فصل: (فَصْلٌ): فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالطَّلَاقِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.(فَصْلٌ): فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالطَّلَاقِ:

(فِي تَعْلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ إذَا قَالَ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ مَدْخُولٌ بِهَا طَلْقَتَيْنِ) وَاحِدَةً بِالْمُنَجَّزِ وَالْأُخْرَى بِوُجُودِ الصِّفَةِ (و) تَطْلُقُ (غَيْرُهَا) أَيْ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا (وَاحِدَةً) بِالْمُنَجَّزِ وَبَانَتْ فَلَا يَلْحَقُهَا الْمُعَلَّقُ (فَإِنْ قَالَ عَنَيْتُ) أَيْ قَصَدْتُ وَنَوَيْتُ (بِقَوْلِي هَذَا) أَيْ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَنَّكِ تَكُونِينَ طَالِقًا بِمَا أَوْقَعْتُهُ عَلَيْكِ وَلَمْ أُرِدْ إيقَاعَ طَلَاقٍ سِوَى مَا بَاشَرْتُكِ بِهِ دِينَ) لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ (وَلَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ (فِي الْحُكْمِ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ (وَإِنْ طَلَّقَهَا) أَيْ مَنْ قَالَ إنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (بَائِنًا) نَحْوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى عِوَضٍ (لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ (الْمُعَلَّقُ) لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ (كَإِنْ خَلَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَفَعَلَ) أَيْ خَالَعَهَا (لَمْ تَطْلُقْ بِهِ) أَيْ بِالْخُلْعِ (وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ وَغَيْرِهِ.
(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (إنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ) لَهَا (إنْ قُمْتِ) أَوْ نَحْوَهُ (فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَامَتْ طَلُقَتْ) مَدْخُولٌ بِهَا (طَلْقَتَيْنِ) وَاحِدَةٌ بِالْمُعَلَّقِ عَلَى الْقِيَامِ وَأُخْرَى بِالْمُعَلَّقِ عَلَى التَّطْلِيقِ (وَكَذَا لَوْ نَجَّزَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (بَعْدَ التَّعْلِيقِ) عَلَى التَّطْلِيقِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا وَكَّلَ مَنْ طَلَّقَهَا فَهُوَ كَمُبَاشَرَتِهِ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ كَفِعْلِ مُوَكِّلِهِ وَبَيَّنَ وَجْهَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى الطَّلَاق فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ (إذْ التَّعْلِيقُ) بِقِيَامٍ أَوْ غَيْرِهِ (بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ) الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ (تَطْلِيقٌ) وَإِذَا كَانَتْ تَطْلِيقًا وَقَعَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ (وَلَوْ قَالَ أَوَّلًا) أَيْ ابْتِدَاءً (إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا إنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَامَتْ طَلُقَتْ بِالْقِيَامِ وَاحِدَةٌ) لِوُجُودِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْقِيَامُ (وَلَمْ تَطْلُقْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ) وَلَوْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا.
(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَامَتْ طَلُقَتْ مَدْخُولٌ بِهَا طَلْقَتَيْنِ) طَلْقَةٌ بِالْقِيَامِ وَطَلْقَةٌ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ عَلَيْهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا طَلْقَةٌ بِالْقِيَامِ فَقَطْ.
(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا أَوْقَعْتُ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَثِنْتَانِ لِمَدْخُولٍ بِهَا) وَاحِدَةٌ بِالْمُنَجَّزِ وَأُخْرَى بِالْمُعَلَّقِ (وَلِغَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا طَلْقَةٌ (وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمُنَجَّزَةُ) وَلَا تَقَعُ الْمُعَلَّقَةُ لِأَنَّهَا بَانَتْ وَالْبَائِنُ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ (وَلَا تَقَعُ) بِالْمَدْخُولِ بِهَا طَلْقَةٌ (ثَالِثَةٌ لِأَنَّ) الطَّلْقَةَ (الثَّانِيَةَ لَمْ تَقَعْ بِإِيقَاعِهِ بَعْدَ عَقْدِ الصِّفَةِ) فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُهَا (وَإِنْ قَالَ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ يَمِينِهِ كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ أَوْ أَوْقَعْتُ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ طَلُقَتْ) مَدْخُولٌ بِهَا (بِالْخُرُوجِ طَلْقَةٌ وَبِالصِّفَةِ) الَّتِي هِيَ التَّطْلِيقُ أَوْ الْإِيقَاعُ (أُخْرَى) أَيْ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ إذْ التَّعْلِيقُ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ كَمَا مَرَّ (وَلَمْ تَقَعْ) طَلْقَةٌ (ثَالِثَةٌ) لِأَنَّ التَّطْلِيقَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مَرَّةً.
(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ وَقَعَ بِمُبَاشِرَةٍ أَوْ سَبَبِ أَوْ صِفَةٍ عَقَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ) التَّعْلِيقُ (أَوْ) عَقَدَهَا (قَبْلَهُ فَثَلَاثُ) طَلْقَاتٍ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ طَلْقَةٌ وَاقِعَةٌ عَلَيْهَا فَتَطْلُقُ بِهَا الثَّالِثَةُ وَالْمُرَادُ بِالْمُبَاشِرَةِ أَنْ يُنَجِّزَ الطَّلَاقَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ بِسَبَبٍ وَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِ وَالصِّفَةِ وَاحِدٌ وَهُوَ وُقُوعُهُ بِوُجُودِ مَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَيْهِ وَمَحَلُّ وُقُوعِ الثَّلَاثِ (إنْ وَقَعَتْ) الطَّلْقَةُ (الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ رَجْعَتَيْنِ) إذْ الْبَائِنُ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ.
(وَ) إنْ قَالَ (إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لَا إذَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ) لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ مَدْخُولٌ بِهَا ثَلَاثًا) وَاحِدَةٌ بِالْمُبَاشِرَةِ وَاثْنَتَانِ بِالْوُقُوعِ وَالْإِيقَاعِ وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِالطَّلْقَةِ الَّتِي بَاشَرَهَا بِهَا.
(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ طَلَاقًا أَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ) لَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا (أَنْتِ طَالِقٌ) وَلَا عِوَضَ (طَلُقَتْ اثْنَتَيْنِ) طَلْقَةٌ بِالْمُبَاشَرَةِ وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ (وَإِنْ كَانَتْ الطَّلْقَةُ بِعِوَضٍ أَوْ) كَانَتْ (فِي غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا بَانَتْ بِالْأُولَى) وَهِيَ الْمُنَجَّزَةُ فَلَا تَلْحَقُهَا الْمُعَلَّقَةُ (فَإِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ) رَجْعِيَّتَيْنِ (طَلُقَتْ الثَّالِثَةُ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ.
(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ (إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَاحِدَةً بِالْمُنَجَّزَةِ وَتَتِمَّتُهَا مِنْ الْمُعَلَّقِ وَيَلْغُو قَوْلُهُ قَبْلَهُ) لِأَنَّهُ وَصْفُ الْمُعَلَّقِ بِصِفَةٍ يَسْتَحِيلُ وَصْفُهُ بِهَا فَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهَا بِالشَّرْطِ قَبْلَهُ فَتَلْغُو صِفَتُهَا بِالْقَبْلِيَّةِ وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ إذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ تَطْلُقُ بِالْمُنَجَّزِ وَالتَّعْلِيقُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي زَمَنٍ مَاضٍ أَشْبَهَ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ لَمَنَعَ وُقُوعَ الْمُنَجَّزِ فَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ بَطَلَ شَرْطُ الْمُعَلَّقِ فَاسْتَحَالَ وُقُوعُ الْمُعَلَّقِ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ فَيَقَعُ (وَهِيَ) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ (السُّرَيْجِيَّةُ) نِسْبَةً لِابْنِ سُرَيْجِ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيِّ أَوَّل مَنْ قَالَ بِهَا فَقَالَ لَا تَطْلُقُ أَبَدًا لِأَنَّ وُقُوعَ الْوَاحِدَةِ يَقْتَضِي وُقُوعَ ثَلَاثٍ قَبْلَهَا وَذَلِكَ يَمْنَعُ وُقُوعَهَا فَإِثْبَاتُهَا يُؤَدِّي إلَى نَفْيِهَا فَلَا تَثْبُتُ وَلِأَنَّ إيقَاعَهَا يُفْضِي إلَى الدَّوْرِ لِأَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ يَقَعُ فِيهَا ثَلَاثٌ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا وَمَا أَدَّى إلَى الدَّوْرِ وَجَبَ قَطْعُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ النَّصِّ.
وَقَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ شَيْخُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْقَفَّالُ شَيْخُ الْمَرَاوِذَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ فَكَيْف تَسُوغُ الْفَتْوَى بِمَا يُخَالِفُ نَصَّ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامَ الْأَكْثَرِينَ يَعْنِي مِنْ الشَّافِعِيَّةِ (وَيَقَعُ بِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمُنَجَّزَةُ) فَتَبِينُ بِهَا وَلَا يَلْحَقُهَا شَيْءٌ مِنْ الْمُعَلَّقِ.
(وَإِنْ) قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ (وَطِئْتُك وَطْئًا مُبَاحًا) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ (إنْ أَبَنْتُك) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ (إنْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ إنْ (رَاجَعْتُكِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ (إنْ ظَاهَرْتُ) مِنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ إنْ (آلَيْتُ مِنْكِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا (أَوْ) قَالَ إنْ (لَاعَنْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَفَعَلَ) مَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ (طَلُقَتْ ثَلَاثًا) وَلَغَا قَوْلُهُ قَبْلَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي السُّرَيْجِيَّةِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إنْ أَبَنْتُكِ أَوْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ أَيْ قُلْتُ لَكِ هَذَا اللَّفْظَ فَإِنَّهَا لَا تَبِينُ بِهِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ إذَا بِنْتِ أَوْ إذَا فُسِخَ نِكَاحُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِخُلْعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ فَسَخَتْ نِكَاحَهَا الْمُقْتَضَى فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهَا إذَا بَانَتْ لَمْ يَبْقَ لِلطَّلَاقِ مَحَلٌّ يَقَعُ فِيهِ، هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى.
(وَ) إنْ قَالَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ (كُلَّمَا طَلَّقْتُ ضَرَّتَك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ لِلضَّرَّةِ ثُمَّ طَلَّقَ الْأُولَى طَلُقَتْ الضَّرَّةُ طَلْقَةً بِالصِّفَةِ) لِأَنَّهُ طَلَّقَ ضَرَّتَهَا.
(وَ) طَلُقَتْ (الْأُولَى ثِنْتَيْنِ طَلْقَةً بِالْمُبَاشِرَةِ وَ) طَلْقَةً بِوُجُودِ الصِّفَةِ لِأَنَّ (وُقُوعَهُ بِالضَّرَّةِ تَطْلِيقٌ لَا إنْ أَحْدَثَ فِيهَا طَلَاقًا بِتَعْلِيقِهِ طَلَاقًا ثَانِيًا) مَعَ وُجُودِ صِفَتِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ (وَإِنْ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْأُولَى (طَلُقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً) الضَّرَّة بِالْمُبَاشِرَةِ وَالْأُولَى بِالصِّفَةِ وَلَمْ يَقَعْ بِالثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ أُخْرَى لِأَنَّ طَلَاقَ الْأُولَى إنَّمَا وَقَعَ بِالتَّعْلِيقِ السَّابِقِ عَلَى طَلَاقِ الثَّانِيَةِ فَلَمْ يَحْدُثْ بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِ الثَّانِيَةِ تَطْلِيقُهَا (وَمِثْلُ هَذِهِ) الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ) أَيْ قَوْلُ زَوْجِ حَفْصَةَ وَعَمْرَةَ (إنْ طَلَّقْتُ حَفْصَةَ فَعَمْرَةَ طَالِقٌ أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتُ حَفْصَةَ فَعَمْرَةَ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ إنْ طَلَّقْتُ عَمْرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتُ عَمْرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ كَالضَّرَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا) فَإِنْ طَلَّقَ عَمْرَةَ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَطَلُقَتْ حَفْصَةُ طَلْقَةً وَاحِدَة وَإِنْ طَلَّقَ حَفْصَةَ فَقَطْ طَلُقَتَا حَفْصَةُ بِالْمُبَاشِرَةِ وَعَمْرَةُ بِالصِّفَةِ وَلَمْ تُزَدْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ (وَعَكْسُ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ لِعَمْرَةَ إنْ طَلَّقْتُكِ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لِحَفْصَةَ إنْ طَلَّقْتُكِ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةٌ هُنَا كَعَمْرَةَ هُنَاكَ) فَإِنْ طَلَّقَ حَفْصَةَ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَطَلُقَتْ عَمْرَةُ طَلْقَةً وَإِنْ طَلَّقَ عَمْرَةَ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةً لِأَنَّهَا عَكْسُ الَّتِي قَبْلَهَا.
(وَلَوْ عَلَّقَ ثَلَاثًا بِتَطْلِيقٍ يَمْلِكُ) فِيهِ (الرَّجْعَةَ) كَمَا لَوْ قَالَ إنْ طَلَّقْتُكِ طَلَاقًا أَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً طَلُقَتْ ثَلَاثًا) إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَاحِدَةً بِالْمُنَجَّزِ وَتَتِمَّتُهَا مِنْ الْمُعَلَّقِ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الرَّجْعَةِ هُنَا لِعَجْزِهِ عَنْهَا لَا لِعَدَمِ مِلْكِهَا.
(وَ) إنْ كَانَ ذَلِكَ (قَبْلَ الدُّخُولِ يَقَعُ مَا نَجَّزَهُ) مِنْ الطَّلَاقِ فَقَطْ دُونَ الْمُعَلَّقِ لِعَدَمِ وُجُود الصِّفَةِ إذْ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ (وَ) إنْ كَانَ الطَّلَاقُ (بِعِوَضٍ لَا يَقَعُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْمُنَجَّزِ دُونَ الْمُعَلَّقِ لِمَا سَبَقَ.
(وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ الْأَرْبَعِ أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقِي فَضَرَائِرُهَا طَوَالِقُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُنَّ طَلَاقُهُ) بِمُبَاشِرَةٍ أَوْ سَبَبٍ (طُلِّقْنَ) كُلَّهُنَّ (ثَلَاثًا ثَلَاثًا) لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُنَّ طَلْقَةٌ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ صَوَاحِبِهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ وَصَارَ إذَا وَقَعَ بِوَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ صَوَاحِبِهَا طَلْقَةٌ وَقَدْ وَقَعَ عَلَى جَمِيعِهِنَّ فَطَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا.
(وَإِنْ قَالَ) مَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ (كُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ اثْنَتَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ وَكَلَّمَا طَلَّقْتُ ثَلَاثَةً فَثَلَاثَةٌ) مِنْ عَبِيدِي (أَحْرَارٌ وَكُلَّمَا طَلَّقْتُ أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ) مِنْ عَبِيدِي (أَحْرَارٌ ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ) أَيْ الزَّوْجَاتِ الْأَرْبَعَ (مَعًا أَوْ مُنْفَرِدَاتٍ عَتَقَ خَمْسَةَ عَشْرَ عَبْدًا) لِأَنَّ فِيهِنَّ أَرْبَعَ صِفَاتِ هُنَّ أَرْبَعُ فَيَعْتِقُ أَرْبَعَةٌ وَهُنَّ أَرْبَعَةُ آحَادٍ فَيَعْتِقُ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا وَهُنَّ اثْنَتَانِ وَاثْنَتَانِ فَيَعْتِقُ كَذَلِكَ وَفِيهِنَّ ثَلَاثُ فَيَعْتِقُ بِذَلِكَ ثَلَاثٌ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ يَعْتِقُ بِالْوَاحِدَةِ وَاحِدٌ وَبِالثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ فِيهَا صِفَتَيْنِ هِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَعَ الْأُولَى اثْنَتَانِ وَيَعْتِقُ بِالثَّالِثَةِ أَرْبَعٌ لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَعَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ثَلَاثٌ وَيَعْتِقُ بِالْأَرْبَعَةِ سَبْعَةٌ لِأَنَّ فِيهَا ثَلَاثَ صِفَاتٍ هِيَ وَاحِدَةٌ مَعَ الثَّالِثَةِ اثْنَتَانِ وَهِيَ مَعَ الثَّلَاثِ الَّتِي قَبْلَهَا أَرْبَعٌ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَائِلَهُ لَا يَعْتَبِرُ صِفَةَ طَلَاقِ الْوَاحِدَةِ فِي غَيْرِ الْأُولَى وَلَا صِفَةَ التَّثْنِيَةِ فِي غَيْرِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ فَيُؤَاخَذُ بِمَا نَوَى) لِأَنَّ النِّيَّةَ مُقَدَّمَةٌ (وَلَوْ جَعَلَ) فِي التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ (مَكَانَ كُلَّمَا: إنْ) أَوْ نَحْوَهَا مِنْ سَائِرِ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ (عَتَقَ عَشَرَةُ) أَعْبُدَ فَقَطْ لِعَدَمِ تَكْرَارِهَا بِالْوَاحِدَةِ وَاحِدٌ وَبِالثَّانِيَةِ اثْنَانِ وَبِالثَّالِثَةِ ثَلَاثَةٌ وَبِالرَّابِعَةِ أَرْبَعَةٌ.
(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا أَعْتَقْتُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي فَامْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِي طَالِقٌ وَكُلَّمَا أَعْتَقْتُ اثْنَتَيْنِ فَامْرَأَتَانِ طَالِقَتَانِ ثُمَّ أَعْتَقَ اثْنَيْنِ) مِنْ عَبِيدِهِ (طَلُقَ) نِسَاؤُهُ (الْأَرْبَعُ) لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ فِيهِمَا صِفَتَانِ هُمَا اثْنَتَانِ فَيُطَلِّقُ اثْنَانِ وَهُمَا وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ فَتَطْلُقُ اثْنَتَانِ وَإِنْ كَانَ بَدَّلَ كُلَّمَا أَدَاةً غَيْرَهَا طُلِّقَ ثَلَاثٌ.
(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا أَعْتَقْتُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي فَجَارِيَةٌ مِنْ جِوَارِي حُرَّةٌ وَكُلَّمَا أَعْتَقْتُ اثْنَيْنِ فَجَارِيَتَانِ حُرَّتَانِ وَكُلَّمَا أَعْتَقْتُ ثَلَاثَةً فَثَلَاثٌ أَحْرَارٌ وَكُلَّمَا أَعْتَقْتُ أَرْبَعًا فَأَرْبَعُ أَحْرَارٌ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَةً) مِنْ عَبِيدِهِ (عَتَقَ مِنْ جَوَارِيهِ خَمْسَ عَشْرَةَ) جَارِيَةً (بِعِدَّةِ مَنْ عَتَقَ مِنْ عَبِيدِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ) فِيهَا، وَإِنْ كَانَ بَدَّلَ كُلَّمَا أَدَاةً غَيْرَهَا فَعَشْرٌ.
(وَإِنْ) قَالَ (إنْ دَخَلَ الدَّارَ رَجُلٌ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ وَإِنْ دَخَلَهَا طَوِيلٌ فَعَبْدَانِ) حُرَّانِ (وَإِنْ دَخَلَهَا أَسْوَدُ فَثَلَاثَةٌ) مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ (وَإِنْ دَخَلَهَا فَقِيهٌ فَأَرْبَعَةٌ أَحْرَارٌ فَدَخَلَهَا رَجُلٌ فَقِيهٌ طَوِيلٌ أَسْوَدُ عَتَقَ عَشْرَةٌ) مِنْ عَبِيدِهِ، وَاحِد بِصِفَةِ كَوْنِ الدَّاخِلِ رَجُلًا وَاثْنَانِ بِصِفَةِ كَوْنِهِ طَوِيلًا وَثَلَاثَةٌ بِصِفَةِ كَوْنِهِ أَسْوَدَ وَأَرْبَعَةٌ بِصِفَةِ كَوْنِهِ فَقِيهًا وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا صَلَّيْت رَكْعَةً فَعَبْدٌ حُرٌّ وَكُلَّمَا صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ فَعَبْدَانِ حُرَّانِ وَهَكَذَا إلَى عَشَرَةٍ وَصَلَّى عَشَرَةً عَتَقَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ عَبْدًا.
(وَإِنْ قَالَ) لِامْرَأَتِهِ (إذَا أَتَاك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهَا إذَا أَتَاك كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَتَاهَا الْكِتَابُ كَامِلًا وَلَمْ يَمْحُ) مِنْهُ (ذِكْرَ الطَّلَاقِ طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ) لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَتَيْنِ مَجِيءِ الطَّلَاقِ وَمَجِيءِ كِتَابِهِ، وَقَدْ اجْتَمَعَتَا فِي مَجِيءِ الْكِتَابِ، أَوْ انْمَحَى كُلُّ مَا فِيهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَمْ يَأْتِ (وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّك طَالِقٌ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ دِينَ) لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ (وَقُبِلَ فِي الْحُكْمِ) لِمَا سَبَقَ (وَإِنْ أَتَاهَا بَعْضُ الْكِتَابِ وَفِيهِ الطَّلَاقُ وَلَمْ يُمْحَ ذِكْرُهُ لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا كِتَابُهُ بَلْ بَعْضُهُ قُلْتُ يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ بِذَلِكَ الطَّلْقَةُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى مَجِيءِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ قَدْ أَتَاهَا طَلَاقُهُ وَإِنْ مُحِيَ مَا فِيهِ أَوْ مُحِيَ ذِكْرُ الطَّلَاقِ أَوْ ضَاعَ الْكِتَابُ لَمْ تَطْلُقْ (وَلَوْ كَتَبَ إلَيْهَا إذَا قَرَأَتْ كِتَابِي فَأَنْتَ طَالِقٌ فَقَرَأَ عَلَيْهَا وَقَعَ إنْ كَانَتْ لَا تُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ بِقِرَاءَتِهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَتْ تُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ وَقَرَأَ عَلَيْهَا (فَلَا) تَطْلُقُ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْرَأْهُ وَالْأَصْلُ فِي اللَّفْظِ كَوْنُهُ لِلْحَقِيقَةِ إلَّا مَعَ التَّعَذُّرِ (وَلَا يَثْبُتُ الْكِتَابُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ مِثْلَ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَإِذَا شَهِدَا عِنْدَهَا كَفَى وَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ) قَالَ أَحْمَدُ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهَا شَاهِدٌ عَدْلٌ لَا حَامِلَ الْكِتَابِ وَحْدَهُ وَ(لَا) يَكْفِي (أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ هَذَا خَطُّهُ) كَمَا لَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِمَا وَشَهَادَتِهِمَا بِمَا فِيهِ.

.(فَصْلٌ): فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَلِفِ:

(فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَلِفِ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ تَعْلِيقٌ فِي الْحَقِيقَةِ) لِأَنَّهُ تَرْتِيبٌ لِلطَّلَاقِ عَلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ حَقِيقَةُ التَّعْلِيقِ كَمَا سَبَقَ وَحَقِيقَةُ الْحَلِفِ الْقَسَمُ.
(قَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَلِهَذَا) أَيْ لِكَوْنِهِ تَعْلِيقًا حَقِيقَةً (لَوْ حَلَفَ لَا حَلَفْتُ فَعَلَّقَ طَلَاقَهَا بِشَرْطٍ) كَإِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) عَلَّقَهُ (بِصِفَةٍ) كَأَنْتِ، طَالِقٌ قَائِمَةً (لَمْ يَحْنَثْ انْتَهَى) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ بَلْ عَلَّقَ الطَّلَاقِ.
وَالْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ (مَجَازٌ فِي الْحَلِفِ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي الْمَعْنَى الْمَشْهُورِ) أَيْ الْمُتَعَارَفِ (وَهُوَ) أَيْ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ مِنْ الْحَلِفِ (الْحَثُّ عَلَى فِعْلٍ أَوْ الْمَنْعُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ فِعْلٍ (أَوْ تَصْدِيقُ خَبَرٍ أَوْ) عَلَى (تَكْذِيبِهِ) فَالْحِنْثُ عَلَى فِعْلٍ (كَقَوْلِهِ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّار فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (لَأَفْعَلَنَّ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (إنْ لَمْ أَفْعَلْ) كَذَا (أَوْ) أَيْ وَمِثَالُ الْمَنْعِ مِنْ شَيْءٍ قَوْلُهُ (إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ) أَيْ مِثَالُ تَصْدِيقِ الْخَبَرِ (أَنْتِ طَالِقٌ لَقَدْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ) أَيْ وَمِثَالُ تَكْذِيبِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (لَمْ يَقْدَمْ أَشْبَهَ قَوْلَهُ وَاَللَّهِ).
لَأَفْعَلَنَّ أَوْ لَا أَفْعَلُ أَوْ لَقَدْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ لَمْ يَقْدَمْ (وَنَحْوُهُ فَأَمَّا التَّعْلِيقُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ) الَّذِي فِيهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَصْدِيقُ خَبَرٍ أَوْ تَكْذِيبُهُ (كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ قَدِمَ الْحَاجُّ وَنَحْوُهُ) كَنُزُولِ الْمَطَرِ (فَشَرْطٌ لَا حَلِفَ فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْحَلِفِ) لِعَدَمِ مُشَارَكَتِهِ لِلْحَلِفِ فِي الْمَعْنَى الْمَشْهُورِ (وَكَذَا إذَا شِئْت فَأَنْتِ طَالِقٌ) فَلَيْسَ بِحَلِفٍ (فَإِنَّهُ تَمْلِيكٌ وَإِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ طَلَاقٌ بِدْعَةٍ وَإِذَا طَهُرْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ طَلَاقُ سُنَّةٍ) وَلَيْسَ بِحَلِفٍ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْعَمَلَ بِعُرْفِ الْمُتَكَلِّمِ وَقَصْدِهِ فِي مُسَمَّى الْيَمِينِ وَإِنَّهُ مُوجِبُ أُصُولِ أَحْمَدَ وَنُصُوصِهِ.
(وَإِذَا قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْتِ أَوْ) إنْ (دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ) إنْ (لَمْ تَدْخُلِي أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْقَوْلُ حَقًّا وَنَحْوُهُ) كَأَنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْقَوْلُ كَذِبًا (طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) لِأَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا.
(وَإِنْ قَالَ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَعَادَهُ مَرَّةً أُخْرَى طَلُقَتْ وَاحِدَةً) لِأَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَكَلَّمَهَا.
(وَ) إنْ أَعَادَهُ (مَرَّتَيْنِ فَثِنْتَانِ) إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا (و) إنْ أَعَادَهُ (ثَلَاثًا طَلُقَتْ مَدْخُولٌ بِهَا ثَلَاثًا) لِأَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ يُوجَدُ فِيهَا شَرْطُ الطَّلَاقِ وَيَنْعَقِدُ شَرْطُ طَلْقَةٍ أُخْرَى وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِالْأُولَى وَيَأْتِي حُكْمُ انْعِقَادِ يَمِينِهِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ (إلَّا أَنْ يَقْصِدَ) مَنْ عَلَّقَهُ بِالْحَلِفِ (بِإِعَادَتِهَا إفْهَامَهَا فَلَا تَطْلُقُ سِوَى الْأُولَى) يَعْنِي إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْإِفْهَامَ فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الْإِفْهَامَ لَمْ يَقَعْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ وَإِنْ قَصَدَ بِإِعَادَتِهِ إفْهَامَهَا لَمْ يَقَعْ ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعَادَهُ مَنْ عَلَّقَهُ بِالْكَلَامِ وَأَخْطَأَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ فِيهَا كَالْأُولَى ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ.
(وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ) ثَانِيًا (طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةً) لِأَنَّ شَرْطَ طَلَاقِهِمَا الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا وَقَدْ وُجِدَ وَإِنْ أَعَادَهُ ثَالِثًا فَطَلْقَتَانِ طَلْقَتَانِ وَإِنْ أَعَادَهُ أَرْبَعًا فَثَلَاثٌ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْحَلِفُ (فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَأَعَادَهُ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلْقَةِ الْأُولَى لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا) لِأَنَّ شَرْطَ طَلَاقِهِمَا الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا وَلَمْ يُوجَدْ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا يَقَعُ الْحَلِفُ بِطَلَاقِهَا لِأَنَّهَا بَائِنٌ (لَكِنْ لَوْ تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَائِنَ ثُمَّ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا طَلُقَتْ كَالْأُخْرَى طَلْقَةً طَلْقَةً) لِأَنَّهُ صَارَ بِهَذَا حَالِفًا بِطَلَاقِهِمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ طَلَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ الْحَلِفِ بِطَلَاقِهَا مَعَ طَلَاقٍ الْأُخْرَى فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَلِفَيْنِ جُزْءٌ عَلَّقَهُ لِطَلَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَكَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحَلِفِ بِطَلَاقِهَا فِي زَمَنٍ تَكُونُ فِيهِ أَهْلًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ كَذَلِكَ الْحَلِفُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ لِطَلَاقِ نَفْسِهَا وَمِنْ تَمَامِ شَرْطِهِ، فَكَيْفَ يَقَعُ بِهَذِهِ الَّتِي جَدَّدَ نِكَاحَهَا الطَّلَاقُ وَإِنَّمَا حَلَفَ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا وَهِيَ بَائِنٌ؟.
(وَ) كَذَلِكَ (اخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ لَا تَطْلُقُ) وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ وُجُودَ الصِّفَةِ فِي النِّكَاحِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَيَكْفِي وُجُودُ آخِرِهَا فِيهِ لِيَقَعَ الطَّلَاقُ عَقِبَهُ، وَقَدْ أَشَرْنَا إلَى مَا فِيهِ فِي الْحَاشِيَةِ (وَلَوْ جَعَلَ كُلَّمَا بَدَّلَ إنْ) بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ، وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ثُمَّ أَعَادَهُ حَالَ بَيْنُونَتِهَا ثُمَّ نَكَحَ الْبَائِنَ وَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا (طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (ثَلَاثًا طَلْقَةً عَقِب حَلِفِهِ ثَانِيًا وَطَلْقَتَيْنِ لَمَّا نَكَحَ الْبَائِنَ وَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا) لِأَنَّ الْيَمِينَ الْأُولَى لَمْ تَنْحَلَّ بِالْيَمِينِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ كُلَّمَا لِلتَّكْرَارِ وَالْيَمِينُ الثَّانِيَةُ بَاقِيَةٌ فَتَكُونَ الْيَمِينُ الثَّالِثَةُ الَّتِي تَكَلَّمَتْ بِحَلِفِهِ عَلَى الَّتِي جُدِّدَ نِكَاحُهَا شَرْطُ الْيَمِينِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيَقَعُ بِهَا طَلْقَتَانِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِإِنْ أَوْ نَحْوِهَا، فَإِنَّ الْيَمِينَ الْأُولَى تَنْحَلُّ بِالثَّانِيَةِ لِعَدَمِ اقْتِضَائِهَا التَّكْرَارَ فَتَبْقَى الْيَمِينُ الثَّالِثَةُ فَقَطْ، فَإِذَا أَعَادَهَا وُجِدَ شَرْطُ الثَّانِيَةِ فَانْحَلَّتْ وَتَنْعَقِدُ الثَّالِثَةُ.
(وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ حَفْصَةَ وَعَمْرَةَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمْرَةٌ طَالِقٌ ثُمَّ أَعَادَهُ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا) لِأَنَّ هَذَا حَلِفٌ بِطَلَاقِ عَمْرَةَ وَحْدَهَا فَلَمْ يُوجَدْ الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا (وَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ طَلُقَتْ عَمْرَةُ) لِأَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهِمَا بَعْدَ تَعْلِيقِهِ طَلَاقَهُمَا عَلَيْهِ (فَإِنْ قَالَ بَعْدَ هَذَا إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ بِطَلَاقِهِمَا بَلْ بِطَلَاقِ عَمْرَةَ وَحْدَهَا (فَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ طَلُقَتْ حَفْصَةُ) وَحْدَهَا لِوُجُودِ شَرْطِ طَلَاقِهَا وَهُوَ الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا عَمْرَةُ أَوَّلًا وَحَفْصَةُ ثَانِيًا.
(وَإِنْ قَالَ لِ) زَوْجَتَيْنِ (مَدْخُولٌ بِهِمَا كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ ثَانِيًا طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَتَيْنِ) لِأَنَّ ذَلِكَ حَلِفٌ بِطَلَاقِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَحَلِفُهُ بِطَلَاقِ كُلِّ وَاحِدَةٍ يَقْتَضِي طَلَاقَ الثِّنْتَيْنِ فَطَلُقَتَا بِحَلِفِهِ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً وَبِحَلِفِهِ بِطَلَاقِ الْأُخْرَى طَلْقَةً طَلْقَةً (وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا) أَوْ إحْدَاكُمَا (فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ) قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا أَوْ إحْدَاكُمَا (فَضَرَّتُهَا طَالِقٌ وَأَعَادَهُ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (طَلْقَةً) لِأَنَّ حَلِفَهُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ إنَّمَا اقْتَضَى طَلَاقَهَا وَحْدَهَا وَمَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا إلَّا مَرَّةً فَتَطْلُقَ وَاحِدَةٌ.
(وَإِنْ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا) أَيْ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ (إذَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ إذَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِك فَأَنْتِ طَالِقٌ (ل) الزَّوْجَةِ (الْأُخْرَى طَلُقَتْ الْأُولَى) لِوُجُودِ شَرْطِ طَلَاقِهَا وَهُوَ الْحَلِفُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا (فَإِنْ أَعَادَهُ لِلْأُولَى طَلُقَتْ الْأُخْرَى) لِأَنَّ ذَلِكَ حَلِفٌ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا وَكُلَّمَا أَعَادَهُ لِامْرَأَةٍ طَلُقَتْ الْأُخْرَى إلَى أَنْ يَبْلُغَ ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَطَلُقَتْ مَرَّةً لَمْ تَطْلُقْ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَلِفٍ بِطَلَاقِهَا لِكَوْنِهَا بَائِنًا وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنَّ هَذَا حَلِفُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يُوجَدْ الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا.
وَإِنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ ثَانِيًا وَقَعَتْ بِإِحْدَاهُمَا طَلْقَةٌ وَتُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ.
(وَ) لَوْ قَالَ (إنْ حَلَفْتُ بِعِتْقِ عَبْدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَعَبْدِي حُرٌّ طَلُقَتْ) زَوْجَتُهُ لِوُجُودِ شَرْطِ طَلَاقِهَا وَهُوَ الْحَلِفُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ (ثُمَّ إنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ حَلَفْتُ بِعِتْقِك فَامْرَأَتِي طَالِقٌ عَتَقَ الْعَبْدُ) لِوُجُودِ شَرْطِ عِتْقِهِ وَهُوَ الْحَلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (وَلَوْ قَالَ لَهُ) أَيْ لِعَبْدِهِ (إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِي فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ لَهَا) أَيْ لِامْرَأَتِهِ (إنْ حَلَفْتُ بِعِتْقِ عَبْدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ عَتَقَ الْعَبْدُ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْحَلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (وَلَوْ قَالَ لَهُ إنْ حَلَفْتُ بِعِتْقِك فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ أَعَادَ عَتَقَ) لِأَنَّهُ حَلَفَ بِعِتْقِهِ (وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَبِالطَّلَاقِ).
وَإِذَا قَالَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ زَيْنَبَ فَنِسَائِي طَوَالِقُ ثُمَّ قَالَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ عَمْرَةَ فَنِسَائِي طَوَالِقُ وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ حَفْصَةَ فَنِسَائِي طَوَالِقُ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَيْنِ.
وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ ثُمَّ أَعَادَهُ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَلَوْ كَانَ مَكَانُ كُلَّمَا إنْ وَأَعَادَهُ طُلِّقْنَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِإِحْدَاهُنَّ إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً أُخْرَى.
وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً وَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِإِحْدَاهُنَّ إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِلِاثْنَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ طُلِّقَ الْجَمِيعُ طَلْقَةً طَلْقَةً.