فصل: كِتَابُ الْفَرَائِضِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.كِتَابُ الْفَرَائِضِ:

جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ وَالْهَاءُ فِيهَا لِلنَّقْلِ مِنْ الْمَصْدَرِ إلَى الِاسْمِ كَالْحَفِيرَةِ وَنَحْوِهَا وَالْغَرَضُ التَّوْقِيتُ وَمِنْهُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَالْجُزْءُ مِنْ الشَّيْءِ كَالتَّفْرِيضِ وَمِنْ الْقَوْسِ مَوْضِعُ الْوَتَرِ وَمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ كَالْمَفْرُوضِ وَالْقِرَاءَةِ وَالسُّنَّةِ يُقَالُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ: سَنَّ وَنَوْعٌ مَنْ التَّمْرِ وَالْجُنْدِ يَفْتَرِضُونَ وَالتُّرْسُ وَعُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْبَيْتِ وَالْعَطِيَّةُ الْمَوْسُومَةُ وَمَا فَرَضْتَهُ عَلَى نَفْسِكِ فَوَهَبْتَهُ وَمِنْ الزَّنْدِ حَيْثُ يُقْدَحُ مِنْهُ أَوْ الْجُزْءُ الَّذِي فِيهِ وَ{سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} جَعَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ الْأَحْكَامِ وَبِالتَّشْدِيدِ أَيْ جَعَلْنَا فِيهَا فَرِيضَةً بَعْدَ فَرِيضَةٍ أَوْ فَصَّلْنَاهَا وَبَيَّنَّاهَا قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ.
(وَهِيَ) شَرْعًا الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ جَمْعُ مِيرَاثٍ وَهُوَ الْحَقُّ الْمُخَلَّفُ عَنْ الْمَيِّتِ وَأَصْلُهُ مَوَارِثُ قُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً لِانْكِسَارِ مَا قَبْلِهَا يُقَال لَهُ أَيْضًا التُّرَاثُ وَأَصْلُ التَّاءِ فِيهِ وَاوٌ وَالْإِرْثُ لُغَةً الْبَقَاءُ وَانْتِقَالُ الشَّيْءِ مِنْ قَوْمٍ إلَى قَوْمٍ آخَرِينَ وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى الْمِيرَاثُ وَيُسَمَّى الْقَائِمُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَارِضًا وَفَرِيضًا وَفَرْضِيًّا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا وَفِرَاضًا وَفَرَائِضِيًّا.
(وَمَوْضُوعُهُ التَّرِكَاتُ) لِأَنَّهَا الَّتِي يُبْحَثُ فِيهَا عَنْ عَوَارِضهَا (لَا الْعَدَدُ) فَإِنَّهُ مَوْضُوعُ عِلْمِ الْحِسَابِ (وَالْفَرِيضَةُ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِمُسْتَحِقِّهِ) وَقَدْ رَوَيْتُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى فَضْلِ هَذَا الْعِلْمِ وَالْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ فَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ» رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ لَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ عُمَرَ «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ».
وَعَنْهُ أَيْضًا «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَّةَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ أَهْلُ السَّلَامَةِ لَا نَتَكَلَّم فِيهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ نِصْفُ الْعِلْمِ بِاعْتِبَارِ الْحَالِ فَإِنَّ لِلنَّاسِ حَالَتَيْنِ حَيَاةٌ وَوَفَاةٌ فَالْفَرَائِضُ تَتَعَلَّقُ بِالثَّانِي وَبَاقِي الْعُلُومِ بِالْأَوَّلِ وَقِيلَ بِاعْتِبَارِ الثَّوَابِ لِأَنَّ لَهُ بِتَعْلِيمِ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الْفَرَائِضِ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَبِغَيْرِهَا مِنْ الْعُلُومِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ قِيلَ وَأَحْسَنُ الْأَقْوَالِ أَنْ يُقَالَ: أَسْبَابُ الْمِلْكِ نَوْعَانِ اخْتِيَارِيٌّ وَهُوَ مَا يُمْلَكُ رَدُّهُ كَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا وَقَهْرِيٌّ وَهُوَ مَا لَا يُمْلَكُ رَدُّهُ وَهُوَ الْإِرْثُ وَحُكِيَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ دَخَلَ بُسْتَانًا فَأَكَلَ مِنْ ثَمَرِهِ إلَّا الْعِنَبَ الْأَبْيَضَ فَقَصَّهُ عَلَى شَيْخِهِ الْأَوْزَاعِيِّ فَقَالَ تُصِيبُ مِنْ الْعُلُومِ كُلِّهَا إلَّا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا جَوْهَرُ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ الْعِنَبَ الْأَبْيَضَ جَوْهَرُ الْعِنَبِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَسَتَقِفُ عَلَى ذَلِكَ مُفَصَّلًا.
(وَإِذَا مَاتَ) مَيِّتٌ (بُدِئَ مِنْ تَرِكَتِهِ بِكَفَنِهِ وَحَنُوطِهِ وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ) بِالْمَعْرُوفِ.
(وَ) مُؤْنَةِ (دَفْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ سَوَاءٌ قَدْ كَانَ تَعَلَّقَ بِهِ) أَيْ الْمَالِ (حَقُّ رَهْنٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ) تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَحَالِ الْحَيَاةِ إذْ لَا يَقْضِي دَيْنَهُ إلَّا بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتهِ وَتَقَدَّمَ.
(وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ مُؤْنَةِ تَجْهِيزٍ بِالْمَعْرُوفِ (يُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ) سَوَاءٌ وَصَّى بِهَا أَوْ لَا وَتَقَدَّمَ وَيَبْدَأُ مِنْهَا بِالْمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِ الْمَالِ، كَدَيْنٍ بِرَهْنٍ، وَأَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةِ الْجَانِي وَنَحْوِهِ ثُمَّ الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ (سَوَاءٌ كَانَتْ) الدُّيُونُ (لِلَّهِ) تَعَالَى (كَزَكَاةِ الْمَالِ وَ) صَدَقَةِ (الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْحَجِّ الْوَاجِبِ) وَالنَّذْرِ (أَوْ) كَانَتْ (لِآدَمِيٍّ كَالدُّيُونِ) مِنْ قَرْضٍ وَثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ وَجَعَالَةٍ اسْتَقَرَّتْ وَنَحْوِهَا (وَالْعَقْلِ) بَعْدَ الْحَوْلِ (وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَالْغُصُوبِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ ضَاقَ الْمَالُ تَحَاصُّوا وَتَقَدَّمَ.
(وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ تَنْفُذُ وَصَايَاهُ) لِأَجْنَبِيٍّ (مِنْ ثُلُثِهِ إلَّا أَنْ تُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ فَتَنْفُذَ) وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ، أَوْ كَانَتْ لِوَارِثٍ (مِنْ جَمِيعِ الْبَاقِي ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَرَثَتِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
(وَأَسْبَابُ) جَمْعُ سَبَبٍ، وَهُوَ لُغَةً مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ لِغَيْرِهِ كَالسُّلَّمِ لِطُلُوعِ السَّطْحِ وَاصْطِلَاحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ (التَّوَارُثِ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ) فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ بِغَيْرِهَا كَالْمُوَالَاةِ أَيْ الْمُؤَاخَاةِ وَالْمُعَاقَدَةِ، وَهِيَ الْمُحَالَفَةُ وَإِسْلَامُهُ عَلَى يَدَيْهِ، وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ دِيوَانٍ وَاحِدٍ وَالْتِقَاطٌ لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ يُورَثُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ الرَّحِمِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَلَاءِ وَتَبِعَهُ فِي الْفَائِقِ (رَحِمٌ وَهُوَ الْقَرَابَةُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.
(وَ) الثَّانِي (نِكَاحٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الْآيَةُ (وَهُوَ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحِ) سَوَاءٌ دَخَلَ أَوْ لَا (فَلَا مِيرَاثَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ.
(وَ) الثَّالِثُ (وَلَاءُ عِتْقٍ) فَيَرِثُ بِهِ الْمُعْتَقُ وَعَصَبَتُهُ مِنْ عَتِيقِهِ وَلَا عَكْسَ لِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، شَبَّهَ الْوَلَاءَ بِالنَّسَبِ وَالنَّسَبُ يُورَثُ بِهِ فَكَذَا الْوَلَاءُ وَوَجْهُ التَّشْبِيهِ: أَنَّ السَّيِّدَ أَخْرَجَ عَبْدَهُ بِعِتْقِهِ إيَّاهُ مِنْ حَيِّز الْمَمْلُوكِيَّة الَّتِي سَاوَى بِهَا الْبَهَائِم إلَى حَيِّز الْمَالِكِيَّةِ الَّتِي سَاوَى بِهَا الْأَنَاسِيَّ فَأَشْبَهَ بِذَلِكَ الْوَلَّادَةَ الَّتِي أَخْرَجَتْ الْمَوْلُود مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ.
(وَمَوَانِعُهُ) أَيْ التَّوَارُثِ (ثَلَاثَةٌ: الْقَتْلُ، وَالرِّقُّ، وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَتَأْتِي فِي أَبْوَابِهَا) مُفَصَّلَةً.
وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: وَارِثٌ، وَمُوَرِّثٌ، وَحَقٌّ مَوْرُوثٌ وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ: تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ أَوْ إلْحَاقِهِ بِالْأَحْيَاءِ، وَتَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ أَوْ إلْحَاقِهِ بِالْأَمْوَاتِ، وَالْعِلْمُ بِالْجِهَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ وَتُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُورَثْ، وَكَانَتْ تَرِكَتُهُ صَدَقَةً) وَكَذَا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ لِحَدِيثِ «إنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ».
(وَالْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنْ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ: الِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ) بِمَحْضِ الذُّكُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الْآيَة وَابْنُ الِابْنِ ابْنٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا بَنِي آدَمَ} {يَا بَنِي إسْرَائِيلَ}.
(وَالْأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا) بِمَحْضِ الذُّكُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}- الْآيَةُ وَالْجَدُّ تَنَاوَلَهُ النَّصُّ لِدُخُولِ وَلَدِ الِابْنِ فِي الْأَوْلَادِ وَقِيلَ: ثَبَتَ فَرْضًا بِالسُّنَّةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ السُّدُسَ (وَالْأَخُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ) شَقِيقًا كَانَ أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ أَمَّا الَّذِي لِأُمٍّ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} فَإِنَّهَا فِي الْإِخْوَة لِلْأُمِّ كَمَا يَأْتِي وَأَمَّا الَّذِي لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (وَابْن الْأَخِ إلَّا) إنْ كَانَ الْأَخُ (مِنْ الْأُمِّ) فَقَطْ فَابْنُهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
(وَالْعَمُّ) لَا مِنْ الْأُمِّ (وَابْنُهُ كَذَلِكَ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَأَمَّا الْعَمُّ لِأُمٍّ وَابْنُهُ فَمِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (وَالزَّوْجُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}.
(وَمَوْلَى النِّعْمَةِ) وَهُوَ الْمُعْتَقُ وَالْعَصَبَةُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ».
(وَ) الْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِنَّ (مِنْ الْإِنَاثِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ) بِتَثْلِيثِ الْفَاء (أَبُوهَا) بِمَحْضِ الذُّكُورِ (وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ) مِنْ قِبَلِهَا، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي (وَالْأُخْتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَ(الزَّوْجَةُ) هِيَ بِالتَّاءِ لُغَةُ سَائِرِ الْعَرَبِ مَا عَدَا أَهْلَ الْحِجَازِ اقْتَصَرَ الْفُقَهَاءُ وَالْفَرْضِيُّونَ عَلَيْهَا لِلْإِيضَاحِ وَخَوْفِ اللُّبْسِ (وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ) وَهِيَ الْمُعْتَقَةُ وَمُعْتِقَتُهَا وَإِنْ عَلَتْ وَدَلِيلُ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَمِمَّا يَأْتِي مُفَصَّلًا فِي أَبْوَابِهِ (وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةٌ ذُو فَرْضٍ) أَيْ نَصِيبٍ مُقَدَّرٍ شَرْعًا لَا يَزِيدُ إلَّا بِالرَّدِّ وَلَا يَنْقُصُ إلَّا بِالْعَوْلِ (وَعَصَبَاتٌ) يَرِثُونَ بِلَا تَقْدِيرٍ.
(وَ) ذُو (رَحِمٍ) يَرِثُونَ عَنْهُ لِعَدَمِ الْعَصَبَاتِ وَأَصْحَابِ الْفُرُوضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ.
(وَالْفُرُوضُ) الْقُرْآنِيَّةُ (سِتَّةٌ: النِّصْفُ وَالرُّبْعُ الثُّمُن وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ) وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا أَوْ الثُّمُنُ وَالسُّدُس وَضِعْفُهُمَا وَضِعْفُ ضِعْفِهِمَا أَوْ الرُّبْعُ وَالثُّلُثُ وَضِعْفُ كُلٍّ وَنِصْفُ كُلٍّ وَثُلُثُ الْبَاقِي ثَبَتَ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.
(وَأَصْحَابُهَا) أَيْ الْفُرُوضِ (عَشَرَةٌ الزَّوْجَانِ) عَلَى الْبَدَلِيَّةِ (وَالْأَبَوَانِ) مُجْتَمِعَيْنِ وَمُفْتَرِقَيْنِ (وَالْجَدُّ) لِأَبٍ (وَالْجَدَّةُ) لِأُمٍّ أَوْ أَبٍ (وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا وَالْأُخْتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَالْأَخُ لِأُمٍّ) وَتُسَمَّى الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ بَنِي الْأَعْيَانِ لِأَنَّهُمْ مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، لِلْأَبِ فَقَطْ بَنِي الْعَلَّاتِ جَمْعُ عَلَّة بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الضَّرَّةُ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَبَنُو الْعَلَّاتِ بَنُو أُمَّهَاتٍ شَتَّى مِنْ رَجُلٍ لِأَنَّ الَّذِي يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أُولَى قَدْ كَانَ قَبْلَهَا نَاهِلٌ ثُمَّ عَلَّ مِنْ هَذِهِ انْتَهَى وَلِلْأُمِّ فَقَطْ بَنِي الْأَخْيَافِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ تَلِيهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَخْيَافَ الْأَخْلَاطُ فَهُمْ مِنْ أَخْلَاطِ الرِّجَالِ لَيْسُوا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
وَإِنْ أَرَدْتَ تَفْصِيلَ أَحْوَالِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (فَلِلزَّوْجِ الرُّبْعُ إنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ) ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ (أَوْ وَلَدُ ابْنٍ) وَإِنْ سَفَلَ أَبُوهُ بِمَحْضِ الذُّكُورِ.
(وَ) لَهُ (النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِمَا) أَيْ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ (وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ الثُّمُنُ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا (أَوْ وَلَدُ ابْنٍ) وَإِنْ سَفَلَ (وَالرُّبْعُ مَعَ عَدَمِهِمَا) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}- الْآيَةُ (وَوَلَدُ الْبِنْتِ لَا يَحْجُبُ الزَّوْجَ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبْعِ وَلَا) يَحْجُبُ (الزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبْعِ إلَى الثُّمُنِ) وَلَوْ وَرِثْنَاهُ (وَيَأْتِي فِي بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مُسَمَّى الْوَلَدِ وَلَمْ يُنَزِّلْهُ الشَّرْعُ مَنْزِلَتَهُ وَمَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْأَوْلَادِ أَوْ أَوْلَادِ الِابْنِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَكَذَا سَائِرُ مَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ وَإِنَّمَا بَدَأَ بِالزَّوْجَيْنِ لِقِلَّةِ الْكَلَامِ فِيهِمَا وَإِنَّمَا جَعَلَ لِلْجَمَاعَةِ مِنْ الزَّوْجَاتِ مِثْلَ مَا لِلْوَاحِدَةِ لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ الرُّبْعَ وَهُنَّ أَرْبَعٌ أَخَذْنَ جَمِيعَ الْمَالِ وَزَادَ فَرْضُهُنَّ عَلَى فَرْضِ الزَّوْجِ.
وَكَذَا الْجَدَّاتُ إذَا تَعَدَّدْنَ فَلَهُنَّ مِثْلُ مَا لِلْوَاحِدَةِ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ السُّدُسَ لَزَادَ مِيرَاثُهُنَّ عَلَى مِيرَاثِ الْجَدِّ وَأَمَّا بَقِيَّةُ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ كَالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ فَإِنَّ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ مِثْلَ مَا لِلِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ وَإِنَّمَا زِدْنَ عَلَى فَرْضِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّ الذَّكَرَ الَّذِي يَرِثُ فِي دَرَجَتِهِنَّ لَا فَرْضَ لَهُ إلَّا وَلَدَ الْأُمِّ، فَإِنَّ ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ وَبِالْقَرَابَةِ الْمُجَرَّدَةِ.
(وَيَرِثُ أَبٌ) مِنْ ابْنِهِ أَوْ بِنْتِهِ (وَجَدٌّ مِثْلُهُ) إنْ عُدِمَ الْأَبُ مَعَ ذُكُورِيَّةِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ (أَوْ) مَعَ ذُكُورِيَّةِ (وَلَدِ ابْنٍ) وَإِنْ نَزَلَ (بِالْفَرْضِ سُدُسًا) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ.
(وَ) يَرِثُ أَبٌ مِنْ وَلَدِهِ وَجَدٌّ مِنْ وَلَدِ ابْنِهِ (بِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَعَ أُنُوثِيَّتِهِمَا) أَيْ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ أَبٍ وَبِنْتِ ابْنٍ (فَيَأْخُذ) الْأَبُ (السُّدُسَ فَرْضًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الْآيَةَ-.
وَتَأْخُذُ الْبِنْتُ أَوْ بِنْتُ الِابْنِ النِّصْفَ ثَلَاثَةً (ثُمَّ) يَأْخُذُ الْأَبُ (مَا بَقِيَ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ) كَمَا فِي الْمِثَالِ (بِالتَّعْصِيبِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
وَرُوِيَ أَنَّ الْحَجَّاجَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: أَصَبْتَ فِي الْمَعْنَى وَأَخْطَأْتَ فِي اللَّفْظِ، هَلَّا قُلْتَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ؟ فَقَالَ أَخْطَأْتُ وَأَصَابَ الْأَمِيرُ وَلَا يَرِثُ بِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَعًا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ إلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَأَمَّا بِسَبَبَيْنِ فَكَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ زَوْجٌ هُوَ مُعْتَقٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ هُوَ ابْنُ عَمٍّ وَزَوْجَةٌ مُعْتَقَةٌ.
(وَ) يَرِثُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ (بِالتَّعْصِيبِ) فَقَطْ (مَعَ عَدَمِهِمَا) أَيْ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ فَيَأْخُذُ الْمَالَ كُلَّهُ أَوْ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ.

.فَصْلٌ: فِي الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدِينَ أَوْ مَعَ ذِي فَرْضٍ:

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ الْمِيرَاثِ غَيْرُ الْأَبِ، وَأَنْزَلُوا الْجَدَّ فِي الْحَجْبِ أَوْ الْمِيرَاثِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَالثَّانِيَةُ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ لِلْأُمِّ فِيهِمَا ثُلُثُ الْبَاقِي مَعَ الْأَبِ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ وَالثَّالِثَةُ اخْتَلَفُوا فِي الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي إسْقَاطِهِ بَنِي الْإِخْوَةِ وَوَلَدِ الْأُمِّ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ.
وَذَهَبَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَى أَنَّ الْجَدَّ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ كَمَا يُسْقِطُ الْأَبَ وَبِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ.
وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الطُّفَيْلِ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يُوَرِّثُونَهُمْ مَعَهُ فَلَا يَحْجُبُونَهُمْ بِهِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ فَيَتَسَاوُونَ فِيهِ فَإِنَّ الْجَدَّ وَالْأَخَ يُدْلِيَانِ بِالْأَبِ الْجَدُّ أَبُوهُ وَالْأَخُ ابْنُهُ وَقَرَابَة الْبُنُوَّةِ لَا تَنْقُصُ عَنْ قَرَابَةِ الْأُبُوَّةِ بَلْ رُبَّمَا كَانَتْ أَقْوَى فَإِنَّ الِابْنَ يُسْقِطُ تَعْصِيبَ الْأَبِ وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ عَلِيٌّ بِشَجَرَةٍ أَنْبَتَتْ غُصْنًا فَانْفَرَقَ مِنْهَا غُصْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَصْلِ الشَّجَرَةِ وَمَثَّلَهُ زَيْدٌ بِوَادٍ خَرَجَ مِنْهُ جَدْوَلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْوَادِي وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ مَعَهُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ عَلَى مَذَاهِبَ مِنْهَا مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ.
(وَالْجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا) بِمَحْضِ الذُّكُورِ (مَعَ الْإِخْوَةِ) أَيْ الْأَخِ فَأَكْثَرَ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ.
(وَ) مَعَ (الْأَخَوَاتِ) أَيْ الْأُخْتِ فَأَكْثَرَ كَذَلِكَ (لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ يُقَاسِمُهُمْ كَأَخٍ مِنْهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ الثُّلُثُ ` خَيْرًا لَهُ) مِنْ الْمُقَاسَمَةِ (فَيَأْخُذُهُ وَالْبَاقِي لَهُمْ) أَيْ لِلْإِخْوَةِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَلَهُ خَيْرُ الْأَمْرَيْنِ: الْمُقَاسَمَةُ أَوْ ثُلُثُ الْمَالِ، وَالْمُقَاسَمَةُ خَيْرٌ لَهُ إنْ نَقَصُوا عَنْ مِثْلَيْهِ وَذَلِكَ فِي خَمْسِ صُوَرٍ جَدٌّ وَأَخٌ، جَدٌّ وَأُخْتٌ، جَدٌّ وَأُخْتَانِ، جَدٌّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ، جَدٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَالثُّلُثُ خَيْرٌ لَهُ إنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ كَجَدٍّ وَثَلَاثِ إخْوَةٍ فَأَكْثَرَ أَوْ جَدٍّ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ فَأَكْثَرَ وَلَا حَصْرَ لِصُوَرِهِ وَيَسْتَوِي لَهُ الْأَمْرَانِ إذَا كَانُوا مِثْلَيْهِ وَذَلِكَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ جَدٌّ وَأَخَوَانِ، جَدٌّ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ، جَدٌّ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ وَحَيْثُ اسْتَوَى لَهُ الْأَمْرَانِ اقْسِمْ لَهُ مَا شِئْتَ مِنْهُمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى.
(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَيْ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ (ذُو فَرْضٍ) مِنْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ (أَخَذَ) ذُو الْفَرْضِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ (فَرْضَهُ ثُمَّ لِلْجَدِّ الْأَحَظُّ مِنْ) أُمُور ثَلَاثَة وَهِيَ (الْمُقَاسَمَةُ) لِلْإِخْوَةِ (كَأَخٍ وَثُلُثُ الْبَاقِي وَسُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ وَلَوْ عَائِلًا) فَالْمُقَاسَمَة خَيْرٌ لَهُ فِي نَحْوِ جَدَّةٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ وَثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرٌ لَهُ فِي نَحْوِ جَدَّةٍ وَجَدٍّ وَثَلَاثِ إخْوَةٍ وَالسُّدُسُ خَيْرٌ لَهُ فِي نَحْوِ أُمٍّ وَبِنْتٍ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ، وَمَتَى زَادَ الْإِخْوَةُ عَنْ مِثْلَيْهِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ وَمَتَى نَقَصُوا عَنْهُ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي وَمَتَى زَادَتْ الْفُرُوضُ عَنْ النِّصْفِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ النِّصْفِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي السُّدُسِ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ النِّصْفَ وَحْدَهُ اسْتَوَى لَهُ سُدُسُ الْمَالِ وَثُلُثُ الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ اسْتَوَى ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْمُقَاسَمَةُ.
وَقَدْ تَسْتَوِي لَهُ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْفَرْضُ النِّصْفَ وَالْإِخْوَةُ اثْنَيْنِ كَزَوْجٍ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ، وَيُعْطَى لَهُ السُّدُسُ إذَا كَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَوْ عَائِلًا (كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ) وَأَخٍ فَأَكْثَرَ (فَتُعْطِيهِ سَهْمَيْنِ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ) وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ (فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ الْفَرْضِ إلَّا السُّدُسُ فَهُوَ لَهُ) أَيْ الْجَدِّ (وَيَسْقُطُ الْإِخْوَةُ كَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ) فَأَكْثَرَ (أَوْ أَخٍ) فَأَكْثَرَ (فَإِنَّ) هَا تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ (لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ) أَرْبَعَةٌ وَ(يَبْقَى السُّدُسُ) وَاحِدٌ (لِلْجَدِّ وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ) ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَنْقُصُ أَبَدًا عَنْ سُدُسِ الْمَالِ وَلَوْ اسْمًا بِالْعَوْلِ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ ذَلِكَ مَعَ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ أَقْوَى فَمَعَ غَيْرِهِ أَوْلَى (إلَّا) الْأُخْتَ (فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ).
سُمِّيَتْ بِذَلِكَ قِيلَ لِتَكْدِيرِهَا لِأُصُولِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ فَإِنَّهُ أَعَالَهَا وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَفَرَضَ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ وَلَمْ يَفْرِضْ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ ابْتِدَاءً فِي غَيْرِهَا وَجَمَعَ سِهَامَهَا وَسِهَامَهُ فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ وَقِيلَ لِأَنَّ زَيْدًا كَدَّرَ عَلَى الْأُخْتِ مِيرَاثَهَا بِإِعْطَائِهَا النِّصْفَ وَاسْتِرْجَاعِ بَعْضَهُ مِنْهَا وَقِيلَ لِأَنَّ عَبْدَ الْمُلْكِ بْنَ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا رَجُلًا اسْمُهُ أَكْدَرُ فَأَفْتَى فِيهَا عَلَى مَذْهَبِ زَيْدٍ وَأَخْطَأَ فَنُسِبَتْ إلَيْهِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ كَانَ اسْمُهَا أَكْدَرَةَ وَقِيلَ بَلْ كَانَ اسْمُ زَوْجِهَا أَكْدَرَ وَقِيلَ بَلْ كَانَ اسْمُ السَّائِلِ وَقِيلَ بَلْ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَتَكَدُّرِهَا (فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ) فَتَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ (ثُمَّ يُقَسَّمُ نِصْفُ الْأُخْتِ وَسُدُسُ الْجَدِّ) وَهُمَا أَرْبَعَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ (بَيْنَهُمَا) أَيْ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ (عَلَى ثَلَاثَةٍ) لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ مَعَهُ إلَّا بِحُكْمِ الْمُقَاسَمَةِ، وَإِنَّمَا أَعَالَهَا زَيْدٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لَسَقَطَتْ وَلَيْسَ فِي الْفَرِيضَةِ مَنْ يُسْقِطُهَا.
فَإِنْ قِيلَ: هِيَ عَصَبَةٌ بِالْجَدِّ فَتَسْقُطُ بِاسْتِكْمَالِ الْفُرُوضِ.
فَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنَّمَا يَعْصِبُهَا إذَا كَانَ عَصَبَةً وَلَيْسَ الْجَدُّ بِعَصَبَةٍ مَعَ هَؤُلَاءِ بَلْ يُفْرَضُ لَهُ، وَالْأَرْبَعَةُ لَا تَنْقَسِم عَلَى ثَلَاثَةٍ (فَاضْرِبْهَا) أَيْ الثَّلَاثَةَ (فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا) وَذَلِكَ تِسْعَةٌ (تَكُنْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ) وَمِنْهَا تَصِحُّ (لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ) وَيُعَايَى بِهَا فَيُقَالُ أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَالَ مَيِّتٍ فَأَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَهُ وَالثَّانِي ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَالثَّالِثُ ثُلُثَ بَاقِي الْبَاقِي وَالرَّابِعُ مَا بَقِيَ وَنَظَمَهَا بَعْضهمْ فَقَالَ: مَا فَرْضُ أَرْبَعَةٍ يُوَزَّعُ بَيْنهمْ مِيرَاثُ مَيِّتِهِمْ بِفَرْضٍ وَاقِعِ فَلِوَاحِدٍ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَثُلْثُ مَا يَبْقَى لِثَانِيهِمْ بِحُكْمٍ جَامِعِ وَلِثَالِثٍ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُلُثُ الَّذِي يَبْقَى وَمَا يَبْقَى نَصِيبُ الرَّابِعِ وَيُقَال أَيْضًا امْرَأَةٌ جَاءَتْ قَوْمًا فَقَالَتْ إنِّي حَامِلٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى فَلَهَا تُسْعُ الْمَالِ وَثُلُثُ تُسْعِهِ وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَلَهُمَا السُّدُسُ.
وَيُقَالُ أَيْضًا إنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا فَلِي ثُلُثُ الْمَالِ.
وَإِنْ وَلَدْتُ أُنْثَى فَلِي تُسْعَاهُ وَإِنْ وَلَدْتُ وَلَدَيْنِ فَلِي سُدُسُهُ (وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ غَيْرَهَا وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ) أَيْ الْجَدِّ (ابْتِدَاءً إلَّا فِيهَا) أَيْ الْأَكْدَرِيَّةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ ابْتِدَاءً مَسَائِلُ الْمُعَادَةِ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لَهَا فِيهَا بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ وَتَأْتِي ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مُحْتَرَزِ أَرْكَانِهَا فَقَالَ (فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ سَقَطَ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ فِي نَفْسِهِ) فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُفْرَضَ لَهُ وَقَدْ اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ.
(وَصَحَّتْ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْ سِتَّةٍ) وَلَا عَوْلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ (وَإِنْ كَانَ مَعَ الْأُخْتِ أُخْرَى) انْحَجَبَتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ كَذَلِكَ وَلِكُلِّ أُخْتٍ وَاحِدٌ (أَوْ) كَانَ مَعَ الْأُخْتِ (أَخٌ أَوْ أَكْثَرُ) مِنْ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ (انْحَجَبَتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ) وَأَخَذَ الزَّوْجُ النِّصْفَ وَالْأُمُّ السُّدُسَ وَالْجَدُّ السُّدُسَ (وَبَقِيَ السُّدُسُ لَهُمَا) أَيْ الْأَخِ وَالْأُخْتِ عَلَى ثَلَاثَةٍ.
فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (وَلَا عَوْلَ) فِيهَا (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأُخْتِ إلَّا أَخٌ لِأُمِّ) أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ (لَمْ يَرِثْ) وَلَدُ الْأُمِّ لَحَجْبِهِ بِالْجَدِّ إجْمَاعًا وَتَقَدَّمَ (وَانْحَجَبَتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ) لِوُجُودِ عَدَدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ.
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ زَوْجٌ) بَلْ كَانَ فِيهَا أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ (فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ) وَمَخْرَجهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَهَا وَاحِدٌ (وَمَا بَقِيَ) اثْنَانِ (بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ عَلَى ثَلَاثَةٍ) لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ (فَ) اضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَ (تَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ) لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ اثْنَانِ (وَتُسَمَّى) هَذِهِ الْمَسْأَلَة (الْخَرْقَى، لِكَثْرَةِ اخْتِلَاف الصَّحَابَةِ فِيهَا) فَكَأَنَّ الْأَقْوَالَ خَرَقَتْهَا (وَتُسَمَّى) أَيْضًا (الْمُسَبَّعَةَ) لِأَنَّ فِيهَا سَبْعَةَ أَقْوَالٍ: قَوْلُ زَيْدٍ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُ الصِّدِّيقِ وَمُوَافِقِيهِ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَقَوْلُ عَلِيٍّ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَقَوْلُ عُمَرَ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَلِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ إلَّا أَنَّهُ سُمِّيَ لِلْأُمِّ فِي هَذَا السُّدُسِ، وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي.
وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَيْنِ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهِيَ إحْدَى مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَوْلُ عُثْمَانَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ.
(وَ) تُسَمَّى (الْمُسَدَّسَةَ) لِأَنَّ الْأَقْوَالَ فِيهَا تَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى إلَى سِتَّةٍ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.
(وَ) تُسَمَّى (الْمُخَمَّسَةَ) لِاخْتِلَافِ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيهَا عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدٌ (وَ) تُسَمَّى (الْمُرَبَّعَةَ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا إحْدَى مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
(وَ) تُسَمَّى (الْمُثَلَّثَةَ) لِقَسْمِ عُثْمَانَ لَهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ (وَ) لِذَلِكَ سُمِّيَتْ (الْعُثْمَانِيَّةَ) أَيْضًا (وَ) تُسَمَّى أَيْضًا (الشَّعْبِيَّةَ وَالْحَجَّاجِيَّةَ) لِأَنَّ الْحَجَّاجَ امْتَحَنَ بِهَا الشَّعْبِيَّ فَأَصَابَ فَعَفَا عَنْهُ.
(وَوَلَد الْأَبِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ (كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ إذَا انْفَرَدُوا) عَنْ أَبِي الْمَيِّت (فَإِنْ اجْتَمَعُوا) أَيْ اجْتَمَعَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدُ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ (عَادَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِوَلَدِ الْأَبِ) أَيْ زَاحَمَهُ بِهِ، وَحَسَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ عِدَادِ الرُّءُوسِ لِأَنَّ الْجَدَّ وَالِدٌ فَإِذَا حَجَبَهُ أَخَوَانِ وَارِثَانِ جَازَ أَنْ يَحْجُبَهُ أَخٌ وَارِثٌ وَأَخٌ غَيْرُ وَارِثٍ، كَالْأُمِّ وَلِأَنَّ وَلَدَ الْأَبِ يَرِثُونَ مَعَهُ إذَا انْفَرَدُوا، فَيُعَدُّونَ عَلَيْهِ مَعَ غَيْرِهِمْ بِخِلَافِ وَلَدِ الْأُمِّ فَإِنَّ الْجَدَّ يَحْجُبهُمْ، فَلَا يُعَدُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ الْمُعَادَةُ إنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا، فَلَوْ اسْتَغْنَى عَنْهَا، كَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ مِنْ أَبٍ، فَلَا مُعَادَةَ لِأَنَّ لِلْجَدِّ هُنَا أَنْ لَا يُقَاسِمَ، وَيَأْخُذَ ثُلُثَ الْمَالِ.
فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا (ثُمَّ) بَعْدَ عَدِّهِمْ أَوْلَادَ الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ، وَأَخْذِ الْجَدِّ نَصِيبَهُ يَرْجِعُونَ إلَى الْمُقَاسَمَةِ عَلَى حُكْمِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ فَإِنْ كَانَ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ أَوْ إنَاثًا (أَخَذُوا) أَيْ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ (مِنْهُمْ) أَيْ أَوْلَادِ الْأَبِ (مَا حَصَلَ لَهُمْ) فَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ، وَأَخٌ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ: لِلْجَدِّ وَاحِدٌ وَيَأْخُذُ الْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ السَّهْمَ الَّذِي حَصَلَ لِأَخِيهِ وَكَذَلِكَ جَدٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، وَأَخٌ لِأَبٍ يَأْخُذُ الْجَدُّ ثُلُثًا ثُمَّ الْأُخْتَانِ الثُّلُثَيْنِ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ وَاسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ فَإِنْ قِيلَ الْجَدُّ يَحْجُبُ وَلَدَ الْأُمِّ وَلَا يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ، وَالْإِخْوَةُ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ، وَلَا يَأْخُذُونَ مِيرَاثَهَا؟ أُجِيبَ: بِأَنَّ الْجَدَّ وَوَلَدَ الْأُمِّ يَخْتَلِفُ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِمَا لِلْمِيرَاثِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَنْ يَحْجُبُ وَلَا يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْمَحْجُوبِ.
وَهُنَا سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ الْإِخْوَةِ لِلْمِيرَاثِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْأُخُوَّةُ وَالْعُصُوبَةُ، فَأَيُّهُمَا أَقْوَى حَجَبَ الْآخَرَ وَأَخَذَ مِيرَاثَهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أُخْتًا وَاحِدَةً فَتَأْخُذُ تَمَامَ النِّصْفِ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ (وَمَا فَضَلَ) عَنْ الْأَحَظِّ لِلْجَدِّ وَعَنْ النِّصْفِ الَّذِي فُرِضَ لَهَا فَهُوَ (لِوَلَدِ الْأَبِ) وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (وَلَا يَتَّفِقُ هَذَا) أَيْ أَنْ يَبْقَى لِوَلَدِ الْأَبِ بَقِيَّةٌ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ وَنِصْفِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ (فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضٌ غَيْرُ السُّدُسِ) لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَةِ فَرْضٌ، إلَّا السُّدُسُ أَوْ الرُّبْعُ أَوْ النِّصْفُ لِأَنَّ الثُّلُثَ إنَّمَا هُوَ لِلْأُمِّ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَالْعَدَدِ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ، وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ، وَالثُّمُنُ لِلزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا مُعَادَة فِي ذَلِكَ، وَإِذَا انْتَفَى الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ، وَالثُّمُنُ بَقِيَ النِّصْفُ وَالرُّبْعُ وَالسُّدُسُ.
وَمَعَ الرُّبْعِ مَتَى كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ أَحَظَّ لَهُ، بَقِيَ لِلْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنْ النِّصْفِ، فَهُوَ لِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ، وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرُّبْعُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَصَ عَنْهُ فَيَبْقَى لِلْإِخْوَةِ النِّصْفُ، فَهُوَ لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ فَرْضُهَا، وَلَا يَبْقَى لِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ هُوَ النِّصْفَ، فَالْبَاقِي بَعْدَهُ، وَبَعْدَ مَا يَأْخُذهُ الْجَدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ دُونَ النِّصْفِ فَتَأْخُذُهُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ وَلَا يَبْقَى لِوَلَدِ الْأَبِ شَيْءٌ فَوَجَبَ إنْ كَانَ فَرْضٌ أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَ السُّدُسِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَةِ فَرْضٌ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ أَبٍ وَجَدٍّ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ لِأَنَّ أَدْنَى مَا لِلْجَدِّ الثُّلُثَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ وَالْبَاقِي بَعْدَهُمَا هُوَ السُّدُسُ، وَتَارَةً لَا يَبْقَى شَيْءٌ (فَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) عَدَدُ رُءُوسِهِمْ (لَهُ) أَيْ الْجَدِّ (سَهْمَانِ) لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ إذَنْ أَحَظُّ لَهُ (وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ) لِأَنَّهُمَا كَأَخٍ (ثُمَّ تَرْجِعُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ فَتَأْخُذُ مَا فِي يَدِ أُخْتِهَا كُلِّهِ).
لِتَسْتَكْمِلَ فَرْضَهَا وَهُوَ النِّصْفُ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ الْأُخْتَيْنِ بِنْتٌ فَأَخَذَتْ الْبِنْتُ النِّصْفَ وَبَقِيَ النِّصْفُ، فَإِنَّ الْأُخْتَ لِأَبَوَيْنِ تَأْخُذُهُ جَمِيعَهُ؛ وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِأَبٍ، وَتَرْجِعُ الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ بِالِاخْتِصَارِ لِاثْنَيْنِ: لِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ سَهْمٌ.
(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَيْ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ (أَخٌ مِنْ أَبٍ فَ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا، وَثُلُثًا وَمَا بَقِيَ (لِلْجَدِّ الثُّلُثُ) اثْنَانِ (وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ) ثَلَاثَةٌ (يَبْقَى لِلْأَخِ وَأُخْتَيْهِ السُّدُسُ) وَاحِدٌ (عَلَى ثَلَاثَةٍ) لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايَنُ، فَاضْرِبْ الثَّلَاثَةَ فِي السِّتَّةِ (تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لِلْجَدِّ سِتَّةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ لِأَبٍ سَهْمَانِ وَكَذَا جَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْجَدِّ سِتَّةٌ وَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ، وَلِلْبَاقِيَاتِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ.
(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَيْ مَعَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ، وَالْأَخِ لِأَبٍ، وَالْأُخْتِ لِأَبٍ (أُمٌّ: فَلَهَا السُّدُسُ) لِوُجُودِ الْعَدَدِ مِنْ الْإِخْوَةِ (وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي) لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ إذَنْ (وَلِلْأُخْتِ) لِأَبَوَيْنِ (النِّصْفُ) لِأَنَّهُ فَرْضُهَا (وَالْبَاقِي لِوَلَدَيِّ الْأَبِ) عَلَى ثَلَاثَةٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ وَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ؛ يَبْقَى لِوَلَدَيِّ الْأَبِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ) لِلْأُمِّ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدِّ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأَخِ لِأَبٍ سَهْمَانِ وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ.
(وَتُسَمَّى مُخْتَصَرَةَ) (زَيْدِ) بْنِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْخَزْرَجِيِّ كَاتِبِ الْوَحْيِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَضْلُهُ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ لِأَنَّهُ صَحَّحَهَا مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَرَدَّهَا بِالِاخْتِصَارِ إلَى مَا ذَكَرَ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الْأُمِّ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ عَلَى سِتَّةٍ بِعَدَدِ رُءُوسِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ لَا تَنْقَسِم وَتُبَايَنُ.
فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمْ سِتَّةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٍ، يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ وَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَانِ لِوَلَدَيِّ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايَنُ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ.
وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلْأُمِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ ثَلَاثُونَ وَلِلشَّقِيقَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأَخِ لِأَبٍ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمَانِ، وَالْأَنْصِبَاء تَتَّفِقُ بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إلَى نِصْفِهَا وَنَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ إلَى نِصْفِهِ فَتَرْجِعُ إلَى مَا ذُكِرَ أَوَّلًا، وَلَوْ اعْتَبَرْتَ لِلْجَدِّ فِيهَا ثُلُثَ الْبَاقِي لَصَحَّتْ ابْتِدَاءً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ كَمَا أُشِير إلَيْهِ أَوَّلًا.
(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) أَيْ مَعَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ وَالشَّقِيقَةِ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ (أَخٌ آخَرُ مِنْ أَبٍ صَحَّتْ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْ تِسْعِينَ) لِأَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ ثَلَاثَةً مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ تِسْعَةٌ يَفْضُل وَاحِدٌ لِأَوْلَادِ الْأَبِ عَلَى خَمْسَةٍ فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِتِسْعِينَ ثُمَّ اقْسِمْ، فَلِلْأُمِّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلشَّقِيقَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِكُلِّ أَخٍ لِأَبٍ سَهْمَانِ وَلِأُخْتِهِمَا سَهْمٌ (وَتُسَمَّى تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ) لِأَنَّهُ صَحَّحَهَا مِنْ تِسْعِينَ.
(فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَ) الْمَسْأَلَة (مِنْ خَمْسَةٍ) عَدَدُ رُءُوسِهِمْ (لِلْجَدِّ سَهْمَانِ) لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لَهُ (وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَهُمَا نَاقِصَانِ عَنْ الثُّلُثَيْنِ فَيَسْتَرِدَّانِ مَا فِي يَدِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَهُوَ سَهْمٌ فَلَا تُكْمِلُ الثُّلُثَانِ) لَهُمَا (فَيَقْتَصِرُ عَلَى اسْتِرْدَادِ ذَلِكَ) وَلَا عَوْلَ لِأَنَّ الْجَدَّ يَعْصِبُ الْأَخَوَاتِ وَإِذَا قَسَّمْتَ الثَّلَاثَةَ عَلَى الشَّقِيقَتَيْنِ لَمْ تَنْقَسِمْ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي خَمْسَةٍ (وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ) لِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلِّ شَقِيقَةٍ ثَلَاثَةٌ.
(وَمِنْ الْمُلَقَّبَاتِ) الْفَرْضِيَّةِ (الْيَتِيمَتَانِ) وَهُمَا (زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأُبَوِّبَن أَوْ) أُخْتٌ (لِأَبٍ) تَشْبِيهًا بِالدُّرَّةِ الْيَتِيمَةِ إذْ لَيْسَ لَنَا مَسْأَلَةٌ يُورَثُ فِيهَا الْمَالُ كُلُّهُ بِفَرْضَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ غَيْرَهُمَا.
(وَ) مِنْ الْمُلَقَّبَاتِ (الْمُبَاهَلَةِ) وَهِيَ (زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَعُولُ إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالَجَ عَدَدًا أَعْدَلَ مِنْ أَنْ يَجْعَل فِي مَال نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا هَذَانِ نِصْفَانِ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِع الثُّلُث؟ وَمَعْنَى الْمُبَاهَلَةِ الْمُلَاعَنَةُ وَالتَّبَاهُلُ التَّلَاعُنُ وَهَذِهِ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ.
(وَ) مِنْ الْمُلَقَّبَاتِ (الْغَرَّاءُ وَالْمَرْوَانِيَّةُ) وَهِيَ (زَوْجٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ) لِغَيْرِهَا لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْمُبَاهَلَةِ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ فَاشْتُهِرَ الْعَوْلُ بِهَا.
(وَ) مِنْ الْمُلَقَّبَاتِ (أُمُّ الْأَرَامِلِ) وَهِيَ (ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ) أَخَوَاتٍ (لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) لِأُنُوثِيَّةِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَتُسَمَّى السَّبْعَةَ عُشْرِيَّةَ وَالدِّينَارِيَّةَ الصُّغْرَى إذْ كَانَتْ التَّرِكَةُ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا.
(وَ) مِنْ الْمُلَقَّبَاتِ (عُشْرِيَّةُ زَيْدٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالشِّينِ وَهِيَ (جَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ) أَصْلُهَا مِنْ خَمْسَةٍ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ أَحَظُّ لِلْجَدِّ فَلَهُ سَهْمَانِ ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ فَتَضْرِبُ مَخْرَجَهُ اثْنَيْنِ فِي الْخَمْسَةِ وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ خَمْسَةٌ وَلِلْأَخِ لِأَبٍ وَاحِدٌ، وَعِشْرِينِيَّةُ زَيْدٍ جَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ أَصْلُهَا خَمْسَةٌ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأَبِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رُبْعٌ فَتَضْرِبُ مَخْرَجَهُ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَمْسَةِ بِعِشْرِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ عَشَرَةٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ لِأَبٍ سَهْمٌ.
(وَ) مِنْ الْمُلَقَّبَاتِ (مُرَبَّعَةٌ لِجَمَاعَةِ) وَهِيَ (زَوْجَةٌ وَأُخْتٌ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (وَجَدٌّ) لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ وَمَذْهَبُ زَيْدٍ وَمَنْ وَافَقَهُ لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَالْبَاقِي بَيْن الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا.
(وَ) مِنْ الْمُلَقَّبَات (الدِّينَارِيَّةُ) الْكُبْرَى (وَالرِّكَابِيَّةُ) وَهِيَ (زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٌ) لِغَيْرِ أُمٍّ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَجُزْءٌ سَهْمُهَا رُءُوسُ الْإِخْوَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَلِلْبِنْتَيْنِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَلِلْأُمِّ مِائَةٌ وَلِكُلِّ أَخٍ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَة أَخَذَتْ بِرِكَابِ عَلِيٍّ وَقَالَتْ لَهُ: إنَّ أَخِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ وَأَنَابَنِي مِنْهُ دِينَارًا وَاحِدًا فَقَالَ: لَعَلَّ أَخَاكَ خَلَفَ مِنْ الْوَرَثَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ قَدْ اسْتَوْفَيْتِ حَقَّكِ.
(وَ) مِنْ الْمُلَقَّبَاتِ (الْمَأْمُونِيَّةُ) وَهِيَ (أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ مَاتَتْ بِنْتٌ) مِنْهُمَا (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) امْتَحَنَ بِهَا الْمَأْمُونُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ حِين سَأَلَهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاء (وَتَأْتِي آخَرَ الْمُنَاسَخَاتِ) مُوَضَّحَةً.
(وَ) مِنْ الْمُلَقَّبَاتِ (مَسْأَلَةُ الِامْتِحَانِ) وَهِيَ (أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَخَمْسُ جَدَّاتٍ وَسَبْعُ بَنَاتٍ وَتِسْعَةُ إخْوَةٍ) أَصْلهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَجُزْءٌ سَهْمُهَا أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَسِتُّونَ وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ (وَالْمَذْهَبُ لَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ) كَمَا يَأْتِي فَلَا تَتَمَشَّى مَسْأَلَةُ الِامْتِحَانِ عَلَى قَوَاعِدِنَا.
(وَ) مِنْ الْمُلَقَّبَاتِ (مَسْأَلَةُ الْإِلْزَامِ) وَهِيَ (زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ) وَتُسَمَّى أَيْضًا مَسْأَلَةُ الْمُنَاقَصَةِ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى حَجْبَ الْأُمِّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ إلَّا مَعَ وُجُودِ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَلَا يَرَى الْعَوْلَ وَيَرُدُّ النَّقْصَ مَعَ ازْدِحَامِ الْفُرُوضِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِتَعْصِيبِ ذَكَرٍ لَهُنَّ وَهُنَّ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمٍّ فَالْزَمْ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ إنْ أَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ لِكَوْنِ الْإِخْوَةِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَأَعْطَى الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ لَا يَرَى الْعَوْلَ وَإِنْ أَعْطَاهَا سُدُسًا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي حَجْبِهَا بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: وَإِنْ أَعْطَاهَا ثُلُثًا وَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى وَلَدَيْ الْأُمِّ فَقَدْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ فِي إدْخَالِ النَّقْصِ عَلَى مَنْ لَا يَصِيرُ عَصَبَةً بِحَالٍ.
(وَتَأْتِي الْعُمَرِيَّتَانِ) وَيُقَالُ لَهُمَا الْغَرَوَانِ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَزَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ.
(وَ) تَأْتِي (الْمُشَرَّكَةُ وَهِيَ الْحِمَارِيَّةُ) زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٌ لَهُمَا لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ شَرَكَ فِيهَا بَيْنَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ وَقَالَ هَبْ أَبَاهُمْ حِمَارًا فَمَا زَادَهُمْ إلَّا قُرْبًا وَهِيَ رِوَايَةٌ نَقَلَهَا حَرْبٌ.
(وَ) تَأْتِي (أُمُّ الْفُرُوخِ، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ) زَوْجٌ وَأُمٌّ وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ فَأَكْثَرُ لِغَيْرِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا شَبَّهُوا أَصْلَهَا بِالْأُمِّ وَعَوْلَهَا بِفُرُوخِهَا، وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَسْأَلَةٌ تَعُولُ بِثُلُثَيْهَا سِوَاهَا (وَهِيَ الشُّرَيْحِيَّةُ) لِحُدُوثِهَا زَمَنَ الْقَاضِي شُرَيْحٍ، وَلَهُ قِصَّةٌ فِيهَا مَشْهُورَةٌ يَأْتِي ذِكْرُهَا.
(وَ) تَأْتِي (الْمِنْبَرِيَّةُ) زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ سُئِلَ عَنْهَا عَلِيٌّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ: صَارَ ثُمْنُ الْمَرْأَةِ تُسْعًا وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ (وَهِيَ الْبَخِيلَةُ) لِقِلَّةِ عَوْلِهَا.