فصل: المفوضة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.المفلس:

في اللغة: هو الذي لا مال له، وليس له ما يدفع به حاجته.
وفي الشرع:
- جاء في (دستور العلماء): المفلس: هو رجل حكم القاضي بإفلاسه ويقابله الملي، أي: الغني.
- وفي (المطلع): المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله، وسموه مفلسا وإن كان ذا مال، ويجوز أن يكون سمى بذلك، لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سمى بذلك، لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه، كالفلوس، ونحوها.
وقال أبو السعادات: صارت دراهمه فلوسا.
وقيل: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس.
[دستور العلماء 3/ 306، والمطلع ص 254، ومعجم المغني 4/ 493- 4/ 265، ونيل الأوطار 5/ 241].

.المفهوم:

اسم مفعول من فهم يفهم، والفهم: هو حسن تصور المعنى، أو هو جودة استعداد الذهن للاستنباط والجمع: فهوم، وأفهام.
واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.
وفي (الحدود الأنيقة): ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة.
[المعجم الوسيط (فهم) 2/ 731، والتوقيف ص 679، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 37، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 147، والحدود الأنيقة ص 80].

.مفهوم الموافقة:

ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في (دستور العلماء)، و(التوقيف).
وفي (لب الأصول): موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ} [سورة الإسراء: الآية 23] وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ} [سورة النساء: الآية 2].
[دستور العلماء 3/ 305، والتوقيف ص 670، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 37].

.المفوضة:

- بكسر الواو-: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه.
قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.
والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة- بفتح الواو-: أي المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر.
والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.
قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ** ولا سراة إذا جهالهم سادوا

- وفي (النظم المستعذب): يقال للمرأة: مفوّضة- بكسر الواو- لتفويضها، لأنها أذنت فيه، وبالفتح، لأن وليها فوضها بعقده.
- وفي (المطلع): المفوّضة: التي ردت أمر مهرها إلى وليها.
[النظم المستعذب 2/ 146، 147، والمطلع ص 327].

.المقادير:

واحدها: مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره.
[المطلع ص 364، والروض المربع ص 478].

.مُقَاصَّة:

يقال في اللغة: (قصصت الأثر): أي تتبعته، وقاصصته مقاصة وقصاصا: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدّين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر، قاله الفيومي.
والمقاصّة: المماثلة، من قولهم: (قصّ الخبر): إذا حكاه فأداه على مثل ما سمع.
والقصاص في الجراح: أن يستوفي مثل جرحه، وكذلك سميت المقاصّة في الدّين، لأن على كلّ واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر، وهي هنا بمعنى: الإسقاط.
وفي الشرع: قال ابن عرفة: المقاصة: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما.
[المصباح المنير 2/ 610 (قصّ)، وشرح حدود ابن عرفة ص 406، والنظم المستعذب 2/ 114، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 320، والموسوعة الفقهية 4/ 227].

.مقاطعة:

هذا مصطلح فقهي جرى استعماله في باب الوقف من قبل متأخري فقهاء الحنفية في العهد العثماني، ولا يعرف عند غيرهم، ومرادهم بالمقاطعة: (الأجرة السنوية التي تدفع للوقوف من قبل المتصرف في العقار الذي وقفت أرضه وملكت أبنيته وكرومه وأشجاره).
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 320].

.المقام:

مقام إبراهيم، خليل الرحمن عليه السلام، وهو الحجر المعروف، ثمَّ قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه.
وفي سبب وقوف الخليل عليه قولان:
أحدهما: أنه وقف عليه حتى غسلت زوجة ابنه رأسه في قصة طويلة، وهذا يروى عن ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم.
والقول الثاني: أنه قام عليه لبناء البيت، وكان إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه ويحتمل أنه وقف عليه لغسل رأسه، ثمَّ وقف عليه لبناء الكعبة.
[المطلع ص 192، 413].

.المقام المحمود:

هو الشّفاعة العظمى في موقف القيامة، سمّي بذلك، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون حين يشفع لهم. وتأتى منكرة للتفخيم والتعظيم كما قال الطيبي، كأنه قال: (مقاما): أي مقاما محمودا بكل لسان، ويأتي منكرا تأدبا مع القرآن الكريم، في قوله تعالى: {عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً} [سورة الإسراء: الآية 79].
ورواه الحافظ أبو بكر البيهقي في (السنن الكبرى): (المقام المحمود)، وكذلك أبو حاتم بن حبان في كتاب (الصلاة).
[المطلع ص 53، وتحرير التنبيه ص 62، ونيل الأوطار 2/ 54، 55].

.المقام:

موضع القدمين، والمقام: المجلس، والجماعة من الناس والموقف المهم، كذا في (المعجم الوسيط).
والمقام- بفتح الميم وضمها- قال الجوهري: قد يكون كل منهما بمعنى: الإقامة، وقد يكون بمعنى: موضع القيام، لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم، لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم، لأنه مشبه ببنات الأربعة نحو دحرج، وقوله تعالى: {لا مُقامَ لَكُمْ} [سورة الأحزاب: الآية 13]- بالفتح-: أي لا موضع لكم، وقد قرئ- بالضم-: أي لا إقامة لكم.
[المعجم الوسيط (قوم) 2/ 798، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 134].

.المقايلة والمقايضة:

هما: المبادلة من قولك: (تقيل فلان أباه)، وتقيضه: إذا نزع إليه في الشبه، وهما قيلان وقيضان: أي مثلان.
والمقايضة شرعا: تعنى معاوضة عرض بعرض: أي مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود.
[المصباح 2/ 63 (قيض)، والتعريفات الفقهية ص 500، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 147، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1200].

.المقبرة:

بتثليث الباء، ذكرها ابن مالك في (مثلثة).
قال الجوهري: المقبرة- بفتح الباء وضمها- واحدة:
المقابر، وقد جاء في الشعر: المقبر، وأنشد:
لكل أناس مقبر بفنائهم ** فهم ينقصون والقبور تزيد

وقبرت الميت: دفنته، وأقبرته: أمرت بدفنه، آخر كلامه. ومقبرة- بفتح الباء-: القياس، والضم المشهور، والكسر قليل، وكلما كثر في مكان جاز أن يبنى من اسمه (مفعلة)
كقولهم: (أرض مسبعة) لما كثر فيها السباع، ومذأبة: لما كثر فيها الذئاب.
وجاء في (المغني): فإن كان في الأرض قبر أو قبران لم تمنع الصلاة فيها، لأنها لا يتناولها اسم المقبرة.
[المطلع ص 65، وتحرير التنبيه ص 66، 67، والثمر الداني ص 35].

.المقتضى:

- بالكسر-: اسم الفاعل من الاقتضاء- وبالفتح-:
اسم مفعول منه.
ومقتضى الحال عند أرباب المعاني: هو الأمر الخاص الذي يقتضيه الحال.
[دستور العلماء 3/ 311].

.مقتضى النص:

هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعيّا أو عقليّا، وقيل: هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق، مثاله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [سورة النساء: الآية 92]، وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فيزداد عليه ليكون تقدير الكلام، فتحرير رقبة مملوكة.
[التعريفات ص 202].

.المقتل:

- بفتح التاء- واحد: المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: (مقتل الرجل بين فكيه).
[المطلع ص 357، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 198].

.المقدار:

في اللغة: ما يعرف به قدر الشيء كالذراع، والكيل، والوزن، والمقياس، والعدد.
والمقدار: الزمان، والمكان، والطاقة وقضاء الله المحكم النافذ، قال الله تعالى: {وَما نُنَزِّلُهُ إِلّا بِقَدَرٍ} [سورة الحجر: الآية 21]: أي بمقدار وكمية معلومة محددة، وقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} [سورة البقرة: الآية 236]: أي طاقته وقدرته المالية وجهده، وقوله تعالى: {فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها} [سورة الرعد: الآية 17]: أي بحسب طاقتها وسعتها. وعند الحكماء: الكم المتصل القار الأجزاء كالخط، والسطح، والجسم التعليمى أو غير قار الأجزاء كالزمان.
[دستور العلماء 3/ 308، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 105].

.مقدرات:

المقدرات: جمع مقدر، وهو في اللغة: من التقدير، الذي هو تبين كمية الشيء.
والمقدرات عند الفقهاء: هي الأشياء التي تتعين مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو الذرع، أو العد. وهي الوحدات القياسية العرفية التي تعامل الناس بها في العصور السالفة لا غير.
[المصباح المنير 2/ 630، والمفردات ص 596، والتعريفات الفقهية ص 451، 452، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 321].

.مقدمة العلم:

هي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله، سواء توقف نفس الشروع عليه كتصوره بوجه ما والتصديق بفائدة ما، أو الشروع على وجه البصيرة لمعرفته برسمه والتصديق بفائدته المترتبة عليه المعتدة بها بالقياس إلى المشقة عند الشارع، والتصديق بموضوعية موضوعه وغير ذلك من الرءوس الثمانية المذكورة في آخر (تهذيب المنطق).
[دستور العلماء 3/ 312، والكليات ص 870].

.مقدمة الكتاب:

هي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعها فيها سواء توقف عليه الشروع أو لا.
فائدة: ومقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلم بينهما عموم وخصوص مطلق، والفرق بين المقدمة والمبادئ: أن المقدمة أعم من المبادئ، وهو يتوقف عليه المسائل بلا واسطة، والمقدمة ما يتوقف عليه المسائل بواسطة أو لا واسطة.
[دستور العلماء 3/ 312، والتعريفات 201].