الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
.[18/6] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي 3840 - وعن أبي هريرة في حديث له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» رواه أحمد والبزار بإسناد ضعيف. 3841 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم، لا ندري أصحيح هو أم لا، ورواه النسائي مسندًا ومنقطعًا. 3842 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد وثق، وقال ابن عدي: أحاديثه حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، انتهى. وبقية رواته ثقات. 3843 - وروي عن أبي هريرة نحوه، رواه أبو يعلى وغيره. 3844 - ورواه الطبراني في "الأوسط" من حديث جابر قال المنذري: وبالجملة فهذا المتن يكتسب قوة بكثرة طرقه والله أعلم. 3845 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استأجر أجيرًا فليسلم له أجرته» رواه عبد الرزاق منقطعًا ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. .[18/7] باب المساقاة والمزارعة 3847 - وعنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بذلك حتى أجلاهم عمر» متفق عليه، ولمسلم وأبي داود والنسائي: «دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرتها». 3848 - وعن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا» رواه أحمد والبخاري بمعناه. 3849 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف» رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح، إلا إسماعيل بن توبة وهو صدوق. 3850 - وعن أبي هريرة قال: «قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال: لا فقالوا: تكفونا العمل ونشرككم في الثمرة، فقالوا: سمعنا وأطعنا» رواه البخاري. 3851 - عن طاووس: «أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا» رواه ابن ماجه بإسناد منقطع، وقال البخاري: قال قس بن مسلم عن أبي جعفر: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر». .[18/8] باب ما نُهي عنه من المزارعة 3853 - وعن ثابت بن الضحاك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم. 3854 - وعن أسيد بن حضير قال: «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاه بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع وكان يعمل فيه عملًا شديدًا، ونصيب فيها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لكم فيه نفعًا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرًا لكم نهاكم عن الحقل» رواه أحمد وابن ماجه، ولأبي داود: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لكم فيه نفعًا» إلخ، ورجال إسناده رجال الصحيح. 3855 - وعن جابر قال: «كنا نخابر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصرى ومن كذا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها» رواه أحمد ومسلم. 3856 - وعن سعد بن أبي وقاص: «إن أصحاب المزارع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي، وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في "الفتح": رجال إسناده ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد، قال في "المنتقى": وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو يحمل على اجتنابها ندبًا واستحبابًا فقد جاء ما يدل على ذلك. 3857 - فروى عمرو بن دينار قال: «قلت: لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، فقال: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. 3858 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» رواه الترمذي وصححه. 3859 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجاه. قوله: «الماذيانات» بذال معجمة مكسورة بعدها مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقية وهي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء وليست عربية. قوله: «وإقبال الجداول» بفتح الهمزة وسكون القاف وتخفيف الموحدة أي أوائل الجداول والجداول السواقي جمع جدول وهو النهر الصغير. قوله: «فيهلك» بكسر اللام. قوله: «زجر عنه» مبني للمجهول. قوله: «الأربعاء» جمع ربيع وهو النهر الصغير. قوله: «القصارة» هو ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس. قوله: «الحقل» بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف هو الزرع. قوله: «وما سعد» بفتح السين وكسر العين المهملتين قال في "الدر النثير": والسعيد النهر جمع سعد وما سعد من الماء أي ما جاء سيحًا لا يحتاج إلى داليه. .[19] كتاب الوديعة والعارية 3861 - وعنه عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. 3862 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي، وحسنه الحاكم وصححه واستنكره أبو حاتم الرازي. 3863 - وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 3864 - وعن يعلى بن منية قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا، قلت يا رسول الله: أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة، قال: بل عارية مؤداة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. 3865 - وعن صفوان بن أمية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدرعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، قال: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. 3866 - وأخرج له شاهدًا ضعيفًا عن ابن عباس. 3867 - وعن أنس بن مالك قال: «كان فزع بالمدينة واستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا» متفق عليه. 3868 - وعن أنس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم» أخرجه الترمذي. 3869 - وله من حديث أبي أمامة: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبة الوداع: «العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي» وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. 3870 - وعن ابن مسعود قال: «كنا نعد الماعون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر» رواه أبو داود وسكت عنه وحسنه المنذري. 3871 - وعن عائشة: «أنها قالت وعليها درع قطري ثمن خمس دراهم: كان لي منهن درع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إليَّ تستعيره» رواه أحمد والبخاري. 3872 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد عليها بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جما ولا مكسورة، قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها وحلبها، وحمل عليها في سبيل الله» رواه أحمد ومسلم. قوله: «وإن وجدناه لبحرًا» إن هي النافية إي ما وجدناه إلا بحرًا. قوله: «درع» الدرع قميص المرأة. قوله: «قطري» بكسر القاف وسكون الطاء المهملة بعدها راء نسبة إلى القطر وهي ثياب غليظة. قوله: «تقين» بالقاف والتحتانية المشددة أي تزين. .[20] كتاب إحياء الموات 3874 - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحاط حائطًا على أرض فهي له» رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وذكره ابن السكن في "سننه" الصحاح. 3875 - وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والترمذي وحسنه، وقال: روي مرسلًا. قال الحافظ: وهو كما قال، واختلف في صحابيه فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. 3876 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها» رواه أحمد والبخاري. 3877 - وعن أسمر بن مضرس قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون» رواه أبو داود وصححه الضياء في "المختارة". .[20/1] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه حافر البئر من الأرض 3879 - وعن عائشة قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تمنع نقع البئر» رواه أحمد وابن ماجه. 3880 - ويشهد له ما أخرجه أهل السنن من حديث إياس بنحوه وصححه الترمذي. 3881 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل» زاد في رواية: «يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وسيأتي بتمامه في كتاب الأقضية والأحكام. 3882 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من منع فضل مائه أو فضل كلأه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة» رواه أحمد وفي إسناده محمد بن أسد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم لكن حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح وغيره يشهد له. 3883 - وعن عبادة بن الصامت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ» رواه عبد الله بن أحمد في المسند. 3884 - وعن عبد الله بن مغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي. قوله: «فضل ماء» هو ما زاد على الحاجة. قوله: «الكلأ» بفتح الكاف واللام مقصور هو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. قوله: «نقع البئر» أي الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها. .[20/2] باب الناس شركاء في ثلاث وتقديم كفاية الأعلى فالأعلى في الشرب 3886 - وعن بعض الصحابة قال: «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار» رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ لهما: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار». 3887 - ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد: «وثمنه حرام» وإسناده ضعيف وقد صححه ابن السكن. 3888 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوايط أو يفنى الماء» رواه ابن ماجه والبيهقي والطبراني بإسناد منقطع. 3889 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل» رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد فيه مقال، وقال الحافظ في "الفتح": إن إسناده حسن، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن. 3890 - وصححه الحاكم من حديث عائشة وفيه قصة الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للزبير: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار» رواه الجماعة من حديث الزبير وسيأتي إن شاء الله في باب النهي عن الحكم في حال الغضب. قوله: «مهزور» بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي مضمومة ثم راء وهو وادي بني قريظة بالحجاز وقيل غير ذلك. .[20/3] باب الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين 3892 - وعن الصعب بن جثامة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حما النقيع وقال: لا حمى إلا لله ورسوله» رواه أحمد وأبو داود وللبخاري منه: «لا حمى إلا لله ورسوله، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع وأن عمر حما الشرف والربذة» 3893 - وعن أسلم مولى عمر «أن عمر استعمل مولًا له يدعا هنيًا على الحمى فقال يا هنيا اضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة، ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما أن تهلك ماشيتهما، يرجعان إلى نخل وزرع ورب الصريمة ورب الغنيمة أن تهلك ماشيتهما، يأتيني ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئًا» رواه البخاري. 3894 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه. 3895 - وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في "الموطأ" مرسل وقد تقدم الكلام عليه. 3896 - وتقدم حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ضار مسلمًا ضاره الله ومن شاق مسلمًا شق الله عليه» رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قوله: «النقيع» بالنون موضع معروف. قوله: «الشرف» بفتح المعجمة، وبعدها راء ثم فاء موضع معروف، والربذة: بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة موضع معروف بين مكة والمدينة. قوله: «هنيا» بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية. قوله: «الصريمة» تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل أو من العشر إلى الأربعين منها. .[20/4] باب ما جاء في إقطاع المعادن 3898 - وعن أبيض بن حمال: «أنه وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له إنما أقطعت له الماء العد قال: فانتزعه منه، قال وسأله عما يحمي من الأراك فقال: ما لم تنله أخفاف الإبل» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان. 3899 - وعن بهيسة قالت: «استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: الماء، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال: أن تفعل الخير خير لك» رواه أحمد وأبو داود وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف، قال في "التلخيص": وقد ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة. 3900 - ولابن ماجه من حديث عائشة أنها قالت: «يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح والماء والنار» والحديث إسناده ضعيف وللحديث شواهد. قوله: «القبلية» منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام. قوله: «جلسيها» بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب والجلس كل مرتفع من الأرض. قوله: «وغوريها» بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور. قوله: «من قدس» بضم القاف وسكون الدال المهملة، بعدها سين مهملة وهو الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع. قوله: «العد» بكسر العين المهملة، وتشديد الدال الدايم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه اعداد وقيل العدّ ما يجمع ويعد وروده.
|