فصل: أَقْسَامُ الصُّلْحِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.(بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ):

بِكَسْرِ الْجِيمِ، مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمُجَاوَرَةِ وَأَصْلُهُ الْمُلَازَمَةُ؛ لِأَنَّ الْجَارَ يَلْزَمُ جَارَهُ فِي الْمَسْكَنِ (الصُّلْحُ) لُغَةً (التَّوْفِيقُ وَالسَّلْمُ) بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا، أَيْ: قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ.
(وَهُوَ) أَيْ: الصُّلْحُ شَرْعًا (مُعَاقَدَةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مُوَافَقَةٍ بَيْنَ مُخْتَلِفِينَ) أَيْ: مُتَخَاصِمِينَ وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} وَقَوْلِهِ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
(وَهُوَ) أَيْ: أَصْلُ الصُّلْحِ (أَنْوَاعٌ) تَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهَا فِي كَلَامِهِ (وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: الصُّلْحُ) بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ (فِي الْأَمْوَالِ وَهُوَ الْمُرَادُ) بِالتَّرْجَمَةِ (هُنَا) فِي هَذَا الْبَابِ (وَلَا يَقَعُ) الصُّلْحُ (فِي الْغَالِبِ إلَّا عَنْ انْحِطَاطٍ مِنْ رُتْبَةٍ إلَى مَا دُونَهَا، عَلَى سَبِيلِ الْمُدَارَاةِ لِبُلُوغِ بَعْضِ الْغَرَضِ) أَيْ: لِلْوُصُولِ إلَى بَعْضِ الْحَقِّ.
(وَهُوَ) أَيْ: الصُّلْحُ مِنْ (أَكْبَرِ الْعُقُودِ فَائِدَةً)؛ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّزَاعِ وَالشِّقَاقِ (وَلِذَلِكَ) أَيْ: لِكَوْنِهِ مِنْ أَكْبَرِ الْعُقُودِ فَائِدَةً (حَسُنَ) أَيْ: أُبِيحَ (فِيهِ الْكَذِبُ) كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مُوَضَّحًا (وَيَكُونُ) الصُّلْحُ (بَيْنَ مُسْلِمِينَ وَأَهْلِ حَرْبٍ) بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَوْ الْهُدْنَةِ أَوْ الْأَمَانِ وَتَقَدَّمَ (وَ) يَكُونُ أَيْضًا (بَيْنَ أَهْلِ بَغْيٍ، وَ) أَهْلِ (عَدْلٍ) وَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ (وَ) يَكُونُ أَيْضًا (بَيْنَ زَوْجَيْنِ إذَا خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا، أَوْ خَافَتْهُ امْرَأَةٌ أَعْرَضَ زَوْجُهَا عَنْهَا) وَيَأْتِي فِي النُّشُوزِ (وَ) يَكُونُ أَيْضًا (بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي غَيْرِ مَالٍ) غَيْرِ مَنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ وَلَيْسَ لَهُ بَابٌ يَخُصُّهُ وَيَكُونُ أَيْضًا بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي الْمَالِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَابِ، كَمَا تَقَدَّمَ وَهَذِهِ أَنْوَاعُهُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا أَوَّلًا.

.أَقْسَامُ الصُّلْحِ:

(وَهُوَ) أَيْ: الصُّلْحُ بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ (فِي الْأَمْوَالِ قِسْمَانِ):

.(أَحَدُهُمَا: صُلْحٌ عَلَى الْإِقْرَارِ):

(وَهُوَ) أَيْ: صُلْحُ الْإِقْرَارِ (نَوْعَانِ):

.(أَحَدُهُمَا الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ) الْمُقَرِّ بِهِ:

(مِثْلَ أَنْ يُقِرَّ) رَشِيدٌ (لَهُ بِدَيْنٍ، فَيَضَعَ) أَيْ: يَسْقُطُ (عَنْهُ بَعْضُهُ) وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ (أَوْ) يُقِرُّ رَشِيدٌ لِآخَرَ (بِعَيْنٍ فَيَهَبُ) الْمُقَرُّ لَهُ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُقِرِّ (بَعْضَهَا وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ فَيَصِحُّ) الصُّلْحُ (إنْ كَانَ) مَا صَدَرَ مِنْ إبْرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ (بِغَيْرِ لَفْظِ الصُّلْحِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ: وَضْعَ بَعْضِ الْحَقِّ (إبْرَاءٌ وَالثَّانِي) أَيْ: هِبَةَ بَعْضِ الْعَيْنِ (هِبَةٌ يُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُ الْهِبَةِ) مِنْ كَوْنِهِ جَائِزَ التَّصَرُّفِ، وَالْعِلْمِ بِالْمَوْهُوبِ وَنَحْوِهِ وَلَا يُمْنَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ إسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ أَوْ هِبَتِهِ، كَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ غُرَمَاءَ جَابِرٍ لِيَضَعُوا عَنْهُ، وَقَضِيَّةُ كَعْبٍ مَعَ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَ عَنْ بَعْضِ مَالِهِ بِبَعْضٍ فَهُوَ هَضْمٌ لِلْحَقِّ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ مَنَعَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى الصُّلْحَ عَلَى الْإِقْرَارِ، وَأَبَاهُ الْأَكْثَرُ فَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ وَفَّاهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ فَهُوَ وَفَاءٌ وَمِنْ غَيْرِ جِنْسه مُعَاوَضَةٌ وَإِنْ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِهِ فَهُوَ إبْرَاءٌ وَإِنْ وَهَبَهُ بَعْضَ الْعَيْنِ فَهُوَ هِبَةٌ وَلَا يُسَمَّى صُلْحًا، فَالْخِلَافُ إذَنْ فِي التَّسْمِيَةِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَأَمَّا الْمَغْنَى فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَيَصِحُّ) مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِبْرَاءِ وَالْهِبَةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ): أَبْرَأْتُك أَوْ وَهَبْتُك (عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْبَاقِيَ) فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ، لِمَا يَأْتِي فِي الْهِبَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا، وَلَا تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ بِشَرْطٍ (أَوْ يَمْنَعْهُ) أَيْ: لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَالْهِبَةُ إذَا مَنَعَهُ الْمُقِرُّ (حَقَّهُ بِدُونِهِ) أَيْ: بِدُونِ الْإِبْرَاءِ أَوْ الْهِبَةِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ.
(وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِبْرَاءِ وَالْهِبَةِ (مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَالْمُكَاتَبِ وَ) الْعَبْدِ أَوْ الْمُمَيِّزِ (الْمَأْذُونِ لَهُ) فِي التِّجَارَةِ.
(وَ) لَا مِنْ (وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَنَحْوِهِمْ) كَالْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَهَؤُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَهُ (إلَّا فِي حَالِ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ) فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْكُلِّ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ.
(وَيَصِحُّ) الصُّلْحُ (عَمَّا اُدُّعِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِهِ (عَلَى مُوَلِّيهِ، وَبِهِ بَيِّنَةٌ) لِلْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَيِّنَةٌ لَمْ يَصِحَّ.
(وَإِنْ صَالَحَ) رَشِيدٌ (عَنْ) دَيْنٍ (مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًا لَمْ يَصِحَّ) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ بِبَذْلِ الْقَدْرِ الَّذِي يَحُطُّهُ عِوَضًا عَنْ تَعْجِيلِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ عَشَرَةً حَالَةً بِعِشْرِينَ مُؤَجَّلَةً (إلَّا فِي) دَيْنِ (كِتَابَةٍ) فَإِذَا عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ السَّيِّدُ مِنْ الْبَاقِي صَحَّ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ وَضَعَ) أَيْ: أَسْقَطَ رَبُّ الدَّيْنِ بَعْضَ الدَّيْنِ (الْحَالَّ، وَأَجَّلَ بَاقِيهِ) بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةٌ حَالَةٌ أَبْرَأَهُ مِنْهَا بِخَمْسِينَ مُؤَجَّلَةٍ (صَحَّ الْإِسْقَاطُ)؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ تَأْجِيلِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ (دُونَ التَّأْجِيلِ)؛ لِأَنَّ الْحَالَ لَا يَتَأَجَّلُ (وَلِأَنَّهُ وَعْدٌ) فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ مِائَةٍ صِحَاحٍ بِخَمْسِينَ مُكَسَّرَةٍ وَهُوَ إبْرَاءٌ فِي الْخَمْسِينَ وَوَعْدٌ فِي الْأُخْرَى.
(وَإِنْ صَالَحَ) مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ (عَنْ الْحَقِّ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ مِثْلَ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ) بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا (أَوْ) صَالَحَ (عَنْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ مُتَقَوِّمٍ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا لَمْ يَصِحَّ) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَالْقِيمَةَ ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ مُقَدَّرَةً، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا إذْ الزَّائِدُ لَا مُقَابِلَ لَهُ فَيَكُونُ حَرَامًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَ(كَمِثْلِيِّ) أَتْلَفَهُ وَصَالَحَهُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ.
(وَإِنْ صَالَحَهُ) عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ وَقِيمَةِ الْمُتْلَفِ (بِعَرَضٍ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ أَوْ قِيمَةِ الْمُتْلَفِ (صَحَّ) الصُّلْحُ (فِيهِمَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الدِّيَةِ وَمَسْأَلَةِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا رِبَا بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ فَصَحَّ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ مَا يُسَاوِي خَمْسَةً بِدِرْهَمٍ.
(وَيَصِحُّ) الصُّلْحُ (عَنْ الْمِثْلِيِّ) الْمُتْلَفِ (بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ) وَبِعَرَضٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، لِمَا سَبَقَ.
(وَإِنْ صَالَحَهُ) صَاحِبُ بَيْتٍ (بِبَعْضِ بَيْتٍ أَقَرَّ لَهُ بِهِ) لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ بِبَعْضِهِ (أَوْ) صَالَحَهُ (عَلَى أَنْ يُسْكِنَهُ) الْمُقِرُّ سَنَةً، (أَوْ) صَالَحَهُ عَلَى أَنْ (يَبْنِيَ لَهُ) الْمُقِرُّ (فَوْقَهُ) أَيْ: فَوْقَ الْبَيْتِ الْمُقَرِّ بِهِ (غُرْفَةً لَمْ يَصِحَّ) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْ مَالِهِ عَلَى مَالِهِ، أَوْ مَنْفَعَتِهِ (وَإِنْ أَسْكَنَهُ) السَّنَةَ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ بَنَى لَهُ فَوْقَهُ غُرْفَةً (كَانَ) ذَلِكَ (تَبَرُّعًا مِنْهُ) أَيْ: مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ بِمَنَافِعِهِ (مَتَى شَاءَ) الْمُقِرُّ لَهُ (أَخْرَجَهُ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الدَّارِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَارِيَّةِ.
(وَإِنْ أَعْطَاهُ) أَيْ: أَعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ (بَعْضَ دَارِهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا) الصُّلْحِ لَمْ يَلْزَمْ الْإِعْطَاءُ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى الصُّلْحِ الْفَاسِدِ (فَمَتَى شَاءَ) الْمُقَرُّ لَهُ (انْتَزَعَهُ) أَيْ: مَا أَعْطَاهُ لَهُ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمُقَرِّ.
(وَإِنْ فَعَلَ) الْمُقَرُّ لَهُ (ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ بِأَنْ أَسْكَنَهُ الْبَيْتَ أَوْ أَعْطَاهُ بَعْضَهُ أَوْ بَنَى لَهُ فَوْقَهُ غُرْفَةً (عَلَى سَبِيلِ الْمُصَالَحَةِ مُعْتَقِدًا أَنَّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالصُّلْحِ رَجَعَ) الْمُقَرُّ لَهُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمُقَرِّ (بِأُجْرَةِ مَا سَكَنَ) فِي الدَّارِ (أَوْ أُجْرَةِ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ الدَّارِ) إذَا كَانَ فِي يَدِهِ بَعْضُهَا.
(وَإِنْ بَنَى) الْمُقِرُّ (فَوْقَ الْبَيْتِ غُرْفَةً) بِنَاءً عَلَى السَّطْحِ (أُجْبِرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: الْمُقِرُّ (عَلَى نَقْضِهَا)؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ (وَ) أُجْبِرَ أَيْضًا عَلَى (أَدَاءِ أُجْرَةِ السَّطْحِ مُدَّةَ مُقَامِهِ فِي يَدِهِ)؛ لِأَنَّهُ بِيَدِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ (وَلَهُ) أَيْ: الْمُقِرِّ (أَخْذُ آلَتِهِ) الَّتِي بَنَى بِهَا الْغَرْفَةَ لِبَقَائِهَا فِي مِلْكِهِ.
(وَإِنْ اتَّفَقَا) أَيْ: الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ بِالْبَيْتِ الَّذِي بُنِيَتْ فَوْقَهُ الْغَرْفَةُ (عَلَى أَنْ يُصَالِحَهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ عَنْ بِنَائِهِ) الَّذِي هُوَ الْغُرْفَةُ (بِعِوَضٍ جَازَ) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا.
(وَإِنْ بَنَى) الْمُقِرُّ (الْغَرْفَةَ بِتُرَابٍ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَآلَاتِهِ فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: لِلْمُقِرِّ (أَخْذُ بِنَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ صَاحِبِ الْبَيْتِ) لَا حَقَّ لِلْمُقِرِّ فِيهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمُؤْنَةِ التَّالِفِ كَالْغَاصِبِ (وَإِنْ أَرَادَ) الْبَانِي بِتُرَابِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَآلَاتِهِ (نَقْضَ الْبِنَاءَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ: نَقْضُ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ (إذَا أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهِ) أَيْ: بِالْبِنَاءِ وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ.
(وَإِنْ قَالَ) رَبُّ الدَّيْنِ لِمَدِينٍ (أَقِرَّ لِي بِدَيْنِي وَأُعْطِيك) أَوْ خُذْ (مِنْهُ) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ (مِائَةً فَفَعَلَ) أَيْ: أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنِهِ (صَحَّ الْإِقْرَارُ)؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إنْكَارُهُ (وَلَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ)؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ فَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ.
(وَإِنْ صَالَحَ) شَخْصٌ (إنْسَانًا مُكَلَّفًا لِيُقِرَّ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ) أَيْ: بِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ (أَوْ) صَالَحَ (امْرَأَةً مُكَلَّفَةً لِتُقِرَّ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَمْ يَصِحَّ) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صُلْحٌ يُحِلُّ حَرَامًا؛ لِأَنَّ إرْقَاقَ النَّفْسِ وَبَذْلَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا بِعِوَضٍ لَا يَجُوزُ.
(وَإِنْ دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعُبُودِيَّةَ) مَالًا لِلْمُدَّعِي صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدَهُ بِعِوَضٍ وَيُشْرَعُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الدَّافِعِ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ.
(أَوْ) دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الزَّوْجِيَّةَ إلَى الْمُدَّعِي مَالًا صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ صَحَّ)؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَأْخُذُ الْعِوَضَ عَنْ حَقِّهِ فِي النِّكَاحِ فَجَازَ، كَعِوَضِ الْخُلْعِ، وَالْمَرْأَةُ تَبْذُلُهُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ (فَإِنْ ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ: بَعْدَ دَفْعِهَا الْعِوَضَ لَهُ (بِإِقْرَارِهَا أَوْ بِبَيِّنَةٍ) (فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الزَّوْجِ طَلَاقٌ وَلَا خُلْعٌ.
(وَلَمْ يَكُنْ مَا أَخَذَهُ) مِنْ الْعِوَضِ (صُلْحًا) عَنْ دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ (خُلْعًا)؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْفَعْهُ فِي مُقَابَلَةِ إبَانَتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ بِالزَّوْجِيَّةِ حَتَّى تَطْلُبَ الْإِبَانَةَ.
(وَإِنْ) طَلَّقَهَا وَأَنْكَرَ فَ (دَفَعَتْ إلَيْهِ مَالًا لِيُقِرَّ لَهَا بِمَا وَقَعَ) مِنْهُ (مِنْ طَلَاقِهَا صَحَّ)؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبْذُلَ لَهُ مَالًا لِيُبِينَهَا.
(وَحُرِّمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ)؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَاضَ عَنْهُ (وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ) طَلَّقَهَا (أَقَلَّ) مِنْ ثَلَاثٍ (فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ لِتَتْرُكَ دَعْوَاهَا) الطَّلَاقَ (لَمْ يَجُزْ) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ يُحِلُّ حَرَامًا.

.فَصْلٌ: (النَّوْعُ الثَّانِي):

مِنْ نَوْعَيْ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ (أَنْ يُصَالِحَ عَنْ الْحَقِّ الْمُقَرِّ بِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ أَيْ: بَيْعٌ) كَمَا اعْتَرَفَ مَنْ لَهُ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ أَوْ دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَوَّضَ عَنْهُ مَا يَجُوزُ تَعْوِيضُهُ وَهُوَ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ نَبَّهَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ (فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ فَصَرْفٌ، لَهُ حُكْمُهُ)؛ لِأَنَّ بَيْعَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ.
(وَ) إنْ كَانَ (بِعَرَضٍ عَنْ نَقْدٍ أَوْ) كَانَ (عَنْ الْعَرَضِ بِنَقْدٍ، أَوْ) كَانَ عَنْ الْعَرَضِ (بِعَرَضٍ فَبَيْعٌ) يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعِلْمُ؛ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ.
(وَ) الصُّلْحُ (عَنْ دَيْنٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ دَيْنٍ وَأَقَلَّ) مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ (بِشَرْطِ الْقَبْضِ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ لِئَلَّا يَصِيرَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ.
(وَيَحْرُمُ) الصُّلْحُ عَنْ دَيْنٍ (بِجِنْسِهِ إذَا كَانَ) مِثْلِيًّا (مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا) لَا صِنَاعَةَ فِيهِ مُبَاحَةً يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (بِأَكْثَرَ) مِنْ الدَّيْنِ (أَوْ أَقَلَّ) مِنْهُ (عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ)؛ لِأَنَّهُ رِبًا (لَا) إنْ تَرَكَ لَهُ بَعْضَ الدَّيْنِ وَأَخَذَ الْبَاقِيَ (عَلَى سَبِيلِ الْإِبْرَاءِ أَوْ الْحَطِيطَةِ) كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْكُلِّ وَتَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ وَصَالَحَهُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ قِيمَتُهُ فَالصُّلْحُ فِي الْحَقِيقَةِ عَنْ الْقِيمَةِ، وَهِيَ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ النَّقْدَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَلَا رِبَا.
(وَإِنْ كَانَ) الصُّلْحُ عَنْ نَقْدٍ أَوْ عَرَضٍ (بِمَنْفَعَةٍ كَسُكْنَى دَارٍ وَخِدْمَةِ عَبْدٍ) مُدَّةً مَعْلُومَةً (أَوْ) صَالَحَهُ عَنْ ذَلِكَ (عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا مَعْلُومًا فَأَجَازَهُ) كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَبِنَاءِ حَائِطٍ فَهُوَ إجَارَةٌ؛ لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ (تَبْطُلُ بِتَلَفِ الدَّارِ وَمَوْتِ الْعَبْدِ لَا عِتْقِهِ) أَوْ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ (كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ فَإِنْ كَانَ) التَّلَفُ (قَبْلَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ) انْفَسَخَتْ وَ(رَجَعَ بِمَا صَالَحَ عَنْهُ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ (وَإِنْ كَانَ) التَّلَفُ (بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِهِمَا) أَيْ: بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ انْفَسَخَتْ فِيمَا بَقِيَ وَ(رَجَعَ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ) مِنْ الْمُدَّةِ.
(وَإِنْ صَالَحَهُ) أَيْ: صَالَحَ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ (عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَتَهُ، وَكَانَ) الْمُقَرُّ لَهُ (مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ) إنْ كَانَ عَادِمَ الطَّوْلِ خَائِفَ الْعَنَتِ (صَحَّ) الصُّلْحُ.
(وَكَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ (صَدَاقَهَا)؛ لِأَنَّهُمَا جَعَلَاهُ فِي نَظِيرِ تَزْوِيجِهَا (فَإِنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَمْرٍ يُسْقِطُ الصَّدَاقَ) كَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ (رَجَعَ الزَّوْجُ) الْمُقَرّ لَهُ عَلَى الْمُقِرِّ (بِمَا صَالَحَ عَنْهُ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِعَوْدِهِ إلَيْهِ بِالْفَسْخِ.
(وَإِنْ طَلَّقَهَا) الزَّوْجُ (قَبْلَ الدُّخُولِ) تَنَصَّفَ الصَّدَاقُ وَ(رَجَعَ) الزَّوْجُ (بِنِصْفِهِ) أَيْ: بِنِصْفِ مَا صَالَحَ عَنْهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَنَحْوِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ، لِتَقَرُّرِ الصَّدَاقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ.
(وَإِنْ صَالَحَ الْبَائِعُ عَنْ عَيْبِ مَبِيعٍ بِشَيْءٍ) أَيْ: عَيْنٍ كَدَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ كَسُكْنَى دَارٍ مُعَيَّنَةٍ (صَحَّ) الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ (فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ) أَيْ: الْمُصَالَحَ عَنْهُ (لَيْسَ بِعَيْبٍ) كَانْتِفَاخِ بَطْنِ أَمَةٍ ظَنَّ أَنَّهُ حَمْلٌ فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ (أَوْ زَالَ) الْعَيْبُ (سَرِيعًا كَمَا سَيَأْتِي رَجَعَ) الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي (بِمَا صَالَحَ بِهِ) لِظُهُورِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي لَهُ لِعَدَمِ الْعَيْبِ فِي الْأُولَى وَزَوَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ.
(وَإِنْ صَالَحَتْ الْمَرْأَةُ) عَنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ أَقَرَّتْ بِهِ (بِتَزْوِيجِ نَفْسِهَا صَحَّ) الصُّلْحُ وَالنِّكَاحُ (وَكَانَ مَا أَقَرَّتْ بِهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ صَدَاقًا لَهَا)؛ لِأَنَّ عَقْدَ التَّزْوِيجِ يَقْتَضِي عِوَضًا فَإِذَا جَعَلْتَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهَا صَحَّ، كَغَيْرِهِ وَيَكُونُ عَقْد النِّكَاحِ مِنْ الْوَلِيِّ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي النِّكَاحِ وَلَمْ يُنَبِّهُوا عَلَيْهِ لِظُهُورِهِ.
(وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ) بِتَزْوِيجِهَا (عَنْ عَيْبٍ أَقَرَّتْ بِهِ فِي مَبِيعِهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِمَا يَسْقُطُ بِهِ صَدَاقُهَا) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا كَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ (رَجَعَ) الزَّوْجُ (عَلَيْهَا بِأَرْشِهِ) أَيْ: أَرْشِ الْعَيْبِ وَهُوَ قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَعِيبًا مِنْ ثَمَنِهِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ صَدَاقُهَا.
(وَإِنْ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ وَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْعَيْبِ كَبَيَاضٍ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ) الَّذِي بَاعَتْهُ (ظَنَّتْهُ عَمِيَ وَزَالَ) الْبَيَاضُ (سَرِيعًا بِغَيْرِ كُلْفَةٍ وَعِلَاجٍ، وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَعْطِيلُ نَفْعٍ رَجَعَتْ بِأَرْشِهِ) عَلَى الزَّوْجِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ صَدَاقُهَا الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ فَبَانَ حُرًّا وَنَحْوِهِ (لَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا)؛ لِأَنَّهَا مُسَمًّى لَهَا.
(وَإِنْ صَالَحَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ) مِنْ نَحْوِ قَرْضٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ (بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَجُزْ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ) فَلَا يَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ ادَّعَى زَرْعًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَقَرَّ لَهُ بِهِ ثُمَّ صَالَحَهُ) الْمُقِرُّ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ (عَلَى دَرَاهِمَ) أَوْ دَنَانِيرَ (جَازَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ الزَّرْعِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْبَيْعِ) أَيْ: بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ، نَحْوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ.
(وَيَصِحُّ) الصُّلْحُ (عَنْ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ، إذَا كَانَ) الْمَجْهُولُ (مِمَّا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ) وَقَوْلُهُ (لِلْحَاجَةِ نَصًّا) مُتَعَلِّقٌ بِيَصِحُّ، عِلَّةٌ لَهُ (سَوَاءٌ كَانَ) الْمَجْهُولُ (عَيْنًا أَوْ دَيْنًا، أَوْ كَانَ الْجَهْلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، كَصُلْحِ الزَّوْجَةِ عَنْ صَدَاقِهَا الَّذِي لَا بَيِّنَةَ لَهَا بِهِ، وَلَا عِلْمَ لَهَا وَلَا لِلْوَرَثَةِ بِمَبْلَغِهِ وَكَذَا الرَّجُلَانِ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ وَحِسَابٌ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ زَمَنٌ طَوِيلٌ وَلَا عِلْمَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا عَلَيْهِ لِصَاحِبِهِ، أَوْ) كَانَ الْجَهْلُ (مِمَّنْ هُوَ) أَيْ: الدَّيْنُ (عَلَيْهِ) إنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ (لَا عِلْمَ لَهُ بِقَدْرِهِ، وَلَوْ عَلِمَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ) بِمَا يَدَّعِيهِ وَقَوْلُهُ (بِنَقْدٍ) أَيْ: حَالٍ.
(وَنَسِيئَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيَصِحُّ لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ووَسَلَّمَ «لِرَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَوَارِيثَ انْدَرَسَتْ بَيْنَهُمَا اسْتَهِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، وَلْيَحْلِلْ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد؛ وَلِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ فَصَحَّ فِي الْمَجْهُولِ كَالْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ وَلَوْ قِيلَ: بِعَدَمِ جَوَازِهِ لَأَفْضَى إلَى ضِيَاعِ الْحَقِّ.
وَالْبَيْعُ قَدْ يَصِحُّ فِي الْمَجْهُولِ فِي الْجُمْلَةِ كَأَسَاسَاتِ الْحِيطَانِ فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ بِمَجْهُولٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ وَاجِبٌ، وَالْجَهَالَةُ تَمْنَعُهُ (فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُ) أَيْ: الْمَجْهُولِ.
(وَلَمْ تَتَعَذَّرْ) مَعْرِفَتُهُ (كَتَرِكَةٍ مَوْجُودَةٍ صُولِحَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا) وَلَمْ يَعْرِفْ كَمَيِّتِهِ (لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ) فِي ظَاهِرِ نُصُوصِهِ وَهَذَا ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَالشَّرْحِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ قَالَ أَحْمَدُ إنْ صُولِحَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ ثَمَنِهَا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى: أَنَّهُ كَبَرَاءَةٍ مِنْ مَجْهُولٍ أَيْ: إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ صَحَّ الصُّلْحُ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَقَدْ نَزَّلَ أَصْحَابُنَا الصُّلْحَ عَنْ الْمَجْهُولِ الْمُقَرِّ بِهِ بِمَعْلُومٍ مَنْزِلَةَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ فَيَصِحُّ عَلَى الْمَشْهُورِ لِقَطْعِ النِّزَاعِ انْتَهَى.
وَظَاهِرُ هَذَا: لَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ عَنْ أَعْيَانٍ مَجْهُولَةٍ لِكَوْنِهِ إبْرَاءً (وَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ عَيْنٍ بِحَالٍ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً بِيَدِ الْمُبْرِئِ أَوْ الْمُبْرَأِ وَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ: إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا وَعَفَا الَّذِي لَيْسَتْ بِيَدِهِ، يَصِحُّ بِلَفْظِ الْعَفْوِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، لَكِنْ مُقْتَضَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ: عَدَمُ صِحَّةِ الْهِبَةِ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَالْعَفْوِ.
وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الْمَوْهُوبِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَاشِيَةِ الْمُحَرَّرِ فِي بَابِ الْهِبَةِ قُلْتُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْعَيْنِ وَلَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي الْمَجْهُولِ عَدَمُ صِحَّةِ الصُّلْحِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَوْسَعُ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ صَالَحَ الْوَرَثَةُ مَنْ وُصِّيَ لَهُ بِخِدْمَةٍ أَوْ سُكْنَى أَوْ حَمْلِ أَمَةٍ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الصُّلْحُ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ وَالْحَمْلُ عَيْنٌ فَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ.