الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- قوله: عن ابن عباس في قوله تعالى: - قوله: روي أن عثمان رضي اللّه عنه صالح تماضر الأشجعية - امرأة عبد الرحمن بن عوف - على ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار، قلت: غريب بهذا اللفظ، وروى عبد الرزاق في "مصنفه - في البيوع" أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن دينار، أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم، انتهى. وفي "الطبقات" لابن سعد في "ترجمة عبد الرحمن بن عوف" [في "الطبقات - في ترجمة عبد الرحمن بن عوف" ص 91 - القسم الأول من الجزء الثالث - وفيه، فنقض عمامته بيده، ثم عممه بعمامة سوداء، فأرخى بين كتفيه منها، فقدم دومة الجندل، الحديث] أخبرنا الواقدي حدثني سعيد بن مسلم بن قماذين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، قال: بعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في سبعمائة إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست من الهجرة، فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا ثلاثًا، ثم أسلم رأسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي، فبعث عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فكتب إليه أن تزوج تماضر بنت الأصبغ، فتزوجها، ورجع بها، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن لم تلد له غيره، انتهى. أخبرنا عارم [عند ابن سعد: ص 96 - القسم الأول من الجزء الثالث.] بن الفضل ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عبد الرحمن بن عوف توفي، وكان فيما ترك، ذهب، قطع بالفؤوس، حتى مجلت منه أيدي الرجال [قوله: حتى مجلت منه أيدي الرجال، قال ابن الأثير في "النهاية" في - مادة: مجل - ص 85 - ج 4: يقال: مجلت يده، تمجل مجلًا، إذا سخن جلده، وتعجر،وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة، ومنه حديث فاطمة: أنها شكت إلى علي مجل يديها من الطحن، وحديث حذيفة: فيظل أثرها مثل أثر المجل، انتهى]، وترك أربع نسوة، فأخرجت منهن امرأة من ثمنها بثمانين ألفًا، انتهى. أخبرنا الواقدي ثنا أسامة بن زيد الليثي عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: أصاب تماضر بنت الأصبغ ربع الثمن، فأخرجت بمائة ألف، وهي إحدى الأربع، انتهى. أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا كامل أبو العلاء سمعت أبا صالح قال: مات عبد الرحمن بن عوف، وترك ثلاث نسوة، فأصاب كل واحدة مما ترك ثمانون ألفًا، ثمانون ألفًا، انتهى. أخبرنا يزيد بن هارون [عند ابن سعد في "ترجمة تماضر بنت الأصبغ ابن عمرو" ص 219 - ج 8] ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده، قال: كان في تماضر سوء خلق، وكانت على تطليقتين، فلما مرض عبد الرحمن طلقها الثالثة، فورثها عثمان رضي اللّه عنه منه بعد انقضاء العدة، انتهى. - حديث: أنه عليه السلام بعث، والناس يتعاملون بها، فقررهم عليها، قلت: ... [هكذا في النسخ التي بأيدينا وفي - نسخة الدار - أيضًا [البجنوري]. - قوله: وروي أن الصحابة تعاملوا بها، قلت: روى مالك في "الموطأ" [عند مالك في "الموطأ - في القراض" ص 285 ببعض التغيير] عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد اللّه، وعبيد اللّه ابني عمر بن الخطاب، خرجا إلى العراق، فأعطاهما أبو موسى الأشعري من مال اللّه على أن يبتاعا به متاعًا، ويبيعانه بالمدينة، ويؤديا رأس المال لأمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما المدينة ربحا، فقال عمر: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فراجعه عبيد اللّه، وقال: ما ينبغي هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك المال، أو نقص لضمناه، فقال له بعض جلسائه: لو جعلته قراضًا، فأخذ عمر المال ونصف ربحه، وأعطاهما النصف، انتهى. وعن مالك رواه الشافعي في "مسنده"، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "المعرفة"، وأخرجه الدارقطني في "سننه [عند الدارقطني في "البيوع" ص 315 - ج 2 عن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عبد اللّه، وعبيد اللّه ابني عمر رضي اللّه عنه مرّا بأبي موسى الأشعري، وهو على العراق مقبلين من أرض فارس، فقال: مرحبًا بابني أخي، لو كان عندي شيء، أو كنت أقدر على شيء، الحديث] - في البيوع" عن عبد اللّه بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده، فذكره. - أثر آخر: أخرجه مالك أيضًا [عند مالك في "القراض" ص 285 مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده] عن يعقوب الجهني أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، قال مالك: أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده، فذكره. - أثر آخر: أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني في "البيوع" ص 315.] عن حيوة، وابن لهيعة قالا: ثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير، وغيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة، يضرب له به، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك، فقد ضمنت مالي، انتهى. - أثر آخر: للبيهقي [الآثار الثلاثة عند البيهقي في "السنن - في القراض" ص 111 - ج 6] أن ابن عمر كان يزكي مال اليتيم، ويعطيه مضاربة، ويستقرض فيه. - أثر آخر: وأخرج عن جابر أنه لم ير بالقراض بأسًا. - أثر آخر: وضعف سنده، أن العباس كان إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع الشرط إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأجازه، انتهى. - أثر آخر: أخرجه البيهقي في "المعرفة" من طريق الشافعي أنه بلغه عن حميد بن عبد اللّه بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة، وكان يعمل به بالعراق، ولا يدري كيف قاطعه على الربح. - أثر آخر: وأخرجه أيضًا عن عبد اللّه بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان أعطى مالًا مقارضة - يعني مضاربة - . - أثر آخر: أخرج أيضًا عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالًا مقارضة. -
|