فصل: (أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ وَلَوْ كَانَ قَدْ فُطِمَ قَبْلَهُ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.(فَصْلٌ): اسْتِبْرَاءُ الحَامِل:

(وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ حَامِلٍ بِوَضْعِ الْحَمْلِ كُلِّهِ) لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَالْمَعْنَى (وَبِحَيْضَةٍ) إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا (لَا بِيَقِينِهَا) إذَا مَلَكَهَا حَائِضًا (لِمَنْ تَحِيضُ) وَلَوْ كَانَتْ تُبْطِئُ حَيْضَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَمَا فِي لَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْخَبَرِ حَتَّى تُسْتَبْرَأ بِحَيْضَةٍ (وَيَمْضِي شَهْرٌ لِآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ وَبَالِغٍ لَمْ تَحِضْ) لِأَنَّ الشَّهْرَ أُقِيمَ مَقَامَ الْحَيْضَةِ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ أَوْ الْأَمَةِ (وَتَصْدُقْ فِي الْحَيْضِ) فَإِذَا قَالَتْ حِضْتُ جَازَ وَطْؤُهَا (فَلَوْ أَنْكَرَتْهُ) أَيْ الْحَيْضَ (فَقَالَ) السَّيِّدُ (أَخْبَرَتْنِي بِهِ) أَيْ الْحَيْض (صَدَقَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ (وَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا مَا تَدْرِي رَفْعَهُ فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ تِسْعَةٍ لِلْحَمْلِ وَشَهْرٍ لِلِاسْتِبْرَاءِ) بَدَلُ الْحَيْضَةِ (وَإِنْ عَرَفَتْ) مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا (مَا رَفْعُهُ انْتَظَرَتْهُ حَتَّى يَجِيءَ فَتَسْتَبْرِئَ بِهِ أَوْ تَصِيرَ مِنْ الْآيِسَاتِ فَتَسْتَبْرِئَ اسْتِبْرَاءَهُنَّ) بِشَهْرٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ ارْتَابَتْ الْمُسْتَبْرَأَةُ بِنَفْسِهَا فَهِيَ كَالْحُرَّةِ إذَا ارْتَابَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْعِدَّةِ انْتَهَى.

.(كتابُ الرَّضَاعِ):

بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا (وَهُوَ) مَصْدَرُ رَضَعَ الثَّدْيَ إذَا مَصَّهُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْكَسْرُ أَفْصَحُ وَلَهُ سَبْعُ مَصَادِرَ وَقَالَ الْمُطَرِّزُ فِي شَرْحِهِ: امْرَأَةٌ مُرْضِعٌ إذَا كَانَتْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا سَاعَةً بَعْد سَاعَةٍ، وَامْرَأَةٌ مُرْضِعَةٌ إذَا كَانَ ثَدْيُهَا فِي فَمِ وَلَدِهَا قَالَ ثَعْلَبٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٌ عَمَّا أَرْضَعَتْ} وَقِيلَ: الْمُرْضِعَةُ الْأُمُّ وَالْمُرْضِعُ الَّتِي مَعَهَا صَبِيٌّ تُرْضِعُهُ؛ وَالْوَلَدُ رَضِيعٌ وَرَاضِعٌ وَ(شَرْعًا مَصُّ لَبَنٍ) أَيْ مَصُّ مَنْ لَهُ دُونَ حَوْلَيْنِ لَبَنًا (أَوْ شُرْبُهُ وَنَحْوُهُ) كَالسَّعُوطِ وَالْوَجُورِ وَأَكْلُهُ بَعْدَ أَنْ جَبُنَ (ثَابَ) أَيْ اجْتَمَعَ (مِنْ حَمْلٍ مِنْ ثَدْيِ امْرَأَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِ (مَصُّ) وَتَأْتِي مَفَاهِيمُ ذَلِكَ (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ:
«إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إنَّهَا لِابْنَةِ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «الرَّضَاعُ يُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَلَا يَثْبُتُ) بِالرَّضَاعِ (بَقِيَّةُ أَحْكَامِ النَّسَب مِنْ النَّفَقَةِ وَالْإِرْثِ وَالْعِتْقِ) إذَا مَلَكَ رَحِمُهُ الْمُحَرَّمُ بِالرَّضَاعِ: (وَرُدَّتْ الشَّهَادَةُ) لِأَصْلِهِ وَفُرُوعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ (وَغَيْرُ ذَلِكَ) كَالْعَقْلِ وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالْمَالِ (لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى) مِنْ الرَّضَاعِ فَلَا يُسَاوِيهِ إلَّا فِيمَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ وَهُوَ التَّحْرِيمُ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَحْرَمَةِ وَالْخَلْوَةِ.
(وَإِذَا حَمَلَتْ) امْرَأَةٌ (مِنْ رَجُلٍ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ) بِأَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ مَوْطُوءَتَهُ لِشُبْهَةٍ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِرَجُلٍ (فَثَابَ لَهَا لَبَنٌ) عَطْفٌ عَلَى حَمَلَتْ وَكَذَا (فَأَرْضَعَتْ بِهِ وَلَوْ مُكْرَهَةً طِفْلًا رَضَاعًا مُحَرَّمًا) بِأَنْ يَكُونَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي الْحَوْلَيْنِ وَيَأْتِي (صَارَ) الطِّفْلُ (وَلَدًا لَهُمَا) أَيْ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ وَهُوَ إذًا (فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ.
(وَ) فِي (إبَاحَةِ النَّظَرِ وَ) إبَاحَةِ (الْخَلْوَةِ وَ) فِي (ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ) لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْعٌ عَنْ التَّحْرِيمِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ (وَ) صَارَ (أَوْلَادُهُ) أَيْ الطِّفْلِ (مِنْ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَإِنْ سَفَلُوا أَوْلَادَ وَلَدِهِمَا) لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ الطِّفْلِ وَهُوَ وَلَدُهُمَا (وَصَارَا) أَيْ الْمُرْضِعَةُ وَصَاحِبُ اللَّبَنِ (أَبَوَيْهِ) لِأَنَّهُ وَلَدُهُمَا (وَآبَاؤُهُمَا أَجْدَادَهُ وَجَدَّاتِهِ) لِأَنَّهُ وَلَدُ وَلَدِهِمَا (وَإِخْوَةُ الْمَرْأَةِ وَأَخَوَاتُهَا أَخْوَالَهُ وَخَالَاتَهُ) لِأَنَّهُ وَلَدُ أُخْتِهِمْ (وَإِخْوَةُ الرَّجُلِ وَأَخَوَاتِهِ أَعْمَامُهُ وَعَمَّاتُهُ) لِأَنَّهُ وَلَدُ أَخِيهِمْ (وَجَمِيعُ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ الَّذِينَ ارْتَضَعَ مَعَهُمْ) الطِّفْلُ (وَالْحَادِثِينَ قَبْلَهُ وَ) الْحَادِثِينَ (بَعْدَهُ مِنْ زَوْجِهَا وَمِنْ غَيْرِهِ وَجَمِيعُ أَوْلَادِ الرَّجُلِ الَّذِي انْتَسَبَ الْحَمْلُ إلَيْهِ مِنْ الْمُرْضِعَةِ وَمِنْ غَيْرِهَا إخْوَةُ الْمُرْتَضِعِ وَأَخَوَاتُهُ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِمَا أَوْلَادُ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ) كَالنَّسَبِ.
وَفِي الرَّوْضَةِ لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِهِ أَخَوَاتِهِ الْحَادِثَاتِ قَبْلَهُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَلَمْ نَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَلَعَلَّهُ سَهْوٌ انْتَهَى.
وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ أُبُوَّةُ الْوَاطِئِ لِلطِّفْلِ وَفُرُوعِهَا إذَا كَانَ يَلْحَقُهُ نَسَبُ الْحَمْلِ، لِأَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي ثَابَ لِلْمَرْأَةِ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ فَنَشَرَ التَّحْرِيمَ إلَيْهِمَا وَنَشَرَ الْحُرْمَةَ إلَى الرَّجُلِ وَأَقَارِبِهِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى لَبَنُ الْفَحْلِ «لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَنْ أَفْلَحَ حِينَ قَالَ لَهَا: أَتَحْتَجِبِينَ عَنِّي وَأَنَا عَمُّكِ فَقَالَتْ: كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالْأُخْرَى غُلَامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا تَفْسِيرُ لَبَنِ الْفَحْلِ.
(وَتُنْشَرُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ مِنْ الْمُرْتَضِعِ إلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا فَيَصِيرُونَ أَوْلَادًا لَهُمَا) لِأَنَّ الرَّضَاعَ كَالنَّسَبِ وَالتَّحْرِيمُ فِي النَّسَبِ يَشْمَلُ وَلَدَ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ فَكَذَا الرَّضَاعُ (وَلَا تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ) أَيْ الْمُرْتَضِعُ (مِنْ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ) لِأَنَّهَا لَا تَنْتَشِرُ فِي النَّسَبِ فَكَذَا فِي الرَّضَاعِ (وَلَا) تَنْتَشِرُ أَيْضًا (إلَى مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ) أَيْ الْمُرْتَضِعُ (مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَأَعْمَامِهِ وَعَمَّاته وَأَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ) لِأَنَّ الْحُرْمَةَ إذَا لَمْ تَنْتَشِرْ إلَى مَنْ هُوَ فِي الدَّرَجَةِ فَلِئَلَّا تَنْتَشِرَ إلَى مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (فَتَحِلُّ مُرْضِعَةٌ لِأَبِي مُرْتَضِعٌ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَ) لِ (خَالِهِ مِنْ نَسَبٍ وَيَحِلُّ لِأَبِيهِ) أَيْ الْمُرْتَضِعُ (مِنْ نَسَبٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ) لِأَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَسَبَ (وَتَحِلُّ أُمُّ مُرْتَضِعٍ وَإِخْوَتُهُ وَعَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ مِنْ النَّسَبِ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ مِنْ رَضَاعٍ) قَالَ أَحْمَدُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُخْتَ أَخِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَضَاعٌ وَلَا نَسَبٌ.
(وَإِنْ أَرْضَعَتْ) امْرَأَةٌ (بِلَبَنِ وَلَدِهَا مِنْ الزِّنَا أَوْ) بِلَبَنِ وَلَدِهَا (الْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ طِفْلًا) رَضَاعًا مُحَرَّمًا (صَارَ وَلَدًا لَهَا) لِأَنَّهُ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهَا حَقِيقَةً (وَحُرِّمَ عَلَى الزَّانِي وَالْمُلَاعِنِ تَحْرِيمَ مُصَاهَرَةٍ) لِأَنَّهُ وَلَدُ مَوْطُوءَتِهِ وَالْوَطْءُ الْحَرَامُ كَالْحَلَالِ فِي تَحْرِيمِ الرِّيبَةِ (وَلَمْ تَثْبُتْ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّهِمَا) أَيْ الزَّانِي وَالْمَلَاعِنُ، لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ ثُبُوتِ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ بَيْنَ الْمُرْتَضِعِ وَالرَّجُلِ الَّذِي ثَابَ اللَّبَن بِوَطْئِهِ أَنْ يُنْسَبَ الْحَمْلُ إلَى الْوَاطِئِ فَأَمَّا وَلَدُ الزِّنَا وَنَحْوُهُ فَلَا (كَالنَّسَبِ) وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَثْبُتُ.
(وَإِنْ أَرْضَعَتْ) امْرَأَةٌ (بِلَبَنِ اثْنَيْنِ وَطِئَاهَا بِشُبْهَةٍ وَثَبَتَتْ أُبُوَّتُهُمَا لِلْمَوْلُودِ فَالْمُرْتَضِعُ ابْنُهُمَا) لِأَنَّ الْمُرْتَضِعَ كُلُّ مُرْضِعٍ تَبَعٌ لِلْمُنَاسِبِ فَمَتَى لَحِقَ الْمُنَاسِبُ بِشَخْصٍ فَالْمُرْتَضِعُ مِثْلُهُ (أَوْ) ثَبَتَتْ (أُبُوَّةُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ) أَيْ الرَّضِيعُ (ابْنُهُ) لِمَا سَبَقَ وَسَوَاءٌ (ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْقَافَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا وَإِنْ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمَا أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ تُثْبِتُ التَّحْرِيمَ بِالرَّضَاعِ فِي حَقِّهِمَا) تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ (وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُمَا بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهَا أَوْ) أَتَتْ بِهِ (لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الْآخَرِ انْتَفَى الْمُرْتَضِعُ عَنْهُمَا) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُنَاسِبِ كَمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ كَانَ الْمُرْتَضِعُ) حِينَئِذٍ (جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا تَحْرِيمَ مُصَاهَرَةٍ وَتُحَرِّمُ أَوْلَادَهَا عَلَيْهِمَا) أَيْ الْوَاطِئِينَ (أَيْضًا لِأَنَّهَا ابْنَةُ مَوْطُوءَتِهِمَا فَهِيَ رَبِيبَةٌ لَهُمَا) وَالرَّبِيبَةُ مِنْ الرَّضَاعِ كَالنَّسَبِ.
(وَإِنْ ثَابَ لِامْرَأَةٍ لَبَنٌ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ تَقَدَّمَ كَلَبَنِ الْبِكْرِ) الَّتِي لَمْ تَحْمِلْ (لَمْ يُنْشَرْ الْحُرْمَةُ نَصًّا) لِأَنَّهُ نَادِرٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ لِتَغْذِيَةِ الْأَطْفَالِ أَشْبَهَ لَبَنَ الرَّجُلِ وَالْبَهِيمَةِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنٍ حَقِيقَةً بَلْ رُطُوبَةٌ مُتَوَلِّدَةٌ، لِأَنَّ اللَّبَنَ مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ.
(وَلَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ غَيْرُ لَبَنِ الْمَرْأَةِ فَلَوْ ارْتَضَعَ طِفْلَانِ مِنْ بَهِيمَةٍ) لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ وَلَمْ يَصِيرَا أَخَوَيْنِ، لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْإِخْوَةِ فَرْعٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْأُمُومَةِ وَلَا يَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْأُمُومَةِ بِهَذَا الرَّضَاعِ فَالْأُخُوَّةُ أَوْلَى، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ لِغِذَاءِ الْمَوْلُودِ الْآدَمِيِّ لَأَشْبَهَ الْعِظَامَ (أَوْ) ارْتَضَعَ طِفْلَانِ مِنْ لَبَنِ (رَجُلٍ) فَكَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا (أَوْ) ارْتَضَعَا مِنْ لَبَنِ (خُنْثَى مُشْكِلٍ لَمْ يُنْشَرْ الْحُرْمَةُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ امْرَأَةً فَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ مَعَ الشَّكِّ.

.(فَصْلٌ): في شروط ثبوت الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ:

(وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا بِشُرُوطٍ أَحَدِهَا):

.(أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ وَلَوْ كَانَ قَدْ فُطِمَ قَبْلَهُ):

أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ الرَّضَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وَحَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَاعِدٌ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ: هُوَ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ: اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ.
(فَلَوْ ارْتَضَعَ) الطِّفْلُ (بَعْدَهُمَا) أَيْ الْحَوْلَيْنِ (بِلَحْظَةٍ وَلَوْ قَبْلَ فِطَامِهِ أَوْ ارْتَضَعَ الْخَامِسَةَ كُلّهَا بَعْدَهُمَا) أَيْ الْحَوْلَيْنِ (بِلَحْظَةٍ لَمْ يَثْبُتْ) التَّحْرِيمُ لِأَنَّ شَرْطَهُ وَهُوَ كَوْنُهُ فِي الْحَوْلَيْنِ لَمْ يُوجَدْ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِي الْخَامِسَةِ فَحَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ كَمَالِهَا اكْتَفَى بِمَا وَجَدَ مِنْهَا فِي الْحَوْلَيْنِ كَمَا لَوْ انْفَصَلَ عَمَّا بَعْدَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مِمَّا يَعْلَمُ الرِّجَالُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ خَاصٌّ بِهِ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.

.الشَّرَطُ (الثَّانِي أَنْ يَصِلَ اللَّبَنُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ حَلْقِهِ):

(فَإِنْ وَصَلَ) اللَّبَنُ (إلَى فَمِهِ ثُمَّ مَجَّهُ) أَيْ أَلْقَاهُ (أَوْ احْتَقَنَ بِهِ أَوْ وَصَلَ إلَى جَوْفٍ لَا يُغَذِّي كَالذَّكَرِ وَالْمَثَانَةِ لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ) لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرَضَاعٍ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّغَذِّي فَلَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ كَمَا لَوْ وَصَلَ مِنْ جُرْحٍ.

.الشَّرْطُ (الثَّالِثُ أَنْ يَرْتَضِعَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا):

وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسْخِنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ «أَرْضِعِي سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ».
(وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ) الْخَمْسُ (مُتَفَرِّقَاتٍ) لِتَتَحَقَّقَ (فَمَتَى امْتَصَّ) الطِّفْلُ (ثُمَّ تَرَكَهُ) أَيْ الرَّضَاعَ (شِبَعًا أَوْ) تَرَكَهُ (لِتَنَفُّسٍ أَوْ) تَرَكَهُ (لِمَلِّهِ أَوْ) تَرَكَهُ (لِانْتِقَالِهِ مِنْ ثَدْيٍ إلَى) ثَدْيٍ (غَيْرِهِ أَوْ) لِانْتِقَالِهِ (مِنْ امْرَأَةٍ إلَى) امْرَأَةٍ (غَيْرِهَا أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ) الرَّضَاعُ بِأَنْ أَخْرَجَ الثَّدْيَ مِنْ فَمِهِ (فَهِيَ رَضْعَةٌ) لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهَا إلَى الْعُرْفِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَا مُطْلَقًا وَلَمْ يَحُدَّهَا بِزَمَنٍ وَلَا مِقْدَارٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ رَدَّهُمْ إلَى الْعُرْفِ، فَإِذَا ارْتَضَعَ ثُمَّ قَطَعَ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ فَهِيَ رَضْعَةٌ (فَمَتَى عَادَ) ارْتَضَعَ (وَلَوْ قَرِيبًا فَهِيَ رَضْعَةٌ أُخْرَى) لِأَنَّ الْعَوْدَ ارْتِضَاعٌ وَالشَّارِعُ لَمْ يَحُدَّ الرَّضْعَةَ بِزَمَانٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ كَالْبَعِيدِ فَكَانَ رَضْعَةً أُخْرَى كَالْأُولَى.
(وَسَعُوطٌ فِي أَنْفِهِ وَوُجُورٌ فِي فَمِهِ كَرِضَاعٍ) يَحْصُلُ بِهِ مَا يَحْصُلُ بِالرَّضَاعِ مِنْ الْغِذَاءِ وَالسَّعُوطُ أَنْ يَصُبَّ اللَّبَنَ فِي أَنْفِهِ مِنْ إنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَدْخُلَ حَلْقَهُ وَالْوُجُورُ أَنْ يُصَبَّ فِي حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ الثَّدْيِ (وَكَذَا جُبْنٌ عُمِلَ مِنْهُ) لِأَنَّهُ وَاصِلٌ مِنْ الْحَلْقِ يَحْصُلُ بِهِ إنْبَاتُ اللَّحْمِ (وَيُحَرَّمُ مِنْ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ الْوُجُورُ وَالسَّعُوطُ وَالْجُبْنُ الْمَعْمُولُ مِنْهُ (خَمْسٌ) لِأَنَّهُ فَرْعٌ عَنْ الرَّضَاعِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ (فَإِنْ ارْتَضَعَ دُونَهَا) أَيْ الْخَمْسِ (وَكَمَّلَهَا) أَيْ الْخَمْسَ (سَعُوطًا أَوْ وُجُورًا أَوْ أَسَعْطَ وَأَوْجَرَ وَكَمَّلَ الْخَمْسَ بِرَضَاعٍ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ) لِوُجُودِ الْخَمْسِ.
(وَلَوْ حُلِبَ فِي إنَاءٍ لَبَنٌ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ دَفَعَاتٍ ثُمَّ سُقِيَ لِطِفْلٍ فِي خَمْسِ أَوْقَاتٍ فَهِيَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ) اعْتِبَارًا بِشُرْبِ الطِّفْلِ لَهُ.
(وَإِنْ حُلِبَ فِي إنَاءٍ خَمْسُ حَلَبَاتٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ ثُمَّ سُقِيَ) لِلطِّفْلِ (دَفْعَةً وَاحِدَةً كَانَ رَضْعَةً وَاحِدَةً) اعْتِبَارًا بِشُرْبِهِ لَهُ فَإِنْ سَقَاهُ جُرْعَةً بَعْدَ أُخْرَى مُتَتَابِعَةٍ فَرَضْعَةٌ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الرَّضْعَةِ الْعُرْفُ وَهُمْ لَا يَعُدُّونَ هَذَا رَضَعَاتٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُخْرَجَ عَلَى مَا إذَا قُطِعَ عَلَيْهِ الرَّضَاعُ.
(وَيُحَرَّمُ لَبَنُ الْمَيِّتَةِ إذَا حُلِبَ أَوْ اُرْتُضِعَ مِنْ ثَدْيِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا) لِأَنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ، قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَنَجَاسَتُهُ لَا تُؤَثِّرُ كَمَا لَوْ حُلِبَ فِي إنَاءٍ نَجِسٍ يَعْنِي إنْ قُلْنَا: يُنَجَّسُ الْآدَمِيُّ بِالْمَوْتِ وَ(كَمَا لَوْ حُلِبَ فِي حَيَاتِهَا ثُمَّ شَرِبَهُ) الطِّفْلُ (بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ حَلِفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَهِيَ مَيِّتَةٌ حَنِثَ) لِأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا.
(وَيُحَرَّمُ اللَّبَنُ الْمَشُوبُ) وَهُوَ الْمُخَلَّطُ بِغَيْرِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ خَالِصِهِ وَمَشُوبِهِ كَالنَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ وَالنَّجَاسَةِ الْخَالِصَةِ وَ(كَ) اللَّبَنِ (الْمَخِيضِ) وَفِي نُسَخٍ كَالْمَحْضِ أَيْ الْخَالِصِ (إنْ كَانَتْ صِفَاتُهُ) أَيْ الْمَشُوبِ (بَاقِيَةً) وَهِيَ اللَّوْنُ وَالطَّعْمُ وَالرِّيحُ فَلَوْ صَبَّهُ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَشُوبٍ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ التَّغَذِّي وَلَا إنْبَاتُ اللَّحْمِ وَلَا إنْشَازُ الْعِظَامِ (وَسَوَاءٌ خُلِطَ بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَإِنْ حُلِبَ اللَّبَنُ مِنْ نِسْوَةٍ وَسُقِيَ لِطِفْلٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ ارْتَضَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ) لِاخْتِلَاطِ لَبَنِهِنَّ.

.فَصْلٌ: تحريم الزواج بمن أرضعت الزوجة:

وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً (كَبِيرَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ غَيْرِهِ) زَوْجًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (وَلَمْ يَدْخُلْ) الثَّانِي (بِهَا وَ) تَزَوَّجَ (ثَلَاثَ صَغَائِرَ) دُونَ الْحَوْلَيْنِ (فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ إحْدَاهُنَّ حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ (وَبَقِيَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يُدْخَلْ بِأُمِّهَا وَفَارَقَ مَا لَوْ ابْتَدَأَ الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ (فَإِنْ أَرْضَعَتْ) الْكَبِيرَةُ (اثْنَتَيْنِ) مِنْ الصَّغَائِرِ (مُنْفَرِدَتَيْنِ أَوْ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا) لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ وَاجْتَمَعَتَا فِي الزَّوْجِيَّةِ.
(وَإِنْ أَرْضَعَتْ الثَّلَاثَ مُتَفَرِّقَاتٍ انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَتَيْنِ) لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ فِي نِكَاحِهِ (دُونَ الثَّالِثَةِ) فَيَثْبُتْ نِكَاحُهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ إخْوَتَهَا جَمْعًا فِي النِّكَاحِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً ثُمَّ) أَرْضَعَتْ (اثْنَتَيْنِ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ) لِأَنَّهُنَّ صِرْنَ أَخَوَاتٍ فِي نِكَاحِهِ (وَلَهُ نِكَاحُ إحْدَى الثَّلَاثِ) الصَّغَائِرِ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُنَّ تَحْرِيمُ جَمْعٍ لِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهِنَّ (وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ حُرِّمَ الْكُلُّ ابْتِدَاءً) لِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُ دُخِلَ بِأُمِّهِنَّ (وَلَوْ أَرْضَعَتْ الثَّلَاثَ أَجْنَبِيَّةٌ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ حَلَبَتْهُ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَنْ أَوْجَرَتْهُنَّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرْضَعَتْ اثْنَتَيْنِ مَعًا وَأَوْجَرَتْ الثَّالِثَةَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ) أَوْ أَوْجَرَتْ اثْنَتَيْنِ وَأَرْضَعَتْ الثَّالِثَةَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ (حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ أَبَدًا) لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ (وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ) لِأَنَّهُنَّ صِرْنَ أَخَوَاتٍ فِي النِّكَاحِ.
(وَإِنْ أَرْضَعَتْ) الْأَجْنَبِيَّةُ (اثْنَتَيْنِ) مِنْ الصَّغَائِرِ مُنْفَرِدَتَيْنِ أَوْ مَعًا (انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا) لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ فِي نِكَاحِهِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْ) الْأَجْنَبِيَّةُ (إحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً ثُمَّ اثْنَتَيْنِ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ) لِمَا سَبَقَ (وَلَهُ نِكَاحُ إحْدَى الثَّلَاثِ) لِأَنَّ تَحْرِيمَهُنَّ لِأَجْلِ الْجَمْعِ.
(وَكُلُّ امْرَأَةٍ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَأُخْتِهِ وَرَبِيبَتِهِ إذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا تَصِيرُ ابْنَتَهَا مِنْ الرَّضَاعِ فَإِذَا كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ أُمَّهُ فَالْمُرْتَضِعَةُ أُخْتَهُ وَإِنْ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ جَدَّتَهُ فَالْمُرْتَضِعَةُ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ أُخْتَهُ فَالْمُرْتَضِعَةُ ابْنَةَ أُخْتِهِ.
(وَكُلُّ رَجُل تُحَرَّمُ ابْنَتُهُ كَأَخِيهِ وَأَبِيهِ إذَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا تَصِيرُ ابْنَتَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ امْرَأَةَ أَخِيهِ فَالْمُرْتَضِعَةُ ابْنَةُ أَخِيهِ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَالْمُرْتَضِعَةُ أُخْتُهُ (وَفُسِخَ) أَيْ انْفَسَخَ (نِكَاحُهَا مِنْهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ (إنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ) لِتَحْرِيمِهَا عَلَى التَّأْبِيدِ.
(وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا) أَيْ الطِّفْلَةَ زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا امْرَأَةُ أَحَدِ هَؤُلَاءِ بِلَبَنِ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ بِنْتُ زَوْجِهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ رَبِيبَةَ زَوْجِهَا فَلَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى ابْنِهِ وَنَحْوِهِمَا.
(وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا) أَيْ الطِّفْلَةَ (مَنْ لَا تُحَرَّمُ بِنْتُهَا كَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا لَمْ تُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا بِنْتُ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ وَكَذَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا زَوْجَةُ عَمِّهِ أَوْ زَوْجَةُ خَالِهِ بِلَبَنِهِ.
(وَلَوْ تَزَوَّجَ) طِفْلٌ طِفْلَةً هِيَ (بِنْتُ عَمِّهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا أَحَدَهُمَا صَغِيرًا) دُونَ الْحَوْلَيْنِ (انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّهَا لَمَّا أَرْضَعَتْ الزَّوْجَ صَارَ عَمَّ زَوَّجْتِهِ) لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهَا مِنْ الرَّضَاعِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْ الزَّوْجَةَ صَارَتْ عَمَّتَهُ) لِأَنَّهَا أُخْتُ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا) الْجَدَّةُ (جَمِيعًا صَارَ) الزَّوْجُ (عَمَّهَا) أَيْ عَمَّ زَوْجَتِهِ (وَصَارَتْ عَمَّتَهُ) وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا أَحَدَهُمَا صَغِيرًا) فِي الْحَوْلَيْنِ (انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّهَا لَمَّا أَرْضَعَتْ الزَّوْجَ صَارَ خَالَهَا) لِأَنَّهُ أَخُو أُمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْ الزَّوْجَةَ صَارَتْ) الزَّوْجَةُ (عَمَّتَهُ) لِأَنَّهَا أُخْتُ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا الزَّوْجَ صَارَ) الزَّوْجُ (عَمَّ زَوْجَتِهِ) لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا صَارَتْ خَالَتَهُ) لِكَوْنِهَا أُخْتَ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالَتِهِ فَأَرْضَعَتْ الزَّوْجَ صَارَ خَالَ زَوْجَتِهِ) لِأَنَّهُ أَخُو أُمِّهَا مِنْ الرَّضَاعِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا صَارَتْ) الزَّوْجَةُ (خَالَةَ زَوْجِهَا) لِأَنَّهَا أُخْتُ أُمِّهِ مِنْ الرِّضَاعِ.