فصل: باب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: يُقَارِبَانِ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: وَيُطْلَقُ) أَيْ الطَّيْلَسَانُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ.
(قَوْلُهُ: وَمُقَوَّرِ) وَعُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مُحَنَّكٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَبَّعَ) فِي جَعْلِهِ مِمَّا عَدَا الْأَوَّلَ مَعَ ذِكْرِهِ فِي تَعْرِيفِهِ السَّابِقِ تَوَقُّفٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاوُ الْمَسْدُولِ مِنْ مَزِيدَاتِ النَّاسِخِينَ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْمَسْدُولُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَسْدُولِ.
(قَوْلُهُ: الطَّرْحَةُ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُخْتَصَّةُ) لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الَّتِي إلَخْ وَلَوْ نَكَّرَهُ عَطْفًا عَلَى مُعْتَادَةً لَكَانَ أَسْبَكَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الطَّرْحَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ مُنْذُ مِئَاتِ إلَخْ) مِنْ بِمَعْنَى فِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ فِعْلُ الْإِجْلَاءِ لِلطَّرْحَةِ.
(قَوْلُهُ بِكَيْفِيَّتِهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ مَكْرُوهَةٌ وَالضَّمِيرُ لِلطَّرْحَةِ.
(قَوْلُهُ: الْمُقَوَّرَةِ) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ حَذْفُ التَّاءِ.
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ) أَيْ تَسْمِيَةُ مُسَمَّى الْمُقَوَّرِ الَّذِي هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي بِلَفْظِ الْمُقَوَّرِ.
(قَوْلُهُ: مَا أُلْحِقَ بِهِ) أَيْ بِالْمُقَوَّرِ.
(قَوْلُهُ: وَأَحَدُ قِسْمَيْ الطَّرْحَةِ) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهِيَ أَحَدُ إلَخْ، وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ أَوْ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قَوْلِهِ يَجْعَلُونَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ خِرْقَةٌ إلَخْ، وَعَلَى كُلٍّ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَعَلَ مُطْلَقَ الطَّرْحَةِ مِنْ الْمُقَوَّرِ فَمَا مَعْنَى جَعْلِ أَحَدِ قِسْمَيْهَا قَرِيبًا مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أُولَئِكَ) أَيْ عَنْ الْإِجْلَاءِ مِنْ التَّطْلِيسِ بِالطَّرْحَةِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يُنَافِيهِ إلَخْ) أَيْ يُنَافِي الْجَوَابَ بِالْإِكْرَاهِ قَوْلُ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورُ الصَّرِيحُ فِي اقْتِدَارِهِ عَلَى إبْطَالِ الطَّرْحَةِ (وَقَوْلُهُ: مِمَّا يَزْدَادُ إلَخْ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ قَوْلُ السُّبْكِيّ قَالَ الْبَصْرِيُّ: قَوْلُ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورُ نَظِيرُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ كَغَيْرِهِ مِنْ طَلَبِ كِبَرِ الْعِمَامَةِ وَتَوْسِيعِ الثِّيَابِ حَيْثُ صَارَ شِعَارًا لِلْعُلَمَاءِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ بِحَسَبِ الْأَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ، لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا عَجَبَ وَلَا سَقْطَةَ. اهـ. أَيْ وَالْإِكْرَاهُ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الطَّرْحَةِ.
(قَوْلُهُ: لِهَذِهِ السَّقْطَةِ) أَيْ اللَّائِقَةِ بِالسُّقُوطِ وَيَعْنِي بِهَا مَقَالَةَ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورَةَ (وَقَوْلُهُ: فِي تَرْجَمَتِهِ) أَيْ فِي مَنَاقِبِهِ وَفِي كَاللَّامِ مُتَعَلِّقٌ بِعَدِّ وَلَدِهِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ حُكْمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ) أَيْ الطَّيْلَسَانِ الْمُحَنَّكِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ تَأَكُّدُهُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى النَّدْبِ وَالضَّمِيرُ لَهُ.
(قَوْلُهُ: كَرَاهَةَ الطَّيْلَسَانِ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ.
(قَوْلُهُ: قِسْمُهُ الثَّانِي) وَهُوَ الْمُقَوَّرُ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ وَعَلَى أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِهِ فَهَذَا مِنْ عَطْفِ الْعِلَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَجْلِ ذَلِكَ) أَيْ لِكَوْنِ الْقِسْمِ الثَّانِي مُطْلَقًا مِنْ شِعَارِ مَنْ ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) خَبَرَانِ وَالضَّمِيرُ لِلْإِنْكَارِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ) أَيْ مِثْلُ طَيَالِسَةِ الْيَهُودِ الْمَوْجُودِينَ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ.
(قَوْلُهُ: بِفِعْلِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَرَادَ إلَخْ) قَيْدٌ لِلرَّدِّ وَالضَّمِيرُ لِمَنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ وَلِكَوْنِ الرَّدِّ مَبْنِيًّا عَلَى إرَادَةِ الْمُحَنَّكِ (وَقَوْلُهُ: وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ الرَّدِّ (وَقَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ مَنْ أَوْهَمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّقَنُّعِ الْوَاقِعِ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ التَّطَيْلُسَ.
(قَوْلُهُ: فِي مَجِيئِهِ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ.
(قَوْلُهُ: قَوْلَهُ إلَخْ) مَقُولُ قَالَ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي فَتْحِ الْبَارِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الرِّدَاءُ يُسَمَّى إلَخْ أَيْ عَلَى الِاطِّرَادِ فِي عُرْفِ الْعُلَمَاءِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ وَعَنْ الطَّيْلَسَانِ بِالْقِنَاعِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ اطِّرَادِ تَسْمِيَةِ الرِّدَاءِ بِالطَّيْلَسَانِ.
(قَوْلُهُ: جَمْعُهُمَا) أَيْ الطَّيْلَسَانِ وَالرِّدَاءِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ) أَيْ مِنْ سُنَنِهِمْ.
(قَوْلُهُ: رِيبَةٌ) أَيْ مُوهِمَةٌ لِقَصْدِ أَمْرٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ كَالسَّرِقَةِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي آخَرَ إلَخْ) أَيْ فِي حَدِيثٍ آخَرَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ كَرَاهَةَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: مَنْعُهُ) أَيْ مَنْعُ السُّوقِيِّ مِنْ الطَّيْلَسَانِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) أَيْ كَوْنُ السُّنَّةِ فِي حَقِّ السُّوقِيِّ مَا هُوَ بِكَيْفِيَّةٍ تَلِيقُ بِهِ لَا مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: لَا يُنْدَبُ لَهُ) أَيْ لِلسُّوقِيِّ (مُطْلَقًا) أَيْ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ: وَتَوَقُّفُ الْإِمَامِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ: بَالَغُوا إلَخْ) خَبَرُ وَتَوَقُّفُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ.
(قَوْلُهُ: فَلُبْسُهُ) أَيْ الطَّيْلَسَانَ وَيَحْتَمِلُ شِعَارَ الْعُلَمَاءِ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ مِنْ تِلْكَ الْفَوَائِدِ فَفِي بِمَعْنَى مِنْ.
(قَوْلُهُ: كَالِاسْتِحْيَاءِ إلَخْ) أَيْ كَتَذَكُّرِ الِاسْتِحْيَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يُلْجِئُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا يُثَابِرُ إلَخْ) أَيْ يُوَاظِبُ.
(قَوْلُهُ: مَنْ يُلَازِمُهُ لِذَلِكَ) أَيْ يُلَازِمُ الطَّيْلَسَانَ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْفَوَائِدِ.
(قَوْلُهُ: وَيَقْهَرُ) تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ وَكِلَاهُمَا مِنْ الْبَابِ الثَّالِثِ.

.باب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا:

مِنْ الْعَوْدِ وَهُوَ التَّكَرُّرُ لِتَكَرُّرِهِمَا كُلَّ عَامٍ أَوْ لِعَوْدِ السُّرُورِ بِعَوْدِهِمْ أَوْ لِكَثْرَةِ عَوَائِدِ اللَّهِ أَيْ أَفْضَالِهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِمَا وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي جَمْعِهِ أَعْوَادًا؛ لِأَنَّهُ وَاوِيٌّ كَمَا عُلِمَ لَكِنَّهُمْ فَرَّقُوا بِذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُودِ الْخَشَبِ (هِيَ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوُجُوبِهَا فِي مَوْضِعٍ عَلَى حَدِّ خَبَرِ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» أَيْ مُتَأَكِّدُ النَّدْبِ لِقَوْلِ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ فِي: {فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ} أَنَّ الْمُرَادَ صَلَاةُ الْعِيدِ وَنَحْرُ الْأُضْحِيَّةَ وَلِمُوَاظَبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، وَأَوَّلُ عِيدٍ صَلَّاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدُ الْفِطْرِ فِي ثَانِيَةِ الْهِجْرَةِ وَوُجُوبُ رَمَضَانَ كَانَ فِي شَعْبَانِهَا، وَلَمْ تَجِبْ لِخَبَرِ: «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا أَيْ الْخَمْسِ قَالَ لَا إلَّا إنْ تَطَوَّعَ» (وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ، يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهَا قِيلَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا مَحَلُّهُ فِي الْفِطْرِ، وَأَمَّا النَّحْرُ فَصَحَّ أَنَّهُ تَرَكَهَا بِمِنًى وَخَبَرُ فِعْلِهِ لَهَا بِهَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ (وَتُشْرَعُ) أَيْ تُسَنُّ (جَمَاعَةً) وَهُوَ أَفْضَلُ إلَّا لِلْحَاجِّ بِمِنًى، فَإِنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ صَلَاةُ عِيدِ النَّحْرِ فُرَادَى لِكَثْرَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَشْغَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَيُكْرَهُ تَعَدُّدُ جَمَاعَتِهَا بِلَا حَاجَةٍ وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْهُ.
الشَّرْحُ:
بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ:
(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي جَمْعِهِ أَعْوَادًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنَّمَا جُمِعَ بِالْيَاءِ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الْوَاوَ لِلُزُومِهَا فِي الْوَاحِدِ وَقِيلَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْوَادِ الْخَشَبِ أَيْ بَيْنَ جَمْعِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ تَعَدُّدُ جَمَاعَتِهَا بِلَا حَاجَةٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ الْحَاجَةِ ضِيقُ مَحَلٍّ وَاحِدٍ عَنْ الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَسَائِرِ الْمَكْرُوهَاتِ. اهـ. أَيْ فَإِنَّ لَهُ الْمَنْعَ مِنْهَا.
(باب صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ) وَهُمَا وَالِاسْتِسْقَاءُ وَالْكُسُوفَانِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا قَالَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا) أَيْ كَالتَّكْبِيرِ الْمُرْسَلِ ع ش وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَيُسَنُّ بَعْدَهَا خُطْبَتَانِ إلَى آخِرِ الْبَابِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْعَوْدِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى حَدٍّ إلَى لِقَوْلِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَوُجُوبُ إلَى وَلَمْ تَجِبْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْعَوْدِ) أَيْ وَالْعِيدُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَوْدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِتَكَرُّرِهِمَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّسْمِيَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَفْضَالِهِ) وَفِي الْمُخْتَارِ الْعَائِدَةُ: الْعَطْفُ وَالْمَنْفَعَةُ يُقَالُ هَذَا الشَّيْءُ أَعْوَدُ عَلَيْك مِنْ كَذَا أَيْ أَنْفَعُ وَفُلَانٌ ذُو صَفْحٍ وَعَائِدَةٍ أَيْ ذُو عَفْوٍ وَتَعَطُّفٍ انْتَهَى.
وَمِنْهُ تَعْلَمُ وَجْهَ تَفْسِيرِ الْعَوَائِدِ بِالْأَفْضَالِ ع ش لَكِنَّ جَمْعَ فَضْلٍ عَلَى أَفْضَالٍ مَحَلَّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْقِيَاسُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَإِنَّمَا جُمِعَ بِالْيَاءِ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الْوَاوَ لِلُزُومِهَا فِي الْوَاحِدِ وَقِيلَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْوَادِ الْخَشَبِ. اهـ. قَالَ ع ش يَعْنِي أَنَّ لُزُومَ الْيَاءِ فِي الْوَاحِدِ حِكْمَةُ ذَلِكَ لَا أَنَّهُ مُوجِبٌ لَهُ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ مَوَاقِيتَ وَمَوَازِينَ جَمْعُ مِيقَاتٍ وَمِيزَانٍ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (هِيَ سُنَّةٌ) أَيْ فَلَا إثْمَ وَلَا قِتَالَ بِتَرْكِهَا وَلِلْإِمَامِ الْأَمْرُ بِهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَقِيلَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مَتَى أَمَرَهُمْ بِهَا وَجَبَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مَتَى أَمَرَهُمْ بِهَا إلَخْ أَيْ بِصَلَاةِ الْعِيدِ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُؤَكَّدَةٌ) أَيْ فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا ع ش وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ تَأَكُّدِهَا (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ إلَخْ) دَلِيلٌ لِصَلَاةِ عِيدِ الْأَضْحَى (وَقَوْلُهُ: وَلِمُوَاظَبَتِهِ إلَخْ) دَلِيلٌ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَأَوَّلُ عِيدٍ إلَخْ) وَالْأَصَحُّ تَفْضِيلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى يَوْمِ عِيدٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ تَجِبْ لِخَبَرِ هَلْ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الصَّارِفَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّك} عَنْ الْوُجُوبِ خَبَرُ هَلْ إلَخْ ع ش، قَوْلُ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضَ عَيْنٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَقَالَ شَيْخُنَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَيْنًا. اهـ. وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ إلَخْ) أَيْ وَيَأْثَمُونَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا أَنْ يَكْتَفِيَ بِفِعْلِهَا فِي مَوْضِعٍ حَيْثُ وَسِعَ مَنْ يَحْضُرُهَا، وَإِنْ كَبِرَ الْبَلَدُ كَالْجُمُعَةِ، وَإِلَّا وَجَبَ التَّعَدُّدُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ صَاحِبِ الْقِيلِ مِنْ عَدَمِ التَّرْكِ الْمُوَاظَبَةُ، وَتَرْكُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهَا بِمِنًى لِعَارِضِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَشْغَالِ لَا يُنَافِي الْمُوَاظَبَةَ مَعَ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهُ تَرَكَهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ صَلَّاهَا فُرَادَى شَيْخُنَا.