فصل: فصل تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ والِاخْتِلَافُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.تَحْرِيمُ بَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ:

وَحَرّمَ بَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ فَيَعُمّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ كُلّ جِهَةٍ وَبَنَاتِهِمَا وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُنّ.

.التّفْصِيلُ فِي تَحْرِيمِ الرّضَاعَةِ:

وَحَرّمَ الْأُمّ مِنْ الرّضَاعَةِ فَيَدْخُلُ فِيهِ أُمّهَاتُهَا مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ وَالْأُمّهَاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ وَإِذَا صَارَتْ الْمُرْضِعَةُ أُمّهُ صَارَ صَاحِبَ اللّبَنِ- وَهُوَ الزّوْجُ أَوْ السّيّدُ إنْ كَانَتْ جَارِيَةً- أَبَاهُ وَآبَاؤُهُ أَجْدَادُهُ فَنَبّهَ بِالْمُرْضِعَةِ صَاحِبَةَ اللّبَنِ الّتِي هِيَ مُودَعٌ أَبًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنّ اللّبَنَ لَهُ وَبِوَطْئِهِ ثَابَ وَلِهَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِتَحْرِيمِ لَبَنِ الْفَحْلِ فَثَبَتَ بِالنّصّ وَإِيمَائِهِ انْتِشَارُ حُرْمَةِ الرّضَاعِ إلَى أُمّ الْمُرْتَضِعِ وَأَبِيهِ مِنْ الرّضَاعَةِ وَأَنّهُ قَدْ صَارَ ابْنًا لَهُمَا وَصَارَا أَبَوَيْنِ لَهُ فَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ إخْوَتُهُمَا وَأَخَوَاتُهُمَا خَالَاتٍ لَهُ وَعَمّاتٍ وَأَبْنَاؤُهُمَا وَبَنَاتُهُمَا إخْوَةً لَهُ وَأَخَوَاتٍ فَنَبّهَ بِقَوْلِهِ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرّضَاعَةِ} [النّسَاءُ 22] عَلَى انْتِشَارِ حُرْمَةِ الرّضَاعِ إلَى إخْوَتِهِمَا وَأَخَوَاتِهِمَا كَمَا انْتَشَرَتْ مِنْهُمَا إلَى أَوْلَادِهِمَا فَكَمَا صَارُوا إخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِلْمُرْتَضِعِ فَأَخْوَالُهُمَا وَخَالَاتُهُمَا أَخْوَالٌ وَخَالَاتٌ لَهُ وَأَعْمَامٌ وَعَمّاتٌ لَهُ الْأَوّلُ بِطَرِيقِ النّصّ وَالْآخَرُ بِتَنْبِيهِهِ كَمَا أَنّ الِانْتِشَارَ إلَى الْأُمّ بِطَرِيقِ النّصّ وَإِلَى الْأَبِ بِطَرِيقِ تَنْبِيهِهِ. وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ عَجِيبَةٌ مُطّرِدَةٌ فِي الْقُرْآنِ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إلّا كُلّ غَائِصٍ عَلَى مَعَانِيهِ وَوُجُوهِ دَلَالَاتِهِ وَمِنْ هُنَا قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وَلَكِنّ الدّلَالَةَ دَلَالَتَانِ خَفِيّةٌ وَجَلِيّةٌ فَجَمَعَهُمَا لِلْأُمّةِ لِيَتِمّ الْبَيَانُ وَيَزُولَ الِالْتِبَاسُ وَيَقَعَ عَلَى الدّلَالَةِ الْجَلِيّةِ الظّاهِرَةِ مَنْ قَصُرَ فَهْمُهُ عَنْ الْخُفْيَةِ.

.تَحْرِيمُ أُمّهَاتِ الزّوْجَاتِ:

وَحَرّمَ أُمّهَاتِ النّسَاءِ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أُمّ الْمَرْأَةِ وَإِنْ عَلَتْ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَى هَؤُلَاءِ كُلّهِنّ.

.تَحْرِيمُ بَنَاتِ الزّوْجَاتِ:

وَحَرّمَ الرّبَائِبَ اللّاتِي فِي حُجُورِ الْأَزْوَاجِ وَهُنّ بَنَاتُ نِسَائِهِمْ الْمَدْخُولِ بِهِنّ فَتَنَاوَلَ بِذَلِكَ بَنَاتِهِنّ وَبَنَاتِ بَنَاتِهِنّ وَبَنَاتِ أَبْنَائِهِنّ فَإِنّهُنّ دَاخِلَاتٌ فِي اسْمِ الرّبَائِبِ وَقَيّدَ التّحْرِيمَ بِقَيْدَيْنِ أَحَدُهُمَا: كَوْنُهُنّ فِي حُجُورِ الْأَزْوَاجِ.
وَالثّانِي: وَسَوَاءٌ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ هَذَا مُقْتَضَى النّصّ. وَذَهَبَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَمَنْ وَافَقَهُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إلَى أَنّ مَوْتَ الْأُمّ فِي تَحْرِيمِ الرّبِيبَةِ كَالدّخُولِ بِهَا لِأَنّهُ يُكْمِلُ الصّدَاقَ وَيُوجِبُ الْعِدّةَ وَالتّوَارُثَ فَصَارَ كَالدّخُولِ وَالْجُمْهُورُ أَبَوْا ذَلِكَ وَقَالُوا: الْمَيّتَةُ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا فَلَا تَحْرُمُ ابْنَتُهَا وَاللّهُ تَعَالَى قَيّدَ التّحْرِيمَ بِالدّخُولِ وَصَرّحَ بِنَفْيِهِ عِنْدَ عَدَمِ الدّخُولِ. وَأَمّا كَوْنُهَا فِي حِجْرِهِ فَلَمّا كَانَ الْغَالِبُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لَا تَقْيِيدًا لِلتّحْرِيمِ بِهِ بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الْإِسْرَاءُ: 31] وَلَمّا كَانَ مِنْ شَأْنِ بِنْتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمّهَا فَهِيَ فِي حِجْرِ الزّوْجِ وُقُوعًا وَجَوَازًا فَكَأَنّهُ قَالَ اللّاتِي مِنْ شَأْنِهِنّ أَنْ يَكُنّ فِي حُجُورِكُمْ فَفِي ذِكْرِ هَذَا فَائِدَةٌ شَرِيفَةٌ وَهِيَ جَوَازُ جَعْلِهَا فِي حِجْرِهِ وَأَنّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إبْعَادُهَا عَنْهُ وَتَجَنّبُ مُؤَاكَلَتِهَا وَالسّفَرُ وَالْخَلْوَةُ بِهَا فَأَفَادَ هَذَا الْوَصْفُ عَدَمَ الِامْتِنَاعِ مِنْ ذَلِكَ. وَلَمّا خَفِيَ هَذَا عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الظّاهِرِ شَرَطَ فِي تَحْرِيمِ الرّبِيبَةِ أَنْ تَكُونَ فِي حِجْرِ الزّوْجِ وَقَيّدَ تَحْرِيمَهَا بِالدّخُولِ بِأُمّهَا وَأَطْلَقَ تَحْرِيمَ أُمّ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يُقَيّدْهُ بِالدّخُولِ فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدِهِمْ إنّ الْأُمّ تَحْرُمُ بِمُجَرّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَا تَحْرُمُ الْبِنْتُ إلّا بِالدّخُولِ بِالْأُمّ وَقَالُوا: أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللّهُ. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى أَنّ قَوْلَهُ {اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ} وَصْفٌ لِنِسَائِكُمْ الْأُولَى وَالثّانِيَةِ وَأَنّهُ لَا تَحْرُمُ الْأُمّ إلّا بِالدّخُولِ بِالْبِنْتِ وَهَذَا يَرُدّهُ نَظْمُ الْكَلَامِ وَحَيْلُولَةُ الْمَعْطُوفِ بَيْنَ الصّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ وَامْتِنَاعُ جَعْلِ الصّفَةِ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ دُونَ الْمُضَافِ إلّا عِنْدَ الْبَيَانِ فَإِذَا قُلْت: مَرَرْت بِغُلَامِ زَيْدٍ الْعَاقِلِ فَهُوَ صِفَةٌ لِلْغُلَامِ لَا لِزَيْدٍ إلّا عِنْدَ زَوَالِ اللّبْسِ كَقَوْلِك: مَرَرْت بِغُلَامِ هِنْدٍ الْكَاتِبَةِ وَيَرُدّهُ أَيْضًا جَعْلُهُ صِفَةً وَاحِدَةً لِمَوْصُوفَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ وَالتّعَلّقِ وَالْعَامِلِ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ فِي اللّغَةِ الّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ. أَوْلَى بِهَا لِجِوَارِهِ وَالْجَارُ أَحَقّ بِصَقْبِهِ مَا لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى نَقْلِهَا عَنْهُ أَوْ تَخَطّيهَا إيّاهُ إلَى الْأَبْعَدِ.

.وَجْهُ دُخُولِ بِنْتِ جَارِيَتِهِ فِي التّحْرِيمِ:

فَإِنْ قِيلَ فَمِنْ أَيْنَ أَدْخَلْتُمْ رَبِيبَتَهُ الّتِي هِيَ بِنْتُ جَارِيَتِهِ الّتِي دَخَلَ بِهَا وَلَيْسَتْ مِنْ نِسَائِهِ؟. قُلْنَا: السّرِيّةُ قَدْ تَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ نِسَائِهِ كَمَا دَخَلَتْ فِي قَوْلِهِ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ} [الْبَقَرَةُ 223] وَدَخَلَتْ فِي قَوْلِهِ: {أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [الْبَقَرَةُ 187] وَدَخَلَتْ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النّسَاءِ} [النّسَاءُ 22].

.دُخُولُ أُمّ الْجَارِيَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي التّحْرِيمِ:

فَإِنْ قِيلَ فَيَلْزَمُكُمْ عَلَى هَذَا إدْخَالُهَا فِي قَوْلِهِ: {وَأُمّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النّسَاءُ 23] فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمّ جَارِيَتِهِ؟. قُلْنَا: نَعَمْ وَكَذَلِكَ نَقُولُ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمّهَا وَابْنَتُهَا. فَإِنْ قِيلَ فَأَنْتُمْ قَدْ قَرّرْتُمْ أَنّهُ لَا يُشْتَرَطُ الدّخُولُ بِالْبِنْتِ فِي تَحْرِيمِ أُمّهَا فَكَيْفَ تَشْتَرِطُونَهُ هَاهُنَا؟. قُلْنَا: لِتَصِيرَ مِنْ نِسَائِهِ فَإِنّ الزّوْجَةَ صَارَتْ مِنْ نِسَائِهِ بِمُجَرّدِ الْعَقْدِ وَأَمّا الْمَمْلُوكَةُ فَلَا تَصِيرُ مِنْ نِسَائِهِ حَتّى يَطَأَهَا فَإِذَا وَطِئَهَا صَارَتْ مِنْ نِسَائِهِ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمّهَا وَابْنَتُهَا.

.وَجْهُ عَدَمِ دُخُولِ الْجَوَارِي فِي الظّهَارِ وَالْإِيلَاءِ:

فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ أَدْخَلْتُمْ السّرّيّةَ فِي نِسَائِهِ فِي آيَةِ التّحْرِيمِ وَلَمْ تُدْخِلُوهَا فِي نِسَائِهِ فِي آيَةِ الظّهَارِ وَالْإِيلَاءِ؟. قِيلَ السّيَاقُ وَالْوَاقِعُ يَأْبَى ذَلِكَ فَإِنّ الظّهَارَ كَانَ عِنْدَهُمْ طَلَاقًا وَإِنّمَا مَحَلّهُ الْأَزْوَاجُ لَا الْإِمَاءُ فَنَقَلَهُ اللّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ الطّلَاقِ إلَى التّحْرِيمِ الّذِي تُزِيلُهُ الْكَفّارَةُ وَنَقَلَ حُكْمَهُ وَأَبْقَى مَحِلّهُ وَأَمّا الْإِيلَاءُ فَصَرِيحٌ فِي أَنّ مَحِلّهُ الزّوْجَاتُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطّلَاقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الْبَقَرَةُ 226- 227].

.تَحْرِيمُ حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ:

وَحَرّمَ سُبْحَانَهُ حَلَائِلَ الْأَبْنَاءِ وَهُنّ مَوْطُوآتُ الْأَبْنَاءِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ فَإِنّهَا حَلِيلَةٌ بِمَعْنَى مُحَلّلَةٍ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ ابْنُ صُلْبِهِ وَابْنُ ابْنِهِ وَابْنُ ابْنَتِهِ وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ ابْنُ التّبَنّي وَهَذَا التّقْيِيدُ قُصِدَ بِهِ إخْرَاجُهُ.

.الِاخْتِلَافُ فِي حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ مِنْ الرّضَاعِ:

وَأَمّا حَلِيلَةُ ابْنِهِ مِنْ الرّضَاعِ فَإِنّ الْأَئِمّةَ الْأَرْبَعَةَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ يُدْخِلُونَهَا فِي قَوْلِهِ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النّسَاءُ 23] وَلَا يُخْرِجُونَهَا بِقَوْلِهِ: {الّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النّسَاءُ 23] وَيَحْتَجّونَ بِقَوْلِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ مَا تُحَرّمُونَ مِنْ النّسَب قَالُوا: وَهَذِهِ الْحَلِيلَةُ تَحْرُمُ إذَا كَانَتْ لِابْنِ النّسَبِ فَتَحْرُمُ إذَا كَانَتْ لِابْنِ الرّضَاعِ. قَالُوا: وَالتّقْيِيدُ لِإِخْرَاجِ ابْنِ التّبَنّي لَا غَيْرُ وَحَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ بِالصّهْرِ نَظِيرَ مَا يَحْرُمُ بِالنّسَبِ. وَنَازَعَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ وَقَالُوا: لَا تَحْرُمُ حَلِيلَةُ ابْنِهِ مِنْ الرّضَاعَةِ لِأَنّهُ لَيْسَ مِنْ صُلْبِهِ وَالتّقْيِيدُ كَمَا يُخْرِجُ حَلِيلَةَ ابْنِ التّبَنّي يُخْرِجُ حَلِيلَةَ ابْنِ الرّضَاعِ سَوَاءٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. قَالُوا: وَأَمّا قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَب فَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ أَدِلّتِنَا وَعُمْدَتِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنّ تَحْرِيمَ حَلَائِلِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ إنّمَا هُوَ بِالصّهْرِ لَا بِالنّسَبِ وَالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ قَصَرَ تَحْرِيمَ الرّضَاعِ عَلَى نَظِيرِهِ مِنْ النّسَبِ لَا عَلَى شَقِيقِهِ مِنْ الصّهْرِ فَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ بِالتّحْرِيمِ عَلَى مَوْرِدِ النّصّ. قَالُوا: وَالتّحْرِيمُ بِالرّضَاعِ فَرْعٌ عَلَى تَحْرِيمِ النّسَبِ لَا عَلَى تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ فَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ أَصْلٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ وَاللّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَنُصّ فِي كِتَابِهِ إيمَاءٍ وَلَا إشَارَةٍ وَالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ أَنْ يُحَرّمَ بِهِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وَفِي ذَلِكَ إرْشَادٌ وَإِشَارَةٌ إلَى أَنّهُ لَا يَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالصّهْرِ وَلَوْلَا أَنّهُ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى ذَلِكَ لَقَالَ حَرّمُوا مِنْ الرّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَبِ وَالصّهْرِ. قَالُوا: وَأَيْضًا فَالرّضَاعَ مُشَبّهٌ بِالنّسَبِ وَلِهَذَا أَخَذَ مِنْهُ بَعْضَ أَحْكَامِهِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ وَالْمَحْرَمِيّةُ فَقَطْ دُونَ التّوَارُثِ وَالْإِنْفَاقِ وَسَائِرِ أَحْكَامِ النّسَبِ فَهُوَ نَسَبٌ ضَعِيفٌ فَأَخَذَ بِحَسَبِ ضَعْفِهِ بَعْضَ أَحْكَامِ النّسَبِ وَلَمْ يَقْوَ عَلَى سَائِرِ أَحْكَامِ النّسَبِ وَهُوَ أَلْصَقُ بِهِ مِنْ الْمُصَاهَرَةِ فَكَيْفَ يَقْوَى عَلَى أَخْذِ أَحْكَامِ الْمُصَاهَرَةِ مَعَ قُصُورِهِ عَنْ أَحْكَامٍ مُشْبِهَةٍ وَشَقِيقَةٍ؟ وَأَمّا الْمُصَاهَرَةُ وَالرّضَاعُ فَإِنّهُ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمَا وَلَا شُبْهَةَ نَسَبٍ وَلَا بَعْضِيّةَ وَلَا اتّصَالَ. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ تَحْرِيمُ الصّهْرِيّةِ ثَابِتًا لَبَيّنَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ بَيَانًا شَافِيًا يُقِيمُ الْحُجّةَ وَيَقْطَعُ الْعُذْرَ فَمِنْ اللّهِ الْبَيَانُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التّسْلِيمُ وَالِانْقِيَادُ فَهَذَا مُنْتَهَى النّظَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمَنْ ظَفِرَ فِيهَا بِحُجّةٍ فَلْيُرْشِدْ إلَيْهَا وَلْيُدِلّ عَلَيْهَا فَإِنّا لَهَا مُنْقَادُونَ وَبِهَا مُعْتَصِمُونَ وَاللّهُ الْمُوَفّقُ لِلصّوَابِ.

.فصل تَحْرِيمُ نِكَاحِ مَنْ نَكَحَهُنّ الْآبَاءُ:

وَحَرّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نِكَاحَ مَنْ نَكَحَهُنّ الْآبَاءُ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ مَنْكُوحَاتِهِمْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ وَيَتَنَاوَلُ آبَاءَ الْآبَاءِ وَآبَاءَ الْأُمّهَاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ وَالِاسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِهِ: {إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ} مِنْ مَضْمُونِ جُمْلَةِ النّهْيِ وَهُوَ التّحْرِيمُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلتّأْثِيمِ وَالْعُقُوبَةِ فَاسْتَثْنَى مِنْهُ مَا سَلَفَ قَبْلَ إقَامَةِ الْحُجّةِ بِالرّسُولِ وَالْكِتَابِ.

.فصل تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ والِاخْتِلَافُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ:

وَحَرّمَ سُبْحَانَهُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدِ النّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ كَسَائِرِ مُحَرّمَاتِ الْآيَةِ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الصّحَابَةِ وَمَنْ طَائِفَةٌ فِي تَحْرِيمِهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِمُعَارَضَةِ هَذَا الْعُمُومِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [الْمُؤْمِنُونَ 5- 6] و[الْمَعَارِجُ 29- 30] وَلِهَذَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَحَلّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرّمَتْهُمَا آيَة وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ لَا أَقُولُ هُوَ حَرَامٌ وَلَكِنْ نَنْهَى عَنْهُ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ جَعَلَ الْقَوْلَ بِإِبَاحَتِهِ رِوَايَةً عَنْهُ. وَالصّحِيحُ أَنّهُ لَمْ يُبِحْهُ وَلَكِنْ تَأَدّبَ مَعَ الصّحَابَةِ أَنْ يُطْلِقَ لَفْظَ الْحَرَامِ عَلَى أَمْرٍ تَوَقّفَ فِيهِ عُثْمَانُ بَلْ قَالَ نَنْهَى عَنْهُ. وَاَلّذِينَ جَزَمُوا بِتَحْرِيمِهِ رَجّحُوا آيَةَ التّحْرِيمِ مِنْ وُجُوهٍ.

.أَدِلّةُ مَنْ رَجّحَ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ:

أَحَدُهَا: أَنّ سَائِرَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ الْمُحَرّمَاتِ عَامّ فِي النّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ فَمَا بَالُ هَذَا وَحْدَهُ حَتّى يَخْرُجَ مِنْهَا فَإِنْ كَانَتْ آيَةُ الْإِبَاحَةِ مُقْتَضِيَةً لِحِلّ الْجَمْعِ بِالْمِلْكِ فَلْتَكُنْ مُقْتَضِيَةً لِحِلّ أُمّ مَوْطُوءَتِهِ بِالْمِلْكِ وَلِمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ وَابْنِهِ بِالْمِلْكِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا الْبَتّةَ وَلَا يَعْلَمُ بِهَذَا قَائِلٌ.
الثّانِي: أَنّ آيَةَ الْإِبَاحَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ مَخْصُوصَةٌ قَطْعًا بِصُوَرٍ عَدِيدَةٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا اثْنَانِ كَأُمّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمّتِهِ وَخَالَتِهِ مِنْ الرّضَاعَةِ بَلْ كَأُخْتِهِ وَعَمّتِهِ مِنْ النّسَبِ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى عِتْقَهُنّ بِالْمِلْكِ كَمَالِكٍ وَالشّافِعِيّ وَلَمْ يَكُنْ عُمُومُ قَوْلِهِ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مُعَارِضًا لِعُمُومِ تَحْرِيمِهِنّ بِالْعَقْدِ وَالْمِلْكِ فَهَذَا حُكْمُ الْأُخْتَيْنِ سَوَاءٌ.
الثّالِثُ أَنّ حِلّ الْمِلْكِ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ بَيَانِ جِهَةِ الْحِلّ وَسَبَبِهِ وَلَا تَعَرّضَ فِيهِ لِشُرُوطِ الْحِلّ وَلَا لِمَوَانِعِهِ وَآيَةُ التّحْرِيمِ فِيهَا بَيَانُ مَوَانِعِ الْحِلّ مِنْ النّسَبِ وَالرّضَاعِ وَالصّهْرِ وَغَيْرِهِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا الْبَتّةَ وَإِلّا كَانَ كُلّ مَوْضِعٍ ذُكِرَ فِيهِ شَرْطُ الْحِلّ وَمَوَانِعِهِ مُعَارِضًا لِمُقْتَضَى الْحِلّ وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِمَا الرّابِعُ أَنّهُ لَوْ جَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْءِ جَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُمّ وَابْنَتِهَا الْمَمْلُوكَتَيْنِ فَإِنّ نَصّ التّحْرِيمِ شَامِلٌ لِلصّورَتَيْنِ شُمُولًا وَاحِدًا وَأَنّ إبَاحَةَ الْمَمْلُوكَاتِ إنْ عَمّتْ الْأُخْتَيْنِ عَمّتْ الْأُمّ وَابْنَتُهَا.
الْخَامِسُ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ وَلَا رَيْبَ أَنّ جَمْعَ الْمَاءِ كَمَا يَكُونُ بِعَقْدِ النّكَاحِ يَكُونُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْإِيمَانُ يَمْنَعُ مِنْهُ.

.فصل تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا:

وَقَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِتَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَهَذَا التّحْرِيمُ مَأْخُوذٌ مِنْ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لَكِنْ بِطَرِيقٍ خَفِيّ وَمَا حَرّمَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُ مَا حَرّمَهُ اللّهُ وَلَكِنْ هُوَ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ دَلَالَةِ الْكِتَابِ.

.حِرْصُ الصّحَابَةِ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحَادِيثِ مِنْ الْقُرْآنِ:

وَكَانَ الصّحَابَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى اسْتِنْبَاطِ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ ذَلِكَ وَقَرَعَ بَابَهُ وَوَجّهَ قَلْبَهُ إلَيْهِ وَاعْتَنَى بِهِ بِفِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ وَقَلْبٍ ذَكِيّ رَأَى السّنّةَ كُلّهَا تَفْصِيلًا لِلْقُرْآنِ وَتَبْيِينًا أَعْلَى مَرَاتِبِ الْعِلْمِ فَمَنْ ظَفِرَ بِهِ فَلْيَحْمَدْ اللّهَ وَمَنْ فَاتَهُ فَلَا يَلُومَنّ إلّا نَفْسَهُ وَهِمّتَهُ وَعَجْزَهُ. وَاسْتُفِيدَ مِنْ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا أَنّ كُلّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ عَلَى الْآخَرِ فَإِنّهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا صُورَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ لَمْ يَحْرُمْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَهَلْ يُكْرَهُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهَذَا كَالْجَمْعِ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا.

.تَحْرِيمُ نِكَاحِ امْرَأَةٍ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إلّا إمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ:

وَاسْتُفِيدَ مِنْ عُمُومِ تَحْرِيمِهِ سُبْحَانَهُ الْمُحَرّمَاتِ الْمَذْكُورَةَ أَنّ كُلّ امْرَأَةٍ حَرُمَ نِكَاحُهَا حَرُمَ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إلّا إمَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنّ نِكَاحَهُنّ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَوَطْؤُهُنّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ جَائِزٌ وَسَوّى أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَهُمَا فَأَبَاحَ نِكَاحَهُنّ كَمَا يُبَاحُ وَطْؤُهُنّ بِالْمِلْكِ. وَالْجُمْهُورُ احْتَجّوا عَلَيْهِ بِأَنّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إنّمَا أَبَاحَ نِكَاحَ الْإِمَاءِ بِوَصْفِ الْإِيمَانِ. فَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ} [النّسَاءُ 25]. وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّى يُؤْمِنّ} [الْبَقَرَةُ 221]. خَصّ ذَلِكَ بِحَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَقِيَ الْإِمَاءُ عَلَى قَضِيّةِ التّحْرِيمِ وَقَدْ فَهِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصّحَابَةِ إدْخَالَ الْكِتَابِيّاتِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ شِرْكًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ إنّ الْمَسِيحَ إلَهُهَا وَأَيْضًا فَالْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ وَإِنّمَا أُبِيحَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ عَدَاهُنّ عَلَى أَصْلِ التّحْرِيمِ وَلَيْسَ تَحْرِيمُهُنّ مُسْتَفَادًا مِنْ الْمَفْهُومِ. وَاسْتُفِيدَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ وَمَدْلُولِهَا أَنّ كُلّ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ حَرُمَتْ ابْنَتُهَا إلّا الْعَمّةُ وَالْخَالَةُ وَحَلِيلَةُ الِابْنِ وَحَلِيلَةُ الْأَبِ وَأُمّ الزّوْجَةِ وَأَنّ كُلّ الْأَقَارِبِ.

.فصل الْإِشْكَالُ الْوَارِدُ فِي اسْتِثْنَاءِ مِلْكِ الْيَمِينِ مِنْ تَحْرِيمِ الْمُتَزَوّجَاتِ:

وَمِمّا حَرّمَهُ النّصّ نِكَاحُ الْمُزَوّجَاتِ وَهُنّ الْمُحْصَنَاتُ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مِلْكَ الْيَمِينِ فَأَشْكَلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النّاسِ فَإِنّ الْأَمَةَ الْمُزَوّجَةَ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا عَلَى مَالِكِهَا فَأَيْنَ مَحَلّ الِاسْتِثْنَاءِ؟.