فصل: 94- هل تجامع الإرادة المراد؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (نسخة منقحة)



.93- متى يقصد الإنسان الفعل؟

1- وأجمعت المعتزلة إلا الجبائي أن الإنسان يريد أن يفعل ويقصد إلى أن يفعل وأن إرادته لأن يفعل لا تكون مع مراده ولا تكون إلا متقدمة للمراد.
2- وزعم الجبائي أن الإنسان إنما يقصد الفعل في حال كونه وأن القصد لكون الفعل لا يتقدم الفعل وأن الإنسان لا يوصف بأنه في الحقيقة مريد أن يفعل وزعم أن إرادة البارئ مع مراده.
3- وقال أبو الهذيل أن إرادة البارئ مع مراده ومحال أن تكون إرادة الإنسان لكون الفعل مع الفعل.

.94- هل تجامع الإرادة المراد؟

واختلف الذين أنكروا الإرادة الموجبة في الإرادة للفعل: هل تجامع المراد أم لا؟ على مقالتين:
1- فمنهم من زعم أن الإرادة وإن كانت غير موجبة فلا تكون إلا قبل المراد.
2- وزعم الجبائي أن الإرادة التي هي قصد للفعل مع الفعل لا قبله.

.95- الإرادة التي هي تقرب بالفعل: مع الفعل أو قبله؟

واختلفت المعتزلة في الإرادة التي هي تقرب بالفعل: هل تكون قبل الفعل أو مع الفعل؟ على مقالتين:
1- فمنهم من زعم أنها قبل الفعل كما أن الإرادة لأن يفعل الفعل قبله.
2- وقال الإسكافي: قد يجوز أن تكون مع الفعل.

.96- هل لإرادة العبد عبادة؟

واختلفت المعتزلة في إرادة العباد هل لها إرادة؟ على مقالتين:
1- فقال بعضهم: لا يجوز أن تكون للإرادة إرادة لأنها أول الأفعال.
2- وأجاز الجبائي أن يريد الإنسان إرادته في بعض مادار بيني وبينه من المناظرة.

.97- هل تدعو النفس للإرادة؟

واختلفوا: هل تدعو النفس إلى الإرادة ويدعو إليها الخاطر؟ على مقالتين:
1- فأجاز ذلك قوم.
2- وأباه آخرون.

.98- هل الإرادة مختارة؟

واختلفوا في الإرادة هل هي مختارة أم ليست بمختارة؟ على مقالتين:
1- فقال قوم: هي مختارة كما أنها اختيار ولم يجيزوا أن تكون مرادة كما أنها مختارة.
2- وقال قائلون: هي اختيار وليست بمختارة.

.99- هل أفعال الله مختارة؟

واختلفوا في أفعال الله-عز وجل- هل هي كلها مختارة أم لا؟ على أربعة أقاويل:
1- فقال قائلون: منها ما هو اختيار ومنها ما هو مختار.
2- وقال بعضهم: كلها مختارة لا باختيار غيرها بل هي اختيار كما كانت مرادة لا بإرادة غيرها وهذا قول البغداديين.
3- وقال قائلون: ما كان من أفعال الله له ترك كالأعراض فهو مختار وما لا ترك له كالأجسام فهو اختيار وليس بمختار.
4- وقال قائلون: ليس كل أفعال العباد مختارة بل منها ما لا يقال أنه مختار وجميعًا لا يقال له: اختيار؟

.100- قولهم في الإيثار في الإيثار:

واختلفوا في الإيثار:
1- فقال قوم: الإيثار هو الاختيار والإرادة والمراد لا يكون إيثارًا ولا اختياراُ.
2- وقال قوم: الإيثار هو الإرادة والاختيار قد يكون إرادة وقد يكون مرادًا.

.101- هل خفة الشيء وثقله هي الشيء؟

واختلفت المعتزلة في الثقل والخفة هل هما الشيء أو غيره؟
1- فقال قائلون: الثقل هو الثقيل وكذلك الخفة هو الخفيف وإنما يكون الشيء أثقل بزيادة الأجزاء وهذا قول جمهور المعتزلة وهو قول الجبائي.
2- وقال قائلون منهم الصالحي: الثقل غير الثقيل والخفة غير الخفيف.

.102- هل يجوز رفع ثقل الأرضين؟

واختلف هؤلاء فيما بينهم هل يجوز أن يرفع الله ثقل السموات والأرضين حتى تكون أخف من الريشة؟ على مقالتين:
1- فجوز ذلك بعضهم.
2- وأنكره بعضهم.
3- وقال ضرار بن عمرو: ثقل الشيء بعضه وخفته بعضه.

.103- ظل الشيء هل هو الشيء؟

واختلفوا في ظل الشيء هل هو الشيء أم غيره؟ على مقالتين:
1- فقال قائلون: ظل الشيء غيره.
2- وكان الجبائي يزعم أن الظل ليس بمعنى وإنما معنى الظل أن الشيء يستر لا أن الظل معنى.

.104- قولهم في القتل ما هو؟

واختلفوا في القتل ما هو؟
1- فقال قائلون: القتل هو الحركة التي تكون من الضارب كنحو الموجبة والرمية وما أشبه ذلك التي يكون بعدها خروج الروح وأنها لا تسمى قتلًا ما لا تخرج الروح فإذا خرجت الروح سميت قتلًا.
قالوا: وهذا كالحالف يحلف فيقول: إن قدم زيد فامرأتي طالق فإذا قدم زيد كان قوله الأول طلاقا. وزعموا أن الانقتال حل في المقتول وكذلك قاولا: ذبح وانذباح وشجة وانشجاج على مثل قوله القتل والانقتال وأن الشجة في الشجاج وكذلك الذبح في الذابح والانذباح في المذبوح والانشجاج في المنشج والقائل بهذا إبراهيم النظام.
2- وقال قائلون: الحركة التي تخرج بعدها الروح عند الله قتل لأنه يعلم أن الروح بعدها تخرج وهي قتل في الحقيقة ولكن لا يعلم أنه قتل حتى تخرج.
وأبى هذا القول أصحاب القول الأول.
وزعم الفريقان أن القتل قائم بالقاتل وأن المقتول مقتول بقتل في غيره.
3- وقال قائلون من المعتزلة: القتل هو خروج الروح عن سبب من الإنسان وخروج الروح لا عن سبب يكون من الإنسان موت وليس بقتل وزعم هؤلاء أن القتل يحل في المقتول لا في القاتل.
4- وقال قائلون: القتل إبطال البنية وهو كل فعل لا تكون الحياة في الجسم إذا وجد كنحو قطع الرأس وفلق الحنجرة وكل فعل لا يكون الإنسان حيًّا مع وجوده وهو يحل في المقتول.
5- وقال ابن الراوندي: فاعل القتل قاتل في حال فعله والمقتول مقتول في حال وقوع القتل به عند من عرف أن القاتل استعمل السيف بضرب ما يقع بعده خروج الروح.
قال: وليس يكون الإنسان قاتلًا على الحقيقة إلا لمن خرج روحه مع ضربته لأنه يعلم حينئذ أنه هو الذي استفعل الخروج بضربته وأن الروح لم يكن ليخرج بهوى نفسه دون أن يضطره الضارب بالسيف ويكرهه ولا نعرف شيئًا حدث في وقت خروجه إلا الضربة والقضاء على الظاهر وكل ما جرت العادة في إحكام الأفعال والفاعلين فأما من تأخر خروج روحه فليس الضارب قاتلًا له إلا بأن عرض روحه للخروج وسلط عليه ضدًا يخرجه ويغمره.
قال: فإن قال لنا قائل: فمن القاتل له في الحقيقة قلنا لهم: ليس بمقتول في الحقيقة فيكون له قاتل في الحقيقة وليس يضاف قتله إلا إلى الضارب ولكن الضد الذي دخل عليه هو الذي منعه من الحس وغمره وأخرج روحه عن جسده.
قال: ولو قال قائل: الضد قتله كما يقتله السم لجاز ذلك له.
وزعم أن الله- سبحانه- خص إخراجه لروح غيره بأن سماه موتًا.
قال: ومما يجاب به أيضًا أن يقال: الضارب قاتل بالتعريض والضد قاتل على الحقيقة.
ووصف ابن الراوندي في القتل فزعم أنه ينفصل من آلة الضارب إلى جسد المضروب ضد للروح ولولا موضع ذلك الضد لم يقصد تلك الآلة فإذا حلت عليه جاهضته فأجهضها فإن غلب الروح الضد فلا قتل وإن غلب الضد غمر وجاءت تلك الحال التي يعرف عندها أن الإنسان مقتول عند أهل التولد وعندنا. قال ابن الراوندي: وقد زعم أصحاب التولد أنه يحدث عن الضربة في بدنه شيء هو الألم والقتل قال: وذلك الحادث في قولهم مسعل عندنا إلا عمل الضد وعمل الروح فإنهما يحدثان منهما طباعًا.

.105- هل يضاد القتل الحياة؟

واختلفوا في القتل هل يضاد الحياة أم لا؟ على مقالتين:
1- فزعم بعضهم أن القتل يضاد الحياة.
2- وقال قائلون: لا يضاد الحياة.

.106- قولهم في الحياة:

واختلف هؤلاء في الحياة على مقالتين:
1- فمنهم من يثبت الحياة عرضًا والموت عرضًا.
2- ومنهم من زعم أن القتل عرض يحل في القاتل والحياة جسم لطيف يحل في جسد المقتول وإنما يضاد الحياة الموت الذي هو جسم يمنعها من الحس الذي هو خاصتها فبهذا سمي موتًا وهو موت وميت كما أنها حياة وحي وزعم أن الإماتة التي هي إدخال الله-عز وجل- الجسم المضاد لها عليها تكون وحسها قائم كما أن القتل الذي هو إدخال ذلك الجسم أيضًا عليها يكون وحسها قائم.