فصل: (فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ) مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ (مُتَفَرِّقَةً):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.(فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ) مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ (مُتَفَرِّقَةً):

أَيْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ بِخِلَافِ مَا قَبْلُ (إذَا قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ إذَا رَأَيْتِ الْهِلَالَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ) أَيْ الْهِلَالِ (تَطْلُقُ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ) ثَلَاثِينَ يَوْمًا (أَوْ إذَا رُئِيَ) الْهِلَالُ (بَعْدَ الْغُرُوبِ) لِأَنَّ رُؤْيَتَهُ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَمَّا يُعْلَمُ بِهِ دُخُولُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» فَانْصَرَفَ لَفْظُ الْحَالِفِ إلَى صَرْفِ الشَّرْعِ كَمَا لَوْ قَالَ إذَا صَلَّيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الشَّرْعِيَّةِ وَفَارَقَ رُؤْيَةَ زَيْدٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا عُرْفٌ شَرْعِيٌّ وَ(لَا) تَطْلُقُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَوْ رُئِيَ الْهِلَالُ لِأَنَّ هِلَالَ الشَّهْرِ مَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ (إلَّا أَنْ يَنْوِي حَقِيقَةَ رُؤْيَتِهَا) فَيَدِينُ وَيُقْبَلُ حُكْمًا لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ فَلَا يَقَعُ حَتَّى تَرَاهُ هِلَالًا وَإِنْ نَوَى الْعِيَانَ لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَرَى (وَيُقْبَلَ) مِنْهُ دَعْوَى إرَادَةِ ذَلِكَ (حُكْمًا) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ (وَهُوَ هِلَالٌ إلَى الثَّالِثَةِ ثُمَّ بَعْدَهَا) أَيْ الثَّالِثَةِ (يَقْمُرُ) أَيْ يَصِيرُ قَمَرًا (فَإِنْ لَمْ يَرَهُ) أَيْ الْهِلَالَ (حَتَّى أَقَمَرَ) وَقَدْ نَوَى حَقِيقَةَ رُؤْيَتِهَا لَمْ تَطْلُقْ (أَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (عَلَى رُؤْيَةِ زَيْدٍ الْهِلَالَ) وَقَدْ نَوَى حَقِيقَةَ رُؤْيَتِهِ (فَلَمْ يَرَهُ حَتَّى أَقَمَرَ لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِهِلَالٍ.
(وَ) لَوْ قَالَ (إذَا رَأَيْتِ فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَطْلَقَ) فَلَمْ يُقَيِّدْ رُؤْيَتَهُ بِشَيْءٍ لَا لَفْظًا وَلَا نِيَّةً (فَرَأَتْهُ وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ) رَأَتْهُ (فِي مَاءٍ أَوْ زُجَاجٍ شَفَّافٍ) طَلُقَتْ لِأَنَّهَا رَأَتْهُ حَقِيقَةً وَ(لَا) تَطْلُقُ (مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ) تُخَصِّصُ الرُّؤْيَةَ بِحَالٍ إذَا رَأَتْهُ عَلَى خِلَافِهَا (وَإِنْ رَأَتْهُ مُكْرَهَةً) لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ لَاغٍ (أَوْ رَأَتْ خَيَالَهُ فِي مَاءٍ أَوْ مِرْآةٍ أَوْ رَأَتْ صُورَتَهُ عَلَى حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ جَالِسَةً وَهِيَ عَمْيَاءُ لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ أَنْ لَا تَجْتَمِعَ بِهِ (وَتَقَدَّمَ فِي الصِّيَامِ).
(وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ) فِي آخِرِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ (أَوْ قَالَ إنْ كَانَتْ امْرَأَتِي فِي السُّوقِ فَعَبْدِي حُرٌّ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي فِي السُّوقِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَكَانَا) أَيْ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ (فِي السُّوقِ عَتَقَ الْعَبْدُ) لِوُجُودِ شَرْطِ عِتْقِهِ (وَلَمْ تَطْلُقْ الْمَرْأَةُ) لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ طَلَاقِهَا (لِأَنَّ الْعَبْدَ عَتَقَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ فِي السُّوقِ عَبْدٌ) وَلَوْ عَكَسَ فَقَالَ إنْ كَانَ عَبْدِي فِي السُّوقِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَتِي فِي السُّوقِ فَعَبْدِي حُرٌّ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ وَلَمْ يَعْتِقْ عَبْدُهُ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ امْرَأَةٌ فِي السُّوقِ بَعْدَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ.
(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ (مَنْ بَشَّرَتْنِي) بِقُدُومِ زَيْدٍ فَهِيَ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (مَنْ أَخْبَرَتْنِي بِقُدُومِ زَيْدٍ فَهِيَ طَالِقٌ وَأَخْبَرَهُ بِهِ) أَيْ بِقُدُومِ زَيْدٍ (نِسَاؤُهُ) كُلَّهُنَّ مَعًا (أَوْ عَدَدٌ) اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثُ (مِنْهُنَّ مَعًا طَلُقْنَ) لِأَنَّ مَنْ تَقَعُ عَلَى الْوَاحِدَةِ فَمَا زَادَ قَالَ تَعَالَى {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} وَقَدْ حَصَلَ التَّبْشِيرُ أَوْ الْإِخْبَارُ مِنْ الْعَدَدِ مَعًا فَطُلِّقْنَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ تَحْصُلَ الْمُبَاشِرَةُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَإِرْسَالِ رَسُولٍ بِهَا (وَإِنْ أَخْبَرْتَهُ مُتَفَرِّقَاتٍ طَلُقَتْ الْأُولَى فَقَطْ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً) لِأَنَّ الْبِشَارَة خَبَرٌ يَتَغَيَّرُ بِهِ بَشَرَةُ الْوَجْهِ مِنْ سُرُورٍ أَوْ غَمٍّ وَإِنَّمَا تَحْصُلُ بِالْأَوَّلِ وَهِيَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلْخَبَرِ قَالَ تَعَالَى:
{فَبَشِّرْ عِبَادِي} فَإِنْ أُرِيدَ الشَّرُّ قُيِّدَتْ قَالَ تَعَالَى:
{فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْأُولَى صَادِقَةً (فَأَوَّلُ صَادِقَةٍ بَعْدَهَا) تَطْلُقُ لِحُصُولِ الْغَرَض بِبِشَارَتِهَا (وَلَا تَطْلُقُ مِنْهُنَّ كَاذِبَةٌ) لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّبْشِيرِ: الْإِخْبَارُ وَالْإِعْلَامُ وَلَا يَحْصُلُ بِالْكَذِبِ.
(وَ) إنْ قَالَ (إنْ لَبِسْتِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى مُعَيَّنًا دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا (أَوْ) قَالَ (إنْ لَبِسْتِ ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى) ثَوْبًا (مُعَيَّنًا دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ.
(وَ) لَوْ قَالَ (إنْ قَرِبْتِ بِكَسْرِ الرَّاءِ دَارَ أَبِيكِ) أَوْ دَارَ فُلَانٍ (فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَدْخُلَهَا) أَيْ الدَّارَ (وَ) إنْ قَالَ إنْ قَرُبْتِ (بِضَمِّهَا) أَيْ الرَّاءِ (تَطْلُقُ بِوُقُوفِهَا تَحْتَ فِنَائِهَا وَلُصُوقِهَا بِجِدَارِهَا) لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْتُهُ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى.
(وَ) إنْ قَالَ (أَوَّلُ مَنْ تَقُومُ مِنْكُنَّ فَهِيَ طَالِقٌ) (أَوْ) قَالَ (أَوَّلُ مَنْ قَامَ مِنْ عَبِيدِي فَهُوَ حُرٌّ فَقَامَ الْكُلُّ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ) قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ، لِأَنَّهُ لَا أَوَّل فِيهِمْ، وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ يَقَعُ بِوَاحِدَةٍ وَيَخْرُجُ بِقُرْعَةٍ (وَإِنْ قَامَ وَاحِدٌ) مِنْ الْعَبِيدِ (أَوْ وَاحِدَةٌ) مِنْ الزَّوْجَاتِ (وَلَمْ يَقُمْ بَعْدَهُمَا أَحَدٌ فَوَجْهَانِ) أَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَقَالَا فَإِنْ قُلْنَا لَا يَقَعُ لَمْ يَحْكُمْ بِوُقُوعِ ذَلِكَ وَلَا انْتِفَائِهِ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ قِيَامِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ وَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ فِي الْعِتْقِ أَنَّهُ يَقَعُ (وَإِنْ قَامَ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ دَفْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ قَامَتْ أُخْرَى وَقَعَ الطَّلَاقُ بِمَنْ قَامَ أَوَّلًا) لِوُجُودِ الصِّفَةِ فِيهِنَّ وَكَذَا الْعِتْقُ (وَإِنْ قَالَ أَوَّلُ مَنْ تَقُومُ مِنْكُنَّ وَحْدَهَا) فَهِيَ طَالِقٌ وَقَامَ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ (لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُمْ وَحْدَهَا.
(وَإِنْ قَالَ آخِرُ مَنْ تَدْخُلُ مِنْكُنَّ الدَّارُ فَهِيَ طَالِقٌ فَدَخَلَ بَعْضُهُنَّ لَمْ يَحْكُمْ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ) لِاحْتِمَالِ دُخُولِ غَيْرِهَا بَعْدَهَا (حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ دُخُولِ غَيْرِهَا بِمَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهِنَّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) كَتَغْيِيرِ الدَّارِ بِمَا يُزِيلُ اسْمَهَا (فَيَتَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِآخِرِهِنَّ دُخُولًا مِنْ حِينِ دَخَلْت) الدَّار وَعَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ كُلُّ مَنْ دَخَلْتَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا حَتَّى تَدْخُلَ غَيْرُهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْأَخِيرَةَ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْعِتْقِ) وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ.
(وَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلَ دَارِي أَحَدٌ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَدَخَلَهَا هُوَ) أَيْ الْحَالِفُ لَمْ يَحْنَثْ (أَوْ قَالَ لِإِنْسَانٍ إنْ دَخَلَ دَارِي أَحَدٌ فَعَبْدِي حُرٌّ فَدَخَلَهَا صَاحِبُهَا) الْمُخَاطَبُ بِهَذَا الْكَلَامِ (لَمْ يَحْنَثْ) الْحَالِفُ بِذَلِكَ عَمَلًا بِقَرِينَةِ الْحَالِ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ) لِوُجُودِ شَرْطِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ كَانَتْ طَالِقٌ إنْ قَدِمَ الْحَاجُّ وَلِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا حَقُّ آدَمِيٍّ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ مَعَ النِّسْيَانِ وَالْحَمْلِ كَالْإِتْلَافِ و(لَا) يَحْنَثُ (فِي يَمِينٍ مُكَفِّرَةٍ) مَعَ النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ لِدَفْعِ الْإِثْمِ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِمَا (وَعَنْهُ لَا يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ بَلْ يَمِينُهُ بَاقِيَةٌ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
وَلِأَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْمُخَالَفَةِ أَشْبَهَ النَّائِمَ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ طَرَفَيْ الْيَمِينِ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْقَصْدُ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَيَدْخُلُ فِي هَذَا مَنْ فَعَلَهُ مُتَأَوِّلًا إمَّا تَقْلِيدًا لِمَنْ أَفْتَاهُ أَوْ مُقَلِّدًا لِعَالِمٍ مَيِّتٍ مُصِيبًا كَانَ أَوْ مُخْطِئًا وَيَدْخُلُ فِي هَذَا: إذَا خَالَعَ وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا أَنَّ الْفِعْلَ بَعْدَ الْخُلْعِ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ بِهِ، أَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا زَوَالَ النِّكَاحِ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ (وَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ (مُكْرَهًا) حَنِثَ لِعَدَمِ إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ بِخِلَافِ النَّاسِي (أَوْ) فَعَلَهُ (مَجْنُونًا أَوْ مُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا لَمْ يَحْنَثْ) لِكَوْنِهِ مُغَطَّى عَلَى عَقْلِهِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ (وَمَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ) أَيْ الْحَالِفِ (وَيَقْصِدُ) الْحَالِفُ (مَنْعَهُ) مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (كَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَغُلَامِهِ وَقَرَابَتِهِ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ كَهُوَ فِي الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ).
فَمَنْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا لَا تَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَتْهَا مُكْرَهَةً لَمْ يَحْنَثْ مُطْلَقًا وَإِنْ دَخَلَتْهَا جَاهِلَةً أَوْ نَاسِيَةً فَعَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فَلَا يَحْنَثُ فِي غَيْرِ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَفِيهِمَا الرِّوَايَتَانِ.
(وَ) حَلِفُهُ عَلَى هَؤُلَاءِ لَا يَفْعَلْنَ، شَيْئًا كَحَلِفِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي (كَوْنِهِ يَمِينًا) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْيَمِينِ بِهِ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَنْعَهُ بِأَنْ قَالَ إنْ قَدِمَتْ زَوْجَتِي بَلَدَ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ مَنْعَهَا فَهُوَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ يَقَعُ بِقُدُومِهَا كَيْفَ كَانَ، كَمَنْ لَا يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى مَنْ لَا يَمْتَنِعُ) بِيَمِينِهِ (كَالسُّلْطَانِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَالْحَاجِّ اسْتَوَى) فِي وُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (الْعَمْدُ وَالسَّهْوُ وَالْإِكْرَاهُ وَغَيْرُهُ أَيْ يَحْنَثُ الْحَالِفُ فِي ذَلِكَ) لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ فَحَنِثَ بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَيَفْعَلَنَّهُ) أَيْ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا (أَوْ) حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ (لَا يَفْعَلَنَّهُ فَخَالَفَهُ حَنِثَ الْحَالِفُ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَتَوْكِيدِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِيِّ بِلَا قَلِيلٍ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:
{لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ}.
(وَقَالَ الشَّيْخُ لَا يَحْنَثُ) الْحَالِفُ بِمُخَالَفَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (إنْ قَصَدَ إكْرَامَهُ لَا إلْزَامَهُ بِهِ) بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِكْرَامَ قَدْ حَصَلَ (وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ: وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّهُ) أَيْ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا (فَتَرَكَهُ مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ التَّرْكَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ أَيْ بِتَرْكِهِ (وَنَاسِيًا) يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ فِي وَجْهٍ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ قَوِيٌّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْنَثُ فِيهِمَا قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى (أَوْ) تَرَكَهُ (جَاهِلًا يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ) كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ.
(وَإِنْ عَقَدَهَا) أَيْ الْيَمِينَ (يَظُنُّ صِدْقُ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ) أَيْ خِلَافِ ظَنِّهِ (فَكَمَنْ حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ) لَا يَفْعَلُهُ (وَفَعَلَهُ نَاسِيًا يَحْنَث فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ) لَا فِي يَمِينِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ حَلَفَ لَأُشَارِكَنَّ فُلَانًا فَفَسَخَا الشَّرِكَةَ وَبَقِيَتْ بَيْنَهُمَا دُيُونٌ مُشْتَرَكَةٌ أَوْ أَعْيَانٌ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَفْتَيْتُ أَنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ بِانْفِسَاخِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا أَوْ) حَلَفَ (لَا يُكَلِّمُهُ) أَيْ فُلَانًا (أَوْ) حَلَفَ (لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَوْ) حَلَفَ (لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ حَقَّهُ فَدَخَلَ) الْحَالِفُ (بَيْتًا هُوَ) أَيْ فُلَانٌ (فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ) أَنَّهُ فِي الْبَيْتِ (أَوْ سَلَّمَ الْحَالِفُ عَلَى قَوْمٍ هُوَ) أَيْ فُلَانٌ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ (فِيهِمْ) وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ (أَوْ) سَلَّمَ (عَلَيْهِ يَظُنُّهُ أَجْنَبِيًّا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ قَضَاهُ حَقَّهُ فَفَارَقَهُ فَخَرَجَ رَدِيئًا أَوْ أَحَالَهُ بِحَقِّهِ فَفَارَقَهُ بِهِمَا ظَنَّا أَنَّهُ قَدْ بَرِيءَ حَنِثَ) الْحَالِفُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قَاصِدًا لِفِعْلِهِ، فَحَنِثَ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ (إلَّا فِي السَّلَامِ) أَيْ إلَّا إذَا سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ يَظُنُّهُ أَجْنَبِيًّا.
(وَ) إلَّا فِي (الْكَلَامِ) إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَظُنُّهُ أَجْنَبِيًّا أَوْ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ بِسَلَامِهِ وَلَا كَلَامِهِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُمْ (وَإِنْ عَلِمَ) الْحَالِفُ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَى فُلَانٍ أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ (بِهِ) أَيْ بِفُلَانٍ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ فِي الْقَوْمِ (فِي) حَالِ (السَّلَامِ) عَلَيْهِمْ (وَلَمْ يَنْوِهِ) بِالسَّلَامِ أَوْ الْكَلَامِ (وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ بِقَلْبِهِ حَنِثَ) لِأَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مُنْفَرِدًا.
(وَإِنْ حَلَفَ) دَلَّالٌ مَثَلًا (لَا يَبِيعُ لِزَيْدٍ ثَوْبًا فَوَكَّلَ زَيْدٌ مَنْ يَدْفَعُهُ) أَيْ يَدْفَعُ ثَوْبَهُ (إلَى مَنْ يَبِيعُهُ فَدَفَعَهُ الْوَكِيلُ إلَى الْحَالِفِ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ) مِنْ أَنَّهُ لِزَيْدٍ (فَكَنَاسٍ) يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ.
(وَلَوْ حَلِفَ) الْمَدِينُ (لَا تَأْخُذُ حَقَّكَ مِنِّي فَأَكْرَه) الْمَدِينُ عَلَى دَفْعِهِ إلَيْهِ أَيْ إلَى رَبِّ الدَّيْن الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا يَأْخُذُهُ فَأَخَذَهُ حَنِثَ (أَوْ أَخَذَهُ) أَيْ أَخَذَ رَبُّ دَيْنِهِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَدِينِ الْحَالِفِ (قَهْرًا حَنِثَ) لِوُجُودِ الْأَخْذِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ اخْتِيَارًا.
(وَإِنْ أُكْرِه صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَى أَخْذِهِ) فَأَخَذَهُ (فَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَهُ مُكْرَهًا) فَلَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يُنْسَبُ إلَى الْمُكْرَهِ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا) وَلَا نِيَّةَ وَلَا قَرِينَةَ لِفِعْلِ بَعْضِهِ، لَمْ يَحْنَثْ.
(أَوْ) حَلَفَ (عَلَى مَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ كَزَوْجَةٍ وَقَرَابَةٍ) مِنْ نَحْوِ وَلَدٍ وَكَذَا غُلَامُهُ (وَقَصَدَ مَنْعَهُ) مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ (وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ وَلَا قَرِينَةَ) تُخَصِّصُ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ (فَفَعَلَ) الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ (بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ) الْحَالِفُ نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَدْخُلُ بَيْتَ أُخْتِهَا لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَدْخُلَهَا كُلَّهَا، أَلَا تَرَى أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كُلِّي أَوْ بَعْضِي لِأَنَّ الْكُلَّ لَا يَكُونُ بَعْضًا، وَالْبَعْضُ لَا يَكُونُ كُلًّا، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ إلَى عَائِشَةَ فَتُرَجِّلهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَالْمُعْتَكِفُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْحَائِضُ مَمْنُوعَةٌ مِنْ اللُّبْثِ فِيهِ (فَلَوْ كَانَ فِي فَمِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (رُطَبَةٌ) أَوْ تُفَّاحَةٌ أَوْ نَحْوُهَا (فَقَالَ: إنْ أَكَلْتِهَا أَوْ أَمْسَكْتِهَا أَوْ أَلْقَيْتِهَا) بِكَسْرِ التَّاءِ فِيهِنَّ (فَأَنْتِ طَالِقٌ) وَلَا نِيَّةَ وَلَا قَرِينَةَ وَلَا سَبَبَ (فَأَكَلَتْ بَعْضًا وَأَلْقَتْ الْبَاقِي) أَوْ أَمْسَكَتْهُ (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهَا لَمْ تَأْكُلْهَا وَلَمْ تُلْقِهَا وَلَمْ تُمْسِكْهَا.
(فَإِنْ نَوَى) بِقَوْلِهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ عَلَى زَوْجَتِهِ وَنَحْوِهَا: لَا تَفْعَلُ كَذَا فَعَلَ (الْجَمِيعَ أَوْ) فَعَلَ (الْبَعْضَ فَيَمِينُهُ عَلَى مَا نَوَى) لِأَنَّ النِّيَّةَ مُخَصِّصَةٌ، وَكَذَا لَوْ اقْتَضَى سَبَبُ الْيَمِينِ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ (وَإِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ) الْجَمِيعَ أَوْ الْبَعْضَ (تَعَلَّقَ) الْحِنْثُ (بِهِ) أَيْ بِمَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ (كَمَنْ حَلَفَ لَا شَرِبْتُ هَذَا النَّهْرَ أَوْ لَا أَكَلْتُ الْخُبْزَ) أَوْ اللَّحْمَ (أَوْ لَا شَرِبْتُ الْمَاءَ وَمَا أَشْبَهَهُ) كَلَا لَبِسْتُ الْغَزْلَ وَنَحْوَهُ (مِمَّا عَلَّقَ عَلَى اسْمٍ أَوْ جِنْسٍ أَوْ عَلَى اسْمِ جَمْعٍ كَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ حَنِثَ بِالْبَعْضِ) لِأَنَّ فِعْلَ الْجَمِيعِ مُمْتَنِعٌ فَلَا تَنْصَرِفُ الْيَمِينُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ اسْمُ جَمْعٍ أَيْ اسْمٌ هُوَ جَمْعٌ فَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ بِدَلِيلِ الْأَمْثِلَةِ.
وَكَذَا اسْمُ الْجَمْعِ وَكَأُولِي وَأُولَاتِ (وَإِنْ حَلَفَ لَا شَرِبْتُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ فَشَرِبَ مِنْ مَائِهِ حَنِثَ) سَوَاءٌ (كَرَعَ فِيهِ) بِأَنْ شَرِبَ مِنْهُ بِفَمِهِ (أَوْ اغْتَرَفَ) مِنْهُ بِيَدِهِ أَوْ بِإِنَاءٍ (كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا شَرِبْتُ مِنْ هَذَا الْبِئْرِ) فَكَرَعَ مِنْهُ أَوْ اغْتَرَفَ لِأَنَّهُ شَرِبَ مِنْهُ وَكَذَا الْعَيْنُ (وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا أَكَلْتُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ) فَلَقَطَ مِنْ تَحْتِهَا فَأَكَلَ حَنِثَ كَمَا لَوْ أَكَلَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ أَكْلِ وَرَقِهَا وَأَطْرَافِ أَغْصَانِهَا.
(وَ) كَمَا لَوْ حَلَفَ (لَا شَرِبْتُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ) فَحَلَبَ فِي شَيْءٍ وَشَرِبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْنَث لِأَنَّهُ شَرِبَ مِنْهَا.
(وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا شَرِبْتُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ فَشَرِبَ مِنْ نَهْرٍ يَأْخُذُ مِنْهُ حَنِثَ) لِأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ مَائِهِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا شَرِبْتُ مِنْ الْفُرَاتِ فَشَرِبَ مِنْ نَهْرٍ يَأْخُذُ مِنْهُ) أَيْ الْفُرَاتِ (فَوَجْهَانِ) أَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ أَحَدُهُمَا الْحِنْثُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْقَصْدَ بِالْفُرَاتِ مَاؤُهُ وَهَذَا مِنْهُ وَعَدَمُهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ مَا أَخَذَهُ النَّهْرُ يُضَافُ إلَيْهِ لَا إلَى الْفُرَاتِ وَيَزُولُ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ عَنْ إضَافَته إلَى الْفُرَاتِ.
(وَإِنْ حَلَفَ) عَلَى شَيْءٍ (لَيَفْعَلَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ حَتَّى يَفْعَلَهُ جَمِيعَهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ حَقِيقَةُ اللَّفْظِ وَلِأَنَّ مَطْلُوبَهُ تَحْصِيلُ الْفِعْلِ وَهُوَ كَالْأَمْرِ وَلَوْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِشَيْءٍ لَمْ يَخْرُج مِنْ الْعُهْدَةِ إلَّا بِفِعْلِ جَمِيعِهِ فَكَذَا هُنَا.
(وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارًا فَأَدْخَلَهَا بَعْضُ جَسَدِهِ أَوْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ) مِنْهَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْهَا (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الْإِنَاءِ فَشَرِبَ بَعْضَهُ) لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرَبْهُ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَبِيعُ عَبْدَهُ وَلَا يَهَبَهُ فَبَاعَ) بَعْضَهُ (أَوْ وَهَبَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ) وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْبَعْضَ وَوَهَبَ الْبَعْضَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَهَبْهُ.
(وَإِنْ حَلَفَ) عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا (لَا أَلْبِسُ مِنْ غَزْلِهَا وَلَمْ يَقُلْ ثَوْبًا فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ غَزْلِهَا حَنِثَ لِأَنَّهُ لَبِسَ مِنْ غَزْلِهَا (أَوْ) حَلَفَ (لَا آكُلُ طَعَامًا اشْتَرَيْته) بِكَسْرِ التَّاءِ لِلْمُخَاطَبَةِ (فَأَكَلَ طَعَامًا شُورِكَتْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (فِي شِرَائِهِ) أَيْ اشْتَرَتْهُ مَعَ غَيْرِهَا (حَنِثَ) إلَّا أَنْ يَنْوِي مَا انْفَرَدَتْ بِشِرَائِهِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ أَوْ) حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا (نَسَجَهُ) زَيْدٌ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ طَعَامًا طَبَخَهُ) زَيْدٌ مَثَلًا (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارًا لَهُ) أَيْ لِزَيْدٍ (وَلَا لِغَيْرِهِ أَوْ) حَلَفَ (لَا يَلْبَسُ مَا خَاطَهُ) زَيْدٌ (فَلَبِسَ ثَوْبًا نَسَجَهُ هُوَ) أَيْ زَيْدٌ (وَغَيْرُهُ أَوْ) لَبِسَ ثَوْبًا (اشْتَرَيَاهُ) أَيْ زَيْدٌ وَغَيْرُهُ حَنِثَ لِأَنَّ شَرِكَةَ غَيْرِهِ مَعَهُ لَا تَمْنَعُ نِسْبَتَهُ وَإِضَافَتَهُ إلَيْهِ لِأَنَّهَا تَكُونُ لِلْأَدْنَى مُلَابَسَةً.
وَلَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ (إلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ) بِأَنْ نَوَى مَا انْفَرَدَ بِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِمَا شُورِكَ فِيهِ (وَإِنْ) حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَ(اشْتَرَى غَيْرُهُ شَيْئًا فَخَلَطَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ (فَأَكَلَ) الْحَالِفُ (أَكْثَر مِمَّا اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ) أَيْ شَرِيك زَيْدٍ (حَنِثَ) وَجْهًا وَاحِدًا لَا يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ أَكَلَ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَهُوَ شَرْطُ الْحِنْثِ (وَإِنْ أَكَلَ) الْحَالِفُ (مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ مَا اشْتَرَاهُ شَرِيكُ زَيْدٍ (أَوْ) أَكَلَ (أَقَلَّ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحِنْثِ وَلَمْ يَتَضَمَّنْهُ وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ثَمَرَةً فَوَقَعَتْ، فِي ثَمَرٍ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَوْ قَايَلَ زَيْدٌ فِي مَأْكُولٍ كَانَ بَاعَهُ فَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَا بَيْعٌ عَلَى الْأَصَحِّ.
(وَلَوْ اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ (لِغَيْرِهِ) بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ فَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْهُ حَنِثَ لِأَنَّهُ أَكَلَ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ (أَوْ بَاعَهُ) أَيْ بَاعَ زَيْدٌ مَا اشْتَرَاهُ (حَنِثَ) الْحَالِفُ (بِأَكْلٍ) مِنْهُ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَهُ لَمْ يَرْفَعْ شِرَاءَهُ إيَّاهُ فَصَدَقَ أَنَّهُ أَكَلَ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ (وَالشَّرِكَة) وَهِيَ بَيْعُ الْبَعْضِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ (وَالتَّوْلِيَةُ) وَهِيَ بَيْعُ الْمَبِيعِ بِرَأْسِ مَالِهِ (وَالسَّلَمُ وَالصُّلْحُ عَلَى مَالٍ شَرِيٍّ) يَحْنَث بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي وَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِمَّا مَلَكَهُ زَيْدٌ لَهَا لِأَنَّهُ صُوَرٌ مِنْ الْبَيْعِ وَإِنْ اخْتَصَّتْ بِأَسْمَاءٍ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا غَصَبَ فَثَبَتَ) الْغَصْبُ (بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ فَقَطْ) كَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَيَمِينٍ أَوْ بِالنُّكُولِ (لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى فُلَانٍ شَيْئًا فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِسَبَبِ الْحَقِّ مِنْ قَرْضٍ أَوْ نَحْوِهِ دُونَ أَنْ يَقُولَا وَهُوَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ لِإِمْكَانِ صِدْقِهِ بِدَفْعِ ذَلِكَ أَوْ بَرَاءَتِهِ مِنْهُ وَلَكِنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِمَا شَهِدَا بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَيْهِ انْتَهَى.

.(بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الْحَلِفِ):

(وَهُوَ) أَيْ التَّأْوِيلُ (أَنْ يُرِيدَ) الْحَالِفُ (بِلَفْظِهِ مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ) وَتَأْتِي أَمْثِلَتُهُ (سَوَاءٌ، فِي ذَلِكَ) الْحَلِفُ بِ (الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْيَمِينِ الْمُكَفِّرَةِ) كَالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِالظِّهَارِ أَوْ النَّذْرِ (فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ ظَالِمًا كَاَلَّذِي يَسْتَحْلِفُهُ الْحَاكِمُ عَلَى حَقٍّ عِنْدَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ تَأْوِيلُهُ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمْهُ وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ (وَكَانَتْ يَمِينُهُ مُنْصَرِفَةً) إلَى ظَاهِرِ الَّذِي عَنِيَ الْمُسْتَحْلِفُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«يَمِينُكَ مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ».
وَفِي لَفْظٍ «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(وَإِنْ كَانَ) الْحَالِفُ (مَظْلُومًا كَاَلَّذِي يَسْتَحْلِفُهُ ظَالِمٌ عَلَى شَيْءٍ لَوْ صَدَقَهُ) أَيْ أَخْبَرَهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الصِّدْقِ (لَظَلَمِهِ أَوْ ظَلَمَ غَيْرَهُ أَوْ نَالَ مُسْلِمًا) قُلْتُ أَوْ كَافِرًا مُحْتَرَمًا (مِنْهُ ضَرَرٌ فَهُنَا لَهُ تَأْوِيلُهُ) لِحَدِيثِ سُوَيْد بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا فَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «كُنْتَ أَبَرَّهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إنَّ فِي الْمَعَارِيضِ مَنْدُوحَةً عَنْ الْكَذِبِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ الْكَلَامُ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ ظَرِيفٌ حَضَّ الظَّرِيفَ بِذَلِكَ يَعْنِي الْكَيِّسَ الْفَطِنَ كَأَنَّهُ يَفْطِنُ التَّأْوِيلَ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْكَذِبِ (وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ) الْحَالِفُ (ظَالِمًا وَلَا مَظْلُومًا وَلَوْ) كَانَ التَّأْوِيلُ (بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَمْزَحُ وَلَا يَقُولُ إلَّا حَقًّا وَمِزَاحُهُ أَنْ يُوهِمَ السَّامِعَ بِكَلَامِهِ غَيْرَ مَا عَنَاهُ وَهُوَ التَّأْوِيلُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَجُوزٍ «لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ» يَعْنِي أَنَّ اللَّه يُنْشِئْهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا.
(وَيُقْبَلُ) مِنْهُ (فِي الْحُكْمِ) دَعْوَى التَّأْوِيلِ (مَعَ قُرْبِ الِاحْتِمَالِ وَ) مَعَ (تَوَسُّطِهِ) لِعَدَمِ مُخَالَفَتِهِ لِلظَّاهِرِ وَ(لَا) تُقْبَلُ دَعْوَى التَّأْوِيلِ (مَعَ بُعْدِهِ) لِمُخَالَفَتِهِ لِلظَّاهِرِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي جَامِعِ الْأَيْمَانِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا (فَ) مِنْ أَمْثِلَةِ التَّأْوِيلِ أَنْ (يَنْوِي بِاللِّبَاسِ اللَّيْلَ وَ) يَنْوِي (بِالْفِرَاشِ وَالْبِسَاطِ الْأَرْضَ وَ) يَنْوِي (بِالْأَوْتَادِ الْجِبَالَ وَ) يَنْوِي (بِالسَّقْفِ وَالْبِنَاءِ السَّمَاءَ وَبِالْأُخُوَّةِ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَ) يَنْوِي بِقَوْلِهِ (مَا ذَكَرْتُ فُلَانًا أَيْ مَا قَطَعْتُ ذِكْرَهُ وَ) يَنْوِي بِقَوْلِهِ (مَا رَأَيْتُهُ مَا ضَرَبْتُ رِئَتَهُ وَ) يَنْوِي (بِنِسَائِي طَوَالِقُ أَيْ نِسَاؤُهُ الْأَقَارِبُ كَبَنَاتِهِ وَعَمَّاتِهِ وَخَالَاتِهِ وَنَحْوِهِنَّ وَ) يَنْوِي (بِجَوَارِي أَحْرَارٌ سُفُنَهُ وَ) يَنْوِي بِقَوْلِهِ (مَا كَاتَبْتُ فُلَانًا وَلَا عَرَفْتُهُ وَلَا أَعْلَمْتُهُ وَلَا سَأَلْتُهُ حَاجَةً وَلَا أَكَلْتُ لَهُ دَجَاجَةً وَلَا فَرُّوجَةً وَلَا فِي بَيْتِي فَرْشٌ وَلَا حَصِيرٌ وَلَا بَارِيَّةٌ وَيَعْنِي).
أَيْ يَقْصِدَ (بِالْمُكَاتَبَةِ) فِي قَوْلِهِ (مَا كَاتَبْتُ فُلَانًا مُكَاتَبَةَ الرَّقِيقِ وَ) يَنْوِي (بِالتَّعْرِيفِ) أَيْ فِي قَوْله مَا عَرَفْت فُلَانًا مَا (جَعَلْتُهُ عَرِيفًا أَوْ) يَنْوِي (بِالْإِعْلَامِ) فِي قَوْله مَا أَعْلَمْتُهُ (جَعَلْتُهُ أَعْلَمَ الشَّفَةِ) أَيْ مَشْقُوقَهَا أَوْ يَنْوِي (بِالْحَاجَةِ) فِي قَوْلِهِ مَا سَأَلْتُهُ حَاجَةً (شَجَرَةً صَغِيرَةً وَ) يَنْوِي (بِالدَّجَاجَةِ فِي قَوْله) وَلَا أَكَلْتُ لَهُ دَجَاجَة بِتَثْلِيثِ الدَّالِ (الْكُبَّةَ مِنْ الْغَزْلِ وَ) يَنْوِي ب (الْفَرُّوجَةِ) فِي قَوْلِهِ لَا أَكَلْتُ لَهُ فَرُّوجَةً (الدُّرَّاعَةَ وَ) وَيَنْوِي ب (الْفَرْشِ) فِي قَوْلِهِ وَلَا فِي بَيْتِي فَرْشٌ (صِغَار الْأُيَّلِ وَ) يَنْوِي (بِالْحَصِيرِ) فِي قَوْلِهِ لَهُ مَا فِي بَيْته حَصِير (الْحَبْسَ) وَيَنْوِي ب (الْبَارِئَة) فِي قَوْلِهِ مَا فِي بَيْتِهِ بَارِئَةٌ (السِّكِّينَ الَّتِي يُبْرَأُ بِهَا) الْأَقْلَامُ (وَمَا أَكَلْتُ مِنْ هَذَا شَيْئًا وَلَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَيَعْنِي) بِالْمُشَارِ إلَيْهِ (الْبَاقِي بَعْدَ أَكْلِهِ وَأَخْذِهِ) فَلَا حِنْثَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُ مَا نَوَاهُ.