فصل: (موانعُ الإرثِ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: عمدة السالك وعدة الناسك



.[موانعُ الإرثِ]:

وموانعُ الإرثِ أربعةٌ:
الأولُ القتلُ:
فمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ لمْ يَرِثْهُ، سواءٌ قَتَلَهُ بحَقٍّ كالقِصاصِ، أوْ في الحَدِّ، أو بغَيْرِهِ، خَطأً كانَ أو عمداً، مُباشرةً كانَ أو سبباً، مِثلُ أنْ يشهدَ عليهِ بما يوجبُ القِصاصَ، أو حَفرَ بِئراً فوقَع فيها، والحاصِلُ أنَّهُ لا يَرِثُهُ مَتى كانَ لهُ مدْخَلٌ في قَتْلِهِ بأيِّ طريقٍ كانَ.
الثاني الكُفْرُ:
فلا يرثُ مُسلمٌ منْ كافرٍ، ولا كافرٌ منْ مسلمٍ، ولا يرثُ الكافرُ الحرْبِيُّ إلا منَ الحرْبيِّ، وأمَّا الذمِّيُّ والمُعاهِدُ والمُستَأمَنُ فيَتوارَثونَ بعضهُمْ منْ بعضٍ، وإنِ اخْتلفتْ مِلَلُهُمْ ودارُهُمْ. وأما المُرتدُّ فلا يرِثُ.
الثالثُ الرِّقُّ:
فالرَّقيقُ لا يرثُ، ولا يورَثُ، ومنْ بعْضُهُ حُرٌّ لا يرِثُ، لكنْ يورثُ بما جمعهُ ببعْضِهِ الحُرِّ.
الرابعُ استبهامُ وقتِ الموتِ:
فإذا ماتَ مُتوارثانِ بغرَقٍ أو تحت هدْمٍ ولمْ يُعلمْ السابقُ منْهما، لمْ يرِثْ أحدُهُما منَ الآخرِ.

.فصْلٌ في ميراثِ أهلِ الفُرُوضِ:

أعني الفروض السِّتَّةَ المذكورةَ في القرآنِ، وهي: النصفُ والرُّبُعُ والثُّمُنُ والثُّلُثانِ والثُّلُثُ والسُّدُسُ.
وهيَ لعَشَرةٍ: الزوجانِ والأبوانِ والبناتُ وبناتُ الابنِ والأخواتُ والجدُّ والجدَّاتُ والإخوةُ والأخواتُ منَ الأمِّ.
1 - الزوج: فلهُ النِّصفُ مع عدمِ ولدٍ، أو ولدِ ابنٍ وارثٍ، ولهُ الربُعُ مع الولدِ، أو ولدِ الابنِ.
2 - الزوجةُ: فلها الربُعُ مع عدمِ الولدِ، أوْ ولدِ ابنٍ وارثٍ، ولها الثُّمُنُ مع الولدِ، أو ولدِ الابنِ. وللزوجتينِ والثلاثِ والأربعِ ما للواحدةِ منَ الربعِ والثمنِ.
3 - الأبُ: فلهُ السُدُسُ مع الابنِ وابنِ الابنِ، فإنْ لمْ يكنْ معهُ ابنٌ ولا ابنُ ابنٍ فهوَ عَصَبَةٌ كما سيأتي.
4 - الأمُّ: فلها الثُلُثُ إذا لمْ يكنْ معها ولدٌ، ولا ولدُ ابنٍ ذكراً كانَ أو أنثى، ولا اثنانِ منَ الإخوةِ والأخواتِ، سواءٌ كانوا أشِقَّاء، أو لأبٍ أو لأمٍّ، ولمْ تكنْ في مسألةِ زوجٍ وأبوينِ، ولا زوجةٍ وأبوينِ.
فإنْ كانَ معها ولدٌ، أو ولدُ ابنٍ، أو اثنانِ من الإخوةِ والأخواتِ فلها السدُسُ.
وإنْ كانتْ في مسألةِ زوجٍ وأبوين، أو زوجةٍ وأبوين، فلها ثُلُثُ ما بقيَ بعدَ فرضِ الزوجِ أو الزوجةِ، والباقي للأبِ، فيأخذُ الزوجُ في الأولى النِّصفَ، ولها السدُسُ لأنهُ ثلُثُ ما بقيَ، والباقي للأبِ، وفي الثانيةِ تأخذُ الزوجةُ الرُبعَ، والأمُّ الربُعَ، لأنهُ ثلُثُ ما بقي، والباقي للأبِ.
5 - البنتُ المفردةُ: فلها النِّصفُ، وللبنتينِ فصاعداً الثُلثانِ.
6 - بنتُ الابنِ فصاعداً لها مع بنتِ الصُّلْبِ المُفردَةِ السُّدُسَ تكملةُ الثلثينِ.
7 - الأختُ المُفردةُ الشقيقةُ فلها النصفُ، ولاثنتينِ فصاعداً الثلثانِ، وإن كانت منَ الأبِ فلها النصفُ، ولاثنتينِ فصاعداً الثلثانِ، وللأختِ من الأبِ فصاعداً مع الشقيقةِ المفردةِ السدُسُ تكملةُ الثلثينِ.
والأخواتُ الأشِقّاءُ مع البناتِ عَصَبَةٌ، فإنْ فُقِدْنَ فالأخواتُ منَ الأبِ.
مثالُهُ:
أ- بنتٌ وأختٌ: للبنتِ النصفُ، والباقي للأخت.
ب- بنتانِ، وأختٌ شقيقةٌ، وأختٌ لأبٍ: للبنتينِ الثلثانِ، والباقي للشقيقةِ، ولا شيءَ للأخرى.
8 - وأما الجدُّ: فتارةً يكونُ معهُ إخوةٌ وأخواتٌ وتارة لا.
- فإنْ لمْ يكونوا معهُ فلهُ السدُسَ مع الابنِ وابنِ الابنِ، ومع عدمِهِما هوَ عَصَبَةٌ كما سيأتي.
- وإنْ كانَ معهُ إخوةٌ وأخواتٌ أشقاءُ، أو لأبٍ، فتارةً يكونُ معهمْ ذو فرضٍ، وتارةً لا. - فإنْ لمْ يكنْ معهمْ ذو فرضٍ قاسمَ الجدُّ الإخوةَ وعَصَّبَ إناثهُمْ، ما لمْ ينقُصْ ما يخصُّهُ بالمقاسمةِ عنْ ثلُثِ جميعِ المالِ، فإنْ نقصَ فإنَّهُ يُفرضُ لهُ الثُلثُ، ويُجعلُ الباقي للإخوةِ والأخواتِ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ، مثالُهُ:
أ- جدُّ، وأختٌ.
ب- جدٌّ وأختانِ.
ج- جدٌّ، وثلاثُ أخواتٍ.
د- جدٌّ، وأربعُ أخواتٍ.
هـ- جدٌّ، وأخٌ.
و- جدٌّ، وأخوانِ.
ز- جدٌّ، وأخٌ، وأختٌ.
ح- جدٌّ، وأخٌ، وأختانِ.
فيقاسمُ الجدُّ في هذهِ الصور للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
- وإنْ كانَ معهُ ذو فرضٍ فُرِضَ لذي الفَرْضِ فرضُهُ ثمَّ يُعطى الجدُّ منَ الباقي الأوفرَ لهُ منْ ثلاثةِ أشياء: إما المقاسمةِ، أو ثلثِ ما يبقى، أو سدُسِ جميعِ المالِ، مثالُهُ:
أ- زوجٌ، وجدٌّ، وأخٌ: المقاسمةُ خيرٌ لهُ.
ب- بنتانِ، وأخوانِ، وجدٌّ: سدُسُ جميعِ المالِ خيرٌ لهُ.
ج- زوجةٌ، وثلاثةُ إخوةٍ، وجدٌّ: ثلُثُ الباقي خيرٌ لهُ.
د- بنتانِ، وأمٌّ، وجدٌّ، وإخوةٌ: للبنتينِ الثلثانِ، وللأمِّ السدُسُ، وللجدِّ السدُسُ، وتسقُطُ الإخوةُ.
هـ- وإنْ اجتمعَ مع الجدِّ الإخوةُ الأشقاءُ، والإخوةُ للأبِ: فإنَّ الأشقاءَ عند المقاسمةِ يَعُدُّونَ على الجدِّ الإخوةَ منَ الأبِ، ثمَّ يأخذونَ نصيبهُمْ، مثالُهُ:
جدٌّ، وأخٌ شقيقٌ، وأخٌ لأبٍ: للجدِّ الثلُثِ، والثلثانِ للأخِ الشقيقِ: الثلُثُ الذي خصَّهُ بالقسْمةِ، والثلُثِ الذي هوَ نصيبُ الأخِ منَ الأبِ، لأن الشقيقَ يحجِبُهُ فيعودُ نفعُهُ إليهِ، فإنْ كانَ الشقيقُ أختاً فردَةً كمَّلَ لها الأخُ منَ الأبِ النصفَ والباقي لهُ. ولا يُفرضُ للأختِ معَ الجدِّ إلا في الأكدَريةِ وهيَ: زوجٌ، وأمٌّ، وجدٌّ، وأختٌ شقيقةٌ: فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السدُسُ، استُغْرِقَ المالُ، وليسَ هنا منْ يحجبُ الأختَ عنْ فرضِها فتعولُ المسألةُ بنصيبِ الأختِ، فتقسَمُ منْ تسعةٍ: للزوجةِ ثلاثةٌ منَ التسعةِ، وللأمِّ اثنانِ، يبقى أربعةٌ وهيَ نصيبُ الأختِ والجدِّ، فتُجمعُ وتقسمُ بينها وبينهُ للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
9 - الجداتُ: أما الجدَّةُ، فإنْ كانت أمَّ الأمِّ، أوْ أمَّ أمَّ الأمِّ وهكذا. أو أمَّ الأبِ، أو أمَّ أمِّ الأبِ وهكذا، فلها السدُسُ، وإن اجتمعَ جدتانِ في درجةٍ فلهما السدُسُ، مثلُ أمِّ أبٍ، وأمِّ أمٍّ، أو أمِّ أمِّ أبٍ، وأمِّ أبي أبٍ، وإن كانت إحداهما أقربَ فإن كانتِ القُربى منْ جهةِ الأمِّ أسقطتِ البعدى، مثلُ أمِّ أمٍّ وأمِّ أمِّ أبٍ، وإنْ كانَت منْ جهةِ الأبِ لمْ تسقطِ البُعدى، بلْ يشتركانِ في السُدُسِ، مثلَ أمِّ أبٍ، وأمِّ أمِّ أمٍّ، وأما الجدةُ التي هي أمُّ أبي الأمِّ فلا ترثُ بلْ هي منْ ذوي الأرحامِ كما سبقَ.
10 - وأما الإخوةُ والأخواتُ منَ الأمِّ: فللواحدِ منهم السدُسُ، وللاثنينِ فصاعداً الثلثُ، ذكورُهُمْ وإناثُهُمْ فيهِ سواءٌ.

.[خلاصةُ البحثِ]:

تلخصَ من ذلكَ أنَّ:
النصفَ فرضُ خمسةٍ: الزوجُ في حالةٍ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ، والأختُ الشقيقةُ، أو لأبٍ.
والرُبُعُ فرضُ اثنينِ: الزوجُ في حالةٍ، والزوجةُ في حالةٍ.
والثُمُنُ فرضٌ للزوجةِ في حالةٍ.
والثلثانِ فرضُ أربعةٍ: البناتُ فصاعداً، أو بناتُ الابنِ فصاعداً، والأختانِ فصاعداً، الشقيقتانِ، أو للأبِ.
والثلُثُ فرضُ اثنينٍ: الأمُّ في حالةٍ، واثنانِ فأكثرُ منْ ولدِ الأمِّ.
وقدْ يُفرضٌ للجدِّ مع الإخوةِ.
والسدُسُ فرضُ سبعةٍ: الأبُ في حالةٍ، والجدُّ في حالةٍ، والأمُّ في حالةٍ، والجدَّةُ في حالةٍ، ولبنتِ الابنِ فصاعداً معَ بنتِ الصُّلْبِ، ولأختٍ أو أخواتٍ لأبٍ مع شقيقةٍ فردَةٍ، ولواحدٍ منَ الإخوةِ للأمِّ. فصلٌ في الحَجبِ:
لا يرثُ الأخُ منَ الأمِّ مع أربعةٍ: الولدِ، وولدِ الابنِ، ذكراً كانَ أو أنثى، والأبُ، والجدُّ.
ولا يرثُ الأخُ الشقيقُ مع ثلاثةٍ: الابنِ، وابنِ الابنِ، والأبِ.
ولا يرثُ الأخُ منَ الأبِ مع أربعةٍ: هؤلاءِ الثلاثةِ والأخِ الشقيقِ.
ولا يرثُ ابنُ الابنِ فسافلاً مع الابنِ، ولا معَ ابنِ ابنٍِ أقربَ منهُ.
ولا الجداتُ كلُّهنَّ منْ أيِّ جهةٍ كُنَّ مع الأمِّ، ولا الجدُّ والجدَّةُ التي منْ جهةِ الأبِ مع الأبِ.
وإذا استكملَ البناتُ الثلثينِ لمْ ترثْ بناتُ الابنِ إلا أنْ يكونَ في درجتهنَّ، أو أسفلَ منهنَّ ذكرٌ يعصبُهُنَّ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
مثالُهُ:
بنتانِ، وبنتُ ابنٍ: للبنتينِ الثلثان، ولا شيءَ لبنتِ الابنِ، فلو كانَ معها ابنُ ابنٍ، أو ابنُ ابنِ ابنٍ كانَ الباقي لها ولهُ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
وإذا استكملت الأخواتُ الأشقاءُ الثلثينِ لم ترثِ الأخواتُ منَ الأب، إلا أنْ يكونَ معهُنَّ أخٌ لهنَّ فيعصبُهُنَّ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ.
ومنْ لا يرثُ أصلاً لا يحجُبُ أحداً، ومنْ يرثُ لكنَّهُ محجوبٌ لا يحجُبُ أيضاً حجْبَ حرمانٍ، لكنَّهُ قدْ يحجُبُ حجبَ تنقيصٍ، مثلُ الإخوةِ منَ الأمِّ مع الأبِ والأمِّ لا يرثونَ، ويحجبونَ الأمَّ من الثلثِ إلى السدُسِ.
ومتى زادت الفُروضُ على السِّهامِ أُعيلتْ بالجُزءِ الزائدِ مثلَ مسألِةِ المباهلةِ، وهيَ: زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ شقيقةٌ: فللزوجِ النصفُ، وللأختِ النصفُ، استُغرقَ المالُ، والأمُّ لا تحجبُ، فيُفرضُ لها الثلُثُ، فتعالُ بفرضِ الأمِّ، فتنقسمُ منْ ثمانيةٍ: للزوجِ ثلاثةٌ، وللأختِ ثلاثةٌ، وللأمِّ اثنانِ.

.فصلٌ في العصباتِ:

والعصبةُ منْ يأخذُ جميعَ المالِ إذا انفردَ، أو ما يفضُلُ عنْ صاحبِ الفرْضِ إذا اجتمعَ معهُ، فإنْ لمْ يفضُلْ عنْ صاحبِ الفَرْضِ شيءٌ سقطتِ العَصَباتُ. وأقربُ العصباتِ: الابنُ، ثمَّ ابنُ الابنِ وإنْ سفلَ، ثمَّ الأبُ، ثمَّ الجدُّ وإن علا. والأخُ للأبوينِ، ثمَّ للأبِ، ثمَّ ابنُ الأخِ للأبوينِ، ثمَّ ابنُ الأخِ للأبِ، ثمَّ العمُّ، ثمَّ ابنهُ وإنْ سفلَ، ثمَّ عمُّ الأبِ، ثمَّ ابنُهُ، وهكذا.
فإنْ لمْ يكنْ لهُ عصَباتُ نسبٍ فعصباتُ الوَلاءِ، فمنْ عتقَ عليهِ عبدٌ، إما بإعتاقٍ، أو تدبيرٍ، أو كتابةٍ، أو استيلادٍ، أو غيرِ ذلكَ فولاؤهُ لهُ، فإذا ماتَ هذا العتيقُ وليسَ لهُ وارثٌ ذو فرضٍ ولا عصَبَةٌ، ورثهُ المعتِقُ بالولاءِ، فإنْ كانَ المعتِقُ ميتاً انتقلَ الولاءُ إلى عصَباتهِ دونَ سائرِ الورثةِ، يُقدّمُ الأقربُ فالأقربُ على الترتيبِ المُتقدِّمِ، إلا أنَّ الأخَ يشاركُ الجدَّ، وهنا الأخُ مقدَّمٌ على الجدِّ، فإنْ لمْ يكنْ للمعتقِ عصَبَةُ نسبٍ انتقلَ إلى معتقِ المعتقِ، ثمَّ إلى عصبتهِ. وللمعتقِ أيضاً الولاءُ على أولادِ العتيقِ، فيقدَّمُ معتقُ الأبِ على معتقِ الأمِّ.
فلوْ تزوجَ عبدٌ بمعتَقَةٍ فأتتْ بولدٍ فولاؤهُ لمعتقِ الأمِّ، فلوْ عتقَ أبوهُ بعدَ ذلكَ انجرَّ الولاءُ منْ معتقٍ الأمِّ إلى معتِقِ الأبِ.
ولا ترثُ المرأةُ بالولاءِ إلا منْ عتيقها وأولادهِ وعُتقائهِ، فإذا لم يكنْ للميتِ أقارب، ولا ولاءَ عليهِ، انتقلَ مالُهُ إلى بيتِ المالِ إرثاً للمسلمينَ إنْ كانَ السلطانُ عادلاً، فإنْ لمْ يكنْ عادلاً رُدَّ على ذوي الفروضِ منْ غيرِ الزوجينِ على قدْرِ فروضهم، إنْ كانَ ثَمَّ ذو فرضٍ.

.[توريث ذوي الأرحامِ]:

وإلا فيصرفُ إلى ذوي الأرحامِ، فيقامُ كلُّ واحدٍ منهمْ مقامَ منْ يُدلي بهِ، فيُجعلُ ولدُ البناتِ والأخواتِ كأمهاتهمْ، وبناتُ الإخوةِ والأعمامِ كآبائهمْ، وأبو الأمِّ والخالُ والخالةُ كالأمِّ، والعمُّ للأمِّ والعمَّةُ كالأبِ.
ولا يرثُ أحدٌ بالتعصيبِ وثَمَّ أقربَ منهُ، ولا يُعصِّبُ أحدٌ أختهُ، إلا الابنُ، وابنُ الابنِ، والأخُ، فإنهمْ يعصِّبونَ أخواتهمْ للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ، ويعصِّبُ ابنُ الابنِ منْ يحاذيهِ منْ بناتِ عمهِ، ويعصِّبُ منْ فوقهُ منْ عماتهِ وبناتِ عمِّ أبيهِ إذا لمْ يكنْ لهنَّ فرضٌ. ولا يشاركُ عاصبٌ ذا فرضٍ إلا المشرَّكةَ وهي: زوجٌ، وأمٌّ أو جدَّةٌ، واثنانِ فأكثرُ منَ الإخوةِ للأمِّ، وأخٌ شقيقٌ فأكثرُ: للزوجِ النصفُ، وللأمِّ أو الجدَّةِ السدُسُ، وللإخوةِ للأمِّ الثلُثُ يُشاركهم فيهِ الشقيقُ.
ومتى وُجدَ في شخصٍ جهتا فرضٍ وتعصيبٍ، ورِثَ بهما، كابنِ عمٍّ هو زوجٌ، أو ابنُ عمٍّ هوَ أخٌ لأمٍّ.

.كتابُ النكاحِ:

من احتاجَ إلى النكاحِ منَ الرجالِ ووجدَ أُهبةً نُدبَ لهُ، ومن احتاجَ وفقدَ الأُهبةَ نُدبَ تركهُ، ويَكسرُ شهوتَهُ بالصومِ، ومنْ لمْ يحتجْ إلى النكاحِ وفقدَ الأهبةَ كُرهَ لهُ، ومنْ وجدَها ووُجدَ مانعٌ بهِ منْ هَرَمٍ ومرضٍ دائمٍ لمْ يُكرهْ، لكن الاشتغالُ بالعبادةِ أفضلُ، فإنْ لمْ يتعبدْ فالنكاحُ أفضلُ.
وأما المرأةُ فإن احتاجتْ إلى النكاحِ نُدبَ لها، وإلا فيُكرهُ، ويندبُ أنْ يَتزوجَ بِكراً، وَلوداً، جميلةً، عاقلةً، ديِّنةً نسيبةً، ليست ذاتَ قرابةٍ قريبةٍ.
فإذا عزمَ على نكاحِ امرأةٍ فالسنةُ أنْ ينظرَ إلى وجهها وكفيها قبلَ أنْ يخطِبَها وإنْ لمْ تأذنْ في ذلكَ، ولهُ تكريرُ النظرِ، ولا ينظرُ غيرَ الوجهِ والكفينِ.
ويحرُمُ أنْ ينظرَ الرجلُ إلى شيءٍ من الأجنبيَّةِ حرةً كانت أو أمةً، أو الأمردِ الحسنِ ولوْ بلا شهوةٍ مع أمنِ الفتنةِ، وقيلَ يجوزُ أنْ ينظرَ منَ الأمةِ ما عدا عورتها عندَ الأمنِ.
وينظُرَ إلى زوجتهِ وأمتهِ حتى العورةِ، لكنْ يُكرهُ نظرُ كلٍّ منَ الزوجينِ إلى فرجِ الآخرِِ.
وينظُرُ العبدُ إلى سيدتهِ، والممسوحُ إلى الأجنبيةِ، والرجلُ إلى محارمهِ، والمرأةُ إلى محرَمِها فيما عدا بينَ السُرةِ والركبةِ، وأما نظرُها إلى غيرِ زوجها ومَحرَمها فحرامٌ، كنظرِهِ إليها، وقيلَ يَحِلُّ أنْ تنظُرَ منهُ ما عدا عورتَهُ عندَ الأمنِ، ويحرُمُ عليها كشفُ شيءٍ منْ بدنها لمراهقٍ، أوْ لامرأةٍ كافرةٍ، فلتحذَرِ النساءُ في الحماماتِ منْ ذلكَ.
ومتى حرُمَ النظرُ حرُمَ اللمسُ، ويباحانِ لفصْدٍ، وحجامةٍ، ومداواةٍ، ويُباحُ النظرُ لشهادةٍ ومعاملةٍ ونحوِهما بقدْرِ الحاجةِ.

.[أحكامُ الخِطبةِ]:

ويحرُمُ أنْ يُصرِّحَ أوْ يُعرِّضَ بخطبةِ المُعتدَّةِ منْ غيرِهِ إذا كانتْ رجعيةً، وأما المعتدَّةُ البائنُ بثلاثٍ، أوْْ خُلعٍ، أوْ عن الوفاةِ، فيحرُمُ التصريحُ دونَ التعريضَ، وتحرُمُ الخِطبةُ على خِطبةِ الغيرِ إذا صُرِّحَ لهُ بالإجابةِ إلا بإذنهِ، فإنْ لمْ يُصرَّحْ بإجابتهِ جازَ، ومن استُشيرَ في خاطبٍ فليذكُر مساويَهُ بصدقٍ.
ويُندبُ أنْ يُخطبَ عندَ الخِطبةِ وعندَ العقدِ، ويقولَ: أُزوجكَ على ما أمرَ اللهُ تعالى بهِ منْ إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ، ولوْ خطبَ الوليُّ عندَ الإيجابِ فقالَ الزوجُ: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، قبِلْتُ. صحَّ، لكنَّهُ لا يُندبُ، وقيلَ: يُندبُ.

.[أركانُ النكاحِ]:

وللنكاحِ أركانٌ:
1 - الصيغةُ الصريحةُ: ولو بالعَجمية لمن يُحسنُ العربيةَ، لا بالكنايةِ، فلا يصحُّ إلا بإيجابِ مُنَجَّز، وهو زَوَّجْتُكَ، أو أنْكحتُكَ، فقط، وقبول على الفورِ، وهو تزوجْتُ، أو نكحتُ، أو قبِلتُ نكاحها أو تزويجها، فلو اقتصرَ على قبِلتُ، لم ينعقدْ، ولو قال: زوِّجْني، فقال: زوَّجتكَ، صحَّ.
2 - الشهودُ: فلا يصحُّ إلا بحضرةِ شاهدينِ، ذكرينِ، حُرَّيْن، سميعَين، بصيرَيْن، عارفيْنِ بلسانِ المُتعاقدَيْن، مسلمَيْن، عدْلَيْن، ولو مستورَي العدالةِ.
3 - الوليُّ: فلا يصحُّ إلا بوليٍّ ذكرٍ، مكلَّفٍ، حُرٍّ، مُسلمٌ، عدْلٌ، تامِّ النظر، فلا ولايةَ لامرأةٍ، وصبيٍّ، ومجنونٍ، ورقيقٍ، وكافرٍ، وفاسقٍ، وسفيهٍ، ومُختلّ النظرِ بهَرَمٍ وخَبَلٍ، ولا يضرُّ العمى، ويلي الكافرُ مولِّيتهُ الكافرةَ، ولا يليها المسلمُ، إلا السيدُ في أمَتهِ، والسلطانُ في نساءِ أهلِِِ الذمَّةِ، أما الأمة فيزوجها السيدُ ولو فاسقاً، فإن كانت لامرأةٍ زوَّجها من يزوجُ السيدةَ بإذنِ السيدة، فإن كانتِ السيدةُ غير رشيدةٍ زوَّجَها أبو السيدةِ أو جدُّها.
وأما الحرةُ فيزوِّجها عَصَباتها، وأولاهم: الأبُ ثمَّ الجدُّ ثمَّ الأخُ ثمَّ ابنهُ ثمّ العمُّ ثمّ ابنهُ ثمّ المُعتقُ ثمّ عَصبتهُ ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم الحاكمُ.
ولا يزوِّجُ أحدٌ منهم وهناكَ من هو أقربُ منهُ، فإن استوى اثنانِ في الدرجةِ وأحدُهُما منْ يُدلي بأبويْنِ والآخرُ بأبٍ فالولي من يُدلي بأبويْنِ، فإن استويا، فالأوْلى أن يَقدَّمَ أسنُّهما وأعلمُهما وأورعُهُما، فإن زوَّجَ الآخرُ صحَّ، وإنْ تشاحَّا أُقرعَ، وإن زوّجَ غيرُ من خرَجَت قُرعتُهُ صحَّ أيضاً، وإن خرجَ الوليُّ عن أن يكون ولياً بشيءٍ من الموانعِ المتقدِّمةِ، انتقلت الولايةُ إلى من بَعدهُ من الأولياءِ.
ومتى دعت الحرَّةُ إلى كُفءٍ لزمهُ تزويجُها، فإنْ عَضَلها -أي منعها- بين يدي الحاكمِ، أو كان غائباً في مسافةِ القصرِِ، أو كانَ مُحرماً، زوجها الحاكمُ، ولا تنتقلُ الولايةُ إلى الأبعدِ، وإن غابَ إلى دونِ مسافةِ القصرِ لم تُزوَّجْ إلا بإذنهِ، ويجوزُ للوليِّ أن يوَكِّلَ بتزويجها، ولا يجوزُ أن يوكِّلَ إلا من يجوزُ أن يكون ولياً، وللزوجِ أن يوكِّلَ في القبولِ من يَجوزُ أن يقبلَ النكاحَ لنفسهِ ولو عبداً، وليسَ للوليِّ ولا للوكيلِ أن يوجبَ النكاحَ لنفسهِ، فلو أرادَ وليُّها أن يتزوَّجَها كابنِ العمِّ، فوَّضَ العقدَ إلى ابنِ عمٍّ في درجتهِ، فإن فُقدَ فالقاضي، وليس لأحدٍ أن يتولى الإيجابَ والقَبولَ في نكاحٍِ واحدٍ إلا الجدَّ في تزويجِ بنتِ ابنهِ بابنِ ابنهِ.
ثمَّ الوليُّ على قسمينِ: مُجْبِرٌ، وغيرُ مُجْبِرٍ.
فالمُجبِرُ هو الأبُ والجدُّ خاصةً في تزويجِ البكرِ فقط، وكذا السيدُ في أمتهِ مُطلقاً، ومعنى المُجبِر أنَّ لهُ أن يزوِّجها منْ كُفءٍ بغيرِ رضاها.
وغيرُ المُجبرِ لا يُزوِّجُ إلا برضاها وإذنِها، فمتى كانت بكراً جازَ للأبِ أو الجدِّ تزويجُها بغيرِ إذنها، لكن يُندبُ استئذانُ البالغةِ وإذنُها السكوتُ. وأما الثيِّبُ العاقلةُ فلا يُزوِّجُها أحدٌ إلا بإذنها بعدَ البلوغِ باللفظِ، سواءٌ الأبُ والجدُّ وغيرُهُما، وأما قبلَ البلوغِ فلا تُزوَّجُ أصلاً.
وإن كانت مجنونةً صغيرةً زوَّجها الأبُ أو الجدُّ، أو كبيرةً زوَّجها الأبُ أو الجدُّ أو الحاكمِ، لكن الحاكمُ يزوِّجها للحاجةِ، والأبُ والجدُّ يزوِّجها للحاجة والمصلحةِ.
ولا يلزمُ السيدَ تزويجُ الأمةِ والمُكاتبةِ وإن طَلَبتا.
ولا يُزوِّجُ أحدٌ من الأولياءِ المرأةَ من غيرِ كُفءٍ إلا برضاها ورضا سائرِ الأولياءِ، فإن كان وليُّها الحاكمَ لم تُزوَّجْ من غيرِ كُفءٍ أصلاً وإن رضيت، وإن دَعتْ إلى غيرِ كُفءٍ لم يلزم الوليّ تزويجها، وإن عَيَّنتْ كُفْؤاً وعيَّنَ الوليُّ كُفْؤاً غيرهُ فمنْ عيَّنهُ الوليُّ أوْلى إن كانَ مُجبِراً، وإلا فمَنْ عيَّنَتْهُ أوْلى. والكفاءةُ في: النسَبِ والدِّينِ والحريةِ والصَّنعةِ وسلامة العيوبِ المُثْبِتَةِ للخِيار، فلا يُكافئ العجميُّ عربيةً، ولا غيرُ قُرَشيٍّ قُرشيَّةً، ولا غيرُ هاشميٍّ أو مُطَّلبيٍّ هاشميةً أو مطَّلبيةً، ولا فاسقٌ عفيفةً، ولا عبدٌ حرةً، ولا العتيقُ أو من مسَّ آباءَهُ رِقٌّ حرةَ الأصلِ، ولا ذو حِرفَةٍ دنيئةٍ بنتَ ذي حِرفةٍ أرفعَ، كخياطٍ بنتَ تاجرٍ، ولا معيبٌ بعيبٍ يُثْبِتُ الخِيارَ سليمةً منهُ، ولا اعتبارَ باليسارِ والشيخوخةِ، فمتى زوَّجها بغَيْرِ كُفءٍ بغَيرِ رضاها ورِضا الأولياءِ الذينَ هم في درَجتهِ فالنِّكاحُ باطلٌ، وإن رَضُوا أو رضيَتْ فليسَ للأبعدِ اعتراضٌ.
وإذا رأى الأبُ أو الجدُّ المصلحةَ في تزويجِ الصغيرِ والصغيرةِ زوَّجهُ، وليس له أن يزوِّجهُ أمَةً ولا مَعيبةً، وإن كانَ سفيهاً أو مجنوناً مُطْْبقاً واحتاجَ إلى النّكاحِ زوَّجهُ الأبُ أو الجدُّ، أو الحاكمُ، فإن أذِنوا للسفيهِ أن يَعقِدَ لنفْسِهِ جازَ، وإن عقَدَ بلا إذنٍ فباطلٌ، وإن كانَ مِطلاقاً تَسرَّى جاريةً واحدةً.
والعبدُ الصغيرُ يُزوِّجُهُ السيدُ، والكبيرُ يتزوَّجُ بإذنهِ وليسَ للسيدِ إجبارُهُ على النكاحِ، ولا للعبدِ إجبارُ السيدِ عليهِ.

.فصل [تسليمُ الزوجةِ]:

يجبُ تسليمُ المرأةِ على الفورِ إذا طَلَبها في منزلِ الزوجِ إن كانتْ تُطيقُ الاستمتاعَ، فإنْ سألتِ الانتظارَ أُنظِرَتْ، وأكثرُهُ ثلاثةُ أيامٍ، فإنْ كانتْ أمةً لمْ يجبْ تسليمُها إلا بالليلِ، وهي بالنهارِ عندَ السيدِ.
والمُستحبُّ أن يأخذَ الزوجُ بناصِيَتها أولَ ما يلقاها، ويدعو بالبركةِ، ويملِكُ الاستمتاعَ بها منْ غيرِ إضرارٍ، ولهُ أن يسافرَ بها إنْ كانتْ حرةً، ولهُ أن يَعزلَ عنها حرَّةً كانت أو أمةً، لكن الأولى أنْ لا يفعلَ، ولهُ أنْ يُلزِمها بما يَتوقفُ الاستمتاعُ عليهِ، كالغُسلِ منَ الحيضِ، وبما يتوقفُ عليهِ كمالُ اللذاتِ، كالغُسلِ من الجنابةِ، والاستحدادُ، وإزالةُ الأوساخِ.

.فصل [ما يحرمُ من النكاحِ]:

يَحرُمُ نكاحُ: الأمِّ والجداتِ وإن عَلوْنَ، والبناتِ وبناتِ الأولادِ وإنْ سَفَلْنَ، والأخواتُ وبناتُ الإخوةِ والأخواتِ وإنْ سَفَلْنَ، والعماتِ والخالاتِ وإنْ عَلوْنَ، وأمِّ الزوجةِ وجدّاتها، وأزواجِ آبائهِ وأولادهِ، هؤلاءٍ كلَهنَّ يَحرُمْنَ بمُجردِ العقدِ، وأما بنتُ زوجتهِ فلا تحرُمُ إلا بالدخولِ بالأمِّ، فإنْ أبانَ الأمَّ قبلَ الدخولِ بها حلتْ لهُ بنتُها.
ويَحرُمُ عليهِ مَنْ وطِئها أحدُ آبائهِ أو أبنائهِ بمِلكٍ أو شبهةٍ، وأمهاتُ موْطوآتهِ هو بمِلكٍ أو شُبهةٍ، وبناتها.
كلُّ ذلكَ تحريماً مؤَبداً.
ويَحرُمُ أن يجمعَ بين المرأةِ وأختِها أو عمتِها أو خالتِها، وإنْ تزوّجَ امرأةً ثمَّ وَطِئَها أبوهُ، أو ابنُهُ بِشُبْهةٍ، أو وطئَ هو أمَّها أو بنتها بشُبهةٍ انفسخَ نكاحُها، ومنْ حَرُمَ منْ ذلكَ بالنسبِ حَرُمَ بالرضاعِ.
ومنْ حَرُمَ نكاحُها ممَّنْ ذكرناهُ حَرُمَ وطْؤها بمِلكِ اليمينِ، ومنْ وطِئ أَمَتَهُ ثمَّ تزوجَ أُختها أو عمتَها أو خالتَها حلَّت لهُ المنكوحةُ وحَرُمتِ المملوكةُ.
ويَحرُمُ على المُسلمِ نكاحُ المجوسيةِ، والوثنيةِ، والمرتدةِ، ومنْ أحدُ أبويها كتابيٌّ والآخرُ مجوسيٌّ، والأمةِ الكتابيةِ، وجاريةِ ابنهِ، وجاريةِ نفسِهِ، ومالكتِهِ، لكنْ يجوزُ وَطْءُ الأمَةِ الكتابيةِ بمِلكِ اليمينِ، وتَحرُمُ المُلاعنةُ على المُلاعِنِ، ونكاحُ المُحْرِمةِ والمُعتدَّةِ من غيرهِ.
ويَحرُمُ على الحرِّ أنْ يجمعَ بينَ أكثرِ منْ أربعٍ، والأوْلى الاقتصارُ على واحدةٍ، ولهُ أنْ يطأَ بمِلكِ اليمينِ ما شاءَ، ويحرُمُ على العبدِ أكثرُ من اثنتينِ، ويحرُمُ على الحُرِّ نِكاحُ الأمةِ المُسلمةِ إلا:
1 - أنْ يخاف العَنَتَ، وهو الوقوعُ في الزنا.
2 - وليسَ عندهُ حرةٌ تصلحُ للاستمتاعِ.
3 - وعَجَزَ عنْ صَداقِ حُرَّةٍ أوْ ثمنِ جاريةٍ تصلحُ.
ولا يصحُّ نكاحُ الشِّغارِ ونكاحُ المُتعةِ، وهوَ أنْ يَنْكِحها إلى مُدةٍ، ولا نكاحُ المُحَلِّلِ وهو أنْ ينْكحها ليُحلِّلَها للذي طلقَها ثلاثاً، فإنْ عَقدَ لذلكَ ولمْ يَشْتَرِطْ صحَّ.