فصل: باب جَوَازِ الاِغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلاَةِ:

506- قَوْله: (عَنْ أَبِي قِلَابَة) هُوَ بِكَسْرِ الْقَاف وَتَخْفِيف اللَّام وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَاسْمه (عَبْد اللَّه بْن زَيْد) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه.
قَوْله: (عَنْ يَزِيد الرِّشْك) هُوَ بِكَسْرِ الرَّاء وَإِسْكَان الشِّين الْمُعْجَمَة وَهُوَ يَزِيد بْن أَبِي الضُّبَعِيُّ مَوْلَاهُمْ الْبَصْرِيّ أَبُو الْأَزْهَرِيّ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي سَبَب تَلْقِيبه بِالرِّشْك فَقِيلَ: مَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ الْقَاسِم، وَقِيلَ: الْغَيُور، وَقِيلَ: كَثِير اللِّحْيَة، وَقِيلَ: (الرِّشْك) بِالْفَارِسِيَّةِ اِسْم لِلْعَقْرَبِ، فَقِيلَ لِيَزِيدَ: الرِّشْك لِأَنَّ الْعَقْرَب دَخَلْت فِي لِحْيَته فَمَكَثَتْ فيها ثَلَاثَة أَيَّام وَهُوَ لَا يَدْرِي بِهَا لِأَنَّ لِحْيَته كَانَتْ طَوِيلَة عَظِيمَة جِدًّا. حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَال صَاحِب الْمَطَالِع وَغَيْره، وَحَكَاهَا أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ وَذَكَرَ هَذَا الْقَوْل الْأَخِير بِإِسْنَادِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْلهَا: (حَرُورِيّة أَنْتِ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَضَمّ الرَّاء الْأُولَى وَهِيَ نِسْبَة إِلَى حَرُورَاء، وَهِيَ قَرْيَة بِقُرْبِ الْكُوفَة قَالَ السَّمْعَانِيّ: هُوَ مَوْضِع عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْكُوفَة، كَانَ أَوَّل اِجْتِمَاع الْخَوَارِج بِهِ.
قَالَ الْهَرَوِيُّ: تَعَاقَدُوا فِي هَذِهِ الْقَرْيَة فَنَسَبُوا إِلَيْهَا. فَمَعْنَى قَوْل عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا إِنَّ طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج يُوجِبُونَ عَلَى الْحَائِض قَضَاء الصَّلَاة الْفَائِتَة فِي زَمَن الْحَيْض، وَهُوَ خِلَاف إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا الِاسْتِفْهَام الَّذِي اِسْتَفْهَمَتْهُ عَائِشَة هُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار أَيْ هَذِهِ طَرِيقَة الْحَرُورِيَّة، وَبِئْسَ الطَّرِيقَة.
قَوْلهَا: «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيض عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَر بِقَضَاء» مَعْنَاهُ لَا يَأْمُرهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَضَاءِ مَعَ عِلْمه بِالْحَيْضِ وَتَرْكهَا الصَّلَاة فِي زَمَنه، وَلَوْ كَانَ الْقَضَاء وَاجِبًا لَأَمَرَهَا بِهِ.
507- قَوْلهَا: (أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاء وَكَسْر الزَّاي غَيْر مَهْمُوز، وَقَدْ فَسَّرَهُ مُحَمَّد بْن جَعْفَر فِي الْكِتَاب أَنَّ مَعْنَاهُ يَقْضِينَ، وَهُوَ تَفْسِير صَحِيح يُقَال جَزَى يَجْزِي أَيْ قَضَى، وَبِهِ فَسَّرُوا قَوْله تَعَالَى: {لَا تَجْزِي نَفْس عَنْ نَفْس شَيْئًا} وَيُقَال هَذَا الشَّيْء يَجْزِي عَنْ كَذَا أَيْ يَقُوم مَقَامه.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقَدْ حَكَى بَعْضهمْ فيه الْهَمْز. وَاللَّهُ أَعْلَم.
508- قَوْلهَا (فَنُؤْمَر بِقَضَاءِ الصَّوْم وَلَا نُؤْمَر بِقَضَاءِ الصَّلَاة) هَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لَا تَجِب عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَلَا الصَّوْم فِي الْحَال، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلَاة، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم.
قَالَ الْعُلَمَاء وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الصَّلَاة كَثِيرَة مُتَكَرِّرَة فَيَشُقّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْم، فَإِنَّهُ يَجِب فِي السَّنَة مَرَّة وَاحِدَة، وَرُبَّمَا كَانَ الْحَيْض يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ أَصْحَابنَا: كُلّ صَلَاة تَفُوت فِي زَمَن الْحَيْض لَا تُقْضَى إِلَّا رَكْعَتَيْ الطَّوَاف.
قَالَ الْجُمْهُور مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ: وَلَيْسَتْ الْحَائِض مُخَاطَبَة بِالصِّيَامِ فِي زَمَن الْحَيْض، وَإِنَّمَا يَجِب عَلَيْهَا الْقَضَاء بِأَمْرٍ جَدِيد، وَذَكَرَ بَعْض أَصْحَابنَا وَجْهًا أَنَّهَا مُخَاطَبَة بِالصِّيَامِ فِي حَال الْحَيْض وَتُؤْمَر بِتَأْخِيرِهِ كَمَا يُخَاطَب الْمُحْدِث بِالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَصِحّ مِنْهُ فِي زَمَن الْحَدَث، وَهَذَا الْوَجْه لَيْسَ بِشَيْءٍ فَكَيْف يَكُون الصِّيَام وَاجِبًا عَلَيْهَا وَمُحَرَّمًا عَلَيْهَا بِسَبَبٍ لَا قُدْرَة لَهَا عَلَى إِزَالَته بِخِلَافِ الْمُحْدِث فَإِنَّهُ قَادِر عَلَى إِزَالَة الْحَدَث.

.باب تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ:

509- قَوْله (عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّة مَوْلَى أُمّ هَانِئٍ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (أَنَّ أَبَا مُرَّة مَوْلَى عُقَيْل) أَمَّا (أَبُو النَّضْر) فَاسْمه سَالِم بْن أَبِي أُمَيَّة الْقُرَشِيّ التَّيْمِيّ الْمَدَنِيّ مَوْلَى عُمَر بْن عَبْد اللَّه التَّيْمِيِّ، وَأَمَّا (أَبُو مُرَّة) فَاسْمه يَزِيد وَهُوَ مَوْلَى أُمّ هَانِئ، وَكَانَ يَلْزَم أَخَاهَا عَقِيلًا فَلِهَذَا نَسَبَهُ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى إِلَى وَلَائِهِ، وَأَمَّا (أُمّ هَانِئ) فَاسْمهَا (فَاخِتَة)، وَقِيلَ: (فَاطِمَة)، وَقِيلَ: (هِنْد) كُنِّيَتْ بِابْنِهَا هَانِئ بْن هُبَيْرَة بْن عَمْرو، وَهَانِئ بِهَمْزِ آخِره، أَسْلَمَتْ أُمّ هَانِئ فِي يَوْم الْفَتْح رَضِيَ اللَّه عَنْهَا. قَوْلهَا: «ذَهَبْت إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام الْفَتْح فَوَجَدْته يَغْتَسِل وَفَاطِمَة تَسْتُرهُ بِثَوْبٍ» هَذَا فيه دَلِيل عَلَى جَوَاز اِغْتِسَال الْإِنْسَان بِحَضْرَةِ اِمْرَأَة مِنْ مَحَارِمه إِذَا كَانَ بَيْنه وَبَيْنهَا سَاتِر مِنْ ثَوْب وَغَيْره.
510- قَوْلهَا: (ثُمَّ صَلَّى ثَمَان رَكَعَات سُبْحَة الضُّحَى) هَذَا اللَّفْظ فيه فَائِدَة لَطِيفَة وَهِيَ أَنَّ صَلَاة الضُّحَى ثَمَان رَكَعَات.
وَمَوْضِع الدَّلَالَة كَوْنهَا قَالَتْ: سُبْحَة الضُّحَى، وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّ هَذَا سُنَّة مُقَرَّرَة مَعْرُوفَة، وَصَلَّاهَا بِنِيَّةِ الضُّحَى بِخِلَافِ الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «صَلَّى ثَمَان رَكَعَات وَذَلِكَ ضُحًى»، فَإِنَّ مِنْ النَّاس مَنْ يَتَوَهَّم مِنْهُ خِلَاف الصَّوَاب فَيَقُول لَيْسَ فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الضُّحَى ثَمَان رَكَعَات وَيَزْعُم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي هَذَا الْوَقْت ثَمَان رَكَعَات بِسَبَبِ فَتْح مَكَّة لَا لِكَوْنِهَا الضُّحَى، فَهَذَا الْخَيَال الَّذِي يَتَعَلَّق بِهِ هَذَا الْقَائِل فِي هَذَا اللَّفْظ لَا يَتَأَتَّى لَهُ فِي قَوْلهَا (سُبْحَة الضُّحَى)، وَلَمْ تَزَلْ النَّاس قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَحْتَجُّونَ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى إِثْبَات الضُّحَى ثَمَان رَكَعَات. وَاللَّهُ أَعْلَم.
و: (السُّبْحَة) بِضَمِّ السِّين وَإِسْكَان الْبَاء هِيَ النَّافِلَة سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِلتَّسْبِيحِ الَّذِي فيها.
قَوْله (فَصَلَّى ثَمَان سَجَدَات) الْمُرَاد ثَمَان رَكَعَات، وَسُمِّيَتْ الرَّكْعَة سَجْدَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهَا، وَهَذَا مِنْ بَاب تَسْمِيَة الشَّيْء بِجُزْئِهِ.
511- قَوْله (أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِئ) هُوَ بِهَمْزِ آخِره مَنْسُوب إِلَى الْقِرَاءَة. وَاللَّهُ أَعْلَم.

.باب تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ:

512- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة، وَلَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْب وَاحِد، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (عُرْيَة الرَّجُل وَعُرْيَة الْمَرْأَة) ضَبَطْنَا هَذِهِ اللَّفْظَة الْأَخِيرَة عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه: (عِرْيَة) بِكَسْرِ الْعَيْن وَإِسْكَان الرَّاء، (وَعُرْيَة) بِضَمِّ الْعَيْن وَإِسْكَان الرَّاء، (وَعُرَيَّة) بِضَمِّ الْعَيْن وَفَتْح الرَّاء وَتَشْدِيد الْيَاء، وَكُلُّهَا صَحِيحَة.
قَالَ أَهْل اللُّغَة: عُرْيَة الرَّجُل بِضَمِّ الْعَيْن وَكَسْرهَا هِيَ مُتَجَرَّده، وَالثَّالِثَة عَلَى التَّصْغِير. وَفِي الْبَاب (زَيْد بْن الْحُبَابِ) وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة الْمُكَرَّرَة الْمُخَفَّفَة. وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَأَمَّا أَحْكَام الْبَاب فَفيه تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل، وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة، وَهَذَا لَا خِلَاف فيه. وَكَذَلِكَ نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل حَرَام بِالْإِجْمَاعِ، وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَظَرِ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل عَلَى نَظَرِهِ إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَذَلِكَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى، وَهَذَا التَّحْرِيم فِي حَقّ غَيْر الْأَزْوَاج وَالسَّادَة، أَمَّا الزَّوْجَانِ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا النَّظَر إِلَى عَوْرَة صَاحِبه جَمِيعهَا إِلَّا الْفَرْج نَفْسه فَفيه ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا: أَصَحّهَا أَنَّهُ مَكْرُوه لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا النَّظَر إِلَى فَرْج صَاحِبه مِنْ غَيْر حَاجَة وَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وَالثَّانِي أَنَّهُ حَرَام عَلَيْهِمَا، وَالثَّالِث أَنَّهُ حَرَام عَلَى الرَّجُل مَكْرُوه لِلْمَرْأَةِ. وَالنَّظَر إِلَى بَاطِن فَرْجهَا أَشَدّ كَرَاهَة وَتَحْرِيمًا.
وَأَمَّا السَّيِّد مَعَ أَمَته فَإِنْ كَانَ يَمْلِك وَطْأَهَا فَهُمَا كَالزَّوْجَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَة عَلَيْهِ بِنَسَبٍ كَأُخْتِهِ وَعَمَّته وَخَالَته أَوْ بِرَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ كَأُمِّ الزَّوْجَة وَبِنْتهَا وَزَوْجَة اِبْنه فَهِيَ كَمَا إِذَا كَانَتْ حُرَّة، وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَة مَجُوسِيَّة أَوْ مُرْتَدَّة أَوْ وَثَنِيَّة أَوْ مُعْتَدَّة أَوْ مُكَاتَبَة فَهِيَ كَالْأَمَةِ الْأَجْنَبِيَّة.
وَأَمَّا نَظَر الرَّجُل إِلَى مَحَارِمه وَنَظَرُهُنَّ إِلَيْهِ فَالصَّحِيح أَنَّهُ يُبَاح فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة، وَقِيلَ: لَا يَحِلّ إِلَّا مَا يَظْهَر فِي حَال الْخِدْمَة وَالتَّصَرُّف. وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَأَمَّا ضَبْط الْعَوْرَة فِي حَقّ الْأَجَانِب فَعَوْرَة الرَّجُل مَعَ الرَّجُل مَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة، وَفِي السُّرَّة وَالرُّكْبَة ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا: أَصَحّهَا لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ، وَالثَّانِي هُمَا عَوْرَة وَالثَّالِث السُّرَّة عَوْرَة دُون الرُّكْبَة.
وَأَمَّا نَظَر الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَة فَحَرَام فِي كُلّ شَيْء مِنْ بَدَنهَا فَكَذَلِكَ يَحْرُم عَلَيْهَا النَّظَر إِلَى كُلّ شَيْء مِنْ بَدَنه سَوَاء كَانَ نَظَره وَنَظَرهَا بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا.
وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: لَا يَحْرُم نَظَرهَا إِلَى وَجْه الرَّجُل بِغَيْرِ شَهْوَة، وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْل بِشَيْءٍ، وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْن الْأَمَة وَالْحُرَّة إِذَا كَانَتَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ، وَكَذَلِكَ يَحْرُم عَلَى الرَّجُل النَّظَر إِلَى وَجْه الْأَمْرَد إِذَا كَانَ حَسَن الصُّورَة سَوَاء كَانَ نَظَرُهُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا، سَوَاء أَمِنَ الْفِتْنَة أَمْ خَافَهَا. هَذَا هُوَ الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمُخْتَار عِنْد الْعُلَمَاء الْمُحَقِّقِينَ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ، وَحُذَّاق أَصْحَابه رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى، وَدَلِيله أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرْأَة فَإِنَّهُ يُشْتَهَى كَمَا تُشْتَهَى، وَصُورَته فِي الْجَمَال كَصُورَةِ الْمَرْأَة، بَلْ رُبَّمَا كَانَ كَثِير مِنْهُمْ أَحْسَن صُورَة مِنْ كَثِير مِنْ النِّسَاء، بَلْ هُمْ فِي التَّحْرِيم أَوْلَى لِمَعْنًى آخَر وَهُوَ أَنَّهُ يَتَمَكَّنَ فِي حَقّهمْ مِنْ طُرُق الشَّرّ مَا لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ مِثْله فِي حَقّ الْمَرْأَة وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي جَمِيع هَذِهِ الْمَسَائِل مِنْ تَحْرِيم النَّظَر هُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَة، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَاجَة شَرْعِيَّة فَيَجُوز النَّظَر فِي حَالَة الْبَيْع وَالشِّرَاء وَالتَّطَبُّب وَالشَّهَادَة وَنَحْو ذَلِكَ، وَلَكِنْ يَحْرُم النَّظَر فِي هَذِهِ الْحَال بِشَهْوَةٍ فَإِنَّ الْحَاجَة تُبِيح النَّظَر لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الشَّهْوَة فَلَا حَاجَة إِلَيْهَا.
قَالَ أَصْحَابنَا: النَّظَر بِالشَّهْوَةِ حَرَام عَلَى كُلّ أَحَد غَيْر الزَّوْج وَالسَّيِّد حَتَّى يَحْرُم عَلَى الْإِنْسَان النَّظَر إِلَى أُمّه وَبِنْته بِالشَّهْوَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْب وَاحِد» وَكَذَلِكَ فِي الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة. فَهُوَ نَهْي تَحْرِيم إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا حَائِل، وَفيه دَلِيل عَلَى تَحْرِيم لَمْسِ عَوْرَة غَيْره بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنه كَانَ، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. وَهَذَا مِمَّا تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَسَاهَل فيه كَثِير مِنْ النَّاس بِاجْتِمَاعِ النَّاس فِي الْحَمَّام، فَيَجِب عَلَى الْحَاضِر فيه أَنْ يَصُونَ بَصَره وَيَده وَغَيْرهَا عَنْ عَوْرَة غَيْره، وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَته عَنْ بَصَر غَيْره وَيَد غَيْره مِنْ قَيِّمٍ وَغَيْره، وَيَجِب عَلَيْهِ إِذَا رَأَى مَنْ يُخِلّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ.
قَالَ الْعُلَمَاء: وَلَا يَسْقُط عَنْهُ الْإِنْكَار بِكَوْنِهِ يَظُنّ أَنْ لَا يُقْبَل مِنْهُ، بَلْ يَجِب عَلَيْهِ الْإِنْكَار إِلَّا أَنْ يَخَاف عَلَى نَفْسه وَغَيْره فِتْنَة. وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَأَمَّا كَشْف الرَّجُل عَوْرَته فِي حَال الْخَلْوَة بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ آدَمِيّ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَة فَفيه خِلَاف الْعُلَمَاء فِي كَرَاهَته وَتَحْرِيمه، وَالْأَصَحّ عِنْدنَا أَنَّهُ حَرَام، وَلِهَذِهِ الْمَسَائِل فُرُوع وَتَتِمَّات وَتَقْيِيدَات مَعْرُوفَة فِي كُتُب الْفِقْه، وَأَشَرْنَا هُنَا إِلَى هَذِهِ الْأَحْرُف لِئَلَّا يَخْلُو هَذَا الْكِتَاب مِنْ أَصْل ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَم.

.باب جَوَازِ الاِغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ:

فيه قِصَّة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْبَاب السَّابِق أَنَّهُ يَجُوز كَشْف الْعَوْرَة فِي مَوْضِع الْحَاجَة فِي الْخَلْوَة وَذَلِكَ كَحَالَةِ الِاغْتِسَال، وَحَال الْبَوْل، وَمُعَاشَرَة الزَّوْجَة وَنَحْو ذَلِكَ فَهَذَا كُلّه جَائِز فيه التَّكَشُّف فِي الْخَلْوَة، وَأَمَّا بِحَضْرَةِ النَّاس فَيَحْرُم كَشْفُ الْعَوْرَة فِي كُلّ ذَلِكَ.
قَالَ الْعُلَمَاء: وَالتَّسَتُّر بِمِئْزَرٍ وَنَحْوه فِي حَال الِاغْتِسَال فِي الْخَلْوَة أَفْضَل مِنْ التَّكَشُّف، وَالتَّكَشُّف جَائِز مُدَّة الْحَاجَة فِي الْغُسْل وَنَحْوه، وَالزِّيَادَة عَلَى قَدْر الْحَاجَة حَرَام عَلَى الْأَصَحّ، كَمَا قَدَّمْنَا فِي الْبَاب السَّابِق أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَة وَاجِب عَلَى الْأَصَحّ إِلَّا فِي قَدْر الْحَاجَة. وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَمَوْضِع الدَّلَالَة مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام اِغْتَسَلَ فِي الْخَلْوَة عُرْيَانًا وَهَذَا يَتِمّ عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول مِنْ أَهْل الْأُصُول: إِنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلنَا شَرْعٌ لَنَا. وَاللَّهُ أَعْلَم.
513- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيل يَغْتَسِلُونَ عُرَاة يَنْظُر بَعْضهمْ إِلَى سَوْأَة بَعْض» يَحْتَمِل أَنَّ هَذَا كَانَ جَائِزًا فِي شَرْعِهِمْ. وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام يَتْرُكهُ تَنَزُّهًا وَاسْتِحْبَابًا وَحَيَاء وَمُرُوءَة، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ حَرَامًا فِي شَرْعِهِمْ كَمَا هُوَ حَرَام فِي شَرْعنَا وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فيه كَمَا يَتَسَاهَل فيه كَثِيرُونَ مِنْ أَهْل شَرْعِنَا. و(السَّوْأَة) هِيَ الْعَوْرَة سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَسُوء صَاحِبهَا كَشْفهَا. وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْله: (أَنَّهُ آدَر) هُوَ بِهَمْزَةِ مَمْدُودَة ثُمَّ دَال مُهْمَلَة مَفْتُوحَة ثُمَّ رَاء مُخَفَّفَتَيْنِ قَالَ أَهْل اللُّغَة: هُوَ عَظِيم الْخُصْيَتَيْنِ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام بِأَثَرِهِ» جَمَحَ مُخَفَّف الْمِيم مَعْنَاهُ جَرَى أَشَدّ الْجَرْي وَيُقَال: بِإِثْرِهِ بِكَسْرِ الْهَمْزَة مَعَ إِسْكَان الثَّاء، وَيُقَال: أَثَره بِفَتْحِهِمَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ تَقَدَّمَتَا. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ» هُوَ بِضَمِّ النُّون وَكَسْر الظَّاء مَبْنِيّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا» هُوَ بِكَسْرِ الْفَاء وَفَتْحهَا لُغَتَانِ مَعْنَاهُ جَعَلَ وَأَقْبَلَ وَصَارَ مُلْتَزِمًا لِذَلِكَ، وَيَجُوز أَنْ يَكُون مُرَاد مُوسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبِ الْحَجَر إِظْهَار مُعْجِزَة لِقَوْمِهِ بِأَثَرِ الضَّرْب فِي الْحَجَر، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ يَضْرِبهُ لِإِظْهَارِ الْمُعْجِزَة. وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْله: (إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ) هُوَ بِفَتْحِ النُّون وَالدَّال وَهُوَ الْأَثَر. وَاللَّهُ أَعْلَم.

.باب الاِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ:

514- قَوْله: عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: «لَمَّا بُنِيَتْ الْكَعْبَة ذَهَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» إِلَى آخِره هَذَا الْحَدِيث مُرْسَل صَحَابِيّ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْعُلَمَاء مِنْ الطَّوَائِف مُتَّفِقُونَ عَلَى الِاحْتِجَاج بِمُرْسَلِ الصَّحَابِيّ إِلَّا مَا اِنْفَرَدَ بِهِ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِيّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ دَلِيل الْجُمْهُور فِي الْفُصُول الْمَذْكُورَة فِي أَوَّل الْكِتَاب، وَسُمِّيَتْ الْكَعْبَة كَعْبَة لِعُلُوِّهَا وَارْتِفَاعهَا، وَقِيلَ: لِاسْتِدَارَتِهَا وَعُلُوّهَا. وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْله: «اِجْعَلْ إِزَارك عَلَى عَاتِقك مِنْ الْحِجَارَة» مَعْنَاهُ لِيَقِيَك الْحِجَارَة أَوْ مِنْ أَجْلِ الْحِجَارَة وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَاب الْإِيمَان أَنَّ الْعَاتِق مَا بَيْن الْمَنْكِب وَالْعُنُق، وَجَمْعُهُ عَوَاتِق وَعُتُقٌ وَعُتْقٌ، وَهُوَ مُذَكَّر وَقَدْ يُؤَنَّث.
قَوْله: «فَخَرَّ إِلَى الْأَرْض وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاء» مَعْنَى (خَرَّ) سَقَطَ (وَطَمَحَتْ) بِفَتْحِ الطَّاء وَالْمِيم أَيْ اِرْتَفَعَتْ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان بَعْض مَا أَكْرَم اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى بِهِ رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَصُونًا مَحْمِيًّا فِي صِغَره عَنْ الْقَبَائِح وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان عِصْمَة الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه عَلَيْهِمْ فِي كِتَاب الْإِيمَان وَجَاءَ فِي رِوَايَة فِي غَيْر الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ الْمَلَك نَزَلَ فَشَدَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَاره. وَاللَّهُ أَعْلَم.
516- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تَمْشُوا عُرَاة» هُوَ نَهْي تَحْرِيم كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَاب السَّابِق. وَاللَّهُ أَعْلَم.

.باب مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ:

517- قَوْله: (شَيْبَانَ بْن فَرُّوخ) هُوَ بِفَتْحِ الْفَاء وَتَشْدِيد الرَّاء الْمَضْمُومَة وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة غَيْر مَصْرُوف لِكَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه مَرَّات.
قَوْله: (عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن أَسْمَاء الضُّبَعِيُّ) هُوَ بِضَمِّ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة.
قَوْله: «وَكَانَ أَحَبَّ مَا اِسْتَتَرَ بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَف أَوْ حَائِش نَخْل» يَعْنِي حَائِط نَخْل، أَمَّا (الْهَدَف) فَبِفَتْحِ الْهَاء وَالدَّال وَهُوَ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْض، وَأَمَّا (حَائِش النَّخْل) فَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالشِّين الْمُعْجَمَة وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْكِتَاب بِحَائِطِ النَّخْل، وَهُوَ الْبُسْتَان، وَهُوَ تَفْسِير صَحِيح، وَيُقَال فيه أَيْضًا: حَشٌّ وَحُشٌّ بِفَتْحِ الْحَاء وَضَمّهَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه اِسْتِحْبَاب الِاسْتِتَار عِنْد قَضَاء الْحَاجَة بِحَائِطٍ أَوْ هَدَف أَوْ وَهْدَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ بِحَيْثُ يَغِيب جَمِيع شَخْص الْإِنْسَان عَنْ أَعْيُن النَّاظِرِينَ، وَهَذِهِ سُنَّة مُتَأَكِّدَة. وَاللَّهُ أَعْلَم.

.باب: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»:

وَفِي الْبَاب حَدِيث: «إِنَّمَا الْمَاء مِنْ الْمَاء» مِنْ حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُل يَأْتِي أَهْله ثُمَّ لَا يُنْزِل قَالَ: «يَغْسِل ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأ» وَفيه الْحَدِيث الْآخَر: «إِذَا جَلَسَ أَحَدكُمْ بَيْن شُعَبهَا الْأَرْبَع ثُمَّ جَهَدهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل وَإِنْ لَمْ يُنْزِل» قَالَ الْعُلَمَاء: الْعَمَل عَلَى هَذَا الْحَدِيث، وَأَمَّا حَدِيث: «الْمَاء مِنْ الْمَاء». فَالْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ قَالُوا: إِنَّهُ مَنْسُوخ، وَيَعْنُونَ بِالنَّسْخِ أَنَّ الْغُسْل مِنْ الْجِمَاع بِغَيْرِ إِنْزَال كَانَ سَاقِطًا ثُمَّ صَارَ وَاجِبًا. وَذَهَبَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَغَيْره إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَنْسُوخًا بَلْ الْمُرَاد بِهِ نَفْي وُجُوب الْغُسْل بِالرُّؤْيَةِ فِي النَّوْم إِذَا لَمْ يُنْزِل، وَهَذَا الْحُكْم بَاقٍ بِلَا شَكّ، وَأَمَّا حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب فَفيه جَوَابَانِ أَحَدهمَا أَنَّهُ مَنْسُوخ، وَالثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا بَاشَرَهَا فِيمَا سِوَى الْفَرْج. وَاللَّهُ أَعْلَم.
518- قَوْله: «خَرَجْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاء» هُوَ بِضَمِّ الْقَاف مَمْدُود مُذَكَّر مَصْرُوف، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ وَفيه لُغَة أُخْرَى أَنَّهُ مُؤَنَّث غَيْر مَصْرُوف، وَأُخْرَى أَنَّهُ مَقْصُور.
قَوْله: (عِتْبَان) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْن عَلَى الْمَشْهُور.
وَقِيلَ: بِضَمِّهَا، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي كِتَاب الْإِيمَان.
520- قَوْله: (حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن مُعَاذ الْعَنْبَرِيّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاء بْن الشِّخِّير قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَخ حَدِيثه بَعْضه بَعْضًا كَمَا يَنْسَخ الْقُرْآن بَعْضه بَعْضًا) هَذَا الْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ إِلَّا أَبَا الْعَلَاء فَإِنَّهُ كُوفِيّ و(أَبُو الْعَلَاء) اِسْمه يَزِيد بْن عَبْد اللَّه بْن الشِّخِّير بِكَسْرِ الشِّين وَالْخَاء الْمُعْجَمَتَيْنِ وَالْخَاء الْمُشَدَّدَة، وَأَبُو الْعَلَاء تَابِعِيّ، وَمُرَاد مُسْلِم بِرِوَايَتِهِ هَذَا الْكَلَام عَنْ أَبِي الْعَلَاء أَنَّ حَدِيث الْمَاء مِنْ الْمَاء مَنْسُوخ، وَقَوْل أَبِي الْعَلَاء أَنَّ السُّنَّة تَنْسَخ السُّنَّة هَذَا صَحِيح.
قَالَ الْعُلَمَاء: نَسْخُ السُّنَّة بِالسُّنَّةِ يَقَع عَلَى أَرْبَعَة أَوْجُه أَحَدهَا نَسْخ السُّنَّة الْمُتَوَاتِرَة بِالْمُتَوَاتِرَةِ، وَالثَّانِي نَسْخُ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِمِثْلِهِ، وَالثَّالِث نَسْخُ الْآحَاد بِالْمُتَوَاتِرَةِ، وَالرَّابِع نَسْخُ الْمُتَوَاتِر بِالْآحَادِ، فَأَمَّا الثَّلَاثَة الْأُوَل فَهِيَ جَائِزَة بِلَا خِلَاف، وَأَمَّا الرَّابِع فَلَا يَجُوز عِنْد الْجَمَاهِير، وَقَالَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر: يَجُوز. وَاللَّهُ أَعْلَم.
521- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُعْجِلْت أَوْ أَقْحَطْت فَلَا غُسْلَ عَلَيْك» وَفِي رِوَايَة اِبْن بَشَّار (أُعْجِلْت أَوْ أُقْحِطَتْ) أَمَّا (أُعْجِلْت) فَهُوَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِضَمِّ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الْعَيْن وَكَسْر الْجِيم أَمَّا (أَقَحَطْت) فَهُوَ فِي الْأُولَى بِفَتْحِ الْهَمْز وَالْحَاء، وَفِي رِوَايَة اِبْن بَشَّار بِضَمِّ الْهَمْزَة وَكَسْر الْحَاء مِثْل أُعْجِلْت، وَالرِّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ وَمَعْنَى الْإِقْحَاط هُنَا عَدَم إِنْزَال الْمَنِيّ. وَهُوَ اِسْتِعَارَة مِنْ قُحُوط الْمَطَر وَهُوَ إِنْجَاسه، وَقُحُوط الْأَرْض وَهُوَ عَدَم إِخْرَاجهَا النَّبَات، وَاللَّهُ أَعْلَم.
522- قَوْله: (ثُمَّ يُكْسِل) ضَبَطْنَاهُ بِضَمِّ الْيَاء وَيَجُوز فَتْحهَا يُقَال أَكْسَل الرَّجُل فِي جِمَاعه إِذَا ضَعُفَ عَنْ الْإِنْزَال، وَكَسِلَ أَيْضًا بِفَتْحِ الْكَاف وَكَسْر السِّين وَالْأَوَّل أَفْصَح.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَغْسِل مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَرْأَة» فيه دَلِيل عَلَى نَجَاسَة رُطُوبَة فَرْج الْمَرْأَة وَفيها خِلَاف مَعْرُوف، وَالْأَصَحّ عِنْد بَعْض أَصْحَابنَا نَجَاسَتهَا، وَمَنْ قَالَ بِالطَّهَارَةِ يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الِاسْتِحْبَاب، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحّ عِنْد أَكْثَر أَصْحَابنَا. وَاللَّهُ أَعْلَم.
523- قَوْله: (حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمَلِيّ عَنْ الْمَلِيّ يَعْنِي بِقَوْلِهِ عَنْ الْمَلِيّ أَبُو أَيُّوب) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول أَبُو أَيُّوب بِالْوَاوِ وَهُوَ صَحِيح وَالْمَلِيّ الْمُعْتَمَد عَلَيْهِ الْمَرْكُون إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَم.
524- قَوْله: (إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُمْنِ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاء وَإِسْكَان الْمِيم هَذِهِ اللُّغَة الْفَصِيحَة وَبِهَا جَاءَتْ الرِّوَايَة، وَفيه لُغَة ثَانِيَة بِفَتْحِ الْيَاء، وَالثَّالِثَة بِضَمِّ الْيَاء مَعَ فَتْح الْمِيم وَتَشْدِيد النُّون، يُقَال: أَمْنَى وَمَنَى وَمَنَّى، ثَلَاث لُغَات حَكَاهَا أَبُو عَمْرو الزَّاهِد، وَالْأُولَى أَفْصَح وَأَشْهَر، وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآن.
قَالَ اللَّه تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ}.

.باب نَسْخِ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ:

525- قَوْله: (أَبُو غَسَّان الْمِسْمَعِيّ) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد السِّين الْمُهْمَلَة، وَيَجُوز صَرْفه وَتَرْكُ صَرْفه. وَالْمِسْمَعِيّ بِكَسْرِ الْمِيم الْأُولَى وَفَتْح الثَّانِي، وَاسْمه مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه مَرَّات، لَكِنِّي أُنَبِّه عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْله لِطُولِ الْعَهْد بِهِ، كَمَا شَرَطْتهُ فِي الْخُطْبَة.
قَوْله: (أَبُو رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) اِسْم أَبِي رَافِع: (نُفَيْع) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْن شُعَبهَا الْأَرْبَع ثُمَّ جَهَدهَا» وَفِي رِوَايَة (أَشْعُبهَا) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالشُّعَبِ الْأَرْبَع، فَقِيلَ: هِيَ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ، وَقِيلَ: الرِّجْلَانِ وَالْفَخِذَانِ، وَقِيلَ: الرِّجْلَانِ وَالشَّفْرَانِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ الْمُرَاد شُعَب الْفَرْج الْأَرْبَع، وَالشُّعَب النَّوَاحِي وَاحِدَتهَا شُعْبَة، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: (أَشْعُبِهَا)، فَهُوَ جَمْع شُعَب. وَمَعْنَى (جَهَدَهَا) حَفَرَهَا كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ غَيْره: بَلَغَ مَشَقَّتهَا، يُقَال: جَهِدْته وَأَجْهَدْته بَلَغْت مَشَقَّته، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى: الْأَوْلَى أَنْ يَكُون جَهَدَهَا بِمَعْنَى بَلَغَ جَهْده فِي الْعَمَل فيها، وَالْجَهْد الطَّاقَة، وَهُوَ إِشَارَة إِلَى الْحَرَكَة وَتَمَكُّن صُورَة الْعَمَل، وَهُوَ نَحْو قَوْله مِنْ حَفَرَهَا أَيْ كَدّهَا بِحَرَكَتِهِ. وَإِلَّا فَأَيّ مَشَقَّة بَلَغَ بِهَا فِي ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَم. وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة، وَهَذَا لَا خِلَاف فيه الْيَوْم، وَقَدْ كَانَ فيه خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ، ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا.
قَالَ أَصْحَابنَا: وَلَوْ غَيَّبَ الْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة، أَوْ دُبُر رَجُل، أَوْ فَرْج بَهِيمَة، أَوْ دُبُرهَا، وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فيه حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْ قَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان، وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم، وَسَوَاء اِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا، وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف، فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا، وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُ بِالْوُضُوءِ، فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته، وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل، وَإِنْ اِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل.
قَالَ أَصْحَابنَا: وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَة مِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ، فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام، وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيع الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ. وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَا يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًا شَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا، وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَر مَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَة فَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفيه وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِ الْحَشَفَة مِنْهُ، وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي. وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفيه ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا الْغُسْل، وَالثَّانِي لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِي خِرْقَة، وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُول اللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل. وَإِلَّا وَجَبَ. وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَة وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل، وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل.
526- قَوْلهَا: «عَلَى الْخَبِير سَقَطْت» مَعْنَاهُ صَادَفْت خَبِيرًا بِحَقِيقَةِ مَا سَأَلْت عَنْهُ عَارِفًا بِخَفيه وَجَلِيّه حَاذِقًا فيه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل» قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ غَيَّبْت ذَكَرَك فِي فَرْجهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسِّ وَذَلِكَ أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج وَلَا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي الْجِمَاع، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل، لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا ذَكَرْنَاهُ. وَالْمُرَاد بِالْمُمَاسَّةِ الْمُحَاذَاة، وَكَذَلِكَ الرِّوَايَة الْأُخْرَى إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ أَيْ تَحَاذَيَا.
527- قَوْله: (عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ أُمّ كُلْثُوم عَنْ عَائِشَة) أُمّ كُلْثُوم هَذِهِ تَابِعِيَّة وَهِيَ بِنْت أَبِي بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَهَذَا مِنْ رِوَايَة الْأَكَابِر عَنْ الْأَصَاغِر. فَإِنَّ جَابِرًا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ صَحَابِيّ، وَهُوَ أَكْبَر مِنْ أُمّ كُلْثُوم سِنًّا وَمَرْتَبَة وَفَضْلًا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَفْعَل ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِل» فيه جَوَاز ذِكْر مِثْل هَذَا بِحَضْرَةِ الزَّوْجَة إِذَا تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ مَصْلَحَة وَلَمْ يَحْصُل بِهِ أَذًى، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْعِبَارَة لِيَكُونَ أَوْقَع فِي نَفْسه، وَفيه أَنَّ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوُجُوبِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَحْصُل جَوَاب السَّائِل.

.باب الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ:

ذَكَرَمُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى فِي هَذَا الْبَاب الْأَحَادِيث الْوَارِدَة بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّار، ثُمَّ عَقَّبَهَا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة بِتَرْكِ الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْ النَّار، فَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى أَنَّ الْوُضُوء مَنْسُوخ، وَهَذِهِ عَادَة مُسْلِم وَغَيْره مِنْ أَئِمَّة الْحَدِيث يَذْكُرُونَ الْأَحَادِيث الَّتِي يَرَوْنَهَا مَنْسُوخَة، ثُمَّ يُعَقِّبُونَهَا بِالنَّاسِخِ.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّار». فَذَهَبَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف إِلَى أَنَّهُ لَا يُنْتَقَض الْوُضُوء بِأَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّار. مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَعُمَر بْن الْخَطَّاب، وَعُثْمَان بْن عَفَّانَ، وَعَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود، وَأَبُو الدَّرْدَاء، وَابْن عَبَّاس، وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَأَنَس بْن مَالِك، وَجَابِر بْن سَمُرَة، وَزَيْد بْن ثَابِت، وَأَبُو مُوسَى، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَأُبَيّ بْن كَعْب وَأَبُو طَلْحَة، وَعَامِر بْن رَبِيعَة، وَأَبُو أُمَامَة، وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَهَؤُلَاءِ كُلّهمْ صَحَابَة وَذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِير التَّابِعِينَ وَهُوَ مَذْهَب مَالِك، وَأَبِي حَنِيفَة. وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ، وَيَحْيَى بْن يَحْيَى، وَأَبِي ثَوْر، وَأَبِي خَيْثَمَةَ رَحِمَهُمْ اللَّه. وَذَهَبَ طَائِفَة إِلَى وُجُوب الْوُضُوء الشَّرْعِيّ وُضُوء الصَّلَاة بِأَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّار، وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز، وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ، وَالزُّهْرِيّ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَأَبِي مِجْلَز، وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّار وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة بِتَرْكِ الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْهُ النَّار، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم هُنَا مِنْهَا جُمْلَة، وَبَاقِيهَا فِي كُتُب أَئِمَّة الْحَدِيث الْمَشْهُورَة، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْ النَّار بِجَوَابَيْنِ: أَحَدهمَا أَنَّهُ مَنْسُوخ بِحَدِيثِ جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: كَانَ آخِر الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْك الْوُضُوء مِمَّا مَسَّتْ النَّار، وَهُوَ حَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ أَهْل السُّنَن بِأَسَانِيدِهِمْ الصَّحِيحَة، وَالْجَوَاب الثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد بِالْوُضُوءِ غَسْل الْفَم وَالْكَفَّيْنِ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْخِلَاف الَّذِي حَكَيْنَاهُ كَانَ فِي الصَّدْر الْأَوَّل، ثُمَّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء بَعْد ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب الْوُضُوء بِأَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّار. وَاَللَّه أَعْلَم.
528- قَوْله فِي أَوَّل الْبَاب: (قَالَ: قَالَ اِبْن شِهَاب: أَخْبَرَنِي عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام) كَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي بَكْر، وَكَذَا نَقَلَهُ الْحَافِظ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ عَنْ جَمَاعَة رُوَاة الْكِتَاب، قَالَ أَبُو عَلِيّ: وَفِي نُسْخَة اِبْن الْحَذَّاء مِمَّا أَصْلَحَ بِيَدِهِ فَأَفْسَدَهُ قَالَ اِبْن شِهَاب: فَأَخْبَرَنِي عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر، جَعَلَ عَبْد اللَّه مَوْضِع عَبْد الْمَلِك، قَالَ أَبُو عَلِيّ: وَالصَّوَاب عَبْد الْمَلِك. وَكَذَا رَوَاهُ الْجَلُودِيّ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي نُسْخَة أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ اِبْن مَاهَان، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي بَكْر، وَهُوَ أَخُو عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر. وَاَللَّه أَعْلَم.
529- قَوْله: (إِنَّ عَبْد اللَّه بْن إِبْرَاهِيم بْن قَارِظ) هَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِم هُنَا وَفِي بَاب الْجُمُعَة وَالْبُيُوع وَوَقَعَ فِي بَاب الْجُمُعَة مِنْ كِتَاب مُسْلِم مِنْ رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ إِبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن قَارِظ. كِلَاهُمَا قَدْ قِيلَ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْحُفَّاظ فيه عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، فَصَارَ إِلَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا جَمَاعَة كَثِيرَة. وَقَارِظ بِالْقَافِ وَكَسْر الرَّاء وَبِالظَّاءِ الْمُعْجَمَة.
قَوْله: (إِنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَة يَتَوَضَّأ عَلَى الْمَسْجِد فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأ مِنْ أَثْوَار أَقِط أَكَلْتهَا) قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْره: الْأَثْوَار جَمْع ثَوْر وَهُوَ الْقِطْعَة مِنْ الْأَقِط، وَهُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة وَالْأَقِط مَعْرُوف، وَهُوَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّار.
قَوْله: (يَتَوَضَّأ عَلَى الْمَسْجِد) دَلِيل عَلَى جَوَاز الْوُضُوء فِي الْمَسْجِد، وَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر إِجْمَاع الْعُلَمَاء عَلَى جَوَازه مَا لَمْ يُؤْذِ بِهِ أَحَدًا.