الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
.أبواب الصيد .[34/13] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم 5567 - وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط» متفق عليه. 5568 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية» رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. 5569 - وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم» رواه الخمسة وصححه الترمذي. 5570 - وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» رواه أحمد ومسلم. قوله: «الأسود البهيم» أي الخالص السواد، و«ذو النقطتين»: الكائنتان فوق عينيه. .[34/14] باب ما جاء في صيد الكلاب المعلم والبازي 5572 - وعن عدي بن حاتم قال: «قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشاركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» وفي رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فما أدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة» متفق عليهن. 5573 - وعن عدي بن حاتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسك عليك» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، قال في "مختصر البدر": من رواية مجالد عن الشعبي عنه ومجالد ضعيف. قال البيهقي: ذكر الباز في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشعبي وإنما أتى به مجالد. قوله: «المعراض» بكسر الميم وسكون العين المهملة وآخره معجمة، قال في "مختصر النهاية": هو سهم بلا ريش ولا نصل. قوله: «فخزق» بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف أي: نفذ. قوله: «بعرضه» بفتح العين المهملة أي: بغير طرفه المحدد. .[34/15] باب ما جاء في الصيد يأكل منه الكلب المعلم 5575 - وعن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أرسلت الكلب فأكل من صيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه» رواه أحمد وقد تقدم ما يشهد له. 5576 - وعن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك» رواه أبو داود وقال الحافظ: ولا بأس بإسناده. وفي لفظ لأبي داود: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. قال: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قال: وإن أكل؟ قال: وإن أكل» وفي إسناد الحديث داود بن عمر الأزدي الدمشقي مختلف فيه، قال ابن كثير: قد طعن في حديث أبي ثعلبة وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه، وذكر له شواهد. 5577 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا ثعلبة قال: «يا رسول الله! إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها. قال: إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك. فقال: يا رسول الله! ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. فقال: يا رسول الله! أفتني في قوسي. قال: كل مما أمسك عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: فإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل» يعني: يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك، رواه أحمد وأبو داود، وقال في "الخلاصة": رواه أبو داود والنسائي بمعناه بإسناد صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قوله: «وكل ما ردت عليك يدك» أي: كل كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح، وحديث أبي ثعلبة لا يقوى على معارضة ما في الصحيح من الأحاديث المتقدمة المؤيدة لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة:4]. .[34/16] باب وجوب التسمية عند إرسال الكلب .[34/17] باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء أو انتنت 5580 - وعن أبي ثعلبة الخشني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام فأدركته فكله ما لم ينتن» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 5581 - وعن عدي بن حاتم قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد. قال: إذا رميت بسهم فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» متفق عليه. 5582 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل» رواه أحمد والبخاري، وفي رواية «إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل» رواه مسلم والنسائي، وفي رواية قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاث ثم نجده ميتًا وفيه سهمه قال: يأكل إن شاء» رواه البخاري. وفي رواية قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فنجده وفيه سهمه، قال: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله» رواه أحمد والنسائي، وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. .[34/18] باب ما جاء من النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه والنهي عن قتل العصفور عبثًا 5584 - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل عصفورًا بغير حقها سأل الله عنه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن تذبحها وتأكل ولا تقطع رأسها وتطرحها» رواه الشافعي والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عباس، فقال: لا يعرف حاله. 5585 - وعن الشريد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قتل عصفورًا عبثًا عج إلى الله يوم القيامة فيقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة» رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه". 5586 - وعن إبراهيم عن عدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رميت فسميت فخزق فكل، وإن لم يخزق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت» رواه أحمد وهو مرسل، إبراهيم لم يلق عديًا. قوله: «نهى عن الخذف» بالخاء المعجمة وآخره فاء، وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة. قوله: «البندقة» قال في الصحاح: المراد بالبندقة هو الذي يتخذ من طين ويبس فيرميها بها، قال ابن عمر: والمقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. قوله: «لا تنكأ» بفتح الكاف وبهمزة في آخره، والأشهر بكسر الكاف بغير همز. .[34/19] باب الذبح وما يجب له وما يستحب 5588 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل» رواه الدارقطني، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفًا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لا» ورجاله موثقون. 5589 - وعن علي بن أبي طالب أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض» رواه أحمد ومسلم والنسائي. 5590 - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه «أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرًا فذبحتها بها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه من يسأل عن ذلك، وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه فأمره فأكلها» رواه أحمد والبخاري قال: وقال عبد الله: يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر. 5591 - وعن زيد بن ثابت «إن ذئبًا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ورجاله رجال الصحيح، إلا حاضر بن المهاجر فقيل: مجهول، وقيل: مقبول. 5592 - وقد أخرج بمعناه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر بإسناد صحيح. 5593 - وعن عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله! إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينًا إلا الظرار وشقة العصا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه» رواه الخمسة إلا الترمذي، قال ابن حزم: خبر ساقط لأنه عن سماك ابن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن فطري وهو مجهول قلت: قد أخرجه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. 5594 - وعن رافع بن خديج قال: «قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة» رواه الجماعة. 5595 - وعن شداد بن أوس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 5596 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهايم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز» رواه أحمد وابن ماجة وفي إسناده ابن لهيعة. 5597 - وعن ابن عباس قال: «مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا كان قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين؟» رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم إلا أنه قال: «أتريد أن تمتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها» وقال صحيح على شرط البخاري. 5598 - وعن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال» رواه الدارقطني بإسناد لا يحتج به. 5599 - وعن ابن عباس وأبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا يفرى الأوداج» رواه أبو داود. وقال المنذري: في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وقد تكلم فيه غير واحد. 5600 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا فأكلناه» متفق عليه. 5601 - وعن أبي العشرى عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك» رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعفره إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشرى عن أبيه غير هذا الحديث. قال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون، وقال أحمد: غلط ولا يعجبني. وقال البخاري: في سماعه من أبيه نظر. وقال في "الخلاصة" بعد أن ذكر القدح في الحديث المذكور: وأما ابن السكن فأخرجه في "سننه الصحاح المأثورة".. انتهى. 5602 - وعن رافع بن خديج قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا» رواه الجماعة. قوله: «محدثا» بكسر الدال وهو الذي يركب ما يوجب الحد أو القصاص. قوله: «تخوم الأرض» بالتاء المثناة من فوق والخاء المعجمة، قال في "مختصر النهاية": تخوم الأرض بالضم أي معالمها وحدودها. قوله: «بمروة»، أي: بحجر أبيض، وقيل هو الذي يقدح منه النار. قوله: «فلا نجد سكينًا إلا الظرار» الظرار: بالظاء المعجمة بعدها راءان مهملتان بينهما ألف جمع ظرر، قال في "مختصر النهاية": الظرار والأظرة والظرار جمع ظرر، وهو حجر صلد محدد. قوله: «أمر الدم» بفتح الهمزة وكسر الميم، وبالراء مخففة من أمار الشيء ومار إذا جرى، قال ابن الأثير: ويروى أمرر برائين مظهرتين من غير إدغام. قوله: «مدى» بضم الميم مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتية، وهي السكين. قوله: «ما أنهر الدم» أي: أساله وأنهر بالراء المهملة. قوله: «القتلة» بكسر القاف وهي الهيئة والحالة. قوله: «وليحد» بضم الياء «وليهجر» بالجيم والزاي أي يسرع الذبح. قوله: «اللبة» هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة. قوله: «ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» بالزاي أي لا تسرعوا في شيء من الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت. قوله: «عن أبي العشرى» بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة اسم عطارد بن بكرة. قوله: «لو طعنت في فخذها» قال أهل العلم بالحديث هذا: عند الضرورة لا يصح إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة، ونحو ذلك. قوله: «نحرنا فرسًا»: أن النحر في الخيل يجزئ كما في الإبل. قوله: «فحبسه» أي: أصابه السهم فوقف. قوله: «أوابد» جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة، قال في "مختصر النهاية": هي التي تأبدت أي توحشت ونفرت من الإنس. .[34/20] باب ذكاة الجنين بذكاة أمه قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» مرفوعًا بالابتداء والخبر، والمراد أن الجنين لا يحتاج إلى ذكاة وأن ذكاة أمه كافية، وقد روي بلفظ «ذكاة الجنين في ذكاة أمه» وروي «ذكاة الجنين بذكاة أمه». .[34/21] باب ما جاء أن ما أبين من الحي فهو ميتة 5605 - وعن أبي واقد الليثي قال: «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة الإبل يجبونها فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» رواه أحمد والترمذي، ولأبي داود منه الكلام النبوي فقط، قال في "بلوغ المرام": حسنه الترمذي. وقال في "مختصر البدر": رواه الحاكم من رواية أبي سعيد الخدري، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه هو بنحوه مع أبي داود والترمذي، وقال: حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال في "البدر المنير": هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، وهو مروي من طرق أربع: عن أبي سعيد، وعن أبي واقد، وعن ابن عمر، وعن تميم الداري. .[34/22] باب ما جاء في السمك و الجراد وحيوان البحر 5607 - وعن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل معه الجراد» رواه الجماعة إلا ابن ماجة. 5608 - وعن جابر قال: «غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعًا شديدًا فألقى البحر حوتًا ميتًا لم ير مثلها يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمر الراكب تحته، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كلوا رزق أخرجه الله لكم، أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله» متفق عليه. 5609 - وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني، وقال في "بلوغ المرام": وفيه ضعف. وقال في "مختصر البدر": هذا حديث منكر، قلت: لأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه الجمهور، قال الدارقطني: وروي موقوفًا على عبد الله بن عمر وهو أصح. قال البيهقي: وهو في معنى المسند لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا مرفوعًا على المختار. وروي هذا الحديث من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم مرفوعًا وجنح إلى تصحيحه من هذه الطريق الشيخ تقي الدين في الإمام. هذا كله مع قيام الإجماع على طهارة ميتتهما، وعبد الله بن زيد بن أسلم وثقه أحمد بن حنبل. 5610 - وعن أبي شريح من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم» رواه الدارقطني. 5611 - وذكره البخاري عن أبي شريح موقوفًا بلفظ: «كل شيء في البحر مذبوح». 5612 - وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس مرفوعًا «أن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف. 5613 - وعن أبي بكر الصديق قال: «الطافي حلال». 5614 - وعن عمر «في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة:96] قال: صيده ما أصيد وطعامه ما رمي به». 5615 - وقال ابن عباس: «طعامه ميتة إلا ما قذرت منها». 5616 - قال ابن عباس: «كل من صيد البحر صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي». 5617 - «وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء» ذكر ذلك البخاري في "صحيحه". 5618 - وعن أبي هريرة قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بنعالنا وأسواطنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلوه فإنه من صيد البحر» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد ضعيف، وقد تقدم في كتاب الحج وتقدم له شواهد فيه.
|