الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث العاشر: روى سعيد بن المسيب أنه عليه السلام قال: - "في النفس الدية، وفي اللسان الدية، وفي المارن الدية"، وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لعمرو بن حزم، قلت: غريب، وأعاده المصنف قريبًا بأتم منه، فحديث سعيد لم أجده، وأما كتاب عمرو بن حزم، فأخرجه النسائي في "سننه"، [عند النسائي في "القود" ص 251 - ج 2، وفي المستدرك - في الزكاة" ص 397 - ج 1، وعند الدارقطني الطرق الثلاثة في "الحدود"ص 376] وأبو داود في "مراسيله" عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأ [في المخطوطة، والمطبوعة كليهما "فقرئت".] على أهل اليمن، هذه نسختها: من محمد النبي [ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ]، إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل: ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد، وكان في كتابته أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، انتهى. وروياه أيضًا من طريق ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب كتابًا، الحديث، ليس فيه أبو بكر، ولا أبوه، ولاجده، وأخرجه أبو داود أيضًا عن سليمان بن داود الخولاني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، فذكره، وكذلك رواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، وقال إسناده صحيح، وهو قاعدة من قواعد الإسلام، انتهى. وقد تقدم بطوله في "الصدقات - في كتاب الزكاة"، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" ثنا معمر عن عبد اللّه بن أبي بكر به مسندًا، ومن طريقه رواه الدارقطني في "سننه"، وأخرجه الدارقطني أيضًا عن محمد بن عمارة عن أبي بكر به مسندًا، وعن يحيى بن سعيد عن أبي بكر به أيضًا مسندًا. - ما جاء في "اللسان" تقدم في "كتاب عمرو بن حزم: وفي اللسان الدية، وروى ابن أبي شيبة في"مصنفه" [وعند البيهقي في "السنن" أيضًا: ص 89 - ج 8.] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر، قال: قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ : "في اللسان الدية كاملة"، انتهى. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن االزهري، قال: قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ : "في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة"، انتهى. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول، قال: قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، نحوه، وأخرج ابن عدي في "الكامل" [وعند البيهقي في "السنن" أيضًا ص 89 - ج 8.] عن محمد بن عبيد اللّه العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو عن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "في اللسان الدية إذا منع الكلام، وفي الذَّكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية"، انتهى. قال ابن عدي: هذا غريب المتن، لا يروى إلا من هذه الطريق، وضعف العرزمي، وقال: إن عامة ما يرويه غير محفوظ، انتهى، وأخرج البيهقي [عند البيهقي في "السنن" ص 88 - ج 8، وفيه عن مجاهد، قال: الحروف ثمانية وعشرين حرفًا، فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من الحروف، انتهى.] عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: مضت السنة بأن في اللسان الدية، انتهى. - ما جاء في "المارن" روى عبد الرزاق في "مصنفه" [رواه الثلاثة عن ابن طاوس، وعكرمة بن خالد، ومحمد بن عمارة، عند البيهقي أيضًا في "السنن" ص 88 - ج 8.] أخبرنا ابن جريج عن ابن طاوس، قال في الكتاب الذي عندهم عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ : في الأنف إذا قطع مارنه الدية، انتهى. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر، قال: قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ : في الأنف إذا استؤصل مارنه الدية، انتهى. حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: كان في كتاب رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لعمرو بن حزم: في الأنف إذا استوعب مارنه الدية، انتهى. - ما جاء في "الذكر": قال ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: في الذكر الدية، انتهى. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قضى في الذَّكر الدية مائة من الإبل إذا استؤصل، أو قطعت حشفته، انتهى. وتقدم عند ابن عدي من طريق العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: وفي الذَّكر الدية، وفي مراسيل أبي داود عن مكحول أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: في اللسان الدية، وفي الذَّكر الدية، انتهى. وتقدم أيضًا في "كتاب عمرو بن حزم" وفي الذَّكر الدية، وأخرج البيهقي [عند البيهقي في "السنن" ص 97 - ج 8.] عن ابن المسيب، قال: مضت السنة في العقل، بأن في الذَّكر الدية، وفي الأنثيين الدية. - قوله: روي عن عمر أنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة، ذهب بها العقل، والكلام، والسمع، والبصر، قلت: روى ابن أبي شيبة في "مصنفه حدثنا أبو خالد عن عوف الأعرابي، قال: سمعت شيخًا في زمان الجماجم، فنعت نعته، فقيل: ذاك أبو المهلب، عم أبي قلابة، قال: رمى رجل رجلًا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيها عمر بأربع ديات، وهو حي، انتهى. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا سفيان الثوري عن عوف به، وأخرجه البيهقي في "سننه" [عند البيهقي في "السنن" ص 85، وص 98 - ج 8]. - الحديث الحادي عشر: روى في حديث سعيد بن المسيب عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الأنثيين الدية، قلت: غريب، وتقدم في "كتاب عمرو بن حزم": وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وروى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب، قال: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "في العين نصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاء، وفي اليد نصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، وفي الرجل نصف العقل خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، انتهى. وأخرج البيهقي عن ابن المسيب قال: مضت السنة في العقل بأن في الذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وروى مالك أخبرنا عبد اللّه بن أبي بكر أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتبه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لعمرو بن حزم في العقول، فذكره، وفيه: وفي العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، انتهى. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا عبد اللّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لعمرو بن حزم، نحو حديث مالك، وأخرج البزار في "مسنده" عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد اللّه بن عمر عن أبيه عن عمر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره بنحو حديث مالك أيضًا، وأخرج الطبراني في "معجمه" عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية بن ظفر الحنفي عن أبيه أن رجلًا قطع يد رجل من نصف ساعده، فخاصمه إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقضى له بخمسة آلاف درهم، فقال له: خذها بارك الله لك فيها، انتهى. قال عبد الحق في "أحكامه": ودهثم بن قران متروك الحديث، انتهى. ووافقه ابن القطان عليه. - الحديث الثاني عشر: وفيما كتب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لعمرو بن حزم: وفي العينين الدية، وفي أحدهما نصف الدية، قلت: تقدم ذلك فيه، وفي غيره. - الحديث الثالث عشر: قال عليه السلام: - "وفي كل إصبع عشر من الإبل"، قلت: روي من حديث أبي موسى، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث عمرو بن حزم، ومن حديث عمر بن الخطاب. - فحديث أبي موسى: أخرجه أبو داود، والنسائي [عند أبي داود "في الديات" ص 270 - ج 2، وعند النسائي في "القود - في باب عقل الأصابع" ص 250 - ج 2] عن سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: الأصابع سواء، عشر عشر من الإبل، انتهى. وأخرجه أبو داود [قلت وكذلك أخرجه النسائي عن سعيد عن غالب التمار عن مسروق به، ليس بينهما حميد بن هلال] عن شعبة عن غالب التمار عن مسروق به، ليس بينهما حميد بن هلال. - وحديث ابن عباس: أخرجه الترمذي [عند الترمذي في "الديات - في باب ما جاء في دية الأصابع " ص 179 - ج 1] عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع"، انتهى. وقال: حديث حسن صحيح غريب، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث، وقال ابن القطان في "كتابه": إسناده كلهم ثقات، وما قيل في عكرمة، فشيء لا يلتفت إليه، ولا يعرج أهل العلم عليه، فالحديث صحيح، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده"، ولفظه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سوى بين الأصابع، وبين الأسنان في الدية، انتهى. - وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه ابن ماجه في "سننه" [عند ابن ماجه في "الديات - في باب دية الأصابع " ص 195] عن ابن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: الأصابع كلها سواء، في كل واحدة عشر من الإبل، انتهى. وأخرجه أبو داود، والنسائي [عند أبي داود في "الديات - في باب دية الأعضاء" ص 271 - ج 2، وعند النسائي في "القود - في باب عقل الأصابع" ص 251 - ج 2] عن حسين المعلم عن عمرو به أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال في خطبته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: في الأصابع عشر عشر، انتهى. وبالسندين رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" معضلًا، فلم يقل فيه: عن أبيه عن جده، وزاد: أو قيمة ذلك من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، انتهى. وأخرجه أبو داود أيضًا [عند أبي داود في "باب دية الأعضاء" ص 271 - ج 2.] عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به قضى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وفي الأصابع عشر من الإبل، مختصر. - وحديث عمرو بن حزم: تقدم في كتابه، وفي كل إصبع من أصابع اليد، والرجل عشرة من الإبل. - وحديث عمر: أخرجه البزار في "مسنده" عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد اللّه بن عمر عن أبيه عن عمر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: في الأنف إذا استوعب جدعه الدية، وفي العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر، انتهى. - قوله: والأصابع كلها سواء، لإطلاق الحديث، يريد الحديث المذكور، وقد ورد ما هو أصرح منه، أخرجه الجماعة [عند البخاري في "الديات - في باب دية الأصابع" ص 1018 - ج 2، وعند الترمذي في "باب ما جاء في دية الأصابع" ص 179 - ج 1، وعند النسائي في "القود فيه" ص 251 - ج 2، وعند أبي داود في "باب دية الأعضاء " ص 270 - ج 2، وعند ابن ماجه في "باب دية الأصابع" ص 195] - إلا مسلمًا - عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: هذه، وهذه سواء - يعني الإبهام، والخنصر - انتهى. - الحديث الرابع عشر: قال عليه السلام في حديث أبي موسى الأشعري: - "وفي كل سن خمس من الإبل"، قلت: ليس هذا في حديث أبي موسى، وأخرج أبو داود، وابن ماجه [عند أبي داود في "باب دية الأعضاء" ص 271 - ج 2، وعند ابن ماجه في "باب دية الأسنان" ص 194.] عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: الأسنان سواء الثنية، والضرس سواء، وهذه، وهذه سواء، انتهى. وزاد أبو داود فيه: الأصابع سواء، وفي لفظ لابن ماجه: أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قضى في السن خمس من الإبل، انتهى. ووهم شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره، فعزاه للترمذي، وأخرج أبو داود [عند أبي داود في "باب دية الأعضاء" ص 271 - ج 2.] عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قضى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الأسنان خمس من الإبل في كل سن، مختصر، وتقدم في "كتاب عمرو بن حزم"، وفي "السنن" خمس من الإبل، وتقدم أيضًا في حديث عمر، نحوه. - قوله: والأسنان والأضراس سواء، لإطلاق ما روينا، وروي في بعض الروايات: والأسنان كلها سواء، قلت: تقدم لأبي داود، وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: الأصابع والأسنان سواء، ورواه البزار في "مسنده" حدثنا عبدة بن عبد اللّه القسملي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: الثنية والضرس سواء، والأسنان كلها سواء، وهذه، وهذه سواء، انتهى. وقال: لا نعلم أحدًا يرويه عن شعبة بهذا اللفظ، إلا عبد الصمد، وغيره يرويه مختصرًا، انتهى. -
|