فصل: الأيمان والنذور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع



.كتاب الحدود:

أجمعوا أن من اجتمع عليه حد الزنا والخمر والقذف والقتل أن القتل عليه واجب.
واختلفوا أيقام عليه قبل ذلك سائر الحدود أم لا.
واتفقوا أن من زنى وهو حر بالغ غير محصن وهو عاقل مسلم غير سكران ولا مكره في أرض غير حرم مكة ولا في أرض الحرب بامرأة بالغة ليست أمة لزوجته ولا لولده ولا لأحد من رقيقه ولا لأحد من أبويه ولا ممن ولده بوجه من الوجوه ولا ادعى أنها زوجته ولا ادعى أنها أمته بوجه من الوجوه ولا هي من المغنم ولا هي مخدمة له ولا مباحة الفرج له من مالكها وهي عاقلة غير سكرى ولا مكرهة ولا حريمته ولا هي مستأجرة للزنا ولا هي أمته متزوجة من عبده ولا هي ذمية ولا هي حربية وهو يعلم أنها حرام عليه أو ليست ملكا له ولا عقد عليها نكاحا ولم يتب ولا تقادم زناه قبل أخذه بشهر ولا تزوجها ولا اشتراها بعد أن زنى بها إن عليه جلد مائة.
واتفقوا أنه إذا زنى كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك وهو خصي وهو بالغ مسلم حر عاقل حرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحا صحيحا ووطئها وهو في عقله قبل أن يزني ولم يتب ولا طال الأمر أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت.
واتفقوا أنه إن جلد المرجوم الذي ذكرنا مائة قبل أن يرجم وغرب المجلود غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عاما أنه قد أقيم عليه الحد كله.
واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع مرات مختلفات يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لا يرى وهو حر مسلم غير مكره ولا سكران ولا مجنون ولا مريض ووصف الزنا وعرفه ولم يتب ولا طال الأمر أنه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن إقراره.
واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا.
واختلفوا في إقرار العبد على نفسه بذلك وهل عليه حد في ذلك وإن قامت عليه بذلك بينة أم لا حد عليه أصلا أم يرجم هو إن أحصن والأمة المحصنة أم يجلدان نصف حد الحر وفي الذمي وفيمن أقر أقل من أربع مرات.
واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول كما ذكرنا في كتاب الشهادات أنهم رأوه يزني بفلانة ورأوا ذكره خارجا من فرجها وداخلا كالمرود في المكحلة وأن لمدة زناه بها أقل من شهر ولم يختلفوا في شيء من الشهادة وأتوا مجتمعين لا متفرقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على إنكاره ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطرب الشهود في شهادتهم ولم تقم بينة أنه مجبوب أنه يقام عليه الحد.
واختلفوا إذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع الحكم إلى حكم الإقرار ويسقط عنه الحد برجوعه أم لا.
واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم.
واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين.
واتفقوا أنه إن صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولا ثم الناس ورجم الإمام في المقر أولا ثم الناس وحفرت له حفيرة إلى صدره أن الرجم قد وفي حقه.
واختلفوا فيه إذا كان بغير هذه الصفة.
واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير الحجارة.
واتفقوا أن المرأة الحرة المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن.
واتفقوا أنه إن كان أحد الزانيين محصنا والآخر غير محصن أن لكل واحد منهما حكمه.
واتفقوا أن الشهود على المرأة إذا كانوا أربعة ليس فيهم زوجهم قبلوا كما قدمنا.
واتفقوا أنها إن حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل من إقرار وتماد عليه أو بينة ليس معها إقرار أن تمام فطامها لما تضع وقت لإقامة الحد عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك.
واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك رجع عنه.
واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن أيضا إذا زنى كما قدمنا عليه خمسون جلدة أم تمام المائة والتغريب والرجم ومقدار التغريب أم لا حد عليه.
واتفقوا أن الأمة المحصنة بالزواج خاصة إذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وأنه ليس عليها إلا خمسون جلدة.
واختلفوا في التغريب والرجم.
واختلفوا في الأمة غير المحصنة عليها جلد أم لا.
ولا سبيل إلى إجماع جاز أو واجب في العبد المحصن إذا زنى.
واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم.
واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام.
واختلفوا في اللرسق والاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح.
واختلفوا فيما يجب على اللوطي وواطئ البهيمة والمنكوح وتلك البهيمة بما لا سبيل إلى إجماع حاز ولا واجب فيه.
واتفقوا أن إتيان البهائم حرام.
واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام.
واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله حاشا فعل قوم لوط وإتيان البهائم فإنهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا.
واختلف الموجبون للحد في كيفية الحد أيضا.
واختلفوا على واطئ الحائض صدقة دينار أو نصف دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا أو كفارة ككفارة الظهار أم لا.
واتفقوا أن الولد في الوجوه التي ذكرنا أنه لا حد فيها لاحق بأبيه.
واختلفوا في المهر واجب في ذلك أم لا.
واختلفوا أيقع بها إحصان وإحلال أو يكون في ذلك نفقة أو ميراث أم لا.
واختلفوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه.
واتفقوا أن الولد به لاحق واختلفوا أيجب فيه حد وهل تكون رجعة أم لا.
واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره.
واختلفوا أينزع كل ما وجد بيده من ذلك أم لا.
واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو بغير تأويل أيقضى عليه بضمان ما أتلف أو استهلك أم لا يؤخذ بشيء من ذلك كله.
واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه.
واختلفوا في تضمينهم ما أتلفوا أو إقامة القود عليهم فيما قتلوا أو إقامة الحدود كما قدمنا.
واختلفوا فيمن أصاب حدا من زنا أو قذف أو سرقة أو خمر في حرم مكة أو أصابه خارجا ثم لجأ إلى الحرم بمكة أو أصابه في دار الحرب أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا.
واختلفوا في الذمي يصيب حدا من كل ما ذكرنا من خمر أو غيرها أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا.
واختلفوا في الزاني بمحرمه وفي الذمي الزاني بمسلمة وفي متزوج امرأة أبيه أيحد كل واحد منهم أم يقتل على كل حال.
والشهادة في الزنا مذكورة فيما خلا من هذا الكتاب فأغنى عن إعادته وقد روى عن بعض السلف إجازة ثماني نسوة في الزنا والرجم بشهادتهن.
واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة أن حدا واحدا يلزمه.
واتفقوا أن بإيلاج مرة للحشفة وحده يجب الحد.
واتفقوا أن من شرب نقطة خمر وهو يعلمها خمرا من عصير العنب وقد بلغ ذلك حد الإسكار ولم يتب ولا طال الأمر وظفر ساعة شربها ولم يكن في دار الحرب أن الضرب يجب عليه إذا كان حين شربه لذلك عاقلا مسلما بالغا غير مكره ولا سكران سكر أو لم يسكر.
واختلفوا بماذا يضرب من طرف الرداء إلى السوط.
واتفقوا أن الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين.
واختلفوا في إتمام الثمانين واتفقوا أنه لا يلزمه أكثر من ثمانين.
واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك.
واتفقوا على أنه لا يلزمه أكثر من ثمانين.
واتفقوا أن العبد والأمة يلزمهما من ذلك عشرون واختلفوا في تمام الثمانين.
واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدا واحدا يلزمه.
واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رأياه يشرب خمرا إذا لم يكن بين شهادتهما وشربه إلا أقل من شهر وكذلك في شهادة السرقة.
واختلفوا في عدلين شهدا على سكران بشرب الخمر ثم لم يؤت به إلا بعد ذهاب سكره الحد أم لا.
واتفقوا أنه أقر مرتين كما قلنا في إقراره بالزنا وثبت أنه يحد.
واختلفوا أنه إذا وجد سكران فلما صحا قال أكرهت أو قال لم أقدر أنها تسكر أيحد أم لا واتفقوا أنه يحد ثلاث مرات.
واختلفوا في الرابعة أيقتل أم يحد.
واتفقوا أن الزاني غير المريض يجلد بسوط لا لين ولا شديد.
واتفقوا أن القاذف يجلد ولو أنهم عدد الرمل ولو أنهم في غاية العدالة إذا جاءوا مجيء القذف مجتمعين أو متفرقين ما عدا الزوج لزوجته والوالد في ولده ففيه خلاف أيحد أم لا.
وأجمعوا في أربعة عدول جاءوا مجيء الشهادة مجتمعين أنهم لا يجلدون.
واختلفوا فيهم إذا لم يتموا أربعة أو إذا تموا أربعة ثم رجع بعضهم قبل إقامة الحد أو بعده أيجلدون ويجلد الراجع أم لا يجلد واحد منهم.
واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره إذا قذف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا لم يحد قط في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد في زنا قط بصريح الزنا وكانا في غير دار الحرب المقذوف أو المقذوفة فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير وشهد بالقذف الآن أو الحر القاذف كما قدمنا أنه يلزمه ثمانون جلدة.
واتفقوا أن القاذف غير الحر كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة واختلفوا في أكثر.
واتفقوا أن لا مزيد في ذلك على ثمانين.
واختلفوا فيمن عرض أو نفى عن نسب أو قال لامرأته لم أجدك عذراء أيحد حد القذف أم لا حد عليه.
واتفقوا أن من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي قد ثبت على المقذوف لا بغيره أنه لا حد عليه.
واختلفوا إذا قذف بزنا آخر.
واختلفوا في قاذف الكافرين والأحمقين والصغيرين والعبد والأمة والمعترف على نفسه ثلاثا ثم يرجع إلى الرابعة أيحد للقذف كما قدمنا أم لا.
واتفقوا أن القاذف إذا أتى ببينة كما قدمنا على ما ذكر أن الحد سقط عنه.
واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام متفرق أو بكلام واحد أن حدا واحدا قد لزمه واختلفوا في أكثر.
واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لا تقبل له شهادة.
واختلفوا إذا تاب وقد حد أم لم يحد أتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل له شهادة في شيء أصلا أم تقبل في شيء وترد في شيء.
واتفقوا أنه إن أقر على نفسه بالكذب فيما قدمنا وتاب من ذلك أنه قد تاب.
واختلفوا فيمن قال لآخر يا نايك أمه أيحد أم لا.
واتفقوا أنه من سرق من حرز من غير مغنم ولا من بيت المال بيده لا بآلة وحده منفردا وهو بالغ عاقل مسلم حر في غير الحرم بمكة وفي غير دار الحرب وهو ممن يحبر في وقت من الأوقات فسرق من غير زوجته ومن غير ذي رحمه ومن غير زوجها إن كانت امرأة وهو غير سكران ولا مضطر بجوع ولا مكره فسرق مالا متملكا يحل للمسلمين بيعه وسرقه من غير غاصب له وبلغت قيمة ما سرق عشرة دراهم من الورق المحض بوزن مكة ولم يكن لحما ولا حيوانا مذبوحا ولا شيئا يؤكل أو يشرب ولا طيرا ولا صيدا ولا كلبا ولا سنورا ولا زبلا ولا عذرة ولا ترابا ولا زرنيخا ولا خصى ولا حجارة ولا فخارا ولا زجاجا ولا ذهبا ولا قصبا ولا خشبا ولا فاكهة ولا حمارا ولا حيوانا سارحا ولا مصحفا ولا زرعا من فدانه ولا تمرا من حائطه ولا شجرا ولا حرا ولا عبدا يتكلم ويعقل ولا أحدث فيه جناية قبل إخراجه له من مكان لم يؤذن له في دخوله من حرزه وتولى إخراجه من حرزه بيده فشهد عليه بكل ذلك شاهدان رجلان كما قدمنا في كتاب الشهادات ولم يختلفا ولا رجعا عن شهادتهما ولا ادعى هو ملك ما سرق وكان سالم اليد اليسرى وسالم الرجل اليمنى لا ينقص منها شيء ولم يهبه المسروق منه ما سرق ولا ملكه بعد ما سرق ولا رد السارق على المسروق منه ولا أعاده السارق وحضر الشهود على السرقة ولم يمض للسرقة شهر فقد وجب عليه حد السرقة.
واختلفوا فيمن خالف شيئا من الصفات التي قدمنا في سرقة إلا أنه سرق وهو بالغ عاقل فقط أتقطع أم لا.
واتفقوا أن من سرق كما ذكرنا فقطعت يده اليمنى أنه قد أقيم عليه الحد.
واختلفوا إنه إن قطعت اليسرى أيعاد عليه قطع اليمنى أم لا.
واتفقوا أن المرأة تقطع كما يقطع الرجل.
واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا.
واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة كما ذكرنا في مجلسين مختلفين على ما قدمنا في الإقرار بالزنا وثبت على إقراره أو أحضر ما سرق أن القطع يجب عليه كما قدمنا ما لم يرجع.
واتفقوا أنه إن أقر كل من تقدم ذكره مرة أيلزمه أم لا وهل ينتفع برجوعه أم لا واختلف القائلون بقطعه ثانية أيقطع في الثانية يده أو رجله.
واتفقوا أنه إن وجدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيرها السارق ولا أحدث فيها عملا ولا باعها أنها ترد إلى المسروق منه.
واختلفوا في المستعير يجحد ما استعار وفي الذمي والعبد يسرقان وفي المختلس أيقطعون أم لا.
واختلفوا في أخذ المال سرا من غير حرز أي مال كان وفي سارق الجر أيقطع أم لا قل ما سرق أو كثر.
واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربا لا قطع عليه.
واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة واختلفوا في أكثر.
واتفقوا أن أكل لحم الخنزير أو الدم أو الميتة أعليه حد كحد الخمر أم لا حد عليه معينا.

.الأشربة:

اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة وأن شاربه وهو يعلمه فاسق وأن مستحله كافر.
واختلفوا في نقيع الزبيب الذي لم يطبخ والذي طبخ وفي عصير العنب إذا طبخ وفي كل نبيذ أو عصير طبخ أو لم يطبخ حاشا عصير العنب إذا أسكر كثير كل ذلك فكرهه قوم وأباحه آخرون وقال قوم هو بمنزلة العصير من العنب فيما قدمنا ولا فرق.
واتفقوا أن من شرب عصير عنب أو نقيع زبيب أو نبيذ من أي شيء كان وهو لم يغل بعد ولا اسكر كثيره ولا شرب في نقير خشب ولا في إناء من قرع ولا في إناء مزفت ولا في إناء من رصاص ولا من صفر ولا من شراب ولا في إناء محنتم ولا ممزوجا بشيء من جميع الأشياء غير الماء ولا من شيئين مختلفين من نوعين كانا أو من نوع واحد كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا وما أشبه ذلك ومن شربه في إناء غير فضة ولا ذهب ولا مغصوب أنه قد شرب حلالا قليلا مما يسكر كثيره من غير عصير العنب ونقيع الزبيب أيحد أم لا وهل يحرم ذلك أم لا.
واتفقوا في أن الخل إذا لم يكن قط خمرا حلال.
واختلفوا في خل الخمر وفي طعام عمل بالخمر إلا أنه ليس له فيها لون ولا طعم ولا رائحة أيحل أم لا.
واتفقوا إذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطعم فإنه حرام.
واختلفوا في الخمر للمريض يداوى بها وللمضطر أحرام هي أم حلال.

.الدماء:

اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلما ولا ذميا ولا مهادنا ولا زنى وهو محصن ولا بحريمته ولا نكح امرأة أبيه بوطء ولا بعقد ولا لاط ولا لحق بدار الحرب ولا سب خاحبا ولا أنكر القدر ولا ساكن أهل الحرب مختارا لذلك ولا وجد بين أهل البغي ولا ليط به ولا أتى بهيمة ولا سحر ولا ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها ولا حد في الخمر ثلاث مرات ثم شرب الرابعة ولا حد في السرقة أربع مرات ولا سب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ابتدع ولا ارتد وسعى في الأرض فسادا ولا جاهر بترك الزكاة والصوم والحج حرام.
واتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام.
واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلما حرا ليس هو له بولد ولا انفصل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره فقتله قاصدا لقتله عامدا غير متأول في ذلك وانفرد بقتله ولم يشرك فيه إنسان ولا حيوان ولا سبب أصلا مباشرا لقتله بنفسه بحديدة يمات من مثلها وكان قتله له في دار الإسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء.
واتفقوا أنه إن قتله كما ذكرنا غيلة أو حرابة فرضي الولي بقتله أن دمه حلال.
واتفقوا أن الحرة المسلمة إن قتلها حرة كما قدمنا ولا فرق فوليها مخير بين القود أو العفو.
واتفقوا أن الكافر الحر يقتل بالمسلم الحر.
واتفقوا أن يد الرجل المسلم الحر العاقل البالغ الذي ليس بأشل الأخرى يقطع بيد الرجل الحر المسلم العاقل البالغ الصحيحة إذا قطعها كما قدمنا في القتل ولا فرق بين الانفراد والمباشرة وبلا تأويل وغير ذلك اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
واتفقوا أن عين الرجل الحر المسلم البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس بأعور من الأخرى تفقأ بعين الرجل المسلم الحر البالغ العاقل الصحيحة يمنى بيمنى ويسرى بيسرى.
واتفقوا أن ضرس الرجل المسلم الذي ذكرنا الصحيحة التي ليست سوداء بضرس الرجل المسلم كذلك إذا كانت مسماة باسمها.
واتفقوا أن الأنف بالأنف كذلك واختلفوا فيما عدا كل صفة ذكرناها.
واتفقوا أن لا يقطع عضو بعضو لا يجمعهما اسم واحد.
واختلفوا أذا جمعهما اسم واحد ولم تجمعهما صفة كيسرى بيمنى وصحيح بمريض وفرج بفرج أحدهما فرج رجل والثاني فرج امرأة وفي عين الأعور بعين الصحيح وفي سائر ما ذكرنا.
واتفقوا أن القصاص بين الحرين العاقلين البالغين على الصفة التي قدمنا لم يكن الجاني أبا المجني عليه أو جده من قبل وأمه أو أبيه في الموضحة من الجراح ما لم تكن في مقتل.
واختلفوا في الذي يقتص منه فيموت أله دية أم لا.
واختلفوا في القصاص من الشجة أتذرع في الجرح أم بنسبة من العضو.
واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة إن لم يكن هنالك امرأة ولدته أو ابن فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو.
واتفقوا في واحد قتل جماعة فاتفق الأولياء كلهم على قتله أن لهم ذلك.
واتفقوا أن القصاص بين النساء على نص ما ذكرنا من الرجال سواء.
واختلفوا هل بينها وبين الرجل قصاص أم لا وهل بين الكافر والمسلم قصاص أم لا وهل بين الحر والعبد قصاص أم لا.
واتفقوا أن لا قصاص على مستكرهة في الزنا ولا في فعل قوم لوط ولا من مس عضوا لا يحل له مسه.
واختلفوا في كل تعد مما سوى هذا أفيه القود أم لا.
واتفقوا أن من جنى على مسلم جناية كما ذكرنا أن فيه القود فلم يفارق المجني عليه الإسلام ولا أحدث حدثا يحل به دمه حتى مات من تلك الجناية أن القود كما ذكرنا.
واتفقوا أن القود إذا أخذه الولي بأمر السلطان من شيء كما ذكرنا فذلك جائز له ولا يقتص من الولي في ذلك.
واختلفوا فيمن عفا ممن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا قال عمر بن عبد العزيز الأمر فيه إلى السلطان وقال الحسن البصري لا يقتص منه.
واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل.
واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب قودا مرتين مختلفتين وثبت كما قدمنا أنه لزمه القود ما لم يرجع أو يعف عنه الولي.
واختلفوا في الآمر المطاع وغير المطاع وفي الممسك للقتل أيقتلون أم لا وفي المكره أيضا وفي السكران.

.الديات ومن العقوبات:

اتفقوا أنه لا يحرق رجل من لم يغل وسمع النداء للصلاة وهو لا عذر له فأجاب وأتاها واختلفوا في حرق رجل من فعل أحد هذين الوجهين.
واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم.
واتفقوا أنه لا تكون كلها بنات مخاض ولا كلها بني مخاض ولا كلها بنات لبون ولا كلها حقاقا ولا كلها جذاعا ولا كلها ذكورا ولا كلها إناثا.
واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض.
واتفقوا أن القتل يكون عمدا ويكون خطأ واختلفوا في عمد الخطأ.
واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل.
واختلفوا في ديات أهل البادية بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.
واتفقوا أنه إن قصد قتل إنسان فيصيب إنسانا لم يقصده بما يمات من مثله يكون خطأ.
واتفقوا أن على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأ الكفارة.
واتفقوا أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن قدر عليها ولابد.
واتفقوا أنه إن عجز عنها صام شهرين متتابعين.
واتفقوا أنه إن صامها كما ذكرنا في الظهار فقد أدى ما عليه.
واتفقوا أن الرقبة في ذلك لا تجزئ إلا مؤمنة.
واتفقوا أنها إن كانت سليمة فتية بالغة عاقلة ليست أم ولد ولا مكاتبة ولا مدبرة ولا من يعتق بحكم ولا من يعتق بالملك ولا من بعضها حر أنها لا تجزئ والمرأة كالرجل في كل ما قلنا في وجوب التكفير به.
واتفقوا أنه لا قود على قاتل الخطأ.
واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار خاصة في مثل الخطأ إذا كان القاتل له عاقلة وقامت بالقتل بينة عدل.
واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة ومن هي العاقلة.
واتفقوا أن الدية من يرث منها فإنه يرث من المال.
واختلفوا في الذمي والعبد أعليهما دية أم لا واختلفوا في الذمي كفارة أم لا.
واختلف الموجبون لدية الذمي في مقدارها أيضا مابين ثلثي عشر دية المسلم إلى دية كاملة.
واتفقوا أن في نفس العبد إذا أصابها الحر العاقل البالغ المسلم قيمته ما لم يبلغ دية حر على اختلافهم في دية الحر قد روينا عن بعض الصحابة أنه لا يتجاوز وإنما يغرم في العبد المقتول أربعة آلاف درهم وروينا أن هذا العدد كان دية الحر.
واختلفوا في الزوج والزوجة والإخوة للأم وقاتل الخطأ وقاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأويل وهو صغير أو مجنون أو سكران أيرثون أم لا.
واختلفوا في دية الجنين بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.
واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة إذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ وفي الجائفة وهي التي بلغت حشوة الجوف ولم تفتقها ثلث دية المسلم الحر إذا جنى عليه بالغ عاقل حر خطأ وكانت له عاقلة وقامت بذلك بينة.
واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه.
واختلفوا في السكران وفي المكره.
واختلفوا في الصبي الذي يعقل ما يفعل وإن لم يبلغ أيقام عليه حد السرقة ويقتل في الردة أم لا ولا أقطع على إجماع في إسقاط سائر الحدود عنه.
واختلفوا في المجنون أيحد أم لا.
ولا أعلمهم اتفقوا في المنقلة إذا جناها حر على حر مسلم خطأ عشر الدية ونصف عشرها إذا كانت في الرأس وكان الجاني لا عاقلة له وقامت بذلك بينه وهي التي تخرج منها العظام.
واختلفوا في عمد الذي لم يبلغ وفي عمد المجنون في النفس وفي الشجاج الثلاث التي ذكرنا.
واختلفوا في إيجاب دية في النفس إذا كان لهما عاقلة أفي مالهما وذمتهما أم على العاقلة أم لا شيء.
واختلفوا في عمدها في الشجاج التي ذكرنا أفيها شيء أم لا.
واختلفوا فيما عدا الشجاج التي ذكرنا إذا كانت خطأ وفي الشجاج التي ذكرنا وغيرها إذا كانت عمدا وفي جناية العبد والأمة والمكاتب وأم الولد والجناية عليهم وفي جناية كل من لا عاقلة له في النفس فما دونها خطأ وفيما دون النفس عمدا بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.
واختلفوا فيما حدث من فعل المرء من غير مباشرة له أي شيء كان أيجب في ذلك حكم أم لا.
واختلفوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد نبتت له بعد قلعها في الصبا إذا أصيبت خطأ وكان المصيب له عاقلة نصف عشر الدية لا أكثر في كل شيء منها إذا لم يكن أسود ولا متأكلا ولا ناقصا وأصيب السن كله وهي اثنا عشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب.
واتفقوا أن باقي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون أولها الضواحك وآخرها النواجذ ووسائطها الطواحن في كل ضرس سليم كما ذكرنا إذا أصيب كله خطأ وكان المصيب له عاقلة بعيرا بعيرا.
واختلفوا في أكثر من ذلك إلى تمام نصف عشر الدية.
واتفقوا أن في إبهام الحر المسلم إذا أصيبت كلها خطأ وهو رجل عشر الدية.
واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك.
واتفقوا أن في السبابة كلها إذا أصيبت كذلك أيضا عشر الدية لا أقل ولا أكثر.
واتفقوا أن في الوسطى كلها تسعة أعشار الدية فقط.
واتفقوا أن في الخنصر كلها نصف عشر الدية.
واختلفوا في أكثر إلى تمام عشر الدية فقط.
واتفقوا أن كل ما ذكرنا من الرجل ففيه من المرأة نصف الدية.
واختلفوا في مساواتها له إلى ثلث الدية فقط.
ولم يتفقوا في القسامة على شيء يمكن جمعه.
ولم يتفقوا في الساحر ولا في تارك الصلاة على شيء يمكن جمعه.
واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة وأن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة وفي أنفه إذا استوعب جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا استوعبتا بخطأ وأن في جميع الأسنان والأضراس منه إذا استوعبت كلها وهي سليمة بخطأ ثلاثة أخماس الدية.
واختلفوا في أزيد إلى دية كاملة وثلاثة أخماس دية كاملة.
واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق إذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة.
واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة وأن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة.
واتفقوا أن الديات في كل ذلك تجب على من له عاقلة ثم اختلفوا فيه أعلى عاقلته أم عليه.
واختلفوا فيمن لا عاقلة له أيلزمه شيء أم لا.
واختلفوا أيضا في العمد من ذلك بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.
واتفقوا أن المرأة يلزمها من ذلك ما يلزم الرجل.
واختلفوا في كل ذلك أيلزم من لم يبلغ والمجنون في عمدهما وفي الخطأ.
واختلفوا في عمدهما وفي خطئهما أعليهما أم على عاقلتهما.
واتفقوا أن في كل ما قلنا فيه في الرجل دية كاملة أن فيما أصيب من ذلك بخطأ كما ذكرنا من المرأة المسلمة الحرة نصف الدية.
ولم يتفقوا على إيجاب دية كاملة في غير ما ذكرنا أصلا.
وليس في الإنسان زوجان من أعضائه إلا وقد قال قوم إن فيهما الدية كاملة حتى الشعر وأشراف الأذنين وإفضاء المرأة وميل الوجه وغير ذلك وقال قوم لا شيء في كل ذلك إلا إذا كان بخطأ.
واختلفوا فيما أصاب المرء رجله خطأ أفيه ضمان أم دية أو غرم أم لا شيء.
واختلفوا في إتلاف الصبي والأحمق ما لا دفعه إليه صاحبه أعليهما ضمان أم لا.
واختلفوا أيضا فيما كان من كل ذلك بعمد فأوجب قوم القصاص في ذلك حتى في الإفضاء بحديدة ومنع آخرون من القصاص إلا في بعض ذلك وأوجبوا غرامات ومنع منها آخرون بما ليس هذا الكتاب مكان ذكره.
واختلفوا أيقاد الذمي من المسلم والحر من العبد والعبد من الحر والذكر من الأنثى والأنثى من الذكر والابن من أبويه وأجداده أم لا في النفس فما دونها.
واتفقوا أن في عين الأعور وسمع ذي الأذن الصماء واليد السليمة من الأشل إذا أصيبت خطأ من مسلم حر وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية.
واختلفوا في تمام الدية في كل ذلك.
واختلفوا في كل ما ذكرنا إذا أصيب وهو غير سليم أو أصيب ببعضه.
واتفقوا أن في الشفة السفلى كما قدمنا ثلث الدية واختلفوا في أكثر.
واتفقوا أن في العليا كذلك نصف الدية.
ولم يتفقوا في الجناية على الحيوان بما يمكن جمعه.

.الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة وما يحل وما يحرم:

اتفقوا أن ما تصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكران ولا محرما ولا في الحرم بمكة والمدينة ولا زنجيا ولا أغلف ولا جنبا بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير المسلم وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات ولم يأكل مما صاد شيئا ولا ولغ في دمه فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدرك سيده المرسل له ذكاته ولم يأكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه سبع ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى وكان المرسل أرسله عليه بعينه وسمى الله عز وجل حين إرساله ولم يرسل معه عليه أحد غيره إن أكل ذلك الصيد حلال وأن ذكاته تامة.
واتفقوا أن ما قتله الكلب الذي هو غير معلم وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلا فيذكى أنه لا يؤكل.
واتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم كما ذكرنا على صيد كما ذكرنا ثم أدركه حيا بين يديه أنه إن ذبحه وسمى الله عز وجل حل له أكله.
واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيا وليس معه ما يذكيه فترك الكلب فقتله فقال النخعي يؤكل.
واتفقوا أن الكلب إذا بلغ أن يكون إذا أطلق انطلق وإذا وقف توقف ولم يأكل مما يصيد ولا ولغ في دمه ففعل ثلاث مرات متواليات فقد صار معلما يحل أكل ما قتل إذا أرسل عليه وسمى الله عز وجل عليه مرسله وكان مرسله مالكه بحق كما قدمنا ما لم يأكل ذلك الكلب ولا ولغ في دم ما صاده.
واختلفوا في الأكل مما أكل أو ولغ في دمه أو في عودته أيبطل بذلك تعليمه أم لا.
واتفقوا أن ما صاد كما ذكرنا مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يهوديا فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل.
واختلفوا فيما صاده المجوسي والصابئ والنصراني واليهودي والمرتد على الحكم الذي قدمنا أيؤكل أم لا.
وكذلك اختلفوا فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين أو السكران منهم.
واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين لما أرسلوا من ذلك ولم يكن زنجيا ولا أغلف ولا مجنبا فسمى الله عز وجل واعتمد صيدا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله فمات أنه يحل أكله ما لم يغب عنه أو ينتن.
واتفقوا أن الغنم تؤكل إذا ذبحها مالكها أو راع بأمر مالكها وكان المتولي الذبح مسلما عاقلا بالغا غير سكران ولا زنجي ولا أغلف ولا آبق ولا جنب وسمى الله عز وجل حين ذبحه إياها وهو مستقبل القبلة وألقى العقدة إلى فوق وفرى الأوداج كلها والحلقوم كله والمريء كله ولم يرفع يده حتى فرغ من كل ذلك بحديدة غير مغصوبة ولا مسروقة ولم يفعل ذلك لمفاخرة أي على طريق الفخر.
واتفقوا أنه إن ذبح كما ذكرنا بكل شيء يقطع قطع السكين ما عدا العظام والأسنان والأظفار فإنه يؤكل إلا أننا روينا عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لا ذكاة إلا بالأسل يعني ما عمل من الحديد.
واتفقوا أن ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر ولا فرق.
ولا أعلم خلافا في أكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة على الشروط التي ذكرنا في الرجل ولا أقطع على أنه إجماع.
واختلفوا فيما ذبح الصبي والسكران والزنجي والأغلف والجنب والسارق والغاصب والآبق والمرتد إلى دين كتابي وتارك التسمية خطأ أو عمدا أو إلى غير القبلة وبآلة مغصوبة أو مسروقة أو بغير إذن مالك المذبوح تعمد أو خطأ والمعافرة وذبح أهل الذمة.
واختلفوا فيما صيد بكلب أسود وفيما ذبح بعظم أو ظفر منزوع وفيما صيد بحجر أو عصا فمات.
واتفقوا أنه إن ذبحت الغنم كما قدمنا حل أكلها.
واتفقوا أنه إن نحرت الإبل كما ذكرنا في اللبة أنها تؤكل.
واختلفوا فيما عدا الإبل إذا نحرت أتؤكل أم لا.
واختلفوا في البقر إذا ذبحت أتؤكل أم لا.
واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيا كما ذكرنا أنه يؤكل، واختلفوا إن نحره.
ولا أعلم خلافا في جواز أكل ما ذبح النصراني الذي دان آباؤه بدين النصارى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عربيا أو أكل لحم ما ذبح اليهودي الذي دان آباؤه بدين اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عربيا إذا سموا الله عز وجل ولم يسموا غيره ولا ذبحوا لأعيادهم ولا أقطع على أنه إجماع وكأني أشك في وجود الخلاف فيه وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي ولحوم ما لا يؤكلونه وشحومه وفي أكل ما ذبحه مجوسي أو صابئ فموجود معلوم.
واتفقوا أن ما قدر عليه من الأنعام وهي الضأن والبقر والإبل والماعز وما قدر عليه من الصيد وفي كل ما يؤكل لحمه من دواب فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا في صدر أو لبة أنه لا يحل أكله.
واتفقوا أن منحر الإبل ما بين اللبة والثغرة وهو أول الصدر وآخره.
واتفقوا أن ما ذبحه الذابح على الصفات التي قدمنا أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه إن كان ذلك في حيوان مرجو الحياة غير متيقن الموت أن أكله جائز.
واختلفوا إذا كان فيه الروح إلا أنه لا ترجى حياته بعلة أصابته أو بفعل إنسان أو سبع حيوان آخر فيه أو بترديه أو انخناقه أو غير ذلك.
واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه بالبت ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل إذا كان من غير صيد الماء.
واتفقوا أن جنين ما ذكرنا إذا خرج حيا فذكى أن ذكاته حلال واختلفوا فيه قبل ذلك.
واتفقوا أن السمك المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيا وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس سكران إن أكله حلال.
واختلفوا فيه إذا مات ولم يذبح واختلفوا في سائر حيوان البحر أيضا.
واتفقوا أن أكل كل حيوان في حال حياته لا يحل.
واختلفوا فيما قطع من المذكي قبل تمام زهوق نفسه.
واتفقوا أن الجراد إذا صيد حيا وقتله مسلم بالغ عاقل على الشروط التي ذكرنا في الصيد أن أكله حينئذ حلال.
واختلفوا في أكله إذا مات حتف أنفه واتفقوا أنه لا يحل أن يبلغ حيا.
واتفقوا أن الإبل غير الجلالة حلال أكلها وركوبها وأكل ألبانها.
واختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأكل العذرة.
واتفقوا أنه إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة أو الركوب وأكل لحمها وألبانها حلال وحد بعضهم في ذلك أربعين يوما.
واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والإوز والبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حلال أكلها وكذلك كل ما كان من صيد الطير ليس غرابا وكان غير ذي مخلب وغير آكل للجيف من طير البر والماء ما لم يكن شيء من كل ما ذكرنا بهيمة نكحها إنسان أو صادها محرم أو في حرم فإنها حرام.
واتفقوا أن ذبح الأنعام والدجاج في الحرم وللمحرم حلال.
واختلفوا فيما توحش من الأنعام أو تردى فذكي في غير الحلق أو اللبة أو بما يذكى به الصيد أيؤكل أم لا.
واتفقوا أن ما تأنس فقدر عليه من الصيد لا يؤكل إلا بذبح.
واختلفوا فيه إذا نحر.
واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك.
واختلفا في الانتفاع بشعره وفي جلوده وجلود سائر الميتات بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.
واتفقوا أن أكل الأبابيل والنعام وبقر الوحش وحمر الوحش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والأوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع.
واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الأهلية والأرنب والبغل وحمار الوحش إذا تأنس.
واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الأكل فمن مبيح لهما ومن كاره ومن محرم لهما وروينا عن الزهري الفرق بينهما فحرم الحمار وأباح البغال.
واختلفوا أيضا في السباع وفي الجرذان وجميع الهوام.
واختلفوا أيضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع.
واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال.
واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال.
واختلفوا في لبن ما لا يؤكل لحمه وفي بيضه حاشا الخنزير فإنهم اتفقوا أن لبنه حرام.
واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ وكل ما عصر منها ما لم يكن من الأنبذة التي ذكرنا في كتاب الأشربة ولم يكن ثوما ولم يكن شيء من ذلك سما فإنه حلال.
واتفقوا أن السموم القتالة حرام.
واتفقوا أن إكثار المرء مما يقتله إذا أكثر منه حرام.
واتفقوا أن الدم المسفوح حرام.
واتفقوا أن ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير ما لم تكن جلالة حلال.
واتفقوا في الحمل عليها وعلى الإبل ما تطيق وأقدر أن في ركوب الأبلق خلافا ولست أحققه الآن والذي لا أعلم فيه خلافا إباحة ركوبه.
واختلفوا في ركوب البقر.
واتفقوا أن لباس كل شيء ما لم يكن حريرا أو منسوجا فيه حرير أو معصفرا أو مغصوبا أو مصبوغا بالبول أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها فحلال للرجال وللنساء.
واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب وفي غير التداوي بلباسه إذا كان محضا ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره.
واختلفوا في الخز المحرر أيضا كذلك وفي كل ما كان حريره أكثر من العلم.
واتفقوا على إباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة.
وقد روي عن بعضهم كراهية الحمرة.
واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها.
واتفقوا على إباحة تختم الرجال بالفضة.
واتفقوا على إباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت.
واختلفوا في ذلك للرجال إلا في الخاتم فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره واتفقوا على التختم للرجال في الخنصر.
واتفقوا على إباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع أو ميتة أو حرير أو ميثرة حمراء.
واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ولم يأكل في أمسه شيئا ولم يكن قاطع طريق ولا مسافرا سفرا لا يحل له.
واتفقوا أن مقدار ما يدفع به الموت من ذلك حلال واختلفوا في أكثر.
واختلفوا في الخمر للمضطر وفيمن اضطر وهو قاطع طريق أيحل له ما ذكرنا أم لا.
واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال.
واختلفوا في كسب الحجام.
واتفقوا في اختيار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم.
واتفقوا على إباحة الكي وكره قوم.
واتفقوا أن سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس.
واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها.
واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح.
واختلفوا في سفر ما فيما أبيح لها دونهما.
واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته إلى لونها أو طعمها أو رائحتها فحرام أكله وشربه على المسلم واختلفوا إذا لم تغيره.
واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل.
واختلفوا في بيعه والانتفاع به.
واختلفوا في سائر المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد.
واتفقوا أن من ضحى بعد أن يضحى الإمام يوم النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى.
واختلفوا في الإمام بما لا سبيل إلى ضبط إجماع فيه.
واختلفوا فيمن ضحى بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفيمن ضحى باقي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وفي لياليها.
واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية إلا شيئا بلغنا عن الحسن لا نقف على موضعه من روايتنا أن التضحية جائزة إلى هلال المحرم.
واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى واختلفوا إن ذبحها له ذمي بأمره.
واتفقوا أن من أكل أضحيته وتصدق بثلثها وأكل قبل انقضاء اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن.
واختلفوا فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق أو ادخر بعد ثلاث عصى أم لا.
واتفقوا أن الثني من الضأن فصاعدا إذا كان سليما من كل عيب ونقص مذ سمي للتضحية إلى أن يتم موته بالذبح أنه يجزئ في الأضحية.
واتفقوا أن العوراء البين عورها والعمياء البينة العمى والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح والمريضة البينة المرض والعجفاء التي لا مخ لها أنها لا تجزئ في الأضاحي.
واتفقوا أن من ذبح عن نفسه لم يشرك فيها أحدا أنه قد ضحى.
واختلفوا في الاشتراك.
واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحى فإنه لم يأت ممنوعا منه.
واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيئا أعصى أم لا.
واتفقوا أنه من لم يبع شيئا ولا عاوض به فقد أحسن واختلفوا إن فعل.
واتفقوا أن التضحية بخنزير وبما لا يحل أكله لا يجوز.
واختلفوا في التضحية بما يحل أكله من طائر أو غيره.
واتفقوا أن إحسان الذابح واجب فيما يذبح.
واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدى والواجب أكثر من عشرة.
واختلفوا في جواز اشتراك أقل من ذلك أو المنع منه.
واتفقوا أن من أهدى من الأنعام هديا لم يشرك فيه أحدا فقد أهدى.
واتفقوا أن الهدى إلى مكة حسن.
واختلفوا في تقليده وإشعاره وهدى ما عدا الأنعام مما يحل أكله ولا سبيل إلى ضم إجماع فيه وفي العقيقة فإن قوما أوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال آخرون هي تطوع فاختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.
واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض.
واتفقوا أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية فقوم قالوا حينئذ وقوم قالوا يوم ولادته.
واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك.
واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو مرة أو حرب أو زحم أو الحكم أو مالك أو خلد أو حزن أو الأجدع أو الكويفر أو شهاب أو أصرم أو العاصي أو عزيز أو عبدة أو شيطان أو غراب أو حباب أو المصطجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برة فإنهم اختلفوا فيها.
واتفقوا على إباحة التكني لمن له ولد بالأسماء المباحة حاشا أبا القاسم فإنهم اختلفوا فيه فمن مانع أو كاره أو مبيح واختلفوا في تكنية من لا ولد له.
واتفقوا على استحسان الطيب لغير المحرم ولغير المرأة الخارجة إلى المسجد أو إلى حوائجها.
واختلفوا في الزعفران للرجال وفي المسك خلاف من عطاء.
وأجمعوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح.
واتفقوا أن المسألة حرام على كل قوى على الكسب أو غنى الأمن تحمل حمالة أو سأل سلطانا ما لابد منه.
واتفقوا أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض إذا قدر على ذلك.
واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب مقدار ما يقيم قوته مباحة.
واختلفوا في مقدار الغنى إلا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غنى والذي نذهب إليه من ذلك أن قوت اليوم فما زاد كفاف وأن قوت العام فما زاد غنى ويسار وأن المسألة لمن عنده قوت يوم حرام عليه وأنها لمن ليس عنده ذلك مباحة إذا لم يكن مكتسبا وأنها فرض عليه إذا خشي في تركها الموت هزالا وأن أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة والكفارات مباح لمن ليس عنده قوت عامه ولعياله من نفقة وكسوة ومسكن لأنه مسكين وإن يكن فقيرا وكان عنده كفاف وأن أخذها حرام على من عنده قوت عامة له ولعياله مما ذكرنا لأنه غني هذا الذي نعتقد والدلائل على صحة قولنا في ذلك كثيرة وليس هذا موضعها.
واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعياله وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يستر ما ذكرنا.
واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله تعالى مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره.
واتفقوا أن حصار حصون المشركين وقطع المبر عنها وإن كان فيها أطفالهم ونساؤهم واجب ما لم يكن هنالك أسرى مسلمون.
واتفقوا على إباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل أو يستلقي كذلك.
واتفقوا على إباحة الأكل والشرب في غير حال القيام.
واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمناه وفي الأكل والشرب قائما فمن مانع ومن مبيح.
واتفقوا على إباحة قراءة القرآن كله في ثلاثة أيام واختلفوا في أقل.
واتفقوا على أن حفظ شيء من القرآن واجب.
ولم يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كميته بما يمكن ضبط إجماع فيه إلا أنهم اتفقوا على أن من حفظ أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كلها وسورة أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك.
واتفقوا على استحسان حفظ جميعه وأن ضبط جميعه على جميع الأمة واجب على الكفاية لا متعينا.
واتفقوا على أن من عطس من المسلمين فحمد الله فقد أحسن.
واتفقوا على أن من سمعه فقال يرحمك الله فقد أحسن ثم اختلفوا في كيفية الرد.
واتفقوا على أن المار من المسلمين على الجالس أو الجلوس منهم أنه يقول السلام عليكم واتفقوا على إيجاب الرد بمثل ذلك.
واختلفوا أيجزئ فيما ذكرنا من رد السلام والدعاء والعطاس واحد من الجماعة أم لا يجزئ.
واتفقوا على كراهية الطيرة والكهانة.
واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة.
واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع مظلمة.
واتفقوا أن عيادة المريض فضل.
واتفقوا أن رواية ما يجيء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل إهمالها وكذلك كتابته وقراءته وتركه إن وجد لا يمحى أثره.
واتفقوا أن بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر الجد فرض.
واتفقوا أن مصافحة الرجل للرجل حلال.
واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة والزوجة والأمة إلا أن من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها.
واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب واتفقوا على إباحة الختان للنساء.
واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة.
واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وكذلك الخليفة والفاضل والعالم.
واختلف في تكفير من استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
واتفقوا أن خصاء الناس من أهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام.
واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن.
واختلفوا في حلق الشارب وفي خصاء الحيوان غير بني آدم.

.السبق والرمي:

واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.
واتفقوا على استحسان الرمي وتعلمه والمناضلة.
ولا أعلم خلافا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة ولا أعلم خلافا في إباحة إخراج أحد المتسابقين بالقوسين المتساويتين من ماله شيئا مسمى فإن سبقه الآخر أخذه وإن سبق هو أحرز ماله ولم يغرم له الآخر شيئا.
واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائزة.
واتفقوا على أن المناضلة بنزع واحد من القسي وبتساو في جميع أحوالها بلا تفاضل ولا شرط أصلا جائزة.

.الأيمان والنذور:

اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو أنثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى فحلف من ذكرنا باسم من أسماء الله عز وجل المطلقة مثل الله الرحمن الرحيم وما أشبه ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن ونوى بالرحمن الله تعالى لا سوى الرحمن وعقد اليمين بقلبه قاصدا إليها ولم يستثن لا متصلا ولا منفصلا وكان الذي حلف أن يفعله معصية وحلف ألا يفعل هو بنفسه شيئا ثم يفعل هو بنفسه ذلك الشيء الذي حلف ألا يفعله مؤثرا للحنث ذاكرا ليمينه ولم يكن الذي فعل خيرا من الذي ترك فإنه حانث وأن الكفارة تلزمه.
واتفقوا أن نقصت صفة مما ذكرنا أيحنث أم لا وتلزمه كفارة أم لا.
واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه أنه آثم ولا كفارة عليه.
واختلفوا إن حلف بشيء من غير أسماء الله أو بنحر ولده أو هديه أو نحر أجنبي أو هديه أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين الإسلام أو بطلاق أو بظهار أو بتحريم شيء من ماله أو مما أحل الله أو قال على يمين أو قال علم الله أو قال لا يحل لي أو قال علي لعنة الله أو أخزاني الله أو أهلكني الله أو قطع الله يدي أو يقطع صلبه أو بأي شيء من فعل الله تعالى أخرجه مخرج اليمين أيكفر أم لا كفارة عليه وإن خالف ما حلف عنه.
واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنينا أفيها كفارة أم لا وفي صفة الكفارة وفي وجوب بعضها.
واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أو يمين فلا يلزم.
واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ما حلف عليه عامدا لذلك ذاكرا ليمينه مؤثرا للحنث وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله من الخير أنه حانث وأن الكفارة تلزمه.
واتفقوا أنه إن قال والله أو قال تالله أو قال بالله أنها يمين.
واختلفوا في غير هذه الحروف.
واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا ثم قال بلسانه إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه متعمدا أو غير متعمد.
واتفقوا أن الكفارة بعد الحنث تجزئ بالعتق وبالإطعام وبالكسوة وبالصيام.
واختلفوا أيجزئ قبل اليمين أن يكفر أم لا.
ولم يتفقوا في لغو اليمين على شيء يمكن جمعه.
واتفقوا في الحر أو الحرة من المسلمين أن حنث فلزمته كفارة يمين فأعتق بعد حنثه فيها كفارة رقبة مؤمنة سليمة الأعضاء في جميع أعضاء الجسم ولا يعتق عليه بحكم ولا بقرابة ولا بشيء يوجب العتق على ما نذكر في كتاب العتق من هذا التأليف إن شاء الله ولم تك تلك الرقبة أم ولد ولا من المكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين إلى أجل أن ذلك يجزئه ذكرا كانت الرقبة أو أنثى.
ولم يتفقوا في الإطعام على شيء يمكن جمعه أكثر من اتفاقهم على أنه إن أطعم عشرة مساكين بيقين أحرارا متغايرين مسلمين بنية كفارة عن يمينه تلك بعد الحنث أجزأه.
واختلفوا إن كساهم أقل أو أطعمهم.
ولم يتفقوا في كيفية الكسوة أكثر من اتفاقهم على أنه إن كسا عشرة مساكين بيقين أحرارا متغايرين مسلمين مما تجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة يمينه تلك أجزأه.
واختلفوا أن كساهم أقل أو أطعمهم أو أطعم واحدا عشرة أيام.
واتفقوا أنه مخير بين العتق والكسوة والإطعام.
واختلفوا في عتق الرقبة المشركة والمعيبة وإطعام المشركين أو كسوتهم.
واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساكين وإطعام بعضهم أيجزئ أم لا فقال سفيان الثوري يجزئه.
واتفقوا أن من عجز عن رقبة وكسوة وإطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه.
واختلفوا في العبد إن كان له مال وفيمن تبدلت حاله من عسر إلى يسر أو يسر إلى عسر بما لا سبيل إلى جمعه.
واتفقوا أن من نذر من الرجال الأحرار العقلاء البالغين غير السكارى لله عز وجل نذرا من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة أو صدقة مما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثيه أو عمرة أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق شخص معين كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل إن كان كذا وكذا لشيء ذكره ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك أنه يلزمه ما نذر ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء وما لم يكن مريضا أو تجاوز ما نذر ثلثه.
واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أتجزئه في غير ذلك المسجد أم لا.
واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الملك ثم رجوعه وفي المريض.
واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها.
واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا.
واتفقوا أن من نذر مشيا إلى المسجد الحرام بمكة ونوى حجا أو عمرة إن كان كذا وكذا وكان ذلك الشيء كما قدمنا سواء أن النهوض إليه يلزمه إن كان الشيء الذي نذر فيه ذلك.
واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه واختلفوا في سائر المساجد.
واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة وفي النذر الخارج مخرج اليمين أيلزم أم لا يلزم وفيه كفارة أم لا.
واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه.
واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أن يهدي بدنة إلى مكة إن كان أمر كذا فكان أنه يهدي بدنة.
واختلفوا هل يجزئ عنها غيرها أم لا.

.العتق:

اتفقوا أن عتق المسلم الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران للمسلم الذي ليس ولد زنا ولا جناية فعل خير.
قال أبو زيد من أعتق عبدا له قد خير فالعتق مردود.
واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكا صحيحا وهو حر بالغ عاقل غير محجور ولا مكره وهو صحيح الجسم عتقا بلا شروط ولا أخذ مال منهما ولا من غيرهما وهما حيان مقدور عليهما وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا مخدمين أن عتقه جائز.
واختلفوا في جوازه في خلاف كل ما ذكرنا في سائر الأحوال وفيمن أعتق بعض عبده أيستتم ملكه عليه أم لا وفيمن ملك ذا رحم محرمة بنسب أو رضاع أيعتق عليه أم لا.
واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته كما قدمنا عتقا صحيحا غير سائبة ولم يكن للمعتق أب أعتقه غير الذي أعتقه هو أن ولاءه له.
واختلفوا في السائبة وفي عتق من أحاط الدين بماله أو ببعضه.
واتفقوا أن عتق حيوان غير بني آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك.
واختلفوا في تسييبه وشرود ما كان منه صيدا في أصله وحيوانا ضل أيسقط الملك عنه بذلك أم لا.
واتفقوا أن من تصدق بمال غيره أو وهب ما لا يملك أن ذلك غير نافذ.
واختلفوا في عتق ما لا يملك.
واتفقوا أن تدبير المسلم على الصفات التي قدمنا مباح.
واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكا صحيحا أنت مدبر أو أنت مدبرة بعد موتي أنه تدبير صحيح.
واتفقوا أن سيده إن مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر.
واتفقوا أنه إن مات سيده وليس له مال بقي بمثلي قيمة المدبر أنه يعتق عليه من ما حمل الثلث.
واختلفوا في سائره أليتق أم لا وباستسعاء أم بغير استسعاء.
واختلفوا في وطء المعتقة إلى أجل فقال مالك لا يجوز له وطؤها.
واتفقوا أن العتق بصفة إلى أجل جائز.
واختلفوا أللسيد إخراجها أو إخراج المدبر عن ملكه.
واختلفوا في المدبر أيرجع في تدبيره أم لا وبإخراج من الملك أو بغير إخراج.
واختلفوا هل يطأ الرجل معتقته إلى اجل وبصفة ومدبرته أم لا.
واتفقوا أن من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها بملكه لها ملكا صحيحا أو سائر ما يبيح الوطء من الأحوال التي لا يحرم معها النظر في عورتها وهو حر تام الحرية مسلم فولدت متيقنا أنه ولد أنها أم ولد له.
واتفقوا أن الأمة إذا حملت كما ذكرنا لا يحل بيعها ولا إنكاحها ولا إخراجها عن ملكه ما لم تضع.
واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها.
واتفقوا أنها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها واختلفوا فيها بعد الوضع.
واتفقوا أن لسيدها وطؤها حاملا أو غير حامل ما لم تكن حائضا أو نفساء أو صائمة أو وهو أو وهي محرمة أو هو معتكف أو هي.
واتفقوا أن حملها من سيدها كما ذكرنا لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها ولا أن يوهب ولا يملك أحدا.
واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة ولا فرق وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك.
واتفقوا أن حكم أم الولد ما لم يمت سيدها أو يعتقها حكم الأمة في جميع أحكامها حاشا الصلاة والبيع والمؤاجرة والإخراج عن الملك والإنكاح.
واختلفوا في كل ذلك أيضا لكن اتفقوا فيه أن حكمها حكم الأمة في حدودها وميراثها وزكاتها.
واتفقوا أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا وأمه مارية أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال غير مملوكة وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها وأنها كانت بعده عليه السلام حرة.
واختلفوا في أم الولد من غير سيدها وفي المشركة والذي يملك زوجته التي كانت أمة غيره وقد ولدت منه أو هي حامل أيجوز بيعها واستثناء ما في بطنها أم لا.
واتفقوا أن العبد والأمة المسلمين البالغين العاقلين المتكسبين الصالحين في دينهما إذا سألا أو أحدهما السيد المالك كله لا بعضه ملكا صحيحا والسيد أيضا مسلم بالغ عاقل غير محجور ولا سكران والسائل كذلك أن يكاتبه فأجابه وكاتبه على مال منجم ولم يشترك معه في كتابته أحد غيره وكاتبه كله بما يحل بيعه من مال محدود معلوم يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط رد المال عليه وبلا شرط أصلا في نجمين فصاعدا إلى أجل محدود بالحساب العربي باسم الكتابة لا بغيرها وقال السيد متى أديت إلي هذا المال كما اتفقنا فأنت حر وقال لأمته أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة.
واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبده أو أمته كما ذكرنا وأديا في نجومهما لا قبلها ولا بعدها ما كاتبهما إليه نفسه أو إلى وكيله في حياة السيد على الصفة التي تعاقداها أنهما حران كذا إذا أدى ذلك عنهما.
واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات الزوج وهي مسلمة أنها كالرجل في كل ما ذكرنا في العتق والتدبير.
واختلفوا فيما عدا جميع الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضبط إجماع فيه.
واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة.
واختلفوا أيقع بها عتق أم لا وفي بيع المكاتب ما يعتق بالأداء أيجوز أم لا.
واتفقوا أن الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة وحرام بعد العتق بالأداء.
واختلفوا في وطئها في حال الكتابة.
واتفقوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري ما يرجو فيه نماء ماله بغير إذن سيده ما لم يسافر.
واتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة ولم يعجز المكاتب وما لم يبعه سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة.
واختلفوا في كل مال كان قبل الكتابة وفي ولده منها أرقيق للسيد أم مكاتب أم غير ذلك.
واختلفوا في الكتابة بعد موت السيد أتثبت أم لا.
واتفقوا أن المأذون له من العبيد له أن يبيع ويشتري ما أذن له فيه سيده.
واتفقوا أن للسيد أن ينتزع مال عبده ما لم يكن مكاتبا أو أم ولد أو معتقا بصفة قد قربت.
واختلفوا هل له أن ينتزعه ممن ذكرنا أم لا.
واتفقوا أن ولاء المكاتب إذا عتق بالأداء أنه ليس لسيده الذي كاتبه كما ذكرنا في سائر المعتقين.

.باب:

اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن واختلفوا فيه للصائم.
واتفقوا أن حبس الشعر إلى الأذنين وتفريقه في الجبهة حسن وأن ترك الشيب لا يصبغ مباح.
واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلما بأن يظلم من لم يظلمه قاصدا إلى ذلك لا يحل وذلك مثل أن ينزل عدو مسلم أو كافر بساحة قوم فيقول أعطوني مال فلان أو أعطوني فلانا وهو لا حق له عنده بحكم دين الإسلام أو قال أعطوني امرأة فلان أو أمة فلان أو افعلوا أمر كذا لبعض ما لا يحل في الإسلام فإنه لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه لا يحل أن يجاب إلى ذلك وإن كان في منعه اصطلام الجميع.

.باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع:

اتفقوا أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الأشياء كلها كما شاء وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق وأن النبوة حق وأنه كان أنبياء كثير منهم من سمى الله تعالى في القرآن ومنهم من لم يسم لنا وأن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة.
وأن دين الإسلام هو الدين الذي لا دين لله في الأرض سواه وأنه ناسخ لجميع الأديان قبله وأنه لا ينسخه دين بعده أبدا وأن من خالفه ممن بلغه كافر مخلد في النار أبدا.
وأن الجنة حق وأنها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية وأنها أعدت للمسلمين والنبيين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة كما أتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى أديانهم بدين الإسلام.
وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والتسليم وبلوغ خبره إليه.
وأن القرآن المتلو الذي في المصاحف بأيدي الناس في شرق الأرض وغربها من أول {الحمد لله رب العالمين} إلى آخر {قل أعوذ برب الناس} هو كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على نبيه حمد صلى الله عليه وسلم مختارا له من بين الناس.
وأنه لا نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده أبدا إلا أنهم اختلفوا في عيسى عليه السلام أيأتي قبل يوم القيامة أم لا وهو عيسى بن مريم المبعوث إلى بني إسرائيل قبل مبعث محمد عليه السلام.
واتفقوا أن كل نبي ذكر في القرآن حق كآدم وإدريس ونوح وهود وصالح وشعيب ويونس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وداود وسليمان وإلياس واليسع ولوط وزكريا ويحيى وعيسى وأيوب وذي الكفل.
واختلفوا في نبوة مريم وأم موسى وأم إسحاق.
واتفقوا أن عيسى عليه السلام عبد مخلوق من غير ذكر لكن في بطن مريم وهي بكر.
واتفقوا أن محمدا دعا العرب إلى أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا عنه كلهم.
واتفقوا أن مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من مكة دار الحج إلى المدينة يثرب وأن قبره بيثرب وبها مات عليه السلام وأنه عليه السلام نكح النساء وأولد وأنه عليه السلام بقي بالمدينة عشر سنين نبيا رسولا وبمكة مثلها رسولا ونبيا واختلفوا هل بقي بمكة أكثر أم لا.
واتفقوا أن الملائكة حق وأن جبريل وميكائيل ملكان رسولان لله عز وجل مقربان عظيمان عند الله تعالى وأن الملائكة كلهم مؤمنون فضلا وأن الجن حق وأن إبليس عاص لله كافر مذ أبى السجود لآدم وأستخف به عليه السلام.
وأن كل ما في القرآن حق وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة أو نقص منه حرفا أو بدل منه حرفا مكان حرف وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن فتمادى متعمدا لكل ذلك عالما بأنه بخلاف ما فعل فإنه كافر.
واتفقوا أنه لا يكتب في المصحف متصلا بالقرآن ما ليس من القرآن.
واختلفوا في {بسم الله الرحمن الرحيم} فقال قائل لا تكتب وليست من القرآن إلا في داخل سورة النمل وقال آخرون تكتب في أول كل سورة حاشا براءة وهي من القرآن في كل موضع قبل أول كل سورة وقال آخرون تكتب في أول كل سورة حاشا براءة وليست من القرآن.
واتفقوا أنها في داخل النمل من القرآن وأنها تكتب هنالك.
واتفقوا أنها ليست في أول براءة وأنها لا تكتب هناك.
واتفقوا أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه ولا أن ينقص منه شيئا.
ولا أن يبدل شيئا مكان شيء ولا أن يحدث شريعة وأن من فعل ذلك كافر.
واتفقوا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كلامه بيقين فواجب اتباعه.
واختلفوا في كيفية صحته بما فيه البلاغ إلى نقل الكافة.
واتفقوا أن نقل الكافة حق فمن خالفه بعد علمه أنه نقل كافة كفر.
واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل.
واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما اقتصر عليه فقط.
واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا أن يحرم ولا أن يوجب حكما بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر.
واختلفوا في النظر فقال بعضهم منه الاستحسان.
وقال بعضهم منه تقليد صاحب أو تابع أو فقيه فاضل.
وقال بعضهم منه القياس.
وقال بعضهم هو استصحاب الحال المجتمع عليها ومفهوم اللفظ والوارد في نص القرآن والسنة.
واتفقوا أن الله تعالى مسمى بأسمائه التي نص عليها في القرآن فقد ذكرناها في مكان آخر وأنه تعالى لا يخفى عليه شيء ولا يضل ولا ينسى ولا يجهل وأن كل ما ورد في القرآن من خبر ما مضى أو ما يأتي حق صحيح وصدق ولا شك فيه.
واتفقوا أن البعث حق وأن الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكناهم في الدنيا يحاسبون عما عملوا من خير وشر وأن الله تعالى يعذب من يشاء ويغفر لم يشاء واختلفوا في تفسير هذه الجملة بعد اتفاقهم على هذا اللفظ.
واتفقوا أن محمدا عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس وأن الأجساد تنشر وتجمع مع الأنفس يومئذ.
واتفقوا أن التوبة من الكفر مقبولة ما لم يوقن الإنسان بالموت بالمعاينة ومن الزنا ومن فعل قوم لوط ومن شرب الخمر ومن كل معصية بين المرء وربه تعالى مما لا يحتاج في التوبة منه إلى دفع مال ومما ليس مظلمة لإنسان.
واتفقوا أن ما وصف الله تعالى به في الجنة من أكل وشرب وأزواج مقدسات ولباس ولذة حق صحيح وأنه ليس شيء من ذلك معاني بنار وأنه لا ذبح فيها ولا موت وأن كل ذلك بخلاف ما في الدنيا لكن أمر من أمره تعالى لا يعلم كيفيته غيره.
وأن الأجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنة بعد أن تصفى الأجساد من كل كدر والأنفس من كل غل وأن أجساد العصاة تدخل مع أنفسهم في النار وأن الأنفس لا تنتقل بعد خروجها عن الأجسام إلى أجسام أخر البتة لكنها تستقر حيث شاء الله.
واختلفوا في موضع استقرارها وفي فنائها وعودتها وأن لا فناء وقد بينا الحق في ذلك في غير هذا المكان.
واتفقوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلوب.
واختلفوا في وجوبه بالأيدي والسلاح.
واتفقوا أن من آمن بكل ما ذكرنا وحرم كل ما قدمنا أنه حرام وأحل كل ما ذكرنا أنه حلال وأوجب كل ما قدمنا أنه واجب وتبرأ من إيجاب كل ما ذكرنا أنه غير واجب فقد استحق اسم الإيمان والإسلام.
ثم اختلفوا في زواله عنه بتقصيره في العمل أو برأي أو تأويل له تفسير هذه الجملة التي قدمنا.
واتفقوا أن من آمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة أو شك في التوحيد أو في النبوة أو في محمد صلى الله عليه وسلم أو في حرف مما أتى به عليه السلام أو في شريعة أتى بها عليه السلام مما نقل عنه نقل كافة فإن من جحد شيئا مما ذكرنا أو شك في شيء منه ومات على ذلك فإنه كافر مشرك مخلد في النار أبدا.
قال أبو محمد قد انتهينا حيث انتهى بنا عون الله عز وجل لنا وبلغنا حيث بلغنا ما وهبنا الله تعالى من العلم ولله الحمد والشكر ونحن نرغب ممن قرأ كتابنا هذا أن يلتزم لنا شرطين:
أحدهما أن لا ينحلنا ما لم نقل بكلفة منه أو تعمد وذلك مثل أن يجدنا قلنا في أمر ما قد وصفناه فمن فعل ذلك فقد أصاب فظن أن قولنا إن من خالف ذلك فقد أخطأ وما أشبه ذلك مما نذكر الحكم فيه فيوجب علينا أن من خالف تلك الجملة ما وصفناها به فليس هذا قولنا لكن من خالف تلك الجملة موقوف على اختلاف الناس فيه فمن مصوب له ومن مخطئ له وإنما شرطنا ذكر الاتفاق لا ذكر الاختلاف ولعل الاختلاف يكون أزيد من خمسمائة كتاب مثل هذا الكتاب إذا تقصى.
والثاني أن يتدبر جميع ألفاظنا في هذا الكتاب فإنا لم نورد منه لفظة في ذكرنا عقد الإجماع إلا لمعنى كان يختل لو لم تذكر تلك اللفظة فليتعقب هذا فإنه ينتفع بمثله منفعة عظيمة ويكتسب علما وشحذا لذهنه وتعلما لمعاني الألفاظ وبناء الكلام على المعاني.
ورأيت لبعض من ينسب نفسه للإمامة والكلام في الدين ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصولا ذكر فيها الإجماع فأتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه بل الخرس كان اسلم له وهو ابن مجاهد البصري الطائي لا المقرئ فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع أنهم أجمعوا على أن لا يخرج على أئمة الجور فاستعظمت ذلك ولعمري إنه عظيم أن يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس توم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه إلا بعد تحقيق وميز وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد وأن كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره.
ثم لجمهور علماء الحديث أئمتنا رضي الله عنهم اتفاقات أخر لم نذكرها هاهنا لأنهم لم يجمعوا على تفسيق من خالفها فضلا عن تكفيره كما أنهم لم يختلفوا في تكفير من خالفهم فيما قدمنا في هذا الكتاب.
وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما.
وهو آخر ما وجد في الأصل الذي طبعنا عنه.