فصل: باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ وَيُقَالُ لَهُ حَدِيثُ الرَّحْلِ:

5329- قَوْله: «يَنْتَقِد ثَمَنه» أَيْ يَسْتَوْفيه، وَيُقَال: سَرَى وَأَسْرَى لُغَتَانِ بِمَعْنًى. وَقَائِم الظَّهِيرَة نِصْف النَّهَار، وَهُوَ حَال اِسْتِوَاء الشَّمْس، سُمِّيَ قَائِمًا لِأَنَّ الظِّلّ لَا يَظْهَر، فَكَأَنَّهُ وَاقِف قَائِم. وَوَقَعَ فِي أَكْثَر النُّسَخ: «قَائِم الظُّهْر» بِضَمِّ الظَّاء وَحَذْف الْيَاء.
قَوْله: «رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَة» أَيْ ظَهَرَتْ لِأَبْصَارِنَا.
قَوْله: «فَبَسَطْت عَلَيْهِ فَرْوَة» الْمُرَاد الْفَرْوَة الْمَعْرُوفَة الَّتِي تُلْبَس، هَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَذَكَر الْقَاضِي أَنَّ بَعْضهمْ قَالَ: الْمُرَاد بِالْفَرْوَةِ هُنَا الْحَشِيش؛ فَإِنَّهُ يُقَال لَهُ فَرْوَة، وَهَذَا قَوْل بَاطِل، وَمِمَّا يَرُدّهُ قَوْله فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ: «فَرْوَة مَعِي». وَيُقَال لَهَا (فَرْوَة) بِالْهَاءِ، و(فَرْو) بِحَذْفِهَا، وَهُوَ الْأَشْهَر فِي اللُّغَة، وَإِنْ كَانَتَا صَحِيحَتَيْنِ.
قَوْله: «أَنْفُض لَك مَا حَوْلك» أَيْ أُفَتِّش لِئَلَّا يَكُون هُنَاكَ عَدُوّ.
وَقَوْله: «لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَام؟ فَقَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة» الْمُرَاد بِالْمَدِينَةِ هُنَا مَكَّة، وَلَمْ تَكُنْ مَدِينَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُمِّيَتْ بِالْمَدِينَةِ، إِنَّمَا كَانَ اِسْمهَا يَثْرِب، هَذَا هُوَ الْجَوَاب الصَّحِيح، وَأَمَّا قَوْل الْقَاضِي: إِنَّ ذِكْر الْمَدِينَة هُنَا وَهْم فَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ هُوَ صَحِيح، وَالْمُرَاد بِهَا مَكَّة.
قَوْله: «أَفِي غَنَمك لَبَن؟» هُوَ بِفَتْحِ اللَّام وَالْبَاء يَعْنِي اللَّبَن الْمَعْرُوف، هَذِهِ الرِّوَايَة مَشْهُورَة، وَرَوَى بَعْضهمْ: (لُبْن) بِضَمِّ اللَّام وَإِسْكَان الْبَاء، أَيْ شِيَاه وَذَوَات أَلْبَان.
قَوْله: «فَحَلَبَ لِي فِي قَعْب مَعَهُ كُثْبَة مِنْ لَبَن. قَالَ: وَمَعِي إِدَاوَة أَرْتَوِي فيها» الْقَعْب قَدَح مِنْ خَشَب مَعْرُوف، وَالْكُثْبَة بِضَمِّ الْكَاف وَإِسْكَان الْمُثَلَّثَة وَهِيَ قَدْر الْحَلْبَة، قَالَهُ اِبْن السِّكِّيت، وَقِيلَ: هِيَ الْقَلِيل مِنْهُ. وَالْإِدَاوَة كَالرَّكْوَةِ. وَأَرْتَوِي أَسْتَقِي. وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يُسْأَل عَنْهُ فَيُقَال: كَيْف شَرِبُوا اللَّبَن مِنْ الْغُلَام، وَلَيْسَ هُوَ مَالِكه؟ وَجَوَابه مِنْ أَوْجُه:
أَحَدهَا أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى عَادَة الْعَرَب أَنَّهُمْ يَأْذَنُونَ لِلرُّعَاةِ إِذَا مَرَّ بِهِمْ ضَيْف أَوْ عَابِر سَبِيل أَنْ يَسْقُوهُ اللَّبَن وَنَحْوه.
وَالثَّانِي أَنَّهُ كَانَ لِصَدِيقٍ لَهُمْ يَدِلُّونَ عَلَيْهِ، وَهَذَا جَائِز.
وَالثَّالِث أَنَّهُ مَال حَرْبِيّ لَا أَمَان لَهُ، وَمِثْل هَذَا جَائِز.
وَالرَّابِع لَعَلَّهُمْ كَانُوا مُضْطَرِّينَ، وَالْجَوَابَانِ الْأَوَّلَانِ أَجْوَد.
قَوْله: «بَرَدَ أَسْفَلُهُ» هُوَ بِفَتْحِ الرَّاء عَلَى الْمَشْهُور، وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ بِضَمِّهَا.
قَوْله: «وَنَحْنُ فِي جَلَد مِنْ الْأَرْض» هُوَ بِفَتْحِ الْجِيم وَاللَّام أَيْ أَرْض صُلْبَة. وَرُوِيَ: (جُدُد) بِدَالَيْنِ، وَهُوَ الْمُسْتَوِي، وَكَانَتْ الْأَرْض مُسْتَوِيَة صُلْبَة.
قَوْله: «فَارْتَطَمَتْ فَرَسه إِلَى بَطْنهَا» أَيْ غَاصَتْ قَوَائِمهَا فِي تِلْك الْأَرْض الْجَلَد.
قَوْله: «وَوَفَى لَنَا» بِتَخْفِيفِ الْفَاء.
قَوْله: «فَسَاخَ فَرَسه فِي الْأَرْض» هُوَ بِمَعْنَى اِرْتَطَمَتْ.
قَوْله: «لَأُعَمِّيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي» يَعْنِي لَأُخْفِيَنَّ أَمْركُمْ عَمَّنْ وَرَائِي مِمَّنْ يَطْلُبكُمْ، وَأُلَبِّسهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى لَا يَعْلَم أَحَد.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد مِنْهَا هَذِهِ الْمُعْجِزَة الظَّاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَضِيلَة ظَاهِرَة لِأَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ وُجُوه.
وَفيه خِدْمَة التَّابِع لِلْمَتْبُوعِ.
وَفيه: اِسْتِصْحَاب الرَّكْوَة وَالْإِبْرِيق وَنَحْوهمَا فِي السَّفَر لِلطَّهَارَةِ وَالشَّرَاب.
وَفيه فَضْل التَّوَكُّل عَلَى اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى وَحُسْن عَاقِبَته.
وَفيه فَضَائِل الْأَنْصَار لِفَرَحِهِمْ بِقُدُومِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَظُهُور سُرُورهمْ بِهِ.
وَفيه فَضِيلَة صِلَة الْأَرْحَام، سَوَاء قَرُبَتْ الْقَرَابَة وَالرَّحِم أَمْ بَعُدَتْ، وَأَنَّ الرَّجُل الْجَلِيل إِذَا قَدِمَ بَلَدًا لَهُ فيه أَقَارِب يَنْزِل عِنْدهمْ يُكْرِمهُمْ بِذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَم.

.كتاب التفسير:

.باب قَوْله تَعَالَى: {وَقُولُوا حِطَّةٌ}:

5330- قَوْله تَعَالَى: {وَقُولُوا حِطَّةٌ} أَيْ مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ، وَهِيَ أَنْ يَحُطّ عَنَّا خَطَايَانَا.
وَقَوْله: «يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ» جَمْع اِسْت وَهِيَ الدُّبُر.

.باب قَوْله تَعَالَى: {الْيَوْم أَكْمَلْت لَكُمْ دِينكُمْ}:

5332- قَوْله: «فِي قَوْله تَعَالَى: {الْيَوْم أَكْمَلْت لَكُمْ دِينكُمْ} إِنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَة جَمْع، وَنَحْنُ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ» هَكَذَا هُوَ النُّسَخ الرِوَايَة: «لَيْلَة جَمْع» وَفِي نُسْخَة اِبْن مَاهَانِ: «لَيْلَة جُمْعَة»، وَكِلَاهُمَا صَحِيح. فَمَنْ رَوَى: «لَيْلَة جَمْع» فَهِيَ لَيْلَة الْمُزْدَلِفَة، وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: «وَنَحْنُ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْم جُمْعَة»؛ لِأَنَّ لَيْلَة جَمْع هِيَ عَشِيَّة يَوْم عَرَفَات، وَيَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: «لَيْلَة جُمْعَة» يَوْم جُمْعَة، وَمُرَاد عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّا قَدْ اِتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْم عِيدًا مِنْ وَجْهَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يَوْم عَرَفَة، وَيَوْم جُمْعَة، وَكُلّ وَاحِد مِنْهُمَا عِيد لِأَهْلِ الْإِسْلَام.

.باب قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع}:

5335- قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع} أَيْ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَلَيْسَ فيه جَوَاز جَمْع أَكْثَر مِنْ أَرْبَع.
قَوْلهَا: «يُقْسِط فِي صَدَاقهَا» أَيْ يَعْدِل.
قَوْلهَا: «أَعْلَى سُنَنهنَّ» أَيْ أَعْلَى عَادَتهنَّ فِي مُهُورهنَّ وَمُهُور أَمْثَالهنَّ، يُقَال: ضَرَّهُ وَأَضَرَّهُ بِهِ، فَالثُّلَاثِيّ بِحَذْفِ الْبَاء، وَالرُّبَاعِيّ بِإِثْبَاتِهَا.
5337- قَوْلهَا: «فَيَعْضِلُهَا» أَيْ يَمْنَعُهَا الزَّوَاجَ.
5338- قَوْلهَا: «شَرِكَتْهُ فِي مَاله حَتَّى فِي الْعَذْق» شَرِكَتْهُ بِكَسْرِ الرَّاء أَيْ شَارَكَتْهُ. وَالْعَذْق بِفَتْحِ الْعَيْن، وَهُوَ النَّخْلَة.
5339- قَوْلهَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أَنَّهُ يَجُوز لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْكُل مِنْ مَال الْيَتِيم بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا هُوَ أَيْضًا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور، وَقَالَتْ طَائِفَة: لَا يَجُوز، وَحُكِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَزَيْد بْن أَسْلَمَ قَالَا: وَهَذِهِ الْآيَة مَنْسُوخَة بِقَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} الْآيَة وَقِيلَ: بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ} وَاخْتَلَفَ الْجُمْهُور فِيمَا إِذَا أَكَلَ هَلْ يَلْزَمهُ رَدُّ بَدَله؟ وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا، أَصَحّهمَا لَا يَلْزَمهُ، وَقَالَ فُقَهَاء الْعِرَاق: إِنَّمَا يَجُوز لَهُ الْأَكْل إِذَا سَافَرَ فِي مَال الْيَتِيم. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
5344- قَوْلهَا: (أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبُّوهُمْ) قَالَ الْقَاضِي: الظَّاهِر أَنَّهَا قَالَتْ هَذَا عِنْدَمَا سَمِعَتْ أَهْل مِصْر يَقُولُونَ فِي عُثْمَان مَا قَالُوا، وَأَهْل الشَّام فِي عَلِيّ مَا قَالُوا، وَالْحَرُورِيَّة فِي الْجَمِيع مَا قَالُوا.
وَأَمَّا الْأَمْر بِالِاسْتِغْفَارِ الَّذِي أَشَارَتْ إِلَيْهِ فَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اِغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} وَبِهَذَا اِحْتَجَّ مَالِك فِي أَنَّهُ لَا حَقّ فِي الْفَيْء لِمَنْ سَبَّ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ، لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى إِنَّمَا جَعَلَهُ لِمَنْ جَاءَ بَعْدهمْ مِمَّنْ يَسْتَغْفِر لَهُمْ. وَاللَّهُ أَعْلَم.
5345- قَوْله: (فَرَحَلْت إِلَى اِبْن عَبَّاس) هُوَ بِالرَّاءِ وَالْحَاء الْمُهْمَلَة، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور فِي الرِّوَايَات، وَفِي نُسْخَة اِبْن مَاهَانِ: (فَدَخَلْت) بِالدَّالِ وَالْخَاء الْمُعْجَمَة، وَيُمْكِن تَصْحِيحه بِأَنْ يَكُون مَعْنَاهُ دَخَلْت بَعْد رِحْلَتِي إِلَيْهِ.
5346- قَوْله: (عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ: أَمَرَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى أَنْ أَسْأَل اِبْن عَبَّاس عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ قَالَ الْقَاضِي: قَالَ بَعْضهمْ: لَعَلَّهُ أَمَرَنِي اِبْن عَبْد الرَّحْمَن قَالَ الْقَاضِي: لَا يَمْتَنِع أَنَّ عَبْد الرَّحْمَن أَمَرَ سَعِيدًا يَسْأَل لَهُ اِبْن عَبَّاس عَمَّا لَا يَعْلَمهُ عَبْد الرَّحْمَن، فَقَدْ سَأَلَ اِبْن عَبَّاس أَكْبَر مِنْهُ وَأَقْدَم صُحْبَة، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ الصَّوَاب.
5347- قَوْله: (فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَام وَعَقَلَهُ) هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف أَيْ عَلِمَ أَحْكَام الْإِسْلَام وَتَحْرِيم الْقَتْل.
5348- قَوْله: (عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ الْقَاتِل مُتَعَمِّدًا لَا تَوْبَة لَهُ) وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدًا فيها}. هَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ لَهُ تَوْبَة وَجَوَاز الْمَغْفِرَة لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَعْمَل سُوءًا أَوْ يَظْلِم نَفْسه ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّه يَجِد اللَّه غَفُورًا رَحِيمًا} وَهَذِهِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة هِيَ مَذْهَب جَمِيع أَهْل السُّنَّة وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ. وَمَا رُوِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف مِمَّا يُخَالِف هَذَا مَحْمُول عَلَى التَّغْلِيظ وَالتَّحْذِير مِنْ الْقَتْل، وَالتَّوْرِيَة فِي الْمَنْع مِنْهُ، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَة الَّتِي اِحْتَجَّ بِهَا اِبْن عَبَّاس تَصْرِيح بِأَنَّهُ يُخَلَّد، وَإِنَّمَا فيها أَنَّهُ جَزَاؤُهُ، وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنَّهُ يُجَازَى، وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِير هَذِهِ الْمَسْأَلَة، وَبَيَان مَعْنَى الْآيَة فِي كِتَاب التَّوْبَة. وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْله: نَسَخَتْهَا آيَة الْمَدِينَة يَعْنِي بِالنَّاسِخَةِ آيَة النِّسَاء: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}.
5349- قَوْله: (أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْس عَنْ عَبْد الْمَجِيد بْن سُهَيْل) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ (عَبْد الْمَجِيد) بِالْمِيمِ ثُمَّ الْجِيم إِلَّا نُسْخَة اِبْن مَاهَانِ، فَفيها (عَبْد الْحَمِيد) بِحَاءٍ ثُمَّ مِيم.
قَالَ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ: الصَّوَاب الْأَوَّل.
قَالَ الْقَاضِي قَدْ اِخْتَلَفُوا فِي اِسْمه، فَذَكَرَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ مِنْ رِوَايَة يَحْيَى بْن يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيّ وَغَيْره فَسَمَّاهُ عَبْد الْحَمِيد بِالْحَاءِ ثُمَّ بِالْمِيمِ، وَكَذَا قَالَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ. وَسَمَّاهُ الْبُخَارِيّ (عَبْد الْمَجِيد) بِالْمِيمِ ثُمَّ بِالْجِيمِ، وَكَذَا رَوَاهُ اِبْن الْقَاسِم وَالْقُعْنُبِيّ وَجَمَاعَة فِي الْمُوَطَّأ عَنْ مَالِك، وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: يُقَال بِالْوَجْهَيْنِ.
قَالَ: وَالْأَكْثَر بِالْمِيمِ ثُمَّ بِالْجِيمِ.
قَالَ الْقَاضِي: فَإِذَا ثَبَتَ الْخِلَاف فيه لَمْ يُحْكَم عَلَى أَحَد الْوَجْهَيْنِ بِالْخَطَأِ.

.باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}:

5353- قَوْله: «فَتَقُول مَنْ يُعِيرنِي تِطْوَافًا»؟
هُوَ بِكَسْرِ التَّاء الْمُثَنَّاة فَوْق، وَهُوَ ثَوْب تَلْبَسهُ الْمَرْأَة تَطُوف بِهِ، وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَطُوفُونَ عُرَاة، وَيَرْمُونَ ثِيَابهمْ، وَيَتْرُكُونَهَا مُلْقَاة عَلَى الْأَرْض وَلَا يَأْخُذُونَهَا أَبَدًا، وَيَتْرُكُونَهَا تُدَاس بِالْأَرْجُلِ حَتَّى تَبْلَى، وَيُسَمَّى اللِّقَاء، حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَام فَأَمَرَ اللَّه تَعَالَى بِسَتْرِ الْعَوْرَة فَقَالَ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتكُمْ عِنْد كُلّ مَسْجِد} وَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان».

.باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}:

5354- قَوْله: فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} إِلَى قَوْله: {وَمَنْ يَكْرَههُنَّ فَإِنَّ اللَّه مِنْ بَعْد إِكْرَاههنَّ} (لَهُنَّ) {غَفُور رَحِيم} هَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسَخ كُلّهَا: (لَهُنَّ غَفُور رَحِيم)، وَهَذَا تَفْسِير، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّ لَفْظَة (لَهُنَّ) مُنَزَّلَة، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْرَأ بِهَا أَحَد، وَإِنَّمَا هِيَ تَفْسِير وَبَيَان يُرِيد أَنَّ الْمَغْفِرَة وَالرَّحْمَة (لَهُنَّ) لِكَوْنِهِنَّ مُكْرَهَات، لَا لِمَنْ أَكْرَههُنَّ.
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} فَخَرَجَ عَلَى الْغَالِب إِذْ الْإِكْرَاه إِنَّمَا هُوَ لِمُرِيدَةِ التَّحَصُّن، أَمَّا غَيْرهَا فَهِيَ تُسَارِع إِلَى الْبِغَاء مِنْ غَيْر حَاجَة إِلَى الْإِكْرَاه، وَالْمَقْصُود أَنَّ الْإِكْرَاه عَلَى الزِّنَا حَرَام، سَوَاء أَرَدْنَ تَحَصُّنًا أَمْ لَا، وَصُورَة الْإِكْرَاه مَعَ أَنَّهَا لَا تُرِيد التَّحَصُّن أَنْ تَكُون هِيَ مَرِيدَة الزِّنَا بِإِنْسَانٍ فَيُكْرِههَا عَلَى الزِّنَا بِغَيْرِهِ، وَكُلُّهُ حَرَامٌ.
5355- قَوْله: «إِنَّ جَارِيَة لِعَبْدِ اللَّه بْن أُبَيّ يُقَال لَهَا مُسَيْكَة، وَأُخْرَى يُقَال لَهَا أُمَيْمَة» أُمًّا (مُسَيْكَة) فَبِضَمِّ الْمِيم، وَقِيلَ: إِنَّهُمَا مُعَاذَة وَزَيْنَب.
وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي سِتّ جِوَار لَهُ كَانَ يُكْرِههُنَّ عَلَى الزِّنَا: مُعَاذَة، وَمُسَيْكَة، وَأُمَيْمَة، وَعَمْرَة، وَأَرْوَى، وَقُتَيْلَة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ}:

5358- قَوْله: (عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَعْبَد الزِّمَّانِيّ) بِكَسْرِ الزَّاي وَتَشْدِيد الْمِيم.

.باب فِي نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ:

5360- قَوْله فِي تَحْرِيم الْخَمْر: (وَإِنَّهَا مِنْ خَمْسَة أَشْيَاء، وَذَكَرَ الْكَلَالَة وَغَيْرهَا) هَذَا كُلّه سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَبْوَابِهِ.

.باب فِي قوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبّهمْ}:

5362- قَوْله: (عَنْ أَبِي مِجْلَز عَنْ قَيْس بْن عُبَاد قَالَ: سَمِعْت أَبَا ذَرّ يُقْسِم قَسَمًا أَنَّ {هَذَانِ خَصْمَانِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبّهمْ} أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْم بَدْر) أَمَّا (مِجْلَز) فَبِكَسْرِ الْمِيم عَلَى الْمَشْهُور، وَحُكِيَ فَتْحهَا، وَإِسْكَان الْجِيم وَفَتْح اللَّام، وَاسْمه لَاحِق بْن حُمَيْدٍ، سَبَقَ بَيَانه مَرَّات. (وَقَيْس بْن عُبَاد) بِضَمِّ الْعَيْن وَتَخْفِيف الْبَاء، وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا اِسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي مِجْلَز عَنْ قَيْس عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (أَنَا أَوَّل مَنْ يَجْثُو لِلْخُصُومَةِ) قَالَ: قَيْس: وَفيهمْ نَزَلَتْ الْآيَة وَلَمْ يُجَاوِز بِهِ قَيْسًا، ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيّ: وَقَالَ عُثْمَان عَنْ جَرِير عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي مِجْلَز.
قَوْله: (قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فَاضْطَرَبَ الْحَدِيث) هَذَا كُلّه كَلَامه. قُلْت: فَلَا يَلْزَم مِنْ هَذَا ضَعْف الْحَدِيث وَاضْطِرَابه؛ لِأَنَّ قَيْسًا سَمِعَهُ مِنْ أَبِي ذَرّ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِم هُنَا، فَرَوَاهُ عَنْهُ، وَسَمِعَ مِنْ عَلِيّ بَعْضه، وَأَضَافَ إِلَيْهِ قَيْس مَا سَمِعَهُ مِنْ أَبِي ذَرّ، وَأَفْتَى بِهِ أَبُو مِجْلَز تَارَة، وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّهُ مِنْ كَلَام نَفْسه وَرَأْيه، وَقَدْ عَمِلَتْ الصَّحَابَة رِضْوَان اللَّه عَلَيْهِمْ وَمَنْ بَعْدهمْ بِمِثْلِ هَذَا، فَيُفْتِي الْإِنْسَان مِنْهُمْ بِمَعْنَى الْحَدِيث عِنْد الْحَاجَة إِلَى الْفَتْوَى دُون الرِّوَايَة، وَلَا يَرْفَعهُ، فَإِذَا كَانَ وَقْت آخَر وَقَصَدَ الرِّوَايَة رَفَعَهُ، وَذَكَرَ لَفْظه، وَلَيْسَ فِي هَذَا اِضْطِرَاب. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.