فصل: كتاب الحج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع



.كتاب الحج:

اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه فرض.
واتفقوا أن المرأة إذا كانت كذلك وحج معها ذو محرم أو زوج فإن الحج عليها فرض ولا سبيل إلى إجماع جاز في كيفية الحج.
وأجمعوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها.
وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل المغرب وقرن لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن والمسجد الحرام لأهل مكة مواقيت الإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة.
وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض.
واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر يظنه التاسع.
وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة ولا يوم النحر لمن علم أنه يوم النحر فما بعده.
وأجمعوا أنه إن وقف بها ليلة النحر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك مع الإمام فقد وقف.
واتفقوا أن الإحرام للحج فرض.
واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الإحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج.
ثم اختلفوا فيه أيفسد بعد ذلك ما لم يتم جميع الحج وجميع العمرة أم لا.
وأجمعوا أن الهدى يكون من الإبل والبقر الثني فصاعدا من الإبل والبقر والضأن والمعز.
واختلفوا في الجذع من الإبل والبقر والمعز.
وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا إن وجد إزارا.
واختلفوا في الخفين للرجال والنساء.
واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر.
واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب كما ذكرنا.
وأجمعوا أن لباس المخيط من الثياب كله للمرأة حلال وكذلك تغطية رأسها.
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه.
واتفقوا أنه من جادل في الحج أن حجه لا يبطل ولا إحرامه.
واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا فقال مجاهد بطل حجه وعليه الهدي.
وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك.
واختلفوا أيلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها أم لا.
واختلفوا في قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل ما عدا ما ذكرنا ولا جزاء عليه من قبل المباحات المذكورة باتفاق.
وأجمعوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم.
واتفقوا أن وقت التلبية خارج عن تمام رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيئا مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا ما دام محرما.
وأجمعوا أن له أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه.
واتفقوا أن له أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أحب مما يملك أو يأمر مالكه وهو محرم في الحرم.
وأجمعوا على أن من حلق رأسه كله لعلة به فإن عليه فدية طعام لا يتجاوز عشرة مساكين ولا يتجاوز صاعا كل واحد إن لم يجد نسكا وتجزئه شاة أو صيام لا يكون أقل من ثلاثة أيام لمن لم يجد هديا ولا طعاما ولا أكثر من عشرة أيام فإن صامها متتابعة أجزأته باتفاق.
واتفقوا أن الحلق والتقصير أحدهما مستحب في تمام الحج يوم النحر وأن الحلق أفضل.
واتفقوا على استلام الحجر الأسود.
واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج الحجر ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعا ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد طاف.
واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد سعى.
وأجمعوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال بسبع حصيات كحصى الخذف فقد رمى.
واختلفوا في أقل وفيمن ألقى البيت عن يمينه وفيمن لم يسع أيجزئه كل ذلك أم لا.
واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس.
واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعا من ذي الحجة وقت للإحرام بالحج ومن أشهر الحج.
واتفقوا على أن ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشهر الحج.
واتفقوا على أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع فوقف بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه.
واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو إطعام إن أداه بمكة أجزأه.
واختلفوا فيمن فعل ذلك بغير مكة حاشا جزاء الصيد فإنهم اتفقوا على أنه لا يجزئ إلا بمكة.
واتفقوا أن من غروب الشفق من ليلة النحر إلى قبل طلوع الشمس من يوم النحر وقت للوقوف بمزدلفة.
واتفقوا على أن من طاف طواف الإفاضة يوم النحر أو بعده وكان قد أكمل مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والإنكاح وكل ما كان امتنع بالإحرام.
وأجمعوا على أن من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة إلى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف الإفاضة وما بقي من سنن الحج.
واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه.
واتفقوا على أنه لا يعتمر إلا من الحل من كان من غير القارنين والمقيمين بمكة ثم اختلفوا أمن أدنى الحل أم ميقات بلد المعتمر أم من منزله حيث كان.
واتفقوا أن من أفسد حجة الفرض فعليه أن يحج ثانية ولا نعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسد وقد ادعى بعض العلماء في ذلك إجماعا وليس كذلك بل قد وجدنا فيه خلافا صحيحا.
ولم يتفقوا فيما يباح الأكل منه من الهدي على شيء لأن الشافعي وأصحابه وأصحاب الظاهر يقولون لا يأكل من شيء من الهدي إلا هدي التطوع وأباح غيرهم الأكل من بعض الواجبات ومن جزاء الصيد أباح ذلك الحكم.
واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرض على المحصر وعلى حالق جميع رأسه بتخيير كما قدمنا وعلى من نذر نذرا معلقا بصفة ليست معصية مثل أن يقول إن كان كذا فعلي نذر هدي لله تعالى.
واختلفوا هل على من أفسد حجه هدى أم لا.
واتفقوا على أن ما عدا الإبل والبقر والضأن والمعز لا يهدى منها شيء فيما ذكرناه.
وأجمعوا على أن التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام.
واختلفوا في طير الماء.
واختلفوا في العمل في كفارة جزاء الصيد بما لا سبيل إلى إجماع جاز في كيفية ذلك الصيام لا ذلك الإطعام ولا الجزاءات فيه ولا على من هو القاتل الذي يلزمه الجزاء فإن قوما قالوا لا يتجاوز ذلك الجزاء شاة وقوم قالوا إنما جعل الطعام ليعرف به قدر الصيام وقوم حدوا في الصيام أنه كصيام حالق رأسه وقال قوم كصيام المتمتع وقالوا غير ذلك وقال أبو حنيفة لا يجزئ صوم على قتل صيد في الحرم وإنما هو على المحرم يقتل الصيد في الحل فهذا عليه الصوم.
وأجمعوا أن ذبح الأنعام والدجاج الإنسي في حرم مكة وغيرها حلال.
واختلفوا في المتمتع بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه لأن الرواية قد جاءت عن ابن الزبير أن المتمتع هو المحصر عن حج أحرم به ففاته وقال آخرون المحصر هو من أهل بعمرة في أشهر الحج وعمل عمرته كلها في أشهر الحج ونوى بها التمتع ولم يسق مع نفسه في حين إحرامه بها هديا ثم حل وأقام بمكة ولم يخرج منها أصلا ولم يكن ساكنا بمكة ولا كان بها أهله ولا من ساكني جميع المواقيت التي ذكرنا قبل ولا فيما بينها وبين مكة ولا كان له في شيء مما ذكرنا من المواضع أهل ثم حج في ذي الحجة من تلك الأشهر التي اعتمر فيها فإنه متمتع.
ثم اختلفوا فمن موجب لها فرضا ومن محرم لها ومن كاره لها ومن مستحب لها ومن مبيح لها.
واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبها أن يحج من عامه أنما هو إحرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو منزل المعتمر ثم طواف بالبيت كما ذكرنا في الحج.
ثم اختلفوا فاقتصر بعضهم على ذلك وقال بعضهم يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا في الحج ثم حلق أو تقصير وإحلال.
واختلفوا في المكي يهل بالعمرة من مصر من الأمصار ثم يحج أيكون متمتعا يلزمه ما يلزم المتمتع أم لا.
واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه فإنه قارن.
ثم اختلفوا فمن موجب لذلك ومن مانع منه ومن مستحب له ومن كاره ومن مبيح.
واتفقوا أن من قال في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فقد لبى.
واتفقوا أن من لم يتظلل في إحرامه ولا قتل قملة ولا قرادة ولا حلمة ولا حضانة ولا مس شيئا من سعره ولا من أظافره ولا رفث ولا عصى ولا جادل ولا التذ بشيء من النساء ولا شم ريحانا ولا ادهن ولا أكل شيئا مس طيبا ولا دنا منه ولا عصب رأسه ولا شد منطقة ولا طرح على رأسه مخيطا ولا حمل على رأسه شيئا ولا عطر وجهه ولا غسل رأسه بغسل ولا بماء ولا انغمس في ماء ولا بالغ في الحك ولا احتزم ولا تقلد سيفا ولا قتل سبعا ولا أسدا ولا خنزيرا ولا شيئا من دواب البر ولا بيض طائر ولا ذعر صيدا ولا أفسد عشه ولا نظر في مرآة ولا دل على شيء من ذلك ولا فعل شيئا من ذلك بمحرم ولا احتجم فإنه لم يأت شيئا يكره في إحرامه وقد روينا عن الأعمش أنه قال من تمام الحج ضرب وزاه بلا شك إنما أراد أهل الفسق منهم.
واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها مما بين استهلال المحرم إلى أن يتمها قبل يوم الفطر ولم ينو بها التمتع ثم خرج إلى منزله أو إلى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعا.
ثم اختلفوا في ذلك فمن موجب له ومن مانع ومن كاره له ومن مستحب ومن مبيح وكذلك اتفقوا أن من اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه ذلك إلى أن حج عاما كاملا أنه ليس متمتعا ثم اختلفوا كما ذكرنا في ذلك.
واتفقوا أن العام كله حاشا يوم التروية إلى آخر أيام التشريق وقت للتلبية والسعي للعمرة لمن لم يرد الحج من عامه.
واختلفوا في التلبية والسعي بين الصفا والمروة والنية في جميع عمل الحج أفرائض هي أم لا وكذلك في طواف الوداع.