الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: عمدة السالك وعدة الناسك
.مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، اقتصرتُ فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي، أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافاً في بعض الصور، وذلك إذا اختلف تصحيحهما، مقدماً لتصحيح النووي جازماً به، فيكون مقابله تصحيح الرافعي. وسميته: "عمدة السالك وعدة الناسك". والله أسأل أن ينفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل. .قسم العبادات: .كتابُ الطهارةِ: .[أقسامُ المياهِ]: 1 - فالطهورُ: هو الطاهرُ في نفسهِ المطهر لغيرهِ. 2 - والطاهرُ: هو الطاهرُ في نفسهِ ولا يطهر غيره. 3 - والنجسُ: غيرهما. فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة. وتكره الطهارة بالماء المشمس في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة، وهي ما يطرق بالمطارق، إلا الذهب والفضة، وتزول بالتبريد. وإذا تغير الماء تغيراً كثيراً بحيث يُسلب عنه اسم الماء، بمخالطة شيء طاهر، يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران، أو استعمل دون القلَّتين، في فرض طهارة الحدث ولو لصبي، أو لنجس ولو لم يتغير، لم تجز الطهارة به، فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيراً، أو بمجاورة كعود ودهن مطيبين، أو بما لا يمكن الصون عنه، كطحلب وورق شجر تناثر فيه، وبتراب وطول مكث، أو استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون، أو جمع المستعمل فبلغ قلتين، جازت الطهارة به. ولو أدخل متوضئٌ يده بعد غسل وجهه مرة، أو جُنبٌ بعد النية، في دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف، لم يضره، وإلا صار الباقي مستعمَلاً. ولو انغمس جنبان فأكثر دفعة، أو واحداً بعد واحد في قلتين، ارتفعت جنابتهم، ولا يصير مستعملاً. والقلتان خمسمئة رطل بغدادية تقريباً، ومساحتها: ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً. فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بل بالتغير بها ولو يسيراً. ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهر، أو بنحو مسك أو بخل أو بتراب، فلا. ودونهما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، إلا أن يقع فيه نجس لا يراه البصر، أو ميتة لا دم لها سائل، كذباب ونحوه، فلا يضر. وسواء الجاري والراكد. فإن كوثر القليل النجس فبلغ قلتين، ولا تغير، طهر. والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما: اللون أو الطعم أو الريح. ويندب تغطية الإناء، فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا. فإن تحيّر أراقهما، ويتيمم بلا إعادة، والأعمى يجتهد، فإن تحير قلد بصيراً. ولو اشتبه طهورٌ بماء ورد توضأ بكل واحد مرة، أو ببول أراقهما وتيمم. .فصل [في الأواني]: .[أحكام التضبيب]: ومعنى التضبيب: أن ينكسر موضع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها. وتكره أواني الكفار وثيابهم، ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد. .فصل [السواك وأوقات استعماله]: ويجزئ بكل خشن، إلا أصبعه الخشنة، والأفضل بأراك يابس نُدِّي بالماء، وأن يستاك عرضاً، ويبدأ بجانبه الأيمن، ويتعهد كراسي أضراسه، وينوي به السنة. .[بعض خصال الفطرة]: ويكره القزع، وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه، ولا بأس بحلق كله. ويجب الختان. ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد إلا لغرض الجهاد، ويسن بصفرة أو حمرة. وخضب يديْ مزوجةٍ ورجليها تعميماً بحناء، ويحرم على الرجال إلا لحاجة، ويكره نتف الشيب. .باب الوضوء: .[فرائض الوضوء]: وسننه ما عدا ذلك. .[1 - النية]: وشرطه النية بالقلب، وأن تقترن بغسل أو جزء من الوجه. ويندب أن يتلفظ بها، وأن تكون من أول الوضوء، ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف. ويندب أن يسمي الله تعالى، وأن يغسل كفيه ثلاثاً، فإن ترك التسمية عمداً، أو سهواً أتى بها في أثنائه. فإن شك في نجاسة يده كره غمسها في دون القلتين قبل غسلها ثلاثاً. ثم يستاك، ويتمضمض، ويستنشق ثلاثاً بثلاث غُرفات، فيتمضمض من غُرْفة ثم يستنشق، ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق، ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق، ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائماً فيرفق. .[2 - غسل الوجه]: ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها، والبشرة تحتها، خفيفة كانت أو كثيفة، كالحاجب والشارب والعَنفَقة والعِذار والهُدْب وشعر الخد، إلا اللحية والعارضَيْن فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما عند الخفة، فظاهرهما فقط عند الكثافة، لكن يندب التخليل حينئذ، ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن، ويجب غسل جزء من الرأس، وسائر ما يحيط بالوجه، ليتحقق كماله. وسُنَّ أن يُخلل اللحية من أسفلها بماء جديد. .[3 - غسل اليدين]: .[4 - مسح الرأس]: ثم يمسح أذنيه ظاهراً وباطناً بماء جديد ثلاثاً، ثم صِماخيه بماء جديد ثلاثاً، فيدخل خنصريه فيهما. .[5 - غسل الرجلين]: .[6 - الترتيب وبعض المسنونات]: ويقدم اليمنى من يد ورجل، لا كفٍّ وخدٍّ وأذنٍ، فيطهرهما دُفعة. ويطيل الغرة بأن يغسل مع وجهه من رأسه وعنقه زائداً عن الفرض، والتحجيل بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه، وغايته استيعاب العضد والساق، ويوالي الأعضاء، فإن فرّق ولو طويلاً صح بغير تجديد نية. ويقول بعد فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللأعضاء أدعية تقال عندها لا أصل لها. .[آداب الوضوء]: فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه، وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه. ويتعهد آماق عينيه وعقبيه ونحوهما مما يخاف إغفاله سيما في الشتاء. ويحرك خاتماً ليدخل الماء تحته. ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى: يبدأ بخنصر رجله اليمنى من أسفل ويختم بخنصر اليسرى. ويكره أن يغسل غيره أعضاءه إلا لعذر، وتقديم يساره، والإسراف في الماء. ويندب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، وهو رطل وثلث بغدادي، ولا يَنْقُص ماء الغسل عن صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي. ولا ينشف أعضاءه، ولا ينفض يديه، ولا يستعين بأحد يصب عليه، ولا يمسح الرقبة. ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده، أو بعد فراغه لم يلزمه شيء. ويندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضاً أو نفلاً. ويندب الوضوء لجنب يريد أكلاً أو شرباً أو نوماً أو جماعاً آخر، والله أعلم. .باب المسح على الخفين: وابتداء المدة من الحدث بعد اللُّبْس، فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط. ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا. فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك، لأن المسح رخصة. فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر، بنى أمره على أنه الظهر. ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل. .[شروط المسح على الخفين]: 1 - أن يلبسه على وضوء كامل. 2 - وأن يكون طاهراً. 3 - وساتراً لجميع محل الفرض. 4 - ومانعاً لنفوذ الماء. 5 - ويمكن متابعة المشي عليهما لتردُّد مسافر لحاجاته، سواء كان من جلد، أو لِبْدٍ، أو خِرَقٍ مطبَّقة، أو خشب، أو غير ذلك، أو مشقوقاً شد بشَرَج. ولو لبس خفاً في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى، أو ظهر من الرجل شيء -وإن قَلَّ- من خرق في الخف لم يجز. .[الجرموق]: ويسن مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه خطوطاً، بلا استيعاب ولا تكرار، فيضع يده اليسرى تحت عقبه، ويمناه عند أصابعه، ويُمِرُّ اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الأصابع. فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذياً لمحل الفرض كفى، وإن اقتصر على الأسفل أو العقب أو الحرف أو الباطن مما يلي البشرة فلا. ومتى ظهرت الرجل بنزع أو بخرق -وهو بوضوء المسح- كفاه غسل القدمين فقط. .باب أسباب الحدث: أحدها: الخارج من قبل أو دبر، أو ثُقْبَةٍ تحت السُّرَّة مع انسداد المخرج المعتاد، عيناً أو ريحاً، معتاداً أو نادراً، كدودة وحصاة. إلا المنيَّ فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء، وصورة ذلك: أن ينام ممكِّنا مقعده فيحتلم، أو ينظر بشهوة فينزل، وإلا فلو جامع أو نام مضطجعاً فأنزل انتقض باللمس وبالنوم. الثاني: زوال عقله، إلا النوم قاعداً ممكناً مقعده من الأرض، سواء الراكب والمستند -ولو لشيء لو أزيل لسقط- وغيرهما. فلو نام ممكناً فزالت أليتاه قبل انتباهه انتقض، أو بعده أو معه أو شَكَّ، أو سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن مقعده، أو نَعَس وهو غير ممكن، وهو يسمع ولا يفهم، أو شك هل نام أو نعس، أو هل نام ممكناً أو غير ممكن، فلا ينقض. الثالث: التقاء شيء وإن قلَّ من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين، ولو بغير شهوة وقصد، حتى اللسان والأشل والزائد، إلا سناً وظفراً وشعراً وعضواً مقطوعاً. وينقض هرم وميت، لا محرم وطفل لا يشتهى في العادة. فلو شك: هل لمس امرأة أم رجلاً، أو شعراً أو بشرة، أو أجنبية أو محرماً، لم ينقض. الرابع: مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة، ولو سهواً أو بلا شهوة، قبلاً أو دبراً، ذكراً أو أنثى، من نفسه أو من غيره، ولو من ميت وطفل ومحل جَبٍّ وإن اكتسى جلداً، أو أشل -ولو مقطوعاً- وبيد شلاء، لا فرج بهيمة، ولا برؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف. ولا ينقض قيء، وفصد، ورعاف، وقهقهة مُصَلٍّ، وأكل لحم جزور، وغير ذلك. .[الشك في الوضوء]: .[محرمات الحدث]: وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن قرآن، وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر. ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه. ولو كتب محدث أو جنب قرآناً ولم يمسه ولم يحمله جاز. ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كافر أو نجاسة، وجب أخذه مع الحدث والجنابة، إن لم يجد مستودعاً له، لكن يتيمم إن قدر. ويحرم توسده وغيره من كتب العلم. .باب قضاء الحاجة: ويقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويقدم داخلاً يساره وخارجاً يمينه. ولا يختص ذكر الدخول للخلاء والخروج، وتقديم اليسرى واليمنى، وتنحية ذكر الله تعالى ورسوله- بالبنيان، بل يشرع بالصحراء أيضاً. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويرخيه قبل انتصابه. ويعتمد في الجلوس على يساره، ولا يطيل، ولا يتكلم. فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره، وينتر بلطف ثلاثاً. ولا يبول قائماً بلا عذر، ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترششاً، ولا ينتقل في المراحيض. ويبعد في الصحراء ويستتر. ولا يبول في جحر، وموضع صلب، ومهب ريح، ومورد، ومتحدث للناس، وطريق، وتحت شجرة مثمرة، وعند قبر، وفي الماء الراكد، وقليل جار. ولا مستقبل الشمس والقمر، وبيت المقدس، ومستدبرَه. ويحرم البول على مطعوم، وعظم، ومعظم، وقبر، وفي مسجد ولو في إناء. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حائل، ويباحان في البنيان إذا قرب من الساتر نحو ثلاثة أذرع. ويكفي مرتفع ثلثي ذراع من جدار، ووهدة، ودابة، وذيله المرخي قبالة القبلة. والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة، فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع -وهي ثلثا ذراع- جاز فيهما، وإلا فلا، إلا في المراحيض فيجوز مع كراهة، وإن بعُد جدارها أو قََصُر. ويجب الاستنجاء من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين، لا ريح ودودة وحصاة وبعرة بلا رطوبة. وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم، وتعقيبها بالماء أفضل. ويغني عن الحجر كل: جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم ومطعوم، كجلد المذكى قبل الدباغة. فلو استعمل مائعاً غير الماء، أو نجساً، أو طرأت نجاسة أجنبية، أو انتقل ما خرج منه عن موضعه، أو جف، أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة، تعين الماء، فإن لم يجاوزهما كفى الحجر. ويجب إزالة العين، واستيفاء ثلاث مسحات، إما بثلاثة أحجار، أو بحجر واحد له ثلاثة أحرف وإن أُنْقِيَ بدونها، فإن لم تنق الثلاثة وجب الإنقاء، وندب إيتار. ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه، ثم يعكس بالثاني، ثم الثالث على الصفحتين والمسرُبة. ويجب وضعه أولاً بموضع طاهر ثم يمره. ويكره الاستنجاء بيمينه، فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها. والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، فإن أخره عنه صح، أو عن التيمم فلا. .باب الغسل: .[موجبات الغسل]: ومن الحيض والنفاس وخروج الولد جافاً. وإنما يتعلق الغسل بتغييب جميع الحشفة. ولو رأى منياً في ثوب، أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه، ندب لهما الغسل ولا يجب، ولا يقتدي أحدهما بالآخر، فإن لم ينم فيه غيره لزمه الغسل، ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها، لكن يندب إعادة ما أمكن كونها بعده. ولو جومعت في قبلها فاغتسلت، ثم خرج منيه منها، لزمها غسل آخر بشرطين: 1 - أن تكون ذات شهوة لا صغيرة. 2 - أن تكون قضت شهوتها، لا نائمة ومكرهة. ويعرف المني بتدفق أو تلذذ، أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطباً، أو بياض بيض إذا كان جافاً. فمتى وجد واحد منها كان منياً موجباً للغسل، ومتى فقدت كلها لم يكن منياً. ولا يشترط البياض والثخانة في مني الرجل، ولا الصفرة والرّقَّة في مني المرأة. ولا غسل في مَذْيٍ، وهو: ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة. ولا في وَدْيٍ، وهو: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول. فإن شك: هل الخارج مني أو مذي؟ تخير، إن شاء جعله منياً واغتسل فقط، وإن شاء جعله مذياً، وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه، وتوضأ، ولا يغتسل. والأفضل أن يفعل جميع ذلك. |