الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.فوائد الشركات الحلال: 1- أن شركة المضاربة والعنان والوجوه والأبدان خير وسيلة لتنمية الأموال، ونفع الأمة، وبسط الرزق، وتحقيق العدل. فالعِنان مال وعمل من الطرفين.. والمضاربة مال من أحدهما، وعمل من الآخر.. والأبدان عمل منهما معاً.. والوجوه بما يأخذان بجاههما من الناس. 2- بمثل هذه الشركات الحلال، والمعاملات المشروعة، يُستغنى عن الكسب الحرام كالربا الذي هو ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. 3- بقيام مثل هذه الشركات تتسع دائرة الاكتساب في حدود المباح. فقد أباح الإسلام للإنسان الاكتساب منفرداً، أو مشتركاً مع غيره، حسب ما ورد في الشرع. 1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء:29]. 2- وقال الله تعالى: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزَّمل:20]. .فقه إباحة الشركات: .مبطلات عقد الشركات: فسخ الشركة من أحد الشريكين.. موت أحد الشريكين.. جنون أحد الشريكين.. فقد أحد الشريكين وغَيبته مدة طويلة؛ لأن ذلك بمنزلة الموت. .أركان الشركة: الشريكان، والمعقود عليه-وهو المال أو العمل-، والصيغة-وهي الإيجاب والقبول بحسب العرف-. .شروط الشركات الحلال: 1- أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك. 2- أن يكون الربح مقسوماً قسمة مشاعة بين الشركاء حسب أموالهم إما بالنسبة 20%، 30% أو أقل أو أكثر، أو لأحدهما الربع أو الثلث، وللآخر الباقي ونحو ذلك. 3- أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاً، فلا يجوز للمسلم المشاركة في شركة تزاول أعمالاً محرمة كتصنيع الدخان، أو المخدرات، أو الخمور، أو تتاجر فيها، أو دور القمار، أو شركات الأغاني، وإنتاج الأفلام الخبيثة، أو المصارف الربوية ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله. .حكم استخدام اسم الشخص في التجارة: فهذا العمل غير جائز، والعقد غير صحيح؛ لما فيه من الكذب، والخداع، والغرر، والضرر، وفي الشركات السابقة غنية عنه. .حكم مشاركة الكفار: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. متفق عليه. الشركات المعاصرة: .أقسام الشركات المعاصرة: شركات أشخاص.. وشركات أموال. .1- شركات الأشخاص: وهي ثلاثة أنواع: .1- شركة التضامن: وهي جائزة؛ لأنها تشبه شركة المفاوضة. .2- شركة التوصية البسيطة: وهي جائزة؛ لأنها تشبه شركة العِنان والمضاربة. .3- شركة المحاصة: وهذه جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من أنواع شركة العنان. .2- شركات الأموال: وهي ثلاثة أنواع: .1- شركة المساهمة: والشركة المساهمة: هي التي يُقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية، يطلق على كل منها سهم، يكون قابلاً للتداول، غير قابل للتجزئة كالشركات الصناعية والتجارية والزراعية ونحوها. ويعتبر مدير الشركة وعمالها أُجَراء عند المساهمين، وتوزع الأرباح على الأسهم حسب رأس المال. وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها شركة عِنان، لقيامها على أساس التراضي، ومجلس الإدارة وكيل عن الشركاء في التصرف. .2- شركة التوصية بالأسهم: وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من شركات العنان، وعمل المتضامنين فيها خاضع لأحكام شركة المضاربة. .3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وفيها من شركات الأشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهماً، ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم، وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها تعتبر من شركة العِنان، وفيها بعض خصائص المضاربة. .أنواع شركات الأموال: شركات حلال.. وشركات محرمة.. وشركات مختلطة. .1- الشركات الحلال: .2- الشركات المحرمة: .3- الشركات المختلطة: كالاقتراض من البنوك بالربا، أو إقراض البنوك بالربا ونحو ذلك، فهذه الشركات فيها حلال وحرام، فيجب اجتنابها؛ سلامة للكسب، وتشجيعاً للشركات الحلال، وهجراً للشركات المحرمة لتعود إلى الكسب الحلال. 1- قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [2]} [المائدة:2]. 2- وَعَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ-وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ- «إنّ الحَلاَلَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلاَ وَإِنّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلبُ». متفق عليه. .حكم شراء الشركات المحرمة: أما شراء الشركات المحرمة بغرض تحويلها إلى شركات إسلامية مباحة، بتنقيتها من شوائب الربا، والعقود المحرمة والأشياء المحرمة لتكون الشركة أداة استثمارية مشروعة، فهذا جائز إذا أمكن التحويل في وقت قصير؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، لما فيه من تحويل الحرام إلى حلال، ولما فيه من جلب المصالح، ودفع المفاسد. قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [2]} [المائدة:2]. .أنواع الأوراق التي يتعامل بها الناس: الأوراق النقدية.. الأوراق التجارية.. الأوراق المالية. .1- الأوراق النقدية: .2- الأوراق التجارية: وهي نوعان: الشيكات.. والكمبيالات. فالشيك: أمر مكتوب يطلب به صاحبه من البنك أن يدفع مبلغاً من المال لفرد أو شركة أو جهة ونحو ذلك. والكمبيالة: صك محرر يتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ مسمى لحامل الصك في وقت محدد، ويسمى السند الإذني. .3- الأوراق المالية: .1- الأسهم: .2- السندات: وهذه الأوراق الثلاث كثيرة الشيوع والاستعمال في عصرنا الحاضر، وهي من فقه النوازل المستجدة، فلابد من كشف أحوالها، وبيان أحكامها، ليكون المسلم على بينة منها؛ لئلا يقع في الحرام أو المشتبه وهو لا يعلم. .الأسواق المالية (البورصة): وتعقد في مكان معين.. في أوقات دورية.. للتعامل بيعاً وشراءً بمختلف الأوراق المالية. .أنواع البورصات: وهي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر باتّ، أو بسعر البورصة. 2- بورصة البضاعة الحاضرة: وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عيِّنة من البضاعة كالسيارات، والسجاد، والآلات ونحو ذلك، ثم يُدفع غالب الثمن عند العقد، والباقي عند التسليم. أو يجري البيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق، خلال فترة معينة. 3- بورصة العقود: وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر، أو بسعر معلق على سعر البورصة، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال. .مكان بيع الأوراق المالية: .الفرق بين الأسهم والسندات: 2- حامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته، وحامل السند دائن على الشركة التي أصدرته. 3- حامل السهم يحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة، ويخسر بحسب خسارتها، وحامل السند يحصل على ربح ثابت في الموعد المحدد، سواء ربحت الشركة أو خسرت. .أوجه التشابه بين الأسهم والسندات: .أنواع بيع الأوراق المالية: العمليات العاجلة الفورية.. والعمليات الآجلة. 1- العمليات الفورية: يتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فوراً، وهو كالبيع المعروف لغير السهم من السلع، يجوز بيعه وشراؤه في العمليات العادية والفورية كعروض التجارة؛ لأن الأصل جواز بيع الشريك حصته لشريكه أو لآخر، وهو حاصل في بيع الأسهم. 2- العمليات الآجلة: يتم فيها عقد الصفقة الآن، ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد في وقت معلوم. فهذا البيع لا يجوز؛ لأنه من بيع الدين بالدين، لأن البائع للأسهم لا يسلمها للمشتري، والمشتري لا يدفع له الثمن، فقد تأجل الثمن والمثمن. وهم غالباً لا يريدون البيع والشراء حقيقة، بل المراد المضاربة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها فقط، وذلك من الميسر الذي حرمه الله عز وجل. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90]} [المائدة:90].
|