الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.كيفية نفي قطاع الطريق: .حكم حد قطاع الطريق: وما أخذوه من المال إن كان موجوداً رُدَّ إلى مالكه، وإن كان مفقوداً رُدَّ مثله، فإن لم يوجد مثله رد قيمته إن كان موسراً، فإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة. لأن الحد والغُرْم حقان واجبان، الحد لله، والغُرْم للآدمي، فيجب أداؤهما معاً كالصيد المملوك في الحرم يجب فيه الجزاء للفقراء، والقيمة لمالكه. .حكم توبة قطاع الطريق: 1- من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه فإن الله يغفر له ما قد سلف، ويسقط عنه ما وجب لله من نفي، وقطع، وصلب، وتحتم قتل. ويؤخذ بما للآدميين من قتل نفس، أو قطع طرف، أو أخْذ مال، إلا أن يُعفى له عنها؛ لأن هذا من باب القصاص، لا من باب الحرابة، وللمجني عليه حق في القصاص أو الدية أو العفو. 2- إن قُبض على قطاع الطريق قبل التوبة أقيم عليهم حد قطاع الطريق، ووجب عليهم رد ما أخذوه لمالكه؛ لئلا تُتخذ التوبة ذريعة لتعطيل حدود الله، ولأن توبتهم بعد القدرة عليهم خوفاً من النكال والعقوبة، فلهذا لا تقبل توبتهم. 3- أما الكافر فتقبل توبته وإسلامه ولو بعد القدرة عليه، فيُرفع عنه القتل، ويلزمه رد ما أخذ لغيره من مال. 4- جميع الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه؛ لأن جميع حقوق الله مبنية على المسامحة، فتسقط بالتوبة، فإن طالب الجاني بإقامتها عليه، فللإمام أن يقيمها عليه، وإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو الفعل ارتفعت عنه العقوبة. 1- قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [33] إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [34]} [المائدة: 33- 34]. 2- وقال الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ [38]} [الأنفال: 38]. 3- وَعَنْ أسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قال: لا إِلَهَ إِلا اللهُ، فَكَفَّ الأنْصَارِيُّ عنه، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أقَتَلتَهُ بَعْدَ مَا قال: لا إِلَهَ إِلا اللهُ». قُلتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أنِّي لَمْ أكُنْ أسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ. متفق عليه. .صفة توبة قطاع الطريق: الأول: أن يتوبوا توبة نصوحاً فيما بينهم وبين الله عز وجل. بأن تكون توبتهم خالصة لله تعالى.. وأن يندم الواحد على ما فعل.. ويقلع عن الذنب بتركه.. ورد ما أخذ لصاحبه أو استحلاله.. والعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب.. وأن تكون التوبة قبل حضور الأجل.. وقبل طلوع الشمس من مغربها، فهذه الخمسة شروط التوبة النصوح. الثاني: أن يُلقي قطاع الطريق السلاح، ويجيئوا إلى الإمام تائبين معتذرين، إما جميعاً، أو يرسلوا رسولاً منهم معه تعهد منهم بتوبتهم، وندمهم على ما فعلوا. 1- قال الله تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [17]} [النساء: 17]. 2- وقال الله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [18]} [النساء: 18]. 3- وقال الله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ [84] فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ [85]} [غافر: 84- 85]. .ما يسقط به حد قطاع الطريق: 1- تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره. 2- رجوع القاطع عن إقراره. 3- تكذيب المقطوع عليه البينة. 4- توبة القاطع قبل القدرة عليه. .ما يترتب على سقوط الحد: فإن كان ما أخذوه من مال موجوداً وجب رده إلى صاحبه، وإن كان تالفاً وجب ضمانه. وإن قتلوا أحداً بسلاح وجب القصاص إلا أن يعفوا أولياء القتيل، أو يأخذوا الدية. وإن جرحوا وجب القصاص في الطرف إلا أن يعفو المجني عليه، أو يأخذ الدية. .حكم توبة الزنديق: والزنديق محارب لله ورسوله ودينه، ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه، فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان، وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان؛ لأنه منافق. فإن تاب الزنديق قبل القدرة عليه فتُقبل توبته، ويُحقن دمه، وأما بعد القدرة عليه فلا تقبل توبته، بل يقتل حداً من غير استتابة، إلا إن علمنا صدق توبته فتقبل توبته ولا نقتله. قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا [145] إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا [146]} [النساء: 145- 146]. .حكم الصائل: والصائل معتد على غيره بغير حق، والاعتداء على الغير بغير حق محرم. فيجب دفع الصائل حفظاً للنفوس من الهلاك، والأعراض من الانتهاك، والأموال من التلف. 1- قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [190]} [البقرة: 190]. 2- وقال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [195]} [البقرة: 195]. .كيفية دفع الصائل: فإن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه.. وإن لم يندفع إلا بالضرب باليد فليضربه.. وإن لم يندفع إلا بالضرب بالعصا فليضربه بالعصا.. يضربه بالأسهل فالأسهل. وإن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله، ولا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له بذلك، وكل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وإن كان يمكنه دفعه بلا قتل فقتله فإنه يضمنه؛ لأنه دفعه بأكثر مما يجب. وكذلك يجب دفع الصائل على غيره مع ظن السلامة. 1- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أرَأيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قال: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلهُ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَأنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلتُهُ؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ». أخرجه مسلم. 2- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «انْصُرْ أخَاكَ ظَالِمًا أوْ مَظْلُومًا». فقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أفَرَأيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أنْصُرُهُ؟ قال: «تَحْجُزُهُ، أوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ». أخرجه البخاري. .حكم قتل الصائل: فإن كان المقتول معروفاً بالشر والفساد، والقاتل معروفاً بالخير والصلاح، فالقول قول القاتل، ولا ضمان عليه، ولكن لابد أن يحلف؛ لأن اليمين تكون في جانب أقوى المدَّعين، ولا يصلح أمر الناس إلا بهذا؛ لأن إقامة البينة متعسر بل متعذر. وأما إذا كان المصول عليه غير معروف بالصلاح فقتله فعليه القصاص إن لم يُقم البينة على أن المقتول صال عليه. أما البهيمة كجمل أو أسد أو ذئب: فإذا صال عليه، ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله، ولا ضمان عليه؛ لأن الصائل مؤذ لا حرمة له. والمؤذي إن كانت طبيعته الأذى قُتل وإن لم يَصُلْ كالحية والأسد، وإن لم تكن طبيعته الأذى قُتل حال أذىته كالجمل والفرس ونحوهما. 1- قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [190]} [البقرة: 190]. 2- وقال الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [195]} [البقرة: 195]. .6- حد البغاة: .أصناف البغاة: فهؤلاء وأمثالهم بغاة ظلمة. والخارجون عن طاعة إمام المسلمين ثلاثة أصناف: إما أن يكونوا قطاع طريق.. أو يكونوا بغاة.. أو يكونوا خوارج. فهؤلاء من مات منهم فحكمه حكم عصاة الموحدين. .صفة الخوارج: وهؤلاء يكفِّرون مرتكب الكبيرة، ويرون أنه مخلد في النار. ويسمّون الحَرُوريّة، وقد ظهروا بالعراق، وكانوا متشددين في الدين بلا فقه، فقاتلهم الإمام علي رضي الله عنه. 1- عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلأنْ أخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ، أحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أنْ أقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُل، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أحْدَاثُ الأسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أجْرًا، لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ». متفق عليه. 2- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَتَمَارَى فِي الفُوقِ». متفق عليه. .حكم الخروج على إمام المسلمين: فتحرم معصيته والخروج عليه ولو جار وظلم، ما لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان، سواء ثبتت إمامته بإجماع المسلمين.. أو بعهدٍ من الإمام الذي قبله، أو باجتهاد أهل الحل والعقد.. أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودَعَوه إماماً. ولا يُعزل بفسقه حتى يرتكب كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان، ومن خرج عليه فيجب قتاله. عَنْ عَرْفَجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمّةِ، وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسّيْفِ، كَائِناً مَنْ كَانَ». أخرجه مسلم. .ما يجب على إمام المسلمين: ويلزم الإمام الحكم بكتاب الله وسنة رسوله؟.. وحفظ الدين.. وتنفيذ أحكام الله.. وإقامة الحدود.. وجباية الصدقات.. والحكم بالعدل.. وحماية بلاد الإسلام.. وتحصين الثغور.. وجهاد الأعداء.. وتعليم أحكام الإسلام.. والدعوة إلى الله.. ونشر الإسلام.. والنصح للرعية.. والرفق بهم.. وعدم غشهم. 1- قال الله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [26]} [ص: 26]. 2- وَعن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ». متفق عليه. 3- وَعن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ». متفق عليه. .ما يجب على الأمة: 1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [59]} [النساء: 59]. 2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السّمْعُ وَالطّاعَةُ، فِيمَا أَحَبّ وَكَرِهَ، إلاّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ». متفق عليه. 3- وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلنَا: لِمَنْ؟ قال: «? وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». أخرجه مسلم. .موانع التكفير: وموانع التكفير أربعة، وهي: 1- الجهل: كحديث عهد بالإسلام، أو كان في مكان يُعذر فيه كبعض الأماكن النائية في البر والبحر. 2- الخطأ: كمن حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يدري، أو فعل شيئاً من الشرك أو المحرمات يظنه جائزاً. فهذا مخطئ لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ويصر على فعله. 3- التأويل المعتبر: وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالفه لدليل منفصل عنه، وهو كل ما كان مبنياً على شبهة، وخلصت نية صاحبه لله. 4- الإكراه: من أُكره على الكفر، بأن ضُرب وعُذب ليرتد عن الإسلام، أو يسب الإسلام. فهذا لا يكفر إذا فعل ذلك؛ لأنه مكره. 1- قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]. 2- وقال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [106]} [النحل: 106]. .كيفية معاملة البغاة: 2- إن تأهب البغاة للقتال، وكان لهم شوكة ومنعة، فعلى الإمام أن يراسلهم، ويسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، وإن طالبوا بحق أعطاهم إياه. 3- ثم يدعوهم إلى التزام الطاعة، ولزوم جماعة المسلمين، فإن رجعوا وتابوا فقد انتهى الأمر. 4- إن لم يرجعوا وعظهم وخوَّفهم القتال، فإن أصروا استعان بالله وقاتلهم، وعلى الرعية أن يعينوا الإمام عليهم حتى يندفع شرهم، وتطفأ فتنتهم. 5- إذا قاتلهم الإمام فلا يقتلهم بما يعمّ كالقذائف المدمرة، والقنابل المحرقة. ولا يجوز قتل مُدْبرهم، وذريتهم، ومن ترك القتال منهم، ولا الإجهاز على جريحهم، ومن أُسر منهم حُبس حتى تخمد الفتنة، ولا تُغنم أموالهم، ولا تُسبى ذراريهم؛ لأنهم مسلمون. 6- بعد انقضاء القتال، وخمود الفتنة، ما تلف من أموالهم حال الحرب فهو هدر، ومن قُتل منهم فهو غير مضمون، وهم لا يضمنون أنفساً ولاأموالاً تلفت حال الحرب. قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [153]} [الأعراف: 153].
|