فصل: الجزاء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الجِذَاذ:

- بفتح الجيم وكسرها وبالمهملة، والمعجمة-: القطع حكاها صاحب (المحكم)، وكذلك الحصار، والقطاف، والضرام كله بالوجهين.
قال الجوهري: فكأن الفعال والفعال يطردان في كل ما كان منه بمعنى وقت الفعل.
والجذاذ: القطع المكسّرة المفتتة والحطام، قال الله تعالى: {فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلّا كَبِيراً لَهُمْ} [سورة الأنبياء: الآية 58] والمجذوذ: المقطوع، قال الله تعالى: {عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} [سورة هود: الآية 108]: أي دائم غير مقطوع.
[تحرير التنبيه ص 199، والقاموس القويم 1/ 119].

.الجذام:

مأخوذ من الجذم، وهو القطع.
قال الجوهري: لا يقال: أجذوم، وهو داء معروف تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم، نسأل الله تعالى العافية.
[معجم المقاييس (ج ذ م) ص 208، والمطلع ص 324].

.الجذع:

من الضأن ما استكمل سنة وطعن في الثانية، وقيل: ما له ستة أشهر، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: إن كان متولدا بين شاتين لستة أشهر، وإن كان بين هرمين فثمانية.
ومنه الجذعة: وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وقيل: ما لها سنة ودخلت في الثانية، وقيل: هي مثل الثنية، وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية دخولا بينا، والتاء للوحدة، وقيل: الجذعة بنت خمس سنين.
[الإقناع 4/ 49، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 113، ونيل الأوطار 4/ 127، 5/ 113، وشرح متن أبي شجاع للغزي ص 38، والثمر الداني ص 290، 292].

.جِذْم:

(جذم الحائط) بكسر الجيم، وسكون الذال المعجمة: وهو أصل الحائط، والجذم: القطع.
[المغني لابن باطيش 1/ 86، ونيل الأوطار 3/ 170].

.الجِرَاح:

مصدر: جارحه جراحا ولذلك ذكّر ضميره، فقيل: فلا قسامة فيه ولم يقل فيها، ويحتمل أن يكون جمع: جراحة وتذكيره على تأويله بمذكر لأنه مذكور شيء ونحوها.
[المطلع ص 369، والنظم المستعذب 1/ 250، والموسوعة الفقهية 30/ 257، وشرح حدود ابن عرفة ص 620].

.الجرادة:

حشرة ضارة مستقيمة الأجنحة تطير في أرجال كثيرة تهلك الزرع إهلاكا شاملا، قال الله تعالى: {فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ} [سورة الأعراف: الآية 133]، وشبّه الله الناس حين يبعثون من قبورهم بالجراد المنتشر.
[القاموس القويم للقرآن الكريم ص 120].

.جِران:

قال في (القاموس): جران البعير- بالكسر-: هو مقدمة عنقه من مذبحه إلى منحره، والجمع: جرن، ككتب.
[القاموس المحيط (جرن) 1530، ونيل الأوطار 6/ 41].

.الجرجرة:

صب الماء في الحلق كالتجرجر، والتجرجر أن تجرعه جرعا متداركا، وجرجر الشراب: صوت.
وجرجره: سقاه على تلك الصّفة، قاله في (القاموس).
والجرجرة أيضا: الصوت الذي يردده البعير في حنجرته.
[معجم المقاييس (جر) ص 197، والقاموس المحيط (جرر) ص 464، ونيل الأوطار 1/ 68، والمغني لابن باطيش 1/ 22].

.الجُرْحُ:

أثر دم في الجلد.
ويسمّى القدح في الشاهد جرحا تشبيها به، وتسمّى الصّائدة من الكلاب والفهود والطير جارحة، وجمعها: جوارح أيضا، لأنها تجرح، أو تكسب، وتسمّى الأعضاء الكاسبة جوارح تشبيها بها، لأحد هذين (الكسب، والجرح).
وفي (المصباح): جرحه بلسانه: عابه وتنقصه، ومنه:
جرحت الشاهد: إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته.
[المصباح المنير (جرح) ص 37، والتوقيف ص 238].

.الجَرّ:

بفتح الجيم وتشديد الرّاء، قال ابن فارس: الجرّ من الفخّار، والجرّ: شيء يتّخذ من سلاخة عرقوب البعير تجعل فيه الخلع- بسكون اللام- قال: والخلع: كرش تجعل المرأة فيه اللّحم تعلّقه في مؤخّر الجمل، فهو أبدا يتذبذب، وقال الجوهريّ، في فصل الجيم من باب الرّاء: الجرّة من الخزف، وجمعها: جرّ، وجرار، والجرّ أيضا: أصل الجبل، وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أنّ من المواضع التي صحّفها الفرّاء هذا، فإنّه صحّفه، وقال: (الجرّ): أصل الحبل.
[المغني لابن باطيش 1/ 24].

.الجزاء:

من معاني الجزاء: الغناء، والكفاية، قال الله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً} [سورة البقرة: الآيتان 48، 123] أي: لا تغنى، والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيرا فخير، وإن شرّا فشر، قال الله تعالى: {فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى} [سورة الكهف: الآية 88]، وقال سبحانه: {وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها} [سورة الشورى: الآية 40].
وعلى ذلك، فالجزاء أعم من العقوبة حيث يستعمل في الخير، والشر، والعقوبة خاصة بالأخذ بالسوء.
الجزاء: كلمة دخلت في العرف المغربي بمعنى: رسوم مالية تؤدى مقابل البناء والتشييد بأرض تملكها الحكومة.
وتطلق الكلمة على أحياء تعاملها في بعض المدن نظرا لملكية المخزن لها، مثل جزاء ابن زاكور بفأس، والجزاء بالرباط.
وسمّى بذلك: لأن إدريس الثاني أمر ببناء الدور والغرس، ونادى أن كل من بنى موضعا أو اغترسه قبل تمام بناء السور فهو له هبة، فيظهر أن من بنى بناء أو اغترسه بعد تمام السور إنما يكون باستئجار الأرض، وهو سبب الجزاء في بعض جهاتها.
[معلمة الفقه المالكي ص 196، والموسوعة الفقهية 30/ 269].

.الجزاف:

مثلث الجيم البيع بغير كيل ولا وزن.
وبكسر الجيم وفتحها، ويقال فيه: (الجزافة)، والمجازفة:
وهو بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا وزن وكله عن صاحب (المحكم) قال: وهو دخيل.
قال الجوهري: هو فارسي معرب وضبطه في نسخة من (تهذيب اللغة) للأزهري عليها خطة بالضم أيضا فيكون مثلثا.
[التوقيف ص 241، وفتح الباري م/ 103، والمطلع ص 240].

.الجَزُور:

- بفتح الجيم وضم الزاي-: البعير ذكرا كان أو أنثى، والجمع: الجزر، والجزار: الذي يذبح الجزور.
وقيل: البعير السمين الذي ينحر، ويسمى بهذا الاسم البعير خاصّة.
[المغني لابن باطيش 1/ 45، 327].

.الجِزة:

- بكسر الجيم-: ما تهيأ لأن يجز، عن ابن سيده، والجزة- بالفتح-: المرة.
[المطلع ص 243، ونيل الأوطار 5/ 148].

.الجرس:

بفتح الجيم والراء، ثمَّ مهملة، وحكى القاضي عياض إسكان الراء: هو الجلجل، وأصله من الجرس، وهو الصوت الخفي، ويقال بكسر أوله، يقال: لا يسمع له جرس ولا همس، وسمعت جرس الطير، وهو صوت مناقيرها.
[المصباح المنير (جرس) ص 37، وفتح الباري م/ 102، 103، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 318].

.الجُرموق:

- بضم الجيم-: هو الموق معرب يرموك، لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة إلا معربة، وهو: خف صغير يلبس فوق الخفّ لحفظه من الطّين وغيره على المشهور.
- وقيل: هو جورب مجلد من داخله.
- وقيل: ما يلبس فوق الخف إطلاقا.
وفي (المصباح): أنه جورب صغير يلبس في الخف، والجمع:
جراميق، ويقال له: (الموق)، والمثنى: (جرمقين)، وجرموقان: خفّان غليظان لا ساق لهما.
- قال ابن سيده: هو معرب، وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف قاله غير واحد من أهل اللغة.
الجوربان: على شكل الخف ويصنعان من الفرش ويغشيان بالجلد.
فائدة:
الفرق بين الجرموق، والجورب ليس إلا من جهة تخصيص الجرموق باللبس فوق الخف، والجورب قد يلبس فوق الخف، وقد يلبس مفردا.
[الكليات ص 354، والمصباح المنير (جرم) ص 38، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 46، وتحرير التنبيه ص 40، ودستور العلماء 1/ 392، والمطلع ص 21، 22، والثمر الداني ص 71، والمغني لابن باطيش 1/ 41].

.الجَريد:

سعف النّخيل، الواحدة: جريدة، ويذكر الفقهاء عبارة: (صرف الجريد) كما في (التنبيه).
قال النووي: ذكر الأزهري والأصحاب في معنى التصريف شيئين:
1- أنه قطع ما يضر تركه يابسا وغير يابس.
2- ردها عن وجوه العناقيد وتسوية العناقيد بينها لتصيبها الشمس وليتيسر قطعها عند الإدراك. قال ابن باطيش: (الجريد): الذي يجرد عنه الخوص، ولا يسمّى جريدا ما دام عليه الخوص، وإنما يسمى سعفا، والواحدة: جريدة، وكلّ شيء قشرته عن شيء فقد جردته عنه.
والمقشور: مجرود، وما قشر عنه: جرادة، قاله الجوهري.
[القاموس المحيط (جرد) ص 347، وتحرير التنبيه ص 240، والمغني لابن باطيش 1/ 394].

.الجرين:

موضع تجفيف الثمر.
والبيدر: الذي يداس فيه الطعام.
وأهل البحر يسمّونه: العذاء، مفتوحا ممدودا، وأهل البصرة يسمونه: المربد.
- وقال الجوهري: والمسطح: الموضع الذي يبسط فيه التمر ويجفف وتفتح ميمه وتكسر.
- وقال في (القاموس): الجرن بالضم، وكأمير، ومنبر البيدر، وأجرن التمر: جمعه فيه.
[القاموس المحيط (جرن) 1530، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 105، والتوقيف ص 240، ونيل الأوطار 7/ 128، والمطلع ص 132].

.الجزية:

من جزأت الشيء: إذا قسمته، ثمَّ سهلت الهمزة، وقيل: من الجزاء، لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام أو من الأجزاء، لأنها تكفي من توضع عليه عصمة دمه.
قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية: إن الذل يلحقهم بحملهم على الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام، قيل: شرعت سنه ثمان، وقيل: تسع.
والجزية: ما يؤخذ من أهل الكفر (الذمة) جزاء على تأمينهم، وهي مشتقة من الجزاء، وهو المقابلة، لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان، والجمع: الجزى، مثل:
لحية لحي.
وسمّيت جزية، لأنها تجزى من القتل: أي تعصم.
- وقيل: مال يجبله الإمام على الكافر، الذكر، الحر، المكلّف، القادر، المخالط لأهل الذمة (ولو منعزل بنيته يصح أسره جزاء تأمينه على نفسه وماله بغير الحجاز واليمن).
- وقيل: تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به، وهي مأخوذة عن المجازاة لكفنا عنهم.
الفرق بين الجزية والعشر: الجزية: توضع على الرؤوس، والعشر: يوضع على الأموال التجارية التي يجريها التاجر على العاشر.
الجزية الصلحية: قال الشيخ ابن عرفة رحمه الله:
ما لزم كافر لمنع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام حيث يجرى عليه (الجزية المعنوية) ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه.
[الإقناع شرح متن أبي شجاع 4/ 19، والكواكب الدرية 2/ 138، والثمر الداني ص 286، وأنيس الفقهاء ص 182، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 227، 228، والمغني لابن باطيش 1/ 643، ودستور العلماء ص 399، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 138، والتوقيف 243].