فصل: (فَصْلٌ): (الشَّرْطُ الثَّانِي الْآلَةُ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.(فَصْلٌ): (الشَّرْطُ الثَّانِي الْآلَةُ):

(وَهِيَ نَوْعَانِ):

.(أَحَدُهُمَا مُحَدَّدَةٌ):

(فَيُشْتَرَطُ لَهُ) أَيْ لِلْمُحَدَّدِ (مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ) لِأَنَّ جُرْحَهُ قَائِمٌ مَقَامَ ذَكَاتِهِ فَاعْتُبِرَ لَهُ مَا يُعْتَبَرُ فِي آلَةِ الذَّكَاةِ (وَلَا بُدَّ مِنْ جُرْحِهِ) أَيْ الصَّيْدِ (بِهِ) أَيْ بِالْمُحَدَّدِ (فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ لَمْ يُبَحْ كَشَبَكَةٍ وَفَخٍّ وَبُنْدُقَةٍ وَعَصًى وَحَجَرٍ لَا حَدَّ لَهُ وَلَوْ شَدَخَهُ أَوْ حَرَقَهُ أَوْ قَطَعَ حُلْقُومَهُ وَمَرِيئَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ) أَيْ الْحَجَرِ (حَدٌّ كَصَوَّانٍ فَكَمِعْرَاضٍ) إنْ قَتَلَهُ بِحَدِّهِ حَلَّ إنْ قَتَلَهُ بِعَرْضِهِ لَمْ يَحِلَّ (وَإِنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ وَهُوَ عُودٌ مَحْدُودٌ رُبَّمَا جُعِلَ فِي رَأْسِهِ حَدِيدَةٌ أُكِلَ مَا قَتَلَ بِحَدِّهِ دُونَ عَرْضِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدِّي بْنِ حَاتِمٍ «مَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَرَقْتَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَخْرِقْ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ الْمِعْرَاضِ إلَّا مَا ذَكَّيْتَ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ الْبُنْدُقِ إلَّا مَا ذَكَّيْتَ» (وَكَذَا سَهْمٌ وَرُمْحٌ وَحَرْبَةٌ وَسَيْفٌ وَنَحْوُهُ) كَسِكِّينٍ (يَضْرِبُ) بِهِ (صَفْحًا فَيَقْتُلُ فَكُلُّهُ حَرَامٌ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِعْرَاضِ لِأَنَّ الْقَتْلَ إذَنْ يَكُونُ بِثِقَلِهِ لَا بِحَدِّهِ (وَكَذَا إنْ أَصَابَ) السَّهْمُ أَوْ نَحْوُهُ الصَّيْدَ (بِحَدِّهِ فَلَمْ يَجْرَحْ) الصَّيْدَ (وَقَتَلَ بِثِقَلِهِ) فَلَا يَحِلُّ كَقَتْلِ الْمِعْرَاضِ بِثِقَلِهِ، لِأَنَّ عِلَّةَ الْحِلِّ الْجُرْحُ وَحَيْثُ لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَحِلَّ الصَّيْدُ.
(وَإِنْ نَصَبَ مَنَاجِلَ أَوْ) نَصَبَ (سَكَاكِينَ) لِلصَّيْدِ (وَسَمَّى عِنْدَ نَصْبِهَا فَقَتَلَتْ صَيْدًا وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ نَاصِبهِ أَوْ رِدَّتِهِ) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ النَّصْبِ لِأَنَّهُ كَالرَّمْيِ (أُبِيحَ) الصَّيْدُ (إنْ جَرَحَهُ) الْمَنْصُوبُ مِنْ سِكِّينٍ أَوْ مِنْجَلٍ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ النَّصْبَ جَرَى مَجْرَى الْمُبَاشَرَةِ فِي الضَّمَانِ، فَكَذَا فِي الْإِبَاحَةِ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ» وَلِأَنَّهُ قَتْلُ الصَّيْدِ بِمَا لَهُ حَدٌّ، جَرَتْ الْعَادَةُ بِالصَّيْدِ بِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ رَمَاهُ، وَفَارَقَ مَا إذَا نَصَبَ سِكِّينًا فَإِنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِالصَّيْدِ بِهَا ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ: مَعَ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُنْتَهَى مَنْ نَصَبَ مِنْجَلًا أَوْ سِكِّينًا لَكِنْ عِبَارَةُ الْمُقْنِعِ بِالْجَمْعِ كَالْمُصَنِّفِ وَلَمْ يُغَيِّرْهَا فِي التَّنْقِيحِ وَلَا تَعَرَّضَ لِهَؤُلَاءِ فِي الْإِنْصَافِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجْرَحْهُ مَا نَصَبَهُ مِنْ مَنَاجِلَ أَوْ سَكَاكِينَ (فَلَا) يُبَاحُ الصَّيْدُ لِعَدَمِ الْجُرْحِ.
(وَإِنْ قَتَلَ) الصَّيْدَ (بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ لَمْ يُبَحْ) الصَّيْدُ (إذَا احْتَمَلَ أَنَّ السُّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ) لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ مُبِيحٌ وَمُحَرِّمٌ فَغُلِّبَ الْمُحَرِّمُ وَكَسَهْمِ مُسْلِمٍ وَمَجُوسِيٍّ فَيَحْرُمُ وَلَوْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ السُّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ حَيْثُ احْتَمَلَ فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ فَلَا.
(وَلَوْ رَمَاهُ) أَيْ الصَّيْدَ (فَوَقَعَ فِي مَا يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ) لَمْ يَحِلَّ (أَوْ تَرَدَّى) مِنْ نَحْوِ جَبَلٍ (تَرَدِّيًا يَقْتُلُ مِثْلُهُ) لَمْ يَحِلَّ (أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) بَعْدَ رَمْيِهِ (فَقَتَلَهُ لَمْ يَحِلَّ) لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ مُبِيحٌ وَمُحَرِّمٌ أَشْبَهَ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ وَلِمَا رَوَى عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ:
«سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّيْدِ فَقَالَ إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إلَّا أَنْ تَجِدَهُ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّك لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْمُتَرَدِّي مِنْ نَحْوِ جَبَلٍ وَالْمَوْطُوءِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْقَاتِلِ مِنْ السَّبَبَيْنِ (وَلَوْ كَانَ الْجُرْحُ مُوحِيًا) لِظَاهِرِ مَا سَبَقَ.
(وَإِنْ وَقَعَ) الصَّيْدُ (فِي مَاءٍ وَرَأْسُهُ) أَيْ الصَّيْدِ (خَارِجُهُ) أَيْ الْمَاءِ فَمُبَاحٌ (أَوْ كَانَ) الصَّيْدُ (مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ) فَمُبَاحٌ (أَوْ كَانَ التَّرَدِّي لَا يَقْتُلُ مِثْلَ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ فَمُبَاحٌ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: لَا خِلَافَ فِي إبَاحَتِهِ لِأَنَّ التَّرَدِّي وَالْوُقُوعَ إنَّمَا حَرُمَ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ قَاتِلًا أَوْ مُعِينًا عَلَى الْقَتْلِ وَهَذَا مُنْتَفٍ هُنَا.
(وَإِنْ رَمَى طَيْرًا فِي الْهَوَاءِ أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ أَوْ جَبَلٍ فَوَقَعَ) طَيْرًا (إلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ حَلَّ لِأَنَّ سُقُوطَهُ بِالْإِصَابَةِ) وَالظَّاهِرُ زُهُوقُ رُوحِهِ بِالرَّمْيِ لَا بِالْوُقُوعِ وَلِأَنَّ وُقُوعَهُ إلَى الْأَرْضِ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَلَوْ حَرُمَ بِهِ لَأَدَّى إلَى أَنْ لَا يَحِلَّ طَيْرٌ أَبَدًا.
(وَإِنْ رَمَى صَيْدًا وَلَوْ) كَانَ الرَّامِي (لَيْلًا فَجَرَحَهُ وَلَوْ غَيْرَ مُوحٍ فَغَابَ عَنْ عَيْنِهِ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا بَعْدَ يَوْمِهِ) أَيْ الَّذِي رَمَاهُ فِيهِ (وَسَهْمُهُ فَقَطْ فِيهِ) حَلَّ (أَوْ أَثَرُهُ) أَيْ السَّهْمِ بِالصَّيْدِ (وَلَا أَثَرَ بِهِ غَيْرُهُ حَلَّ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي سَهْمِي؟ قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ قَالَ، فَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَ سَهْمِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّ جُرْحَهُ بِسَهْمِهِ سَبَبُ إبَاحَتِهِ وَقَدْ وُجِدَ يَقِينًا، وَالْمُعَارِضُ لَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ كَمَا لَوْ وُجِدَ بِفَمِ كَلْبِهِ أَوْ هُوَ يَعْبَثُ بِهِ (وَإِنْ وَجَدَ بِهِ سَهْمًا) غَيْرَ سَهْمِهِ لَمْ يَحِلَّ (أَوْ) وَجَدَ بِهِ (أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرِ سَهْمِهِ) لَمْ يَحِلَّ (أَوْ شَكَّ فِي سَهْمِهِ) إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّ الَّذِي بِالصَّيْدِ سَهْمُهُ لَمْ يَحِلَّ (أَوْ) شَكَّ.
(فِي قَتْلِهِ) أَيْ الصَّيْدِ (بِهِ) أَيْ بِسَهْمِهِ لَمْ يَحِلَّ (أَوْ أَكَلَ مِنْهُ سَبُعٌ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ) أَكْلُهُ مِنْهُ (قَتَلَهُ لَمْ يَحِلَّ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَكَمَا لَوْ وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا سِوَاهُ (وَإِنْ كَانَ الْأَثَرُ مِمَّا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ ذَلِكَ الصَّيْدِ (مِثْلُ أَكْلِ حَيَوَانٍ ضَعِيفٍ كَسِنَّوْرٍ وَثَعْلَبٍ مِنْ حَيَوَانٍ قَوِيٍّ أَوْ تَهَشَّمَ مِنْ وَقْعَتِهِ فَمُبَاحٌ) لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَمْ يَقْتُلْهُ (وَلَوْ أَرْسَلَ عَلَيْهِ) أَيْ الصَّيْدِ (كَلْبَهُ فَعَقَرَهُ فَغَابَ) ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا (أَوْ غَابَ) الصَّيْدُ (قَبْلَ عَقْرِهِ ثُمَّ وُجِدَ مَيِّتًا وَالْكَلْبُ وَحْده أَوْ) وَجَدَ (الصَّيْدَ بِفَمِهِ أَوْ) وَهُوَ (يَعْبَثُ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ حَلَّ) الصَّيْدُ لِأَنَّ وُجُودَهُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ وَعَدَمَ أَثَرِ ذَلِكَ فِيهِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمَوْتَ حَصَلَ بِجَارِحِهِ فَحَلَّ كَمَا لَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ غَابَ قَبْلَ عَقْرِهِ ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَهُ أَوْ كَلْبَهُ عَلَيْهِ فَفِي الْمُنْتَخَبِ أَنَّهَا كَذَلِكَ وَهُوَ مَعْنَى الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ.
وَعَنْهُ يَحْرُمُ وَذَكَرَهَا فِي الْفُصُولِ كَمَا لَوْ وَجَدَ كَلْبَهُ أَوْ السَّهْمَ نَاحِيَةً كَذَا قَالَ وَتَبِعَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى مَا ذَكَرَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا عَلَى الْخِلَافِ وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَحَنْبَلٍ كُلْهُ وَهُوَ مَعْنَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ (وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا لَوْ وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا آخَر).
(وَإِنْ رَمَى صَيْدًا أَوْ ضَرَبَ صَيْدًا فَأَبَانَ بَعْضَهُ وَلَوْ بِنَصْبِ مَنَاجِلَ وَنَحْوِهَا) كَسَكَاكِينَ (فَإِنْ قَطَعَهُ قِطْعَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ أَوْ مُتَقَارِبَتَيْنِ أَوْ قَطَعَ رَأْسَهُ حَلَّ) الْجَمِيعُ (فَإِنْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا غَيْرَ الرَّأْسِ وَلَمْ يَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَكَانَتْ الْبَيْنُونَةُ وَالْمَوْتُ مَعًا أَوْ) كَانَ مَوْتُهُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَ مِنْهُ الْعُضْوَ (بِقَلِيلٍ أُكِلَ) هُوَ (وَمَا أُبِينَ مِنْهُ).
قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا قَطَعْتَ مِنْ الْحَيِّ مَيْتَةٌ» إذَا قَطَعْتَ وَهِيَ حَيَّةٌ تَمْشِي وَتَذْهَبُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْبَيْنُونَةُ وَالْمَوْتُ جَمِيعًا أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ إذَا كَانَ فِي عِلَاجِ الْمَوْتِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَلَا تَرَى الَّذِي ذُبِحَ رُبَّمَا مَكَثَ سَاعَةً وَرُبَّمَا مَشَى حَتَّى يَمُوتَ وَلِأَنَّ مَا كَانَ ذَكَاةً لِبَعْضِ الْحَيَوَانِ كَانَ ذَكَاةً لِجَمِيعِهِ كَمَا لَوْ قَدَّ الصَّائِدُ الصَّيْدَ نِصْفَيْنِ وَالْخَبَرُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي حَيًّا حَتَّى يَكُونَ الْمُنْفَصِلُ مِنْهُ مَيِّتًا (وَإِنْ كَانَتْ) حَيَاتُهُ (مُسْتَقِرَّةً فَالْمُبَانُ) مِنْهُ (حَرَامٌ سَوَاءٌ بَقِيَ الْحَيَوَانُ حَيًّا أَوْ أَدْرَكَهُ) أَحَدٌ (فَذَكَّاهُ أَوْ رَمَاهُ) الصَّائِدُ (بِسَهْمٍ آخَرَ فَقَتَلَهُ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ» (وَإِنْ بَقِيَ) الْعُضْوُ (مُتَعَلِّقًا بِجِلْدِهِ حَلَّ) الْعُضْوُ (بِحِلِّهِ) أَيْ الْحَيَوَانِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْعُضْوَ.
(لَمْ يَبِنْ) أَيْ لَمْ يَنْفَصِلْ فَهُوَ كَسَائِرِ أَجْزَائِهِ (وَإِنْ أَخَذَ قِطْعَةً مِنْ حُوتٍ وَأَفْلَتَ) الْحُوتُ (حَيًّا أُبِيحَ مَا أَخَذَ مِنْهُ) لِأَنَّ أَقْصَى حَالِهِ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً وَمَيْتَةُ الْحُوتِ وَنَحْوِهِ طَاهِرَةٌ (وَتَحِلُّ الطَّرِيدَةُ وَهِيَ الصَّيْدُ يَقَعُ بَيْنَ الْقَوْمِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَكَاتِهِ فَيَقْطَعُ ذَا مِنْهُ بِسَيْفِهِ قِطْعَةً وَيَقْطَعُ الْآخَرُ أَيْضًا) قِطْعَةً (حَتَّى يُؤْتَى عَلَيْهِ) أَيْ الصَّيْدِ (وَهُوَ حَيٌّ) قَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالطَّرِيدَةِ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي مَغَازِيهِمْ وَمَا زَالَ النَّاسُ يَفْعَلُونَهُ فِي مَغَازِيهِمْ وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ (وَكَذَا النَّادُّ) مِنْ الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا إذَا تَوَحَّشَتْ وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَذْكِيَتِهَا.

.(فَصْلٌ): (النَّوْعُ الثَّانِي) مِنْ نَوْعَيْ الْآلَةِ (الْجَارِحَةِ):

(فَيُبَاحُ مَا قَتَلَتْهُ) الْجَارِحَةُ (إذَا كَانَتْ مُعَلَّمَةً) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ وَكُلُّ طَيْرٍ تَعَلَّمَ الصَّيْدَ» وَالْفُهُودُ وَالصُّقُورُ وَأَشْبَاهُهَا وَالْجَارِحُ لُغَةً الْكَاسِبُ قَالَ تَعَالَى {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} أَيْ كَسَبْتُمْ وَمُكَلِّبِينَ مِنْ التَّكَلُّبِ وَهُوَ الْإِغْرَاءُ (إلَّا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ الْأَسْوَدَ وَهُوَ مَا لَا بَيَاضَ فِيهِ) قَالَ ثَعْلَبٌ وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ كُلُّ لَوْنٍ لَمْ يُخَالِطْهُ لَوْنُ آخَرُ فَهُوَ بَهِيمٌ قِيلَ لَهُمَا مِنْ كُلِّ لَوْنٍ قَالَا نَعَمْ (أَوْ) كَانَ أَسْوَدَ (بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ) فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَهُوَ الصَّحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ (كَمَا اقْتَضَاهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ) أَيْ حَدِيثُ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالطُّفْيَةُ خُوصُ الْمُقَلِ فَشَبَّهَ الْخَطَّيْنِ الْأَبْيَضَيْنِ مِنْهُ بِالْخُوصَتَيْنِ (فَيَحْرُمُ صَيْدُهُ) أَيْ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ: «إنَّهُ شَيْطَانٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (كَ) صَيْدِ (غَيْرِ الْمُعَلَّمِ) مِنْ الْكِلَابِ أَوْ غَيْرِهَا (إلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ فِي الْحَيَاةِ فَيُذَكَّى) فَيَحِلُّ لِأَنَّهُ ذَكِيٌّ.
(وَيَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ) أَيْ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ (وَتَعْلِيمُهُ) الصَّيْدَ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَيُسَنُّ قَتْلُهُ) أَيْ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ (وَلَوْ كَانَ مُعَلَّمًا) لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ وَذَكَرَ الْأَكْثَرُ يُبَاحُ قَتْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى نَقَلَ مُوسَى بْنُ سَعْدٍ لَا بَأْسَ بِهِ (وَكَذَا الْخِنْزِيرُ) أَيْ يُسَنُّ أَوْ يُبَاحُ قَتْلُهُ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا بَأْسَ بِهِ (وَيَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ) أَيْ الْخِنْزِيرِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قَالَ الْأَصْحَابُ يَحْرُمُ اقْتِنَاءُ الْخِنْزِيرِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْآنِيَةِ حُكْمُ الْخَرْزِ بِشَعْرِهِ.
(وَيَجِبُ قَتْلُ كَلْبٍ عَقُورٍ وَلَوْ كَانَ مُعَلَّمًا) لِيَدْفَعَ شَرَّهُ عَنْ النَّاسِ وَدَعْوَى نَسْخِ الْقَتْلِ مُطْلَقًا إلَّا الْمُؤْذِي دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَهُوَ كُلُّ مَا يَجْرَحُ وَيَفْتَرِسُ مِنْ أَسَدٍ وَفَهْدٍ وَذِئْبٍ وَنَمِرٍ وَالْجَمْعُ عُقُرٌ مِثْلَ رَسُولٍ وَرُسُلٍ قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ (وَيَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ) أَيْ الْكَلْبِ الْعَقُورِ لِأَذَاهُ (وَلَا تُقْتَلُ كَلْبَةٌ عَقَرَتْ مَنْ قَرُبَ مِنْ وَلَدِهَا أَوْ خَرَقَتْ ثَوْبَهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَادَةً لَهَا (بَلْ تُنْقَلُ) بَعِيدًا عَنْ مُرُورِ النَّاسِ دَفْعًا لِشَرِّهَا (وَتَقَدَّمَ آخَرُ حَدِّ الْمُحَارَبِينَ وَلَا يُبَاحُ قَتْلُ الْكِلَابِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ) أَيْ غَيْرِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ لِمَفْهُومِ تَقْيِيدِ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ (وَيُبَاحُ اقْتِنَاؤُهَا) أَيْ الْكِلَابِ غَيْرِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ وَالْعَقُورِ (لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ (فِي كِتَابِ الْبَيْعِ) وَالْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ فِي الْآدَابِ: فَإِنْ اقْتَنَى كَلْبَ الصَّيْدِ مَنْ لَا يَصِيدُ بِهِ احْتَمَلَ الْجَوَازَ، وَالْمَنْعَ وَهَكَذَا الِاحْتِمَالَانِ فِيمَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لِيَحْفَظَ لَهُ حَرْثًا أَوْ مَاشِيَةً إنْ حَصَلَتْ أَوْ يَصِيدُ بِهِ إنْ احْتَاجَ إلَى الصَّيْدِ.
(وَالْجَوَارِحُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا مَا يَصِيدُ بِنَابِهِ كَالْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَكُلَّمَا أَمْكَنَ الِاصْطِيَادُ بِهِ) قَالَ فِي الْمُذَهَّبِ وَالتَّرْغِيبِ: وَالنَّمِرُ (وَتَعْلِيمُهُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أَنْ يَسْتَرْسِلَ إذَا أَرْسَلَهُ وَيَنْزَجِرَ إذَا زُجِرَ لَا فِي حَالِ مُشَاهَدَتِهِ الصَّيْدَ وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ فِي الْمُعَلَّمِ تَرْكَ الْأَكْلِ فَكَانَ شَرْطًا كَالِانْزِجَارِ إذَا زُجِرَ قَالَ فِي الْمُغْنِي: لَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْخِصَالَ تُعْتَبَرُ فِي غَيْرِ الْكَلْبِ فَإِنَّهُ الَّذِي يُجِيبُ صَاحِبَهُ إذَا دَعَاهُ وَيَنْزَجِرُ إذَا زُجِرَ وَالْفَهْدُ لَا يَكَادُ يُجِيبُ دَاعِيًا وَإِنْ عُدَّ مُتَعَلِّمًا فَيَكُونُ التَّعْلِيمُ فِي حَقِّهِ بِتَرْكِ الْأَكْلِ خَاصَّةً أَوْ بِمَا يَعُدُّهُ أَهْلُ الْعُرْفِ مُتَعَلِّمًا.
(وَلَا يُعْتَبَرُ تَكْرَارُهُ) أَيْ تَرْكُ الْأَكْلِ (بَلْ يَحْصُلُ) تَعْلِيمُهُ (بِ) تَرْكِ الْأَكْلِ (مَرَّةً) لِأَنَّهُ تَعَلَّمَ صَنْعَةً أَشْبَهَ سَائِرَ الصَّنَائِعِ (فَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ تَعْلِيمِهِ لَمْ يَحْرُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيْدِهِ) لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ وَلِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مَعَ اجْتِمَاعِ شُرُوطِ التَّعْلِيمِ فِيهِ فَلَا يَحْرُمُ بِالِاحْتِمَالِ (وَلَمْ يُبَحْ مَا أَكَلَ مِنْهُ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ» (وَلَمْ يَخْرُجْ) بِالْأَكْلِ (عَنْ كَوْنِهِ مُعَلَّمًا فَيُبَاحُ مَا صَادَهُ بَعْدَ الصَّيْدِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ) لِأَنَّنَا تَحَقَّقْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لِعَدَمِ تَعْلِيمِهِ بَلْ لِجُوعٍ وَنَحْوِهِ (وَإِنْ شَرِبَ) الْكَلْبُ وَنَحْوُهُ (دَمَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لَمْ يَحْرُمْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ (وَيَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ فَمُ الْكَلْبِ) لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ أَصَابَتْهُ نَجَاسَتُهُ فَوَجَبَ غَسْلُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأَوَانِي.
(وَ) النَّوْعُ (الثَّانِي) مِنْ الْجَوَارِحِ (ذُو الْمِخْلَبِ) بِكَسْرِ الْمِيم (كَالْبَازِي وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ وَالشَّاهِينِ وَنَحْوِهَا فَتَعْلِيمُهُ بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إذَا أُرْسِلَ وَيَرْجِعَ إذَا دُعِيَ وَلَا يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْأَكْلِ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ «إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ أَكَلَ الصَّقْرُ فَكُلْ» وَرَوَاهُ الْخَلَّالُ وَلِأَنَّ تَعْلِيمَهُ بِالْأَكْلِ وَيَتَعَذَّرُ تَعْلِيمُهُ بِدُونِهِ فَلَمْ يُقْدَحْ فِي تَعْلِيمِهِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ (وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرَحَ) ذُو الْمِخْلَبِ (الصَّيْدَ فَإِنْ قَتَلَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ أَوْ خَنَقَهُ فَلَمْ يُبَحْ) لِأَنَّهُ قَتَلَ بِغَيْرِ جُرْحٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَ بِالْحَجَرِ وَالْبُنْدُقِ.

.(فَصْلٌ): (الشَّرْطُ الثَّالِثُ إرْسَالُ الْآلَةِ قَاصِدًا الصَّيْدَ):

(فَلَوْ سَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَعَقَرَهُ لَمْ يَحِلَّ وَإِنْ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ أَوْ غَيْرُهُ بِنَفْسِهِ) فَقَتَلَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ إرْسَالَ الْجَارِحَةِ جُعِلَ بِمَنْزِلَةِ الذَّبْحِ وَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَتْ التَّسْمِيَةُ مَعَهُ (أَوْ أَرْسَلَهُ) أَيْ الْجَارِحَ (وَلَمْ يُسَمِّ) عِنْدَ إرْسَالِهِ (لَمْ يَصِحَّ صَيْدُهُ) لِلْخَبَرِ (فَإِنْ زَجَرَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَدْوَهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ يَحِلُّ صَيْدُهُ لِأَنَّ الزَّجْرَ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا عَنْ اسْتِرْسَالِ الصَّائِدِ بِنَفْسِهِ (وَإِنْ زَجَرَهُ فَوَقَفَ ثُمَّ أَشْلَاهُ) أَيْ أَرْسَلَهُ (وَسَمَّى) عِنْدَ إرْسَالِهِ (أَوْ سَمَّى وَزَجَرَهُ وَلَمْ يَقِفْ لَكِنَّهُ زَادَ عَدْوَهُ بِإِشْلَائِهِ حَلَّ صَيْدُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إرْسَالِهِ) لِأَنَّ زَجْرَهُ لَهُ أَثَّرَ فِي عَدْوِهِ لِأَنَّ فِعْلَ الْآدَمِيِّ إذَا انْضَافَ إلَى فِعْلِ الْبَهِيمَةِ كَانَ الِاعْتِبَارُ لِفِعْلِ الْآدَمِيِّ.
(وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ أَوْ سَهْمَهُ إلَى هَدَفٍ فَقَتَلَ صَيْدًا) لَمْ يَحِلَّ (أَوْ أَرْسَلَهُ يُرِيدُ الصَّيْدَ وَلَا يَرَى صَيْدًا) لَمْ يَحِلَّ (أَوْ قَصَدَ إنْسَانًا أَوْ حَجَرًا أَوْ رَمَى عَبَثًا غَيْرَ قَاصِدٍ صَيْدًا) فَأَصَابَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ (أَوْ رَمَى حَجَرًا يَظُنُّهُ صَيْدًا أَوْ شَكَّ فِيهِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ أَوْ ظَنَّهُ آدَمِيًّا أَوْ بَهِيمَةٍ فَأَصَابَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ) لِأَنَّ قَصْدَ الصَّيْدِ شَرْطٌ وَلَمْ يُوجَدْ (وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ أَوْ رَمَى صَيْدًا فَقَتَلَ جَمَاعَةً) حَلَّ الْجَمِيعُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ فَحَلَّ مَا صَادَهُ (أَوْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ عَلَى صَيْدٍ فَأَعَانَتْهُ الرِّيحُ فَقَتَلَهُ وَلَوْلَاهَا مَا وَصَلَ) السَّهْمُ حَلَّ لِأَنَّ قَتْلَهُ بِسَهْمِهِ وَرَمْيِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَعَ سَهْمُهُ عَلَى حَجَرٍ فَرَدَّهُ عَلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ وَلِأَنَّ الْإِرْسَالَ لَهُ حُكْمُ الْحِلِّ وَالرِّيحُ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا فَسَقَطَ اعْتِبَارُهَا (أَوْ وَقَعَ سَهْمُهُ فِي حَجَرٍ فَرَدَّهُ) الْحَجَرُ (عَلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ حَلَّ الْجَمِيعُ) لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ (وَالْجَارِحُ بِمَنْزِلَةِ السَّهْمِ) فَلَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ غَيْرَهُ أَوْ عَلَى صَيْدٍ فَصَادَ عَدَدًا حَلَّ الْجَمِيعُ.
(فَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ مَلَكَهُ) لِأَنَّهُ أَزَالَ امْتِنَاعَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ (فَإِنْ تَحَامَلَ) الصَّيْدُ بَعْدَ إثْبَاتِهِ (وَمَشَى غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُثْبِتِهِ (لَزِمَهُ رَدُّهُ) إلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ فَلَزِمَهُ كَالشَّاةِ وَنَحْوِهَا (وَلَوْ دَخَلَ خَيْمَتَهُ أَوْ دَارِهِ وَنَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْإِثْبَاتِ فَيُرَدُّ لِمُثْبِتِهِ (كَمَا لَوْ مَشَى) الصَّيْدُ (بِالشَّبَكَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ) مِمَّنْ قَصَدَهُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ لِرَبِّ الشَّبَكَةِ لِأَنَّهُ أَثْبَتَهُ (وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ) أَيْ الصَّيْدَ (وَبَقِيَ مُمْتَنِعًا فَدَخَلَ خَيْمَةَ إنْسَانٍ فَأَخَذَهُ) مَلَكَهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَمْلِكْهُ لِكَوْنِهِ لَمْ يُثْبِتْهُ فَإِذَا أَخَذَهُ الثَّانِي مَلَكَهُ.
(أَوْ دَخَلَتْ ظَبْيَةٌ دَارِهِ فَأَغْلَقَ بَابَهُ وَجَهِلَهَا) مَلَكَهَا لِأَنَّهُ سَبَقَ إلَيْهَا (أَوْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهَا) بِذَلِكَ مَلَكَهَا لِلْحِيَازَةِ (أَوْ عَشَّشَ طَيْرٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فِي بُرْجِهِ وَفَرَّخَ فِيهِ مَلَكَهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الصَّيْدِ الْمُبَاحِ فَمَلَكَهُ بِحِيَازَتِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَالْمُبْدِعِ مَا يَبْنِيهِ النَّاسُ مِنْ الْأَبْرِجَةِ فَيُعَشِّشُ فِيهَا الطُّيُورُ وَيَمْلِكُونَ الْفِرَاخَ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمَّهَاتُ مَمْلُوكَةً فَهِيَ لِأَرْبَابِهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ زَادَ وَلَوْ تَحَوَّلَ الطَّيْرُ مِنْ بُرْجِ زَيْدٍ إلَى بُرْجِ عَمْرٍو لَزِمَ عَمْرًا رَدَّهُ وَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ مُنِعَ عَمْرو مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى وَجْهٍ يَنْقُلُ الْمِلْكَ حَتَّى يَصْطَلِحَا وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ حَقَّهُ أَوْ وَهَبَهُ صَحَّ فِي الْأَقْيَسِ.
(وَمِثْلُهُ إحْيَاءُ أَرْضٍ بِهَا كَنْزٌ) مَلَكَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا زَادَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى فِي الْأَصَحِّ وَتَقَدَّمَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ لَا يَمْلِكُهُ بِخِلَافِ الْمَعْدِنِ الْجَامِدِ (وَكَنَصْبِ خَيْمَةٍ وَفَتْحِ حِجْرِهِ لِذَلِكَ) أَيْ لِلصَّيْدِ فَيَحْصُلُ فِيهَا أَوْ فِيهِ فَيَمْلِكُهُ لِلْحِيَازَةِ.
(وَ) كَ (نَصْبِ شَبَكَةٍ وَشَرَكِ فَخٍّ وَمِنْجَلٍ لِذَلِكَ) أَيْ لِلصَّيْدِ (وَحَبْسِ جَارِحٍ لَهُ) أَيْ لِلصَّيْدِ (أَوْ بِإِلْجَائِهِ بِمَضِيقٍ لَا يُفْلِتُ مِنْهُ) فَيَمْلِكُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إثْبَاتِهِ (وَإِنْ صَنَعَ بِرْكَةً لِيَصِيدَ بِهَا سَمَكًا فَمَا حَصَلَ فِيهَا مَلَكَهُ) كَمَا لَوْ حَصَلَ بِشَبَكَتِهِ.
(وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا) أَيْ الْبِرْكَةِ (ذَلِكَ) أَيْ صَيْدِ السَّمَكِ (لَمْ يَمْلِكهُ) بِحُصُولِهِ فِيهَا (كَتَحَوُّلِ صَيْدِ بِأَرْضِهِ أَوْ حَصَلَ) الصَّيْدُ (فِيهَا) أَيْ أَرْضِهِ (مِنْ مَدِّ الْمَاءِ) أَيْ زِيَادَتِهِ (أَوْ عَشَّشَ فِيهَا) أَيْ الْأَرْضِ (طَائِرٌ) لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مُعَدَّةً لِذَلِكَ (وَلِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ رَبِّ الْأَرْضِ (أَخْذُهُ) أَيْ السَّمَكِ أَوْ الطَّائِرِ (كَ) أَخْذِ (الْمَاءِ وَالْكَلَإِ) مِنْهَا بِجَامِعِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَمْ يَجُزْ (وَإِنْ رَمَى طَيْرًا عَلَى شَجَرَةٍ فِي دَارِ قَوْمٍ فَطَرَحَهُ فِي دَارِهِمْ) فَأَخَذُوهُ (فَهُوَ لِلرَّامِي) لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِإِزَالَةِ امْتِنَاعِهِ قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ.
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ إنْ حَمَلَ نَفْسَهُ فَيَسْقُطُ خَارِجَ الدَّارِ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ سَقَطَ فِيهَا فَهُوَ لَهُمْ وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى، وَفِي الرِّعَايَةِ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لِلْمُوحِي.
(وَلَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي شَرَكِ إنْسَانٍ أَوْ شَبَكَتِهِ وَنَحْوِهِ وَأَثْبَتَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ إنْسَانٌ لَزِمَهُ رَدُّهُ) إلَى رَبِّ الشَّبَكَةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ أَثْبَتَهُ بِآلَتِهِ (وَإِنْ لَمْ تُمْسِكْهُ الشَّبَكَةُ وَانْفَلَتَ مِنْهَا فِي الْحَالِ) أَوْ أَخْرَقَهَا وَذَهَبَ مِنْهَا (أَوْ بَعْدَ حِينٍ لَمْ يَمْلِكْهُ) رَبُّ الشَّبَكَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْهُ فَإِذَا صَادَهُ غَيْرُهُ مَلَكَهُ (وَإِنْ أَخَذَ الشَّبَكَةَ وَذَهَبَ بِهَا فَصَادَهُ إنْسَانٌ) مَعَ بَقَاءِ امْتِنَاعِهِ (مَلَكَهُ) الثَّانِي (وَيَرُدُّ الشَّبَكَةَ) لِرَبِّهَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَمْلِكْهُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ رَبَّ الشَّبَكَةِ فَهِيَ لُقَطَةٌ (فَإِنْ مَشَى) الصَّيْدُ (بِهَا) أَيْ بِالشَّبَكَةِ (عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِامْتِنَاعِ فَهُوَ لِصَاحِبِهَا) لِأَنَّهُ أَزَالَ امْتِنَاعُهُ (كَمَا لَوْ أَمْسَكَهُ الصَّائِدُ وَثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْفَلَتَ مِنْهُ) فَإِنَّ مِلْكَهُ لَا يَزُولُ عَنْهُ بِانْفِلَاتِهِ.
(وَإِنْ اصْطَادَ صَيْدًا فَوَجَدَ عَلَيْهِ عَلَامَةَ مُلْكٍ كَقِلَادَةٍ فِي عُنُقِهِ أَوْ قُرْطٍ فِي أُذُنِهِ أَوْ وَجَدَ الطَّائِرَ مَقْصُوصَ الْجَنَاحِ لَمْ يَمْلِكْهُ) لِأَنَّ الَّذِي صَادَهُ أَوَّلًا مَلَكَهُ (وَيَكُونُ لُقَطَةً) فَيُعَرِّفُهُ وَاجِدُهُ (وَمَنْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ فَوَثَبَتْ سَمَكَةٌ فَوَقَعَتْ فِي حِجْرِهِ فَهِيَ لَهُ دُونَ صَاحِبِ السَّفِينَةِ) لِأَنَّ السَّمَكَةَ مِنْ الصَّيْدِ الْمُبَاحِ فَمُلِكَتْ بِالسَّبْقِ إلَيْهَا كَمَا لَوْ فَتَحَ حِجْرَهُ زَادَ فِي الْوَجِيزِ مَا لَمْ تَكُنِ السَّفِينَةُ مُعَدَّةً لِلصَّيْدِ فِي هَذَا الْحَالِ (وَإِنْ وَقَعَتْ) السَّمَكَةُ (فِيهَا) أَيْ فِي السَّفِينَةِ (فَلِصَاحِبِهَا) لِأَنَّ السَّفِينَةَ مِلْكٌ وَيَدُهُ عَلَيْهَا (وَإِنْ وَثَبَتْ بِفِعْلِ إنْسَانٍ لِقَصْدِ الصَّيْدِ كَالصَّيَّادِ الَّذِي يَجْعَلُ فِي السَّفِينَةِ ضَوْءًا بِاللَّيْلِ وَيَدُقُّ بِشَيْءٍ كَالْجَرَسِ لِثَبْتِ السَّمَكِ فِي السَّفِينَةِ فَلِلصَّيَّادِ) لِأَنَّهُ أَثْبَتَهَا بِذَلِكَ.
(وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الصَّيْدَ بِهَذَا) الْفِعْلِ (بَلْ حَصَلَ اتِّفَاقًا فَهِيَ) أَيْ السَّمَكَةُ (لِمَنْ وَقَعَتْ فِي حِجْرِهِ) لِأَنَّهُ إلَى مُبَاحٍ.
(وَلَا يُصَادَ الْحَمَامُ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَحْشِيًّا) لِأَنَّ الْأَهْلِيَّ مِلْكٌ لِأَهْلِهِ (وَيَحْرُمُ صَيْدُ سَمَكٍ وَغَيْرِهِ بِنَجَاسَةٍ كَعَذِرَةٍ وَمَيْتَةٍ وَدَمٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ أَكْلِ السَّمَكِ لِلنَّجَاسَةِ فَيَصِيرُ كَالْجَلَّالَةِ (وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ (وَإِنْ مَنَعَهُ الْمَاءَ حَتَّى صَادَهُ حَلَّ أَكْلُهُ) وَأَمَّا نَفْسُ الْفِعْلِ فَغَيْرِ مُبَاحٍ.
(وَيُكْرَهُ الصَّيْدُ بِبَنَاتِ وَرْدَان لِأَنَّ مَأْوَاهَا الْحُشُوشُ) نَصَّ عَلَيْهِ (وَ) يُكْرَهُ (بِضَفَادِعَ) نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الضُّفْدَعُ نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ.
(وَ) يُكْرَهُ الصَّيْدُ بِ (شَبَاشِبَ وَهُوَ طَيْرٌ تُخَاطُ عَيْنَاهُ أَوْ تُرْبَطُ) لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَعْذِيبًا لِلْحَيَوَانِ (وَ) يُكْرَهُ الصَّيْدُ (بِخَرَاطِيمَ وَكُلِّ شَيْءٍ فِيهِ رُوحٌ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهِ.
(وَ) يُكْرَهُ صَيْدُ شَيْءٍ (مِنْ وَكْرِهِ) لِخَوْفِ الْأَذَى وَ(لَا) يُكْرَهُ الصَّيْدُ (بِلَيْلٍ وَلَا) صَيْدُ (فَرْخٍ مِنْ وَكْرِهِ وَلَا) الصَّيْدُ (بِمَا يُسْكِرُهُ) أَيْ الصَّيْدَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ (وَلَا بِشَبَكَةٍ وَشَرَكٍ وَفَخٍّ وَدَبْقٍ وَكُلِّ حِيلَةٍ وَكَرِهَ جَمَاعَةٌ) الصَّيْدَ (بِمُثْقِلٍ كَبُنْدُقٍ) وَكَذَا كَرِهَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الرَّمْيَ بِالْبُنْدُقِ مُطْلَقًا لِنَهْيِ عُثْمَانَ (وَنَصُّهُ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ (لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُنْدُقِ وَيُرْمَى بِهَا الصَّيْدُ لَا لِلْعَبَثِ) وَأَطْلَقَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ.
(وَإِذَا أَرْسَلَ صَيْدًا وَقَالَ: أَعْتَقْتُكِ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ) وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ إجْمَاعًا كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ أَعْتَقْتُكَ وَكَانْفِلَاتِهِ وَ(كَمَا أَرْسَلَ الْبَعِيرَ وَالْبَقَرَةَ) وَنَحْوَهُمَا مِنْ الْبَهَائِمِ الْمَمْلُوكَةِ فَإِنَّ مِلْكَهُ عَنْهَا لَا يَزُولُ بِذَلِكَ.