فصل: أركان الشركة:

مساءً 10 :36
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
3
الأربعاء
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.فوائد الشركات الحلال:

للشركة الحلال منافع تعود على الشريكين معاً:
1- أن شركة المضاربة والعنان والوجوه والأبدان خير وسيلة لتنمية الأموال، ونفع الأمة، وبسط الرزق، وتحقيق العدل.
فالعِنان مال وعمل من الطرفين.. والمضاربة مال من أحدهما، وعمل من الآخر.. والأبدان عمل منهما معاً.. والوجوه بما يأخذان بجاههما من الناس.
2- بمثل هذه الشركات الحلال، والمعاملات المشروعة، يُستغنى عن الكسب الحرام كالربا الذي هو ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.
3- بقيام مثل هذه الشركات تتسع دائرة الاكتساب في حدود المباح.
فقد أباح الإسلام للإنسان الاكتساب منفرداً، أو مشتركاً مع غيره، حسب ما ورد في الشرع.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء:29].
2- وقال الله تعالى: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزَّمل:20].

.فقه إباحة الشركات:

أباح الشرع أنواع الشركات توسيعاً على الناس في معاملاتهم، وتنويعاً لطرق الكسب الحلال، وتحريكاً للأموال الراكدة، وتنمية لأموال العاجزين عن العمل، وتهيئة الفرصة للعاطلين عن العمل، وتحقيق مصالح الفرد والأمة، وسد أبواب الكسب المحرم.

.مبطلات عقد الشركات:

تبطل عقود الشركات بما يلي:
فسخ الشركة من أحد الشريكين.. موت أحد الشريكين.. جنون أحد الشريكين.. فقد أحد الشريكين وغَيبته مدة طويلة؛ لأن ذلك بمنزلة الموت.

.أركان الشركة:

أركان الشركة أربعة:
الشريكان، والمعقود عليه-وهو المال أو العمل-، والصيغة-وهي الإيجاب والقبول بحسب العرف-.

.شروط الشركات الحلال:

الشركات التي أباحها الشرع يشترط فيها ما يلي:
1- أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك.
2- أن يكون الربح مقسوماً قسمة مشاعة بين الشركاء حسب أموالهم إما بالنسبة 20%، 30% أو أقل أو أكثر، أو لأحدهما الربع أو الثلث، وللآخر الباقي ونحو ذلك.
3- أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاً، فلا يجوز للمسلم المشاركة في شركة تزاول أعمالاً محرمة كتصنيع الدخان، أو المخدرات، أو الخمور، أو تتاجر فيها، أو دور القمار، أو شركات الأغاني، وإنتاج الأفلام الخبيثة، أو المصارف الربوية ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله.

.حكم استخدام اسم الشخص في التجارة:

إذا اتفقت إحدى الشركات مع شخص تستخدم اسمه ووجاهته، ولا تطالبه بمال ولا عمل، وتعطيه مقابل ذلك مبلغاً معيناً من المال، أو نسبة معينة من الربح مثلاً.
فهذا العمل غير جائز، والعقد غير صحيح؛ لما فيه من الكذب، والخداع، والغرر، والضرر، وفي الشركات السابقة غنية عنه.

.حكم مشاركة الكفار:

تجوز مشاركة المسلم أو الكافر في كل عمل مباح شرعاً، وتجوز مشاركة الكافر في تجارة أو عمل وإن كان يرابي في غيره.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. متفق عليه.
الشركات المعاصرة:

.أقسام الشركات المعاصرة:

تنقسم الشركات المعاصرة إلى قسمين:
شركات أشخاص.. وشركات أموال.

.1- شركات الأشخاص:

وهي الشركات التي تقوم على شخصية الشركاء، بصرف النظر عن المال الذي يقدمه كل شريك.
وهي ثلاثة أنواع:

.1- شركة التضامن:

وهي التي يعقدها اثنان فأكثر بقصد التجارة ويكون الشركاء فيها متضامنون في جميع أعمال الشركة على حد سواء.
وهي جائزة؛ لأنها تشبه شركة المفاوضة.

.2- شركة التوصية البسيطة:

وهي التي تُعقد بين شركاء بعضهم متضامنون، وبعضهم موصون، فجميعهم يقدمون المال، لكن المتضامنين يقومون بأعمال إدارة الشركة، والموصون ليس لهم علاقة بأعمال الشركة.
وهي جائزة؛ لأنها تشبه شركة العِنان والمضاربة.

.3- شركة المحاصة:

هي عقد يلتزم فيه شخصان فأكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي، بتقديم حصة من المال أو العمل، ويقتسمان الربح، ويتحملان الخسارة على حسب ماليهما كالمشاركة في مزاد، أو صفقة وقتية، تُصفّى الأرباح في الحال وتنتهي.
وهذه جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من أنواع شركة العنان.

.2- شركات الأموال:

وهي الشركات التي تعتمد في تكوينها على عنصر المال، بقطع النظر عن شخصية الشريك.
وهي ثلاثة أنواع:

.1- شركة المساهمة:

وهي أهم أنواع شركات الأموال في هذا العصر.
والشركة المساهمة: هي التي يُقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية، يطلق على كل منها سهم، يكون قابلاً للتداول، غير قابل للتجزئة كالشركات الصناعية والتجارية والزراعية ونحوها.
ويعتبر مدير الشركة وعمالها أُجَراء عند المساهمين، وتوزع الأرباح على الأسهم حسب رأس المال.
وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها شركة عِنان، لقيامها على أساس التراضي، ومجلس الإدارة وكيل عن الشركاء في التصرف.

.2- شركة التوصية بالأسهم:

وهي التي تضم نوعين من الشركاء: متضامنين، ومساهمين، والمساهمون كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة، ويختلف المساهم عن الموصي في أن الأول يملك أسهماً قابلة للتداول على عكس الثاني.
وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من شركات العنان، وعمل المتضامنين فيها خاضع لأحكام شركة المضاربة.

.3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

وهي شركة تجارية كباقي شركات الأموال، تجمع بين شركات الأموال والأشخاص، ففيها من شركات الأموال أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته، ومن يديرها كالأجير.
وفيها من شركات الأشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهماً، ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم، وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها تعتبر من شركة العِنان، وفيها بعض خصائص المضاربة.

.أنواع شركات الأموال:

الشركات التي طرحت أسهمها في الأسواق ثلاثة أنواع:
شركات حلال.. وشركات محرمة.. وشركات مختلطة.

.1- الشركات الحلال:

هي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولا تبيع أو تشتري المحرمات، ولا تتعامل بالربا كالشركات الزراعية، والصناعية، والتجارية ونحوها من الشركات المجازة شرعاً، فهذه تجوز المساهمة فيها، وبيع وشراء أسهمها، والاستثمار فيها.

.2- الشركات المحرمة:

وهي الشركات التي أصل نشاطها محرم، كالبنوك الربوية، والشركات التي تبيع الخمور والدخان أو تصنعها، أو التي تبيع وتشتري السلع المحرمة كالأفلام والصور ونحوها، فهذه الشركات لا تجوز المساهمة فيها، ولا البيع والشراء في أسهمها، ولا الاستثمار فيها.

.3- الشركات المختلطة:

وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح، لكنها قد تمارس بعض الأنشطة المحرمة.
كالاقتراض من البنوك بالربا، أو إقراض البنوك بالربا ونحو ذلك، فهذه الشركات فيها حلال وحرام، فيجب اجتنابها؛ سلامة للكسب، وتشجيعاً للشركات الحلال، وهجراً للشركات المحرمة لتعود إلى الكسب الحلال.
1- قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [2]} [المائدة:2].
2- وَعَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ-وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ- «إنّ الحَلاَلَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلاَ وَإِنّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلبُ».
متفق عليه.

.حكم شراء الشركات المحرمة:

لا يجوز للمسلم شراء الأشياء المحرمة من شركات وغيرها؛ لما في ذلك من تعدي حدود الله، وتجاوز الحلال إلى الحرام.
أما شراء الشركات المحرمة بغرض تحويلها إلى شركات إسلامية مباحة، بتنقيتها من شوائب الربا، والعقود المحرمة والأشياء المحرمة لتكون الشركة أداة استثمارية مشروعة، فهذا جائز إذا أمكن التحويل في وقت قصير؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، لما فيه من تحويل الحرام إلى حلال، ولما فيه من جلب المصالح، ودفع المفاسد.
قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [2]} [المائدة:2].

.أنواع الأوراق التي يتعامل بها الناس:

الأوراق التي يتعامل بها الناس اليوم ثلاثة أنواع:
الأوراق النقدية.. الأوراق التجارية.. الأوراق المالية.

.1- الأوراق النقدية:

هي كل مال وُضع بين الناس ليكون وسيطاً للتبادل في السلع كالريال، والدرهم، والدينار، والجنيه، والدولار وغيرها من العملات النقدية.

.2- الأوراق التجارية:

وهي صكوك ثابتة قابلة للتداول بين الناس، وهي تمثل حقاً شخصياً موضوعه: دفع مبلغ معين من النقود بموجبها لحاملها.
وهي نوعان: الشيكات.. والكمبيالات.
فالشيك: أمر مكتوب يطلب به صاحبه من البنك أن يدفع مبلغاً من المال لفرد أو شركة أو جهة ونحو ذلك.
والكمبيالة: صك محرر يتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ مسمى لحامل الصك في وقت محدد، ويسمى السند الإذني.

.3- الأوراق المالية:

وهي نوعان:

.1- الأسهم:

وهي صكوك قابلة للتداول، تمثل الحصص التي يملكها الإنسان في الشركة، ويتكون رأس المال من هذه الأسهم، سواء كانت نقدية أو عينية.

.2- السندات:

وهي صكوك قابلة للتداول، تمثل قرضاً، تصدرها الحكومات والشركات عندما تستدين من الناس، ويعتبر حامله دائناً للشركة، ولا يعد شريكاً فيها، وهي محرمة؛ لما فيها من الربا.
وهذه الأوراق الثلاث كثيرة الشيوع والاستعمال في عصرنا الحاضر، وهي من فقه النوازل المستجدة، فلابد من كشف أحوالها، وبيان أحكامها، ليكون المسلم على بينة منها؛ لئلا يقع في الحرام أو المشتبه وهو لا يعلم.

.الأسواق المالية (البورصة):

هي سوق منظمة للتعامل في الأوراق المالية من أسهم وسندات الحكومات والشركات، القابلة للتداول في البورصة، وفق ضوابط محددة.
وتعقد في مكان معين.. في أوقات دورية.. للتعامل بيعاً وشراءً بمختلف الأوراق المالية.

.أنواع البورصات:

1- بورصة الأوراق المالية:
وهي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر باتّ، أو بسعر البورصة.
2- بورصة البضاعة الحاضرة:
وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عيِّنة من البضاعة كالسيارات، والسجاد، والآلات ونحو ذلك، ثم يُدفع غالب الثمن عند العقد، والباقي عند التسليم.
أو يجري البيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق، خلال فترة معينة.
3- بورصة العقود:
وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر، أو بسعر معلق على سعر البورصة، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال.

.مكان بيع الأوراق المالية:

بورصة الأوراق المالية ليست هي المكان الوحيد الذي تباع وتشترى فيه الأسهم والسندات، فقد تمت الآن مزاولة هذه التجارة من خلال شبكات الحاسب الآلي، على المستوى الإقليمي والعالمي.

.الفرق بين الأسهم والسندات:

1- السهم نصيب من رأس مال الشركة، والسند دين على الشركة.
2- حامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته، وحامل السند دائن على الشركة التي أصدرته.
3- حامل السهم يحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة، ويخسر بحسب خسارتها، وحامل السند يحصل على ربح ثابت في الموعد المحدد، سواء ربحت الشركة أو خسرت.

.أوجه التشابه بين الأسهم والسندات:

كل من السهم والسند يصدر بقيم متساوية.. ولا يقبل التجزئة.. ويمثل حقاً بموجب الصك.. ويمكن تداوله في السوق.. وكل منهما يدرّ دخلاً على صاحبه.. ويصدران عن طريق الاكتتاب العام.. ولكلٍّ منهما قيمة اسمية.. وسعر في السوق اليومي.

.أنواع بيع الأوراق المالية:

العمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية نوعان:
العمليات العاجلة الفورية.. والعمليات الآجلة.
1- العمليات الفورية:
يتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فوراً، وهو كالبيع المعروف لغير السهم من السلع، يجوز بيعه وشراؤه في العمليات العادية والفورية كعروض التجارة؛ لأن الأصل جواز بيع الشريك حصته لشريكه أو لآخر، وهو حاصل في بيع الأسهم.
2- العمليات الآجلة:
يتم فيها عقد الصفقة الآن، ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد في وقت معلوم.
فهذا البيع لا يجوز؛ لأنه من بيع الدين بالدين، لأن البائع للأسهم لا يسلمها للمشتري، والمشتري لا يدفع له الثمن، فقد تأجل الثمن والمثمن.
وهم غالباً لا يريدون البيع والشراء حقيقة، بل المراد المضاربة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها فقط، وذلك من الميسر الذي حرمه الله عز وجل.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90]} [المائدة:90].