فصل: كتاب الإيجَارات

صباحاً 5 :29
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
13
السبت
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإجماع ***


كتاب الخَلع

421 - قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا‏}‏ ‏"‏الآية‏"‏ وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها، وانفرد النعمان فقال‏:‏ إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ‏.‏

422 - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا‏:‏ لا يجوز إلا عند السلطان‏.‏

كتاب الإيلاء

423 - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء‏.‏

424 - وأجمعوا على أن الفيء‏:‏ الجماع إذا لم يكن له عذر‏.‏

425 - وأجمعوا على أنه إذا قال‏:‏ رقيقي أحرار إن وطىء زوجته، ثم باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه‏.‏

كتاب الظهَار

426 - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته‏:‏ أنت علي كظهر أُمي‏.‏

427 - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر‏.‏

428 - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزىء عنه‏.‏

429 - وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يجزىء، وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا‏:‏ يجزىء‏.‏

430 - وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب‏:‏ منها ما يجزىء، ومنها ما لا يجزىء‏.‏

431 - وأجمعوا أنه إذا كان‏:‏ أعمى، أو مقعداً، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين‏:‏ أنه لا يجزىء‏.‏

432 - وأجمعوا على أن الأعور يجزىء والأعرج، وانفرد مالك، فقال‏:‏ لا يجزىء إذا كان عرجاً شديداً‏.‏

433 - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر‏:‏ أن يستأنف‏.‏

434 - وأجمعوا على أن الصائمة صوماً واجباً إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها إذا طهرت‏.‏

435 - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يوماً‏.‏

436 - وأجمعوا على أن من صام شهراً من ظهاره ثم جامع نهاراً عامداً أنه يبتدىء الصوم‏.‏

كتاب اللعَان

437 - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏الْوَلَدُ لِلْفِراشِ‏)‏‏.‏ وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها‏.‏

438 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها، أنه يحد ولا يلاعن‏.‏

439 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته‏:‏ لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه‏.‏ وانفرد ابن المسيب، فقال‏:‏ يجلد‏.‏

440 - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن‏.‏

كتاب العِدّة

441 - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخولاً بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة‏.‏

442 - وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة‏:‏ السكنى، والنفقة‏.‏

443 - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثاً أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وَإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ‏}‏ الآية‏.‏

444 - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له‏.‏

445 - وأجمعوا على أن أجل كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك‏:‏ حرة كانت أم أمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملاً أن تضع حملها‏.‏

446 - وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط‏.‏

447 - وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية‏.‏

448 - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض‏.‏

449 - وأجمعوا على أن المطلقة نفساءَ لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء‏.‏

450 - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقاً يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه‏.‏

451 - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة‏.‏

452 - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة‏.‏

453 - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء‏.‏

454 - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق‏:‏ حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال‏:‏ عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة‏.‏

455 - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها‏.‏

456 - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال‏.‏ وانفرد ابن سيرين، فقال‏:‏ أربعة أشهر وعشراً‏.‏

كتاب الإحداد

457 - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخرِ أَنْ تحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً‏)‏ وأجمعوا على ذلك‏.‏ وانفرد الحسن البصري‏:‏ فكان لا يرى الإحداد‏.‏

458 - وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي‏.‏

459 - وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحرير، وانفرد عطاء‏:‏ فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات‏.‏

460 - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد‏:‏ من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن‏.‏

461 - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف‏.‏ وانفرد الشافعي، فقال‏:‏ أحبّ إلي أن تَزّيّن، ولا تعطر‏.‏

كتاب المتعَة

لم يثبت فيه إجماع‏.‏

كتاب الرجعَة

462 - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولاً بها‏:‏ تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة‏.‏

463 - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد‏.‏

464 - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة‏.‏

465 - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض‏.‏

466 - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة‏:‏ إني قد كنت راجعتك، وأنكرتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها‏.‏ وانفرد النعمان‏:‏ فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة‏.‏

467 - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام‏:‏ قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق ولا يقبل قولها إلا أن تقول‏:‏ قد أسقطت سقطاً قد استبان خلقه‏.‏

كتاب البيوع

468 - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل‏.‏

469 - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة‏.‏

470 - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز‏.‏

471 - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من‏:‏ الميتة، والدم، والخنزير‏.‏

472 - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام‏.‏

473 - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر‏:‏ وهو بيع ما في بطون الإناث‏.‏

474 - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح‏.‏ قال أبو عبيد‏:‏ هو ما في الأصلاب، وما في البطون‏.‏

475 - وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه‏.‏

476 - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز‏.‏

477 - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة، وانفرد ابن عباس‏.‏

478 - وأجمعوا على بيع العرايا‏:‏ أنه جائز‏.‏ النعمان وأصحابه، قالوا‏:‏ لا يجوز‏.‏

479 - وأجمعوا على أنه من باع نخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال‏:‏ الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل من النخل‏.‏

480 - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار‏:‏ إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر، وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا‏:‏ يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان فقال‏:‏ ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها‏.‏

481 - وأجمعوا على أن تلقّي السلع خارجاً لا يجوز، وانفرد النعمان فقال‏:‏ لا أرى له بأساً‏.‏

482 - وأجمعوا على أن بيع الدَّين بالدَّين لا يجوز‏.‏

483 - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يداً بيد جائز‏.‏

484 - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز‏.‏

485 - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها‏.‏

486 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة‏)‏‏.‏ إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين‏.‏

487 - وأجمعوا على أن السّتّة الأصْنَاف، متفاضلاً يداً بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام‏.‏

488 - وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد‏.‏

489 - وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه ديناراً‏.‏

490 - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد قتادة، فقال‏:‏ يجوز‏.‏

491 - وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد‏.‏

492 - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين‏.‏

493 - وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز، وانفرد النعمان‏:‏ فرخص فيه‏.‏

494 - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يجب به الرد‏.‏

495 - وأجمعوا على أن السلَم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطىء مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحاً‏.‏

496 - وأجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز‏.‏

497 - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان‏.‏

498 - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل ديناراً له على رجل سلماً في طعام إلى أجل معلوم‏.‏

499 - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز‏:‏ بذراع معلوم، وصفة معلومة‏:‏ الطول، والعرض، والرقة‏.‏

500 - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوماً‏.‏

501 - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه‏.‏

502 - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطاً وبدينار ودرهم‏.‏

503 - وأجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع حاضراً بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز‏.‏

504 - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عيناً قائماً، أن البيع فاسد‏.‏

505 - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم‏.‏

506 - وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز‏.‏

507 - وأجمعوا على أن من استسلف سلفاً مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز‏.‏

508 - وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا‏.‏

كتاب الشفعَة

509 - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط‏.‏

510 - وأجمعوا على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي‏.‏

511 - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي فقال‏:‏ حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه‏.‏

كتاب الشركة

512 - وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحداً لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة‏.‏

513 - وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه‏.‏

514 - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة‏.‏

515 - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال‏:‏ يجوز‏.‏

كتاب الرهن

516 - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز‏.‏ وانفرد مجاهد، فقال‏:‏ لا يجوز في الحضر‏.‏

517 - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك‏.‏

518 - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن‏.‏

519 - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة‏.‏

520 - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنه أو رهوناً‏.‏

521 - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح‏.‏

522 - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال‏:‏ لا يجوز‏.‏

523 - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز‏.‏

524 - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله‏.‏

525 - وأجمعوا أنه من رهن شيئاً أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك‏.‏

526 - وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم‏.‏

كتاب المضَاربة

527 - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز‏.‏

528 - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء‏.‏

529 - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة‏.‏

530 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة، ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال‏:‏ كان رأس مالي ألف درهم‏.‏ وقال العامل‏:‏ كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول‏:‏ قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة‏.‏

531 - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله‏.‏

532 - وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن‏.‏

533 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز‏.‏

كتاب الحوالة والكفالة

534 - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها‏.‏

535 - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلوماً بأمره‏:‏ أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه‏.‏

كتاب الحَجر

536 - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد‏.‏

537 - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر، فقالا‏:‏ لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال‏.‏

538 - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز‏.‏

كتاب التفليس

539 - وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون، وانفرد عمر بن عبد العزيز فقال‏:‏ يقسم ماله ولا يحبس‏.‏

540 - وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه‏.‏

كتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة

541 - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتاً معلوماً جائز، وانفرد طاووس والحسن‏:‏ فكرهاها‏.‏

542 - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها‏.‏

كتاب الاستبراء

543 - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع‏.‏

544 - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة‏.‏ وانفرد مالك بن أنس، فقال‏:‏ المواضعة على ما أحب أو كره‏.‏

545 - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء‏.‏

كتاب الإيجَارات

546 - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة‏.‏

547 - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفاها وقتاً معلوماً بأجر معلوم‏.‏

548 - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها ما اشترط فتلفت، ألّا شيء عليه‏.‏

549 - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز‏.‏

550 - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء‏.‏

551 - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفاً، أن ذلك جائز‏.‏

552 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده‏.‏

553 - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبيناً من سكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها‏.‏

554 - وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة‏.‏

555 - وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة‏.‏

556 - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عيناً قائمة قد رأياها جميعاً، مدة معلومة بأجر معلوم‏.‏

557 - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية‏.‏

كتاب الوديعَة

558 - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها‏.‏

559 - وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة‏.‏

560 - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع‏:‏ إن الوديعة تلفت‏.‏ وقال عمر بن الخطاب‏:‏ يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله‏.‏

561 - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألّا ضمان عليه‏.‏

562 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهماً فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألّا ضمان على المودَع‏.‏

563 - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه‏.‏

564 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب‏.‏

565 - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفاً من إتلافها‏.‏

566 - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها‏.‏

كتاب اللقطَة

قال ابن المنذر‏:‏ لم يثبت فيها إجماع‏.‏

كتاب العَارية

567 - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار‏.‏

568 - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار‏.‏

569 - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه‏.‏

كتاب اللقيط

570 - وأجمعوا على أن اللقيط حر‏.‏

571 - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتاً، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين‏.‏

572 - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له‏.‏

573 - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته‏.‏

574 - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها‏.‏

575 - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له‏.‏

كتاب الآبق

576 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه‏.‏

كتاب المكاتب

577 - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار‏.‏

578 - وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة‏.‏

579 - وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز‏.‏

580 - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم‏.‏

581 - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه‏.‏

582 - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل‏.‏

583 - وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضياً فيها، مؤدياً ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها‏.‏

584 - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق‏.‏

585 - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول‏.‏

586 - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبداً له نصرانياً على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز‏.‏

587 - وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كتابه على نجوم معلومة؛ بمال يجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال‏:‏ إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه‏.‏

كتاب المدبر

588 - وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، إن كان عليه، وانفاذ وصايا إن كان أوصى بها، وكان السيد بالغاً جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبداً، ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد‏.‏

589 - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده‏:‏ إن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حر، فليس هذا تدبيراً‏.‏

590 - وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو في سفره أنه حر من ثلث ماله‏.‏

591 - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق وابن جبير، فقالا‏:‏ من رأس المال‏.‏

592 - وأجمعوا على أن من أعتق عبداً له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد‏.‏

593 - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبَّرها، وانفرد الزهري فقال‏:‏ لا يجوز ذلك‏.‏

كتاب أُمهات الأولاد

594 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحاً ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أُمورها أحكام الإماء‏.‏

595 - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر‏.‏

596 - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، وانفرد الزهري، فقال‏:‏ مملَّكون‏.‏

597 - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أُم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال فسواء، وتعتق من رأس المال‏.‏

كتاب الهبَات والعَطايَا والهدايَا

598 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل داراً أو أرضاً أو عبداً على غير عوض، ملك نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة‏.‏

599 - وأجمعوا على أن من وهب عبداً بعينه أو داراً أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة‏.‏

600 - وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، داراً بعينها أو عبداً بعينه وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة‏.‏

601 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز‏.‏

602 - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة‏.‏

603 - وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي أو وهب ذمي للمسلم وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء معلوماً، أن ذلك جائز‏.‏

كتاب العمرى والرقبى

لم يثبت فيهما إجماع‏.‏

كتاب الأَيمان والنذور

604 - وأجمعوا على أن من قال‏:‏ والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة‏.‏

605 - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث عليه الكفارة‏.‏

606 - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أَمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها‏.‏

607 - وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذباً متعمداً، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال‏:‏ يُكفِّر وإن أَثم‏.‏

608 - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا‏.‏

609 - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزىء عنه‏.‏

610 - وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه‏.‏

611 - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاماً، ولا يشرب شراباً فذاق شيئاً من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث‏.‏

612 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم، فتكلم بأي لغة كانت‏:‏ حنث‏.‏

613 - وأجمعوا أن كل من قال‏:‏ إن شفى الله عليلي أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك‏:‏ فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال‏:‏ أن عليه الوفاء بنذره‏.‏

كتاب أحكام السُّراق

614 - وأجمعوا على أنه من سرق عبداً صغيراً من الحرز‏:‏ أن عليه القطع‏.‏

615 - وأجمعوا أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن البصري؛ فقال‏:‏ فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع‏.‏

616 - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئاً قيمته ما يقطع منه اليد، أن عليه القطع‏.‏

617 - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثم جحده‏:‏ أن لا قطع عليه‏.‏ وانفرد إسحاق، فقال‏:‏ عليه القطع‏.‏ وقال أحمد‏:‏ لا أعلم شيئاً يدفعه‏.‏

618 - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس، وانفرد إياس بن معاوية، فقال‏:‏ أقطعه‏.‏

619 - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن‏.‏

620 - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزىء عن ذلك كله‏.‏

621 - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة‏:‏ شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفا ما يجب فيه القطع‏.‏ ثم عاد أنه يقطع‏.‏

622 - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا‏:‏ هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول‏:‏ أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني‏.‏

623 - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه‏.‏

624 - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق‏.‏

625 - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمراً‏:‏ أن لا قطع عليه‏.‏

626 - وأجمعوا على تحريم الخمر‏.‏

627 - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ‏.‏

628 - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام‏.‏

629 - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة‏.‏

كتاب الحدود

630 - وأجمعوا على تحريم الزنا‏.‏

631 - وأجمعوا على أنَّ به الجلد‏.‏

632 - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجاً صحيحاً، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا‏.‏

633 - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناً حتى يكون معه الوطء‏.‏

634 - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت‏.‏

635 - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل‏:‏ أنه لا ترجم حتى تضع حملها‏.‏

636 - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين‏.‏

637 - وأجمعوا على أن على البكر النفي‏.‏ وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا‏:‏ لا يغربان‏.‏

638 - وأجمعوا على أنه من زنى‏:‏ بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد‏.‏

639 - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات‏.‏

640 - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى أو أنكر‏.‏

641 - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا‏:‏ أربعة لا يقبل أقل منهم‏.‏

642 - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم‏.‏

643 - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه‏.‏

644 - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل‏:‏ يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد‏.‏

645 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل‏:‏ يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه‏.‏

646 - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل‏:‏ أباه أو جده أو أحداً من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحد‏.‏

647 - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له‏:‏ الحد من القاذف‏.‏

648 - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً‏:‏ فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حياً‏.‏

649 - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود‏.‏

650 - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد‏.‏

651 - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل‏:‏ يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد‏.‏

652 - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وإن كان المجني عليه مقعداً أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق‏.‏

653 - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمداً‏.‏ وروي عن عطاء والحسن غير ذلك‏.‏

654 - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية‏.‏

655 - وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود‏.‏

656 - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره‏.‏

657 - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك‏:‏ فأنكره‏.‏

658 - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان لا يحد إلا على من علمه‏.‏

659 - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ في بعض الأشياء‏.‏

660 - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن‏.‏

661 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطىء جارية ذات محرم عليه أنه زان‏.‏ وكذلك أُم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه‏:‏ يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد‏.‏

662 - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر‏.‏

663 - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذاً من الناس لا يعد خلافاً‏.‏

664 - وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر‏.‏

665 - وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافاً‏:‏ أن رجلاً إذا قطع يمين رجل ويسار آخر؛ أنه يقتص لهما جميعاً‏.‏

666 - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم‏.‏

667 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت‏.‏

668 - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل‏.‏

669 - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل‏.‏

670 - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء ‏{‏وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خطأً‏}‏‏.‏

671 - وأجمعوا على أن في الموضحة خمساً من الإبل‏.‏

672 - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه‏.‏

673 - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل‏.‏

674 - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام‏.‏

675 - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها‏.‏

676 - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال‏:‏ إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية‏.‏

677 - وأجمعوا ألا قود في المأمومة‏.‏

678 - وأجمعوا أن في العقل دية‏.‏

679 - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس فقال‏:‏ سمعنا أن في السمع الدية‏.‏

680 - وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ‏:‏ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية‏.‏

681 - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعاً الدية‏.‏

682 - وأجمعوا على أن في اللسان الدية‏.‏

683 - وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي‏:‏ فحمل أخيرهما الدية، والآخر‏:‏ ثلث الدية‏.‏

684 - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية‏.‏

685 - وأجمعوا أن في اليد نصف الدية‏.‏

686 - وأكثر من نحفظ عنه يقول‏:‏ الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضاً، وروينا عن عمر قولاً آخر، وروينا عنه مثل هذا‏.‏

687 - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام‏.‏

688 - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال‏:‏ ثلاثة أنانل، أحد قوليه، والآخر‏:‏ يوافق‏.‏

689 - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة‏.‏

690 - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية‏.‏

691 - وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه‏:‏ بثلثي الدية‏.‏

692 - وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة فقال‏:‏ في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء‏.‏

693 - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية‏.‏

694 - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين‏.‏

695 - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال‏:‏ إذا أُصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبداً قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب‏؟‏ فإن قيل‏:‏ مائة دينار، قيل‏:‏ كم قيمة وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه‏؟‏ فإن قيل‏:‏ خمسة وتسعون ديناراً؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال‏.‏

696 - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن‏.‏

697 - وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة‏.‏

698 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبياً أو مملوكاً بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن‏.‏

كتاب إثبات ديّة الخطأ

699 - وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة‏.‏

700 - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئاً‏.‏

701 - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً‏.‏

702 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء‏.‏

703 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة‏.‏

704 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد‏.‏

705 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ‏.‏

706 - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة‏.‏

707 - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافاً‏:‏ أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه‏.‏

708 - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة‏.‏

709 - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة‏.‏

710 - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة‏.‏

711 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنيناً ميتاً لوقته الغرة‏.‏

712 - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية‏.‏

713 - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء‏.‏

714 - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد‏.‏

715 - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع ببيعهن‏.‏

كتاب القسَامة

716 - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف‏.‏

هذا جميع ما في القسامة من الإجماع‏.‏

كتاب المرتد

717 - وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما ولهما أولاد بالغون رجالاً ونساء، إنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيّهما أسلم‏.‏

718 - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمداً كان عليه القود إذا طلب أولاده ذلك‏.‏

719 - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب‏:‏ قتل‏.‏ ولا أحفظ فيه خلافاً‏.‏

720 - وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل‏.‏

721 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله‏.‏

722 - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب‏.‏

723 - وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه‏.‏

724 - وأجمع كل من نحفظ عنه‏:‏ أن الكافر إذا قال‏:‏ لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئاً‏:‏ أنه مسلم‏.‏ ولا نعلم أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإسلام‏.‏

725 - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام‏.‏ وانفرد الحسن، فقال‏:‏ لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة‏.‏

كتاب العتق

726 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه‏.‏

727 - وأجمعوا أن الرجل إذا ملك أبويه أو ولده، أنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم‏.‏

728 - وأجمعوا أنه من ملك جزءاً ممن ذكرنا أنه يعتق عليه‏.‏

729 - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه‏.‏

730 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده‏:‏ أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق‏:‏ ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه‏.‏

731 - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حياً، فإن الولد حر دون الأُم‏.‏

732 - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته‏:‏ كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولاداً أنهم أحرار‏.‏

733 - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز‏.‏

734 - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم‏.‏

735 - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره أن الولاء للمعتِق‏.‏

736 - وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ لأجنبي أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من ذلك مردود‏.‏

737 - وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن‏.‏

738 - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن‏.‏

739 - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد‏:‏ أنت حر، وقد أعتقك أو أنت عتيق يريد به الله عز وجل‏:‏ أنه حر‏.‏

كتاب الأطعمة والأشربَة

740 - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام‏.‏

741 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك‏.‏

742 - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع‏.‏

743 - وأجمعوا أن لحم الطير حلال‏.‏

744 - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتاً، وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد‏:‏ فحرماه‏.‏

745 - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم‏.‏

746 - وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة‏.‏

747 - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله‏.‏

748 - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به‏.‏

كتاب قتال أهل البغي

749 - وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر، ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل‏.‏

كتاب السَاحر والسَاحرة

وكتاب تارك الصَلاة

قال أبو بكر‏:‏ لم أجد فيهما إجماعاً‏.‏

كتاب القسْمَة

750 - أجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحداً منهم‏:‏ قسمت‏.‏

751 - وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أصول أملاكهم‏.‏

752 - وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها، بأن تقطع بينهم أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك، لأن في قطعها تلفاً لأموالهم وفساداً لها، وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة فإذا كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتها، والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصفحة، والصندوق، والسرير، والباب، والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة‏.‏

753 - وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ودعا الشركاء إلى القسم، أن قسم ذلك بينهم واجب‏.‏

754 - وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة، أن قسم ذلك يجب بينهم‏.‏

كتاب الوكالَة

755 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له حقه، ويتكلم عنه‏.‏

756 - وأجمعوا على أن الموكِّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته‏.‏

757 - وأجمعوا جميعاً أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة‏.‏

758 - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه‏:‏ جائز على الموكل‏.‏

759 - وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة‏:‏ أن له أن يوكل غيره‏.‏

760 - وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمناً في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز‏.‏

761 - وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم أنه جائز‏.‏

762 - وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبداً أو سلعة من السلع؛ فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه ولم يلزم المشتري شيء من ذلك‏.‏

763 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز، لأنه لا يملكه، ولا فرق بين هذا وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري‏.‏

764 - وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلاً يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة‏.‏

765 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أُمه أو من أُخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز‏.‏

تم بحمد الله