنِ احتاجَ أحدهُمَا للشُّربِ تَحَرَّى في هَذِهِ الحَالِ وتطهر بما غلب على ظَنِّه، ثم تَيَمَّمَ احتِيَاطًا.
وعَلَى الْقَوْل الصَّحيح: لا تَتَصَوَّر المسأَلة؛ لأن الصحيح أَن الماء إِمَّا نَجِس أَو طَهُور، كما تَقدمَ.

.الشَّك في النَّجَاسَة:

6- إِذا شككنا في نجاسة شيء أو تَحرِيمهِ فما الطَّرِيق إِلى السَّلامَة؟
الجواب: الطريق إِلَى السَّلامَة: الرُّجُوع إِلى الأُصُولِ الشرعيةِ، والبناءُ عَلَى الأمور اليقِينيةِ.
فإن الأَصْلَ في الأشياء: الطهارةُ، والإِباحَةُ.
فما لم يَأْتنا أَمْز شَرعي يَقِينٌ؛ يُنْقلُ عَن هَذَا الأَصْلِ، وإِلا استَمسَكنَا به.
وأَدِلةُ هَذَا الأَصلِ مِن الكِتَابِ والسُّنة كثيرةٌ.
فعَلَى هَذَا الأَصلِ: إِذَا شَكَكْنَا في نَجاسَةِ مَاءٍ، أَو ثَوْب، أَو بَدَنٍ، أَو إِناءٍ، أَو غيرِ ذلكَ، فالأَصلُ الطهارةُ.
وكذلك: الأَصْل جوَازُ استعمَالِ الأَمْتِعَةِ، والأَواني، وَاللِّبَاس وَالالات، إلا مَا وَرَدَ تَحريمه عَن الشارِعِ.
وما أَنفَعَ هَذَا الأَصلَ وأكثرَ فائدته وأَجَلَّ عَائِدتَهُ على أَهلِ العِلمِ.
وهو مِن نِعَمِ اللَّه عَلَى عِبَادِهِ، وتيسِيرِهِ، وعَفْوِه، ونَفْيِهِ الْحَرِج عَنْ هذه الأمةِ، فلِلَّه الحمدُ وَالثِّنَاء.

.حُكم استعمال الذهب والفضة:

7- مَا حُكمُ استِعمَالِ الذهَبِ والفِضةِ؟
الجواب: وباللَّهِ التَّوفِيقُ.
يتَحرَّرُ جَوَابُه بِأَنْوَاع الاستِعمَالاتِ ودَرَجَاتِهَا.
فبَابُ اللباسِ أَخَفُّ مِن بَابِ الآنِيَة، وأَثقَلُ مِن بَابِ لباسِ الحرَبِ.
أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونَحوِهَا مِنَ الالاتِ:
فَلا يَجُوزُ: لا للذكُورِ، ولا لِلإِنَاثِ.
لا القليل مِنه، ولا الكَثِيرُ.
للعُمُومياتِ الناهيَةِ عنه المتوعِّدَةِ عَلَيهِ، وعدم المخصص.
إلا أنه يُسْتَثْنَى الشيءُ القَلِيلُ مِنَ الفِضةِ إِذا اُحْتِيجَ إِلَيهِ.
لأنه: لما انكَسَرَ قَدَحُ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ اتخذ مكَانَ الشّعَبِ سِلْسِلةَ مِن فضة، والحديثُ صَحِيح.
فهذَا وَمَا أَشبَهَهُ مِنَ الفضة: جائزٌ، لا مِنَ الذَّهْب.
وأَمّا بابُ اللباس والعَتَادِ: فأُبِيحَ ذلك للنِّسَاءِ؛ لحاجتهن إِلَى التزين، ولتميّز النِّسَاءِ عن الرجَالِ.
فجميعُ أَنواعِ الْحُلي المستَعْمَلِ للنِّسَاءِ جائزٌ قَلِيلُه وكَثِيرهُ.
وأما الرَّجُل: فَلَم يبحْ لَهُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ إلا:
خاتم الفضة.
وحلية المنطقةِ من الفضة.
وكذلك من الذهَبِ والفضة مَا دعتْ إِليه حاجَتُه من أَنفٍ، أَو رباطِ أَسنانٍ، ونحوها.
وأَما لباس الْحَرِب:
فهو أَخفُّ من ذَلِكَ كُلِّه.
فإنه يباحُ تَحلِيَةُ السيفِ، وَالرَّمْح، والبَارُودِ، ونحوها، بأَنواع الذَّهْب والفضَّةِ.
وكذلك الجوشنُ، والخوذَةُ، ونحْوُهَا.
وهذا التَّفصِيلُ المذكورُ في غيرِ الضَّرُورَة.
أَما الضَّرُورَة: فتُبِيحُ الذَّهْب والفِضةَ مطلقاً.
ما دَامَت الضرُورَةُ مَوجُودَةً؛ فإِن الضرُورَاتِ تُبِيحُ المحظُورَاتِ، كَما أبَاحَ اللَّهُ لَلْمُضْطَرّ أَكلَ الْميتَة، وَنَحْوِهَا.