فصل: أبواب النفقات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[30/38] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع

4678 - عن عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءته أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها» رواه أحمد والبخاري، وفي رواية: «دعها عنك» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجة، وفي رواية للبخاري: «كيف وقد قيل» ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره.

.[30/39] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام وما جاء من النهي عن استرضاع الحمقاء

4679 - عن حجاج بن حجاج رجل من أسلم قال: «قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال: غرة عبد أو أمة» رواه الخمسة إلا ابن ماجة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4680 - وعن زياد السهمي قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسترضع الحمقاء» أخرجه أبو داود وقال في "بلوغ المرام": وهو مرسل ليست لزياد صحبة.

.أبواب النفقات

.[30/40] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

4681 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه أحمد ومسلم.
4682 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
4683 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا قال رجل: عندي دينار قال: تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر به» رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، لكنه قدم الولد على الزوجة وأخرج الحديث الشافعي والحاكم وابن حبان، قال في "خلاصة البدر": وصححه ابن حبان، وقال البيهقي: رواته ثقات.

.[30/41] باب اعتبار حال الزوج في النفقة

4684 - عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ما تقول في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وصححاه وعلق البخاري طرفًا منه وصححه الدارقطني في العلل.
4685 - وعن جابر في حديث الحج الطويل قال - صلى الله عليه وسلم - في ذكر النساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.
4686 - وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله ما حق زوجة إحدانا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقد تقدم في عشرة النساء.

.[30/42] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية.

4687 - عن عائشة أن هند قالت: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه الجماعة إلا الترمذي.

.[30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة.

4688 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني» رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح وحسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام" وأخرجه الشيخان في "الصحيحين" وأحمد من طريق أخرى وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة.
4689 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما» رواه الدارقطني وأعله أبو حاتم بأن إسحاق راويه وهم في اختصاره إنما الحديث: «ابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق عليَّ أو طلقني».
4690 - وعن سعيد بن المسيب «في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما» أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه، قال: «فقلت: لسعيد سنة قال: سنة» قال في "بلوغ المرام": وهذا مرسل قوي، وقال في "الخلاصة": قال الشافعي: الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه الشافعي والبيهقي بإسنادٍ صحيح.

4691 - وعن عمر «أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجالٍ غابوا عن نسائهم، أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي ثم البيهقي، قال في "بلوغ المرام": بإسنادٍ حسن. وإلى القول بالفسخ ذهب جمهور العلماء، وحكاه صاحب "البحر" عن الإمام علي وعمر وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد والشافعي والإمام يحيى واحتجوا بهذه الأحاديث وبقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة:231] وقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].

.[30/44] باب ما جاء في امرأة المفقود

4692 - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
4693 - وعن عمر «في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا» أخرجه مالك والشافعي.

.[30/45] باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم

4694 - عن أبي هريرة قال: «قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك» متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «من أبر، قال: أمك»
4695 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وحسنه أبو داود والترمذي، وقال الحاكم صحيح على شرطهما وفي نسخة صحيحة من الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث روى عنه معمر وسفيان وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة.
4696 - وعن رفاعة المحاربي قال: «قدمت المدينة فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني.
4697 - وعن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حق واجب ورحم موصولة» رواه أبو داود ورجال إسناده لا بأس بهم وذكره البخاري في "تاريخه الكبير" تعليقًا.
4698 - ويشهد له حديث للمقدام بن معدي كرب سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب» أخرجه البيهقي بإسناد حسن.

.[30/46] باب نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم

4699 - عن عبد الله بن عمرو «أنه قال لقهرمانه هل أعطيت الرقيق قوتهم قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملكه قوته» رواه مسلم.
4700 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» رواه أحمد ومسلم.
4701 - وعن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإنكم إن كلفتموهم فأعينوهم عليه» متفق عليه.
4702 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه» رواه الجماعة.
4703 - وعن أنس: «كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضرته الوفاة وتغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن سعد.
4704 - وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجة زاد فيه: «الزكاة بعد الصلاة» وله عند النسائي أسانيد منها ما رجاله رجال الصحيح.

4705 - وعن عبد الله بن عمر قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم سبعين مرة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
4706 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين والإحسان إلى المملوك» رواه الترمذي، وقال: حديث غريب، وفي نسخة: حديث حسن غريب.

.[30/47] باب نفقة البهائم

4707 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه.
4708 - وروى أبو هريرة مثله.
4709 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل:لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، فقالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبدٍ رطبةٍ أجرا» متفق عليه.
4710 - وعن سراقة بن مالك قال «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها للإبل هل لي من أجر في شأن ما أسقيتها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حراء أجرًا» رواه أحمد وابن ماجة وأبو يعلى والبغوي والطبراني في "الكبير" والضياء في "المختارة".
قوله: «خشاش» بمعجمات ثلاث والأولى مفتوحة ويجوز ضمها وهي هوام الأرض وحشراتها.
قوله: «يلهث» أي قد أخرج لسانه من شدة العطش.
قوله: «الثرى» هو التراب.
قوله: «قد لطتها» بضم اللام وبالطاء المهملة أي أصلحتها يقال: لاط حوضة يليط إذا أصلحه.

.[30/48] باب الحضانة

4711 - عن البراء بن عازب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم» متفق عليه.
4712 - ورواه أحمد من حديث علي وفيه: «والجارية عند خالتها والخالة والدة».
4713 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: «يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أحمد وأبو داود بلفظ «أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني» وأخرجه البيهقي والحاكم وصححه.
4714 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خير غلامًا بين أبيه وأمه» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه، وفي رواية: «أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به» رواه أبو داود والنسائي ولم يذكر فاستهما عليه، ولأحمد معناه لكنه قال فيه: «جاءت امرأة قد طلقها زوجها» ولم يذكر فيه قولها: «قد سقاني ونفعني» وصحح حديث أبي هريرة أيضًا ابن حبان وابن القطان وقال في "الخلاصة": قال الحاكم: صحيح الإسناد.
4715 - وعن رافع بن سنان «أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي فأقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأم ناحية والأب ناحية وأقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
قوله: «يحاقني» أي يخاصمني.
قوله: في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنت أحق به ما لم تنكحي.
قال ابن القيم في "الهدي النبوي": هذا حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًا من الاحتجاج به هنا ومدار الحديث عليه وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم و قد صرح بسماع شعيب من جده عبد الله فبطل قول من قال أنه منقطع وقد احتج به البخاري خارج "صحيحه" ونص على صحة حديثه وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه والناس بعدهم. انتهى كلام "الهدي". وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح واحتجا بقصة ابنة حمزة فإنه قضى بها لخالتها وهي مزوجة بجعفر وأجابا عن حديث عمرو بن شعيب بضعفه، ثم ذكر في "الهدي" أنه إذا لم يكن للصبي من يحضنه غير أمه المزوجة أنها أحق به من الأجنبي الذي يرفعه إليه القاضي وتربيته في حجر أمه أصلح من تربيته في بيت أجنبي لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته ومن المحال أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير، انتهى وهو كلام في غاية الحسن.

.[31] كتاب الجنايات

.[31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية

4716 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة.
4717 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا من زنا بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسًا فقتل بها» رواه أحمد والنسائي ومسلم وبمعناه وفي لفظ: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» رواه النسائي وصححه الحاكم.
4718 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل» رواه الجماعة لكن لفظ الترمذي: «إما أن يعفو وإما أن يقتل».
4719 - وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أصيب بدم أو خبل -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يديه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وأخرج الحديث النسائي.
4720 - وعن ابن عباس قال: «كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178] الآية {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] قال: العفو أن تقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] فيما كتب على من كان قبلكم» رواه البخاري والدارقطني والنسائي.

. [31/2] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد

4721 - عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر» روه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي.
4722 - وعن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه وسيأتي في أبواب الأمان -إن شاء الله-.
4723 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى أن لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد وأبو داود ورجاله إلى عمرو بن شعيب رجال الصحيح.
4724 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد مسيرة أربعين عامًا» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة.
4725 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفًا» رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه مرفوعًا.
4726 - وعن عبد الرحمن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قتل مسلمًا بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته» أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلًا ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر وإسناد الموصول واه، وفي إسناد المرسل عبد الرحمن البيلماني المذكور ضعفه جماعة، فلا يحتج بما انفرد به إذا أوصل، فكيف إذا أُرسل! وقد خالف الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب، وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي ليلي وهو ضعيف.
4727 - وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وفي رواية لأبي داود والنسائي: «ومن خصا عبده خصيناه» وقال البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه «من قتل عبده قتلناه» وزيادة أبي داود والنسائي صححها الحاكم، وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وتأولوا الحديث على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم أن تقدم الملك نافعًا.
4728 - وقد روى الدارقطني بإسناد عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة» وإسماعيل بن عياش فيه ضعف إلا أن أحمد قال: ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز ليس بصحيح وكذا قول البخاري فيه انتهى.
4729 - وقد تقدم في كتاب العتق حديث عمرو بن شعيب في قصة العبد الذي جبَّ سيده مذاكيره وفيه أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بذلك فطلب الرجل فلم يقدر عليه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعبد: «اذهب فأنت حر» رواه أبو داود.

.[31/3] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد

4730 - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب، وقال الترمذي: أنه مضطرب والعمل عليه عند أهل العلم.
4731 - وعن سراقة بن مالك قال: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه» أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف.
4732 - وعن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي وضعفه، وقال في "الخلاصة": وقد روي موصولًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال في "المعرفة": وإسناده صحيح انتهى، وحديث عمر عند الترمذي قد أخرجه أحمد من طريق أخرى، قال البيهقي فيها: إسنادها رجاله ثقات والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، فقد تلقوا هذه الأحاديث بالقبول، وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: لا يقتل الوالد بالولد.

.[31/4] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول

4733 - عن أنس: «أن يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها فجيء به فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بحجرين» رواه الجماعة وفي رواية لمسلم «فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق».
4734 - وعن عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن: «أن الذكر يقتل بالأنثى» رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي.
4735 - وعن حمل بن مالك قال: «كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن تقتل بها» رواه الخمسة إلا الترمذي.
4736 - وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بدون زيادة قوله: «وأن تقتل بها» قال المنذري: أن هذه الزيادة لم تذكر في غير هذه الرواية.
4737 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة» رواه النسائي ورجال إسناده ثقات.
4738 - وعن عمران بن حصين قال: «ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة» رواه أحمد.
4739 - وله مثله من رواية سمرة، قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير" وفيه من لم أعرفهم انتهى.
4740 - وعن شداد بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» رواه مسلم، قال الترمذي: وفي الباب يعني: في النهي عن المثلة عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب انتهى.
4741 - وحديث: «لا قود إلا بالسيف» رواه ابن ماجة من رواية النعمان بن بشير وأبي بكرة بإسناد واه، وقال أبو حاتم: منكر، وقال البيهقي: ليس بالقوي، وقال عبد الحق: الناس يرسلونه عن الحسن.
قوله: «بمسطح» بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة بعدها حاء مهملة هو العود الذي يرقق به الخبز.